gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه / تهديري | (ISZR-2020-205) القرار رقم (Z-2020-5132) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - انتساب الوعاء الزكوي - القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص - المبيعات الضريبه - قبول الدعوي شكل ورفضها موضعا الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام 1440 - اجابت الهييه: ان المدعي عليهها قامت بحسبه المدعيه بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وتستند اجراها علي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جابيه الزكاه - ثبت للدايره: ان المدعيه لم تقدم للمدعي عليها رفق اقرارها لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص - مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعيه شكلا، ورفضها Cordوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الفقرات (٨,٦,٥) من الماده (الثالثه عشره) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١. - الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٦/٠٦/٠١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالثاء ١٤٤١٠٠، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٦ امجعت الدايره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وبعرض صحيف الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه: ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعيه بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه حيث تبين ان اجمالي المبيعات الضريبيه لQTه مبلغ (٩,٥٥١٠,٩٤٤) ريال، وتستند ايجارها علي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لاتجه جابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري احتشاب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدينه في ضوع الظروف والحقايق المرتبطه بالالحاه والمعلمات المتوفره عنها من خلال ما تقدمه من دلالل وقران موقعه، او من خلال المعاينه الميدانيه والغدض المدي تقوم به المدعي عليها، ومن خلال ايه معلومات تصل عليها من اطراف اخري، مثل حجم استيراداتها، وعقودها، وعمالتها، والفروض والاعانات الخاصه عليها. وفي يوم الثالثاء ١٩/٢٠١٠/١٠٥، وقي تمام الساعه السادسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدوعي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات编يريه، المTCHNNه جواز انعقاد جلسات الداره بواسطه وسايل التقنيه الحديه، تمت المناداه علي الطرين، فخطر/١٤٤١٠. بصفه ممثلا لTMDNIE عليها بموجب التفويض رقم (....) وتاریخ ١٩/٠١/١٤٤١٠. المرققه صوره منه في ملف العدوي، في حين تظفت عن الحضور المدعيه او من يمثلها ولم تبعث ي周三 لTMDNIE للامانه عن الحضور رغم حده تبلغها بموعد الجسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 العامه للجان الضريبيه، مما تعتبر معه انها اهدرت حقها في الضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال مثل المدعي عليها علا لدييه حيال الدعوي فاجب بان: الاعتراض فاتم علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، حيث قامت المدعي عليها محاسبه المديعه تقديريا بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه، ووفقا للماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره عام ١٤٣٨ ه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه لالمايه العامه لجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ودفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/17/17) وتاريخ ١٤١٧/٢٠١٨، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٠٦) وتاريخ (١٤١٨٥) وعلي نظام ضريبه الدخل الدخار بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١١/٥٠١/١٥، وتعديلاته، وعلي لايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوازي رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١٤٥/٠٦/١١، وتعديلاته، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل: فانه لما كانت المعديه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٥/٠/٠٢. هذا، بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٥. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠/٤/٢١. و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه بقرار اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من ملف واما من حيث الموضوع: فانه يتامل الذاره في اوراق القضيه واجابات طرفهاها بعد امهالها ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين للذااره بان الخلاف يكمن في ان المدعيه تري (٨٠) من المبيعات عباره عن مواد بتروليه، وهامش الربح في محطات البنين قليل جدا، وان المدعي عليها حدت راس المال يجبها المدعي عليها بانها قد قامت بمحاسبه المعديه بناء علي مبيعات خريبه القيمه، وذلك استنادا للماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اPARات المدييه المقدمه منها، ويلزمها ان تقدم ما يؤيد تلك الاPARات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقدم تلك المستندات الثبويه، فيحق لمدعي عليها محاسبتها تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتشباب وعاد سواء كان من خلال ما تقدمه المدييه من دلايل وقراكن موقفه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدييه عليها، او من اي معلومات تستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجموعه. وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من اللايحه تنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٦) وتاريخ ١٣٨/٦/١ ه، والمتعلقه بتحديد وعاء لازكه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، تحت علي انه: «-0» يحق للهingه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها العربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تييده بذلك. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثوبيه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. ٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكثر: راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يزيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغایر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠٥ كحد ادني من اجمالي الايرادات. - عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من اتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران مؤقعه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيرادات، وعقود، وعماته، والقروض والاعانات الحصل عليها». وحيث ان الثابت ان المدعيه لم تقدم للمدعي عليها رفق اقراها لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، عليه قامت المدعي عليها بناء علي ذلك اينافاد حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعيه تقديريا، مما يënخب معه -والحال ما ذكر- صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام الفقرات (٨، ٦، ٥) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - قبول دعوي المدعيه/ .... هويه وطنيه رقم (....) بصفتها مالكه (مؤسسه (....) سجل تجاري رقم ....) شكال، ورفضها موضوعا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم من اطراف العوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد استثنافه. وصل اللهь و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.