tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 175 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/102 entity=legal_basis:royal_order:113/1102 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
حفوي
1 (VD-175-2020) القارا رقم
1 (V-9288-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافلات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في السداد - غرامه التاخر في تقدم الاقرار - الغاء الغرامات.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر
في السداد، وغرامه التاخر بتقدم الاقرار - اشس المدعي اعتراضه علي انه لم
يمارس اي نشاط اقتصدي وان العقار ملكه لبناء سكن له - دلت النصوص النظاميه
علي انه لا يجوز توقيع اكثر من غرامه علي الفعل الواحد - الغاء غرامه التاخر في
التسجيل يترتب عليه الغاء غرامتي التاخر في تقدم الاقرار والتدخر في السداد
المترتبتين علي غرامه التاخر في التسجيل - ثبت للدارثه ان الهييه اغف吐槽 غرامه التاخر
في التسجيل، وان غرامتي التاخر في تقدم الاقرار والتداخر في السداد مترتبتان علي
غرامه التاخر في التسجيل. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض، والغاء الغرامات - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٧) من قواعد عمل لجان الفصل في
المنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب الامر الملكي رقم
(١١٣/١١٠٢) وتاريخ (١٣١٠٢)
(٢٦٠٠) الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبيه رقم
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والعلاقه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الاثنين (١٤٤١/١١/٢٠) الموافق (٢٠٢٠/٦/٢٩) اجتمعت الداره الاولي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-9288-2019) بتاريخ
... تتلخص وقاع هذه الدعوي في ان (...) ارساله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (....) تقدم باليحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامتي التاخر في تقدم الاطار وال التاخر في السداد لاغراض ضربه القيمه المضافه، ذكر فيها: «ان هدفي من رفع هذا الاعتراض هو رفع الظلم، والسبب الوحيد للتاخير في السداد هو عدم اشعارهم لم ياليه السداد، انا مواطن عاد الي املك ولا ادير اي نشاط استثماري، فمن المفرض ان تقوم المدعي عليها براسال اشعارات، ولو عن طريق رساله بالجوال، هذه الارض هي العقار الوحيد الذي كان ملكا لمي، والدهف منها هو بناء مسكن خاص بي، تم الاقرار والسداد في اول يوم اتمت فيه التسجيل بنظام القيمه المضافه، مجموع الغرامات (۱۸,۰۰۰) ريال، وهو يعتبر مبلغا عايا جدا مفارنه بفتره التاخير ٤ شهور، ومقارنه بالمبلغ الاساسي المطلوب سداده (٢٥,٢٥) ريال، وبناء علي ما تم ذكره اعلاه، ارجو من سعادتكم الغاء جميع الغرامات المفرضه علي من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل».
«اولا: الدفوع الموضوعيه: ما يخص اعتراض المدعي علي غرامي التاخر في تقدم الاقرار واليثار في الساد المفروضتين عليه: ١ - نست الفقره (٦) من الماده (١٦) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه «في الحالات التي تجري فيها ... او اذا لم يلتم الشخص الخاضع للضربه بالتسجيل، فانه يجوز للهيثه اصدار او تعديل التقييمات لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التي تقع فيها الفتره الضريبيه». وحيث ان المدمي قام بعمليه توريد عقاري خلال الربع الاول لعام ٢٠١٩ م، لم يتقدم بطلب التسجيل في ضربه القيمه المضافه حتي تاريخ ١٩/٧/١٨ حتي تاريخ ٢٠١٩، فبناء عليه قامت الهيثه بالرجوع علي المدعي عن جميع الفترات الضريبيه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل في ضربه القيمه المضافه (مرفق شهاده التسجيل). وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار; وذلك استنادا الي الفقره (٣) من الماده (٢٦) من نظام ضربيه القيمه المضافه التي نحت علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تتحدثها للاليحه بغرامه (٧٥) ولا تزيد علي (٧٥) من قيمه الضربيه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». وفرض غرامه التاخر في الساداد عن الاشهر اللاحقه للقتره الضربيه محل الاعتراض كما تم توضيهه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضربيه القيمه المضافه التي نحت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضربيه المستقه خلال المده التي تتحدثها الاليحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضربيه المستوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الاثنين بتاريخ ۱۱/١١/٨ ا ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...), ومشاركه ممثل الممدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
وبسؤال المدعي عما اذا كانت الهييه اوقعت عليه غراعه خلاف المذكر في دعواه،
اجب انه فرض علي غراعه التاخر في التسجيل وتم رفع الدعوي الي لجنتكم بخصوصها:
ومن ثم تنازلت الهييه عن غراعه التاخر في التسجيل. وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان
لديهما ما يودان تقدمه كلفا ما سبق ان تقدمها من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها
من ردود، اجابا بالنفي. وبناء عليه، اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٠٧٨١/١٠٢ اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٨٥ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤١/٠٦ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار والتاخر في السداد، وذلك
استثنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولناتجه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) وتاريخ ٢٥٨/١١/٠٢ ا ه، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ
الاخطار به، وحيث ان الذبعت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩٠٧/٢٩ م وقدم
اعتراضه بتاريخ ١٩٠٨/٠٧ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه
المنصوص عليهها، مستوفيه اوضاعها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع; فحيث لم تنازع المدعي عليهها فيما ادعاه المدعي من اغايها
غرامه التاخر في التسجيل، وحيث ان غرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في
السجاد انما جاءتا في هذه الحاله لاحقين لغرامه التاخر في التسجيل، ونتيجه
لذلك التاخر، وحيث ثبت ان المدعي عليهها قد بادرت الي اغاء غرامه التاخر في
التسجيل; فان ذلك يعد بمثابه الافصاح منها عن قناعتها بان تاخر المدعي في
التسجيل له ما يبرره، وحيث انه سبق بيان كون الغرامين محل الطعن لاحقين
لغرامه الملفاه ونتيجه لها، فانه لا مدل لفرضهما علي المدعي في هذه الحاله;
مما يوجب الحكم بالغاثهما. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده
ونظام ضربه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

القرار:
قرت الدايره بعد المداوله بالاجماء:
قبول دعوي الصعدي (…) هويه وطنيه رقم (…) والحكم بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه
والدخل محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحددت الدايره (يوم الاثنين ١٤٤١/١٢/٢٠١٥) الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٠ مWOعا لتسليم نسخه القرار.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.