tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430580585 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks

date_gregorian=2023-02-07 date_hijri=1434-12-29 document_type=ruling entity=document_number:م/6 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:5ad7db98-ad3f-49fb-ab2a-0e561545e73d entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٩٢٧٠ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) وشريكه
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ مشروع وذلك في تنفيذ مشروع صرف صحي، لمده (٣٠) ثلاثون شهرا، ابتداء من تاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٤ه الموافق ٣ / ١١ / ٢٠١٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤١ه الموافق ١ / ٤ / ٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٩٢٦٨٧٥٠) مايه وتسعه عشر مليونا وميتان وثمانيه وستون الفا وسبعميه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٣٣٢٥٨٤) ثلاثه ملايين وثلاثميه واثنان وثلاثون الفا وخمسميه واربعه وثمانون ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٢٣٤) الف وميتان واربعه وثلاثون ريال، والمتبقي (٣٣٣٢٥٨٤) ثلاثه ملايين وثلاثميه واثنان وثلاثون الفا وخمسميه واربعه وثمانون ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٤ه الموافق ٣ / ١١ / ٢٠١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥٥٤٦٩٤٧٨) خمسه وخمسون مليونا واربعميه وتسعه وستون الفا واربعميه وثمانيه وسبعون ريالا بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (٢) في ٩ / ٩ / ١٤٣٤ه الموافق ١٧ / ٧ / ٢٠١٣م بمبلغ قدره (٥٥٤٦٩٤٧٨) خمسه وخمسون مليونا واربعميه وتسعه وستون الفا واربعميه وثمانيه وسبعون ريال؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٥٤٦٩٤٧٨) خمسه وخمسون مليونا واربعميه وتسعه وستون الفا واربعميه وثمانيه وسبعون ريال)اه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١/١١/١٤٤٣ه وفيها: حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ ادعي قايلا: تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال توصيلات الصرف الصحي المنزليه والخطوط الفرعيه لعقد (٧-٤) اجزاء من حي (...) و(...) بمدينه (...)، ويشمل تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع ما يلزم للتنفيذ وصيانه الاعمال، وذلك بقيمه اجماليه قدرها تبلغ (١١٩,٢٦٨,٧٥٠.٠٠) مايه وتسعه عشر مليونا ومايتان وثمانيه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريال (مرفق رقم ٠١ صوره العقد) قيمه الاعمال النهاييه للاعمال المنفذه قدرها (٦٥,٦٢٧,٩٥٧.٢٠) ريال وفقا للحصر النهايي لكميات المشروع (مرفق رقم ٠٢ جدول الكميات المعدل) مده انجاز المشروع ٣٠ شهرا هجريا تبدا من تاريخ استلام الموقع، الذي تم في ٠٣/١١/٢٠١٣، يكون الميعاد المخطط للتسليم الابتدايي في ٠٦/٠٤/٢٠١٦ وقد تم التسليم الابتدايي لاعمال المشروع بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٠ كما هو مثبت بمحضر الاستلام الابتدايي (مرفق رقم ٠٣ محضر الاستلام الابتدايي). لم تلتزم المدعي عليها بصرف قيمه المستخلصات في موعدها وفقا لما نصت عليه الماده ٥٥ فقره ب، من العقد مما اثر سلبا في اتمام تسليم الاعمال وفقا للمواعيد المعتمده وتاثرت بذلك موكلتي بعجزها عن التزاماتها تجاه الموردين ومقاولي الباطن (مرفق رقم ٠٤ جدول يوضح مواعيد استحقاق المستخلصات ومده التاخر في صرفها). طلبت موكلتي من المدعي عليها تعديل البرنامج الزمني للمشروع ليتماشي مع العجز في توفير الاعتمادات الماليه اللازمه من طرف المدعي عليها وتكرر تاخرها في صرف المستخلصات (مرفق رقم ٠٥ طلب تعديل البرنامج الزمني)، ومن ثم طالبت موكلتي بتمديد المده الزمنيه للمشروع وفقا للماده رقم (٤١) من العقد وقرار معالي وزير الكهرباء والمياه الصادر بهذا الشان (مرفقات رقم ٠٦ و٠٧ طلب تمديد المشروع). اعتمدت المدعي عليها خفضا لقيمه العقد بنسبه (٤٤.