moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٧٤٣٧ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٨ ه ، وفيها حضر المدعي وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...). واستيفاء لما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال لما دون في صحيفه دعواه المودعه في النظام وتضمنت ما يلي: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد ميكانيكيه وتكييف) عدد (٠) (مواد ميكانيكيه وتكييف) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م بثمن اجمالي قدره (١٨٧,٥٣٦.٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (حيث سبق وان تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد مواد ميكانيكيه وتكييف وحيث اننا قمنا بتوريد المواد حسب الاتفاق وتم تسليم المبيع الا ان المدعي عليها لم تسدد قيمه المواد لذا يكون في ذمتها مبلغ وقدره ١٨٧٥٣٦ريال)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨٧,٥٣٦.٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٧٥٣.٠٠) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي.، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: مطابقه رصيد، هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله ارفق جوابه عبر الطلب رقم (...) وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٤ه ونصه: اولا: ما ذكرته المدعيه من وجود تعاقد بين الطرفين ومن وجود مصادقه علي الرصيد فصحيح، واما ما ذكرته من استحقاقها لمبلغ (١٨٧,٥٣٦) ريالا فغير صحيح، والصحيح انه تم سداد (٨٤.١٧٨.٤٦) ريالا، وذلك بموجب حوالتين بنكيتين الاولي بتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريالا، والثانيه بتاريخ ١١/ ٠٦/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٣٤.١٧٨.٤٦) ريالا (مرفق ٢)، ليكون اجمالي المبلغ المتبقي للمدعيه ( ١٠٣.٣٥٧.٥٤) ريال . ثانيا: لا مانع لدي موكلتي من سداد المبلغ محل المطالبه؛ ولكن نظرا لوجود تعثرات ماليه فموكلتي تطلب جدوله المبلغ علي دفعتين بحيث يكون سداد الدفعه الاولي بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٤م والدفعه الثانيه بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٤م. وبعرضه علي المدعي وكاله قال: اطلب مهله للرجوع الي موكلتي للتحقق من السداد لكون المدعي عليه وكاله لم يرفق جوابه الا اليوم. فجري افهام المدعي وكاله بتقديم رده علي جواب المدعي عليه وكاله وذلك خلال سبعه ايام من الان، كما جري افهام المدعي عليه وكاله بان له الرد علي ما سيقدمه المدعي وكاله وذلك خلال نفس المده من حين تقديم المدعي وكاله لرده ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٦ ه ، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره بان وكيل المدعيه تقدم بمذكره رد عبر النظام بموجب الطلب رقم (...) والمؤرخ في ٠٢/٠١/١٤٤٦ ه ، والمتضمن صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه من سداد المدعي عليها لمبلغ قدره ( ٨٤.١٧٨.٤٦ ) ريال لصالح المدعيه ، ليصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها قدره ( ١٠٣.٣٥٧.٥٤ ) ريال ، كما ان ممثل المدعي عليها اقر بصحه المبلغ المتبقي ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمدينه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، واما عن موضوع الدعوي ، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٧.٥٣٦) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا لقاء مستحقات ماليه عباره عن توريد مواد ميكانيكيه وتكييف لصالح المدعي عليها ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨.٧٥٣) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريالا ، وقدم ممثل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ، وبما ممثل المدعي عليها دفع بان موكلته قامت بسداد مبلغ قدره (٨٤.١٧٨.٤٦) اربعه وثمانون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا وسته واربعون هلله لصالح المدعيه وذلك بموجب حوالتين بنكيتين الاولي بتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال ، والثانيه بتاريخ ١١/ ٠٦/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٣٤.١٧٨.٤٦) اربعه وثلاثون ومايه وثمانيه وسبعون ريالا وسته واربعون هلله ، ليكون اجمالي المبلغ المتبقي للمدعيه ( ١٠٣.٣٥٧.٥٤) مايه وثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا واربعه وخمسون هلله ، ولما صادق ممثل المدعيه علي صحه ما دفع به ممثل المدعي عليها ، الامر الذي يتقرر معه ثبوت المبلغ المقر به من قبل ممثل المدعي عليها والبالغ قدره ( ١٠٣.٣٥٧.٥٤) مايه وثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا واربعه وخمسون هلله لصالح المدعيه ، ولما كانت المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه انف الذكر حسبما نقل ذلك عنها وكيلها بموجب الوكاله الممنوحه له ، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه ، واستنادا علي الفقره (١) من الماده رقم (١٤) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه والتي نصت علي " يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه ، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه " ، كما نصت الماده رقم (١٧ ) من ذات النظام علي " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر ، وقاصره عليه " ، اما عن طلب وكيل المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، ولما كان من المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليها ؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليها ، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه) وحيث ابرزت المدعيه عقد اتعاب محاماه ، وطلبت تحميل المدعي عليها مبلغا قدره: (١٨.٧٥٣) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريالا ، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه ، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليها ، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللايحه (١٦٤) من لوايح نظام المحاكم التجاريه، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا ، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: ( ١٠.٣٣٥ ) عشره الاف وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا ، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي : اولا / الزام المدعي عليها فرع الشركه (...) ذات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ١٠٣.٣٥٧.٥٤) ريال ، ثانيا / الزام المدعي عليها فرع (...) ذات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ١٠.٣٣٥ ) ريال اتعابا للمحاماه ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .