tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630250643 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-09-25 date_hijri=1446-03-16 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=document_number:14183211-f55f-4a86-bf68-756f133c7411 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٩٣٨٩ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
شركه (...) شركه مساهمه مقفله
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها اتفق المدعي عليها مع موكلها علي تقديم خدمه نت بموجب امر شراء ابتاريخ: ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ بثمن اجمالي قدره (۱۷,۰۳۹,۲۹) سبعه عشر الفا وتسعه وثلاثون ريالا وتسع وعشرون هلله لم تسدد منها الطرف الثاني اي مبلغ وذلك بموجب الفاتوره التاليه: رقم الفاتوره (٨٢٠٦٩) بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٢ م بمبلغ (٧,٦١٣) سبعه الاف وستمايه وثلاثه عشر ريال . رقم الفاتوره (٨٦٦٥٦) بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٢ م بمبلغ (٧,٩٧٠) سبعه الاف وتسعمايه وسبعون ريال . ٣- رقم الفاتوره (٩٢٦٩٧) بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢٢ م بمبلغ (١٥,٩٣٩) خمسه عشر الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريال وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره مبلغ وقدره (١٧,٠٣٩.٢٩) سبعه عشر الف وتسعه وثلاثون ريال وتسعه عشرون هلله، الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي البالغ قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريالا وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: كشف حساب والمتضمن مبلغ وقدره (١٧,٠٣٩.٢٩) سبعه عشر الف وتسعه وثلاثون ريال وتسعه عشرون هلله،فاتوره والمتضمنه مبلغ وقدره (١٤,٤٨٢.٢١) اربعه عشر الف واربعمايه واثنان وثمانون ريال وواحد وعشرون هلله، فواتير اشعار قيد الداين (الخصم)، مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٩ه حضرت المدعيه وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤال المحكمه للمدعيه وكاله: الفواتير وكشف الحساب كلها مصنوعه من قبلكم صحيح؟ اجابت: نعم. وقد جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المحكمه للمدعيه وكاله: هل لديك مزيد بينه علي ما تقدم؟ اجابت: لا، واطلب يمين المدعي عليها. وبمطالعه المحكمه لوكاله المدعيه وكاله: تبين انها تخولها حق طلب اليمين؛ وعليه فقد قررت المحكمه بناء علي الماده (٩٧) من نظام الاثبات: رفع الجلسه؛ لاحضار المدعي عليها اصاله لاداء اليمين النافيه للدعوي، فان لم تحضر فستعد ناكله. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٦ه وتشير المحكمه الي ان المدعيه وكاله قررت في مطلع الجلسه عدولها عن طلب توجيه اليمين للمدعي عليها، وقالت: جري من قبلنا ارفاق مزيد بينات تحصلنا عليها الان، وهي ايميل من المدعي عليها تقر فيه باستلام الخدمه، وارفقنا البينات اليوم (١٦/٣/١٤٤٦) في مذكره عبر النظام. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجابت: الدعوي صحيحه، ومبلغ المطالبه صحيح، وانا خسرت المشروع، وحصلت عندي مطالبات ماليه كبيره بسبب خسارتي لهذا تعثرت عن سداد المبلغ. وبمداوله الصلح بين الاطراف: لم يصلوا الي صلح. وبسؤال المحكمه للمدعيه وكاله عن عقد الاتعاب بين موكلتها ومحاميها اجابت: ارفقت العقد الان. وبسؤال المحكمه للاطراف عن مزيد اجابوا بالنفي؛ وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه .
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (١٧,٠٣٩.٢٩) سبعه عشر الف وتسعه وثلاثون ريال وتسعه عشرون هلله، وفي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي البالغ قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال.
وقد اجملت المدعي عليها جوابها بالاقرار بالدعوي وصحه المطالبه، لكن تجارتها تعثرت لذا لم تستطع السداد.
هذا.. وبناء علي الماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه: فان الاقرار الصادر من المدعي عليها كاف لاستحقاق المدعيه مبلغ المطالبه الاصلي.
واما المطالبه بملغ اتعاب المحاماه: فان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه بالتعويض؛ اذن فنظر المحكمه يتجه لبحث تحقق اركان التعويض المنصوص عليها في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤)؛ ونص الماده: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض).
وتري المحكمه تحقق ركن الخطا من المدعي عليها؛ بمماطلتها وعدم سدادها لمبلغ المطالبه رغم ثبوته.
وكذا تري المحكمه تحقق ركن الضرر علي المدعيه؛ لتوكيلها لمحام ليترافع لها لتحصيل حقها من المدعي عليها، وهذا ثابت بعقد المحاماه المرفق.
واما ركن العلاقه السببيه: فتحققه مفترض، وهو كذلك متحقق ظاهر؛ اذ لولا خطا المدعي عليها ومماطلتها ما اضطرت المدعيه لتوكيل محام وتكبد التعاقد معه.
وبقي شان تقدير التعويض عن اتعاب المحاماه: وشانه قد نظمته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ (٢٦/شوال/١٤٤١)؛ ونص الماده: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:
ا - جسامه الضرر.
ب - مقدار المبلغ المحكوم به.
ج - مماطله المحكوم عليه.
د - العرف، او العاده المستقره.
ه - راي الخبير -عند الاقتضاء)؛ فما دامت المحكمه هي الخبير الاول، وبنظر المحكمه لواقع القضيه اتباعا لما نصت عليه الماده؛ فقد خلصت الي تقدير التعويض وفق ما هو مذكور في منطوق الحكم.
فلاجل ذلك كله، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود).
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالاتي:
١-الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه: (١٧،٠٣٩.٢٩) سبعه عشر الفا وتسعه وثلاثون ريالا وتسعه وعشرون هلله.
٢-الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه: (١٣٦٣) الف وثلاثميه وثلاثه وستون ريالا؛ مقابل اضرار التقاضي.