٩٧%) من القيمه الاساسيه للعقد، بالمخالفه للماده رقم (٤٨) من العقد والتي تتيح التخفيض بحد اقصاه (٢٠%) من قيمه العقد، مما الحق الضرر بموكلتي التي تكبدت زياده في تكاليف تنفيذ المشروع وعدم تحقيق للارباح المتوقعه. وهو ما احتفظت موكلتي بحقها في التعويض عنه (مرفق رقم ٨خطابات طلب اعتماد القيمه النهاييه مع الاحتفاظ بالحق في التعويض) رغم التقصير من طرف المدعي عليها وفقا للماده رقم (٦٤) من العقد بعدم سداد مستحقات موكلتي في الميعاد المحدد فقد قامت المدعي عليها بحسم غرامات تاخير وتكاليف اشراف من قيمه مستحقات موكلتي بقيمه قدرها (٢,٠٦٣,٦٣٤.٩٤)ريال. رفضت موكلتي تطبيق تلك الغرامات واحتفظت بحقها في استرداد تلك الغرامات (مرفق رقم ٠٩ و١٠ و١١ الاحتفاظ بالحق في التمديد واسترداد الغرامات). ثانيا: الحيثيات: لم تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه المستخلصات في المواعيد المتفق عليها مما ادي الي عدم توافر السيوله النقديه اللازمه لدي موكلتي كي تقوم بتنفيذ الاعمال وفقا لمعدلات الانجاز المعتمده، مما يتبين معه مخالفه المدعي عليها لشروط العقد فضلا عن خطاها في سحب المشروع. والحاق الضرر بموكلتي، وحيث ان الفقره الثالثه من الماده رقم (٤١) من العقد نصت علي ان يكون تمديد العقد والاعفاء من الغرامات (اذا كانت الاعتمادات الماليه السنويه للعقد غير كافيه لانجاز العمل في الوقت المحدد) لم تلتزم المدعي عليها بالحد الاقصي لخفض قيمه العقد والمحدده بنسبه (٢٠%) من قيمه العقد الاساسيه وفقا للماده رقم (٤٨) من العقد، وقامت بتخفيض قيمه العقد بما نسبته (٤٤.٩٧%) من قيمه العقد الاساسيه ولجميع ما تقدم فان موكلتي تطلب الاتي: الطلبات: اعتماد وصرف المستخلص الختامي لاعمال العقد بقيمه (٣,٣٣٢,٥٨٤.٠٠) ريال، استرداد قيمه غرامات التاخير وتكاليف الاشراف بقيمه قدرها (٢,٠٦٣,٦٣٤.٩٤) ريال، الافراج عن خطاب الضمان البنكي للدفعه المقدمه بقيمه متبقيه قدرها (٦,٣٩٧,٦٧٧.٥٧) ريال، (مرفق رقم ١٢ نسخه من خطاب ضمان الدفعه المقدمه). الافراج عن خطاب الضمان النهايي للاعمال بقيمه قدرها (٥,٩٦٣,٤٣٧.٥) ريال، (مرفق رقم ١٣ نسخه من خطاب الضمان البنكي) الزام المدعي عليها بالتعويض عن تمديد المده الزمنيه لتنفيذ الاعمال بقيمه وقدرها (٢٦,٤٤٣,٩٨٨.٠٠) ريال. التعويض عن الخساير والارباح الغير محققه الناتجه عن تخفيض قيمه العقد بقيمه قدرها (١٠,٧٢٨,١٥٨.٥٦) ريال، اتعاب المحاماه ١٠% من قيمه المطالبه هكذا ادعي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فاجيب لطلبه وافهم بان يرفق جوابه علي الدعوي خلال عشره ايام من تاريخه وعلي وكيل المدعيه ارفاق رده خلال عشره ايام التاليه، ففهما ذلك، واستعدا به، وعليه رفعت الجلسه. وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليها من خلال المذكره رقم (٤٣٣٨٢٧٧٧٨) وتاريخ (٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه) ونصها: اولا: الدفع بعدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الدعوي، وذلك لما يلي: لما كان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي ينبغي النظر فيها قبل البت في الدعوي ولما انها من مسايل النظام العام التي ينبغي البحث فيها وبما ان شركه (...) هي في حقيقتها شركه عامه انشاتها الدوله وبملكيه تامه وتتولي ادارتها بصوره منفرده لتباشر من خلالها انشطه تتعلق بالمرفق العام وبالتالي خضوعها للنظام المتعلق بالمؤسسات العامه باعتبارها اشخاص اداريه عامه يحكمها النظام الاداري بصفه اصليه لكونها تقوم علي اداره مرافق عامه ولثبوت عناصر النفع العام بها، ومما يدل علي ذلك ما جاء في نظامها الاساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٣/١/١٤٢٩ه والتي نصت الماده السابعه منه علي (اكتتاب حكومه المملكه العربيه السعوديه ممثله في صندوق الاستثمارات العامه في راسمالها المصرح به بالكامل) ومن ثم فهي لا تخضع لنظام الشركات ولا تعد شركه تجاريه حتي وان