moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470824824 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) مواد الانشاء والتعمير المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للصناعه والتجاره و المقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1442/05/16ه الموافق 2020/12/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ادوات بناء متفرقه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/04/08ه الموافق 2020/11/23م بثمن اجمالي قدره (4,716) اربعه الاف وسبعمايه وسته عشر ريال، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، كما نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1-تسليم الثمن وقدره (4,716) اربعه الاف وسبعمايه وسته عشر ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (500) خمسمايه ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1-امر تسليم صادر من المدعيه والمرسل للمدعي عليها بتاريخ 2020/12/30م. 2-امر شراء رقم (8062) الصادر من المدعي عليها والمرسل للمدعيه بقيمه (4,716) اربعه الاف وسبعمايه وسته عشر ريال والمذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها. 3-فاتوره المدعي عليها الصادره من المدعيه بمبلغ (4,716) اربعه الاف وسبعمايه وسته عشر ريال. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين. وورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعيه بتاريخ 1444/10/10ه وملخصها: ذكر ان امر الشراء موجه الي مندوب مبيعات ويحمل توقيع نفس مندوب المبيعات الذي تم توجيه امر الشراء اليه السيد/ (...)، وهو كان موظف يعمل بمهنه مندوب مبيعات لدي موكلته الشركه المدعيه ولا يملك الصلاحيه وليس له حق ولا يوجد لديه تفويض خطي من المدراء الوارده اسمايهم في عقد تاسيس موكلته علي ان يوافق علي شرط تحكيم او اتفاق التحكيم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/10ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي ردود الطرفين والمتضمنه دفع وكيله المدعي عليها بشرط التحكيم، واضافت بان شرط التحكيم قد جاء صريح في امر الشراء في الفقره (ل)، وطلبت الحكم بعدم جواز سماع الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا بان شرط التحكيم المتضمن في امر الشراء جري توقيعه من قبل مندوب لدي المدعي عليها ولم يصدر عن الشخص المفوض من الشركه كما ورد في عقد تاسيس الشركه مما يجعل هذا الشرط التي تتمسك به المدعي عليها غير صحيح ولا اثر له، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايل بان ما جاء في جواب المدعي وكاله غير صحيح والصحيح ان امر الشراء صادر عن علم وبشكل صحيح وجري تنفيذه، ولو كان امر الشراء غير صحيح فلماذا اعتمدوه ونفذوه؛ وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (4,716) اربعه الاف وسبعمايه وسته عشر ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (500) خمسمايه ريال، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن، وحيث ان وكيله المدعي عليها تمسكت بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليها والمذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها.، وحيث نصت الفقره (ل) من امر الشراء عن شرط التحكيم، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه)، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله من ان امر الشراء جري توقيعه من قبل مندوب لدي المدعي عليها وليس عن الشخص المفوض، اذ ان المدعيه قامت باعتماد وتنفيذ امر الشراء واصدار فاتوره وامر تسليم، وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ ولما كانت وكيله المدعي عليها قد دفعت بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وذلك كان اول دفاع له في هذه القضيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز سماع الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.