tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430895261 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-04-26 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/34 entity=document_number:ae61675c-c601-4780-802c-24989a39cbf4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم4470300338لعام1444ه 
المدعي:
شركه ايجار السعوديه للرافعات والمعدات المحدوده
المدعي عليه:
فرع شركه شاينابتروليم بايبلاين انجينرينغ المحدوده
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه - بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم – بتقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ادعي فيها:
انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه،الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات واليات التشييد والبناء لمده (٢)سنتين ميلاديتين وقيمه الاجره (٩,٤٨٣,٤٧٧.٣٢) تسعه ملايين واربع ميه وثلاثه وثمانون الفا واربع ميه وسبعه وسبعون ريالا و اثنان وثلاثون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٩,٤٨٣,٤٧٧.٣٢) تسعه ملايين واربع ميه وثلاثه وثمانون الفا واربع ميه وسبعه وسبعون ريالا و اثنان وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٩,٤٨٣,٤٧٧.٣٢) تسعه ملايين واربع ميه وثلاثه وثمانون الفا واربع ميه وسبعه وسبعون ريالا و اثنان وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢ه سدد منه (٧١٦,٠٥١,٥٧٠.٠٠) سبع ميه وسته عشر مليونا وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وسبعون ريالا والمبالغ حاله السداد هي (٩,٤٨٣,٤٧٧.٣٢) تسعه ملايين واربع ميه وثلاثه وثمانون الفا واربع ميه وسبعه وسبعون ريالا و اثنان وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م حتي ١٤٤٤/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م.
2- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد مستحقات موكلتي مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه بالمستحقات)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣,٢٢٩,٦١٦) ثلاثه وعشرون مليونا وميتان وتسعه وعشرون الفا وست ميه وسته عشر ريال سعودي وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها:
١-بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٣٢٢,٩٦١.٦٢) مليونان وثلاث ميه واثنان وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريالا و اثنان وستون هلله، عن الفتره من 10/05/1440ه الموافق16/01/2019م الي04/02/1444ه الموافق 31/08/2022م.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣٢,٢٩٦.١٦) ميتان واثنان وثلاثون الفا وميتان وسته وتسعون ريالا و سته عشر هلله، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 26/04/1444ه وافتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور مروان عبدالعزيز بن حمد الحمدان سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن عبدالله بن عبداللطيف بن حمد الجبر سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه ايجار السعوديه للرافعات والمعدات المحدوده سجل تجاري رقم (...) رقم المنشاه الوطني 7001897607 بتاريخ 1436/02/08 ه الصادر من الخبر بموجب الوكاله رقم (441093235) وحضرت لحضوره دانيه عماد عمر غزاوي سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن مينغ كانكيانغ صيني الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته وكيل بالوكاله رقم 0362202 الصادره من جمهوريه الصين الشعبيه بتاريخ 1444/01/25 ه، المصادق عليها من وزاره الخارجيه بتاريخ 1444/02/11 ه،و المصادق عليها من وزاره العدل بتاريخ 1444/02/11 ه،عن شيويه فنغ بموجب جواز سفر رقم (...)صادر من الصين بصفته المدير التنفيذي لشركه / شاينا بتروليم بايبلان انجينيرنغ المحدوده - سجل تجاري رقم (...)بموجب الوكاله رقم (44820053) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي.
1_ حيث تعمل موكلتي في نشاط تاجير المعدات واليات التشييد والبناء بما يشمل معدات الات التحميل والرفع والمحركات والمولدات والسقالات، حيث انه بتاريخ 16/01/2019م تعاقدت المدعي عليها بعقد من الباطن مع موكلتي لتاجير معدات وذلك بشان العقد رقم(03-KSA04-CO-01-014) المتعلق بمشروع(Subcontract for Equipment Rental Service). (مرفق رقم 1 صوره من عقد الاتفاقيه).
2– بموجب هذا الاتفاق، قامت موكلتي بتقديم خدماتها حسب ما تم الاتفاق عليه وعلي الوجه المطلوب وما يثبت ذلك كشوف الحضور والانصراف الصادره علي اوراق المدعي عليها الرسميه(التايم شيت)، وبناء علي الكشوف سابقه الذكر قامت موكلتي باصدار(130) فاتوره بمبلغ وقدره(9,483,477.32) تسعه ملايين واربع مايه وثلاثه وثمانون الفا واربع مايه وسبعه وسبعون ريالا سعوديا واثنان وثلاثون هلله حيث سددت المدعي عليها جزاء منها مبلغا وقدره(7,160,515.70) سبعه ملايين ومايه وستون الفا وخمس مايه وخمسه عشر ريالا سعوديا و سبع هللات، واصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغا وقدره(2.322.961.62) مليونان وثلاث مايه واثنان وعشرون الفا وتسع مايه و واحد وستون ريال سعودي واثنان وستون هلله. (مرفق رقم 2 صور الفواتير + كشوف الحضور الانصراف الصادر علي اوراق المدعي عليها)3_ تفاجات موكلتي بامتناع المدعي عليها عن سداد المديونيات المتعلقه بذمتها دون مسوغ شرعي او نظامي؛ وبناء عليه واستنادا للماده(19) من الباب الثالث من نظام المحاكم التجاريه رقم(511) وتاريخ: 14/08/1441 والتي تنص علي:
 يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي ، مما حدا بموكلتي اخطار المدعي عليه بالسداد قبل اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها. (مرفق مستند رقم 3 – صوره اخطار المدعي عليها).ثانيا: الطلبات: -
1 – الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره(2.322.961.62) مليونان وثلاث مايه واثنان وعشرون الفا وتسع مايه وواحد وستون ريال سعودي واثنان وستون هلله.
2 – الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره(232.296.16) ميتان واثنان وثلاثون الفا وميتان وسته وتسعون ريالا سعوديا كاتعاب محاماه.
وبناء علي ما سبق ذكره نامل من فضيلتكم التكرم بالنظر في دعوي موكلتي والحكم لصالحها بما ذكرناه اعلاه تجاه المدعي عليها وبعرضه علي المدعي عليها وكاله ارفقت في خانه المحادثات عبر الاتصال المريي ما نصه:
 ندفع بشرط التحكيم باعتبار ان العقد بين الاطراف يتضمن شرط التحكيم وبالاطلاع علي العقد المبرم بينهما المترجم من مؤسسه ربيز للترجمه المعتمده تضمن في الماده 12 ما نصه:
 12 القانون المعمول به وفض المنازعات. 12-1 يخضع تشكيل وصلاحيه وتفسير واداء تسويه المنازعات لقوانين المملكه العربيه السعوديه. 12-2 يتم حل اي نزاع ينشا عن العقد وادايه من خلال التشاور من قبل الاطراف الوارده فيه، في حاله فشل التفاوض، يجب ان يؤخذ عن طريق التسويه المتفق عليها للبند 1، 2، 12 من هذه الاتفاقيه. 12-2-1مقدم الي مركز التحكيم DIFC-LCIS، الواقع في الطابق الارضي، المبني 4، منطقه البوابه، دبي، الامارات العربيه المتحده، لجنه التحكيم للتحكيم. 12-2-2 قدم الي المحكمه للتقاضي. وبسؤال المدعي عليها وكاله عن تفسير هذه الماده ارفقت في خانه المحادثات عبر الاتصال المريي ما نصه العقد يتضمن علي نص صريح لكيفيه تسويه النزاعات بين الاطراف وهو عن طريق التحكيم وهو دليل كاف وواضح علي نيه واتفاق الاطراف لحل المنازعات الناشيه عن تنفيذ العقد عن طريق التحكيم، حيث انه لا يوجد تفسير اخر لتضمين مثل هذا البند في العقد اذا لم يكن الهدف الرييسي منه تنفيذه واللجوء الي التحكيم في حال نشوء نزاع بين الاطراف في تنفيذ العقد حيث انه لم ينص العقد ان تكون تسويه المنازعات عن طريق التقاضي، بس نصت ان تكون تسويه المنازعات عن طريق التحكيم بشكل واضح وصريح ثم ارفقت ما نصه حيث يقصد ببند التقاضي الذي ياتي بعد بند اللجوء لالي شرط التحكيم لحل النزاعات الناشيه عن العقد، اي بعد صدور حكم التحكيم وتنفيذ ما ورد في ذلك الحكم امام القضاء السعودي وبعرضه علي المدعي وكاله ارفق في خانه المحادثات عبر الاتصال المريي ما نصه موكلتي تنكر ماتم ذكره من وكيله المدعي عليها جمله وتفصيلا والهدف من هذا الدفع المماطله في تنفيذ الالتزامات الواقعه علي عاتق المدعي عليها ثم بعد ذلك ارفقت المدعي عليها وكاله في خانه المحادثات عبر الاتصال المريي ما نصه لا تهدف موكلتي الي المماطله في تنفيذ التزاماتها بل تهدف الي تنفيذ ما جاء في العقد من اللجوء الي التحكيم في حال النزاع وهو ما وافقت عليه المدعيه ابتداء وبسؤال المدعي وكاله عن تفسيره لهذه الماده ارفق في خانه المحادثات عبر الاتصال المريي ما نصه اما بشان ماتم ذكره من قبل وكيله المدعي عليها من تفسيرها لبند القانون المعمول به في فض النزاعات فمردود عليها حيث ذكرت الماده شرط التحكيم علي الاختيار وليس علي الوجوب كما تدعيه وكيله المدعي عليها، اما بشان ماذكرته من ان المراد بالماده المنصوص بها علي اللجوء الي المحاكم حال تنفيذ الحكم، كذلك غير صحيح ولو افترضنا صحه ذلك، لماذا تم ذكر هذه الماده في بند فض النزاعات؟!!! وبسؤال الطرفين هل لديكما اضافه عن تفسير الماده 12 السابق ذكرها اكتفي المدعي بما قدم واضافت المدعي عليها وكاله بان الماده واضحه في اللجوء الي التحكيم في حال نزاع بين الاطراف هكذا اضافت، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، والله الموفق وفي جلسه اخري بتاريخ 28/04/1444ه حضر مروان عبدالعزيز بن حمد الحمدان المثبت حضوره سابقا،ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه وبسؤال المدعي وكاله هل لديك ما تريد اضافته ارفق في خانه المحادثات عبر الاتصال المريي ما نصه نفيد فضيلتكم ان ما جاء في في الماده الثانيه عشر من العقد علي سيبل التخيير وليس علي الالزام حيث نصت الماده الي الالتجاء الي التحكيم او التقاضي عن طريق المحكمه، كما لم تنص علي الترتيب في ذلك، كما ان اتخاذ احد الخيارين المشار اليهما في العقد يترتب عليه انهاء الدعوي ونتيجه لذلك التجات موكلتي الي التقاضي عن طريق المحكمه، اما بشان ما تم تفسيره من قبل المدعي عليها الفقره 2-2-12 غير صحيح حيث ان المتعارف عليه قضاييا حال اكتساب الحكم القطعيه التوجه الي محكمه التنفيذ مالم يتم الاشاره الي ذلك في العقد، وعليه نامل استكمال اجراءات نظر الدعوي استناد الي الفقره 12-2-2 التي اعطت الحق لموكلتي في التوجه الي المحاكم حال وجود الخلاف فقرر الاكتفاء بما قدم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٢,٣٢٢,٩٦١.٦٢) مليونان وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا و اثنان وستون هلله لقاء المتبقي من اجره المعدات المبينه اوصافها في الدعوي عن الفتره من 10/ 05/ 1440ه الموافق 16/ 01/ 2019م الي04/ 02/ 1444ه الموافق 31/ 08/ 2022م، و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣٢,٢٩٦.١٦) ميتان واثنان وثلاثون الفا وميتا وسته وتسعون ريالا و سته عشر هلله، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في الدفع بشرط التحكيم، وتاسيسا علي ما تقدم؛ فانه لما كان طرفي النزاع في هذه الدعوي قد اتفقا بموجب العقد المبرم بينهما علي اللجوء الي التحكيم في حال وجود نزاع بشان العقد بحسب ما تضمنته الماده الثانيه عشره منه ونصها:
 القانون المعمول به وفض المنازعات. 12-1 يخضع تشكيل وصلاحيه وتفسير واداء تسويه المنازعات لقوانين المملكه العربيه السعوديه. 12-2 يتم حل اي نزاع ينشا عن العقد وادايه من خلال التشاور من قبل الاطراف الوارده فيه، في حاله فشل التفاوض، يجب ان يؤخذ عن طريق التسويه المتفق عليها للبند 1، 2، 12 من هذه الاتفاقيه. 12-2-1مقدم الي مركز الحكيم DIFC-LCIS، الواقع في الطابق الارضي، المبني 4، منطقه البوابه، دبي، الامارات العربيه المتحده، لجنه التحكيم للتحكيم. 12-2-2 قدم الي المحكمه للتقاضي. ، وبما ان البين مما سبق اتفاق الطرفين في العقد المبرم علي شرط التحكيم لفض النزاعات بينهما؛ فيعد بذلك حكمه نافذا عليهما، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34)، وتاريخ 1433/05/24ه، علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه)، وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره علي انه: (1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ لذا واستنادا علي ما سبق، وبما ان المدعي عليها تمسكت بشرط التحكيم المتفق عليه، وذلك كان اول دفاع لها في هذه القضيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لشرط التحكيم، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من كون شرط التحكيم ورد اختياريا لا وجوبيا بدليل النص علي اللجوء الي المحاكم كما جاء في الفقره الثانيه منه؛ ولم يشتمل علي نص وجوبي يفيد الاولويه في اللجوء لطريق محدد، ولكون الدايره بعد تمحيص النظر في هذا الدفع رات عدم قيامه علي اساس اذ قد صرح عجز الماده علي وجوب اللجوء الي التحكيم واعتبره شرطا لازما مع الاخذ في الحسبان اعتبار التحكيم طريقا استثناييا لفصل المنازعات لا اصليا؛ فاشتراطه في العقد يعد الالتجاء اليه مقصودا قبل الالتجاء الي القضاء، والا كان النص عليه لغو في العقد، اذ يستطيع اطراف العقد ان يترافعا الي المحكمه المختصه دون اشتراط التحكيم، واحتراما للشروط التي حماها الشارع وامر باعمالها بين المسلمين؛ الامر الذي تستقر قناعه الدايره علي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم4470300338لعام1444ه 
المدعي:
شركه ايجار السعوديه للرافعات والمعدات المحدوده
المدعي عليه:
فرع شركه شاينابتروليم بايبلاين انجينرينغ المحدوده
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 19/06/1444ه.
ثم تقدم وكيل المدعيه / تركي بن جلوي الغامدي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه، والحكم لصالح موكلته بكامل مبلغ المطالبه والبالغ قدرها (2.322.961.62) ريال.
الاسباب:
وبدراسه هذا الالتماس في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر يتبين انه لم يشتمل علي امر من شانه انطباق حالات الالتماس والمستند الذي يتكي عليه مرسوم مشهر قبل الحكم ولم يقدم الملتمس وجه تعذر الحصول عليه، وعليه لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله، والله الموفق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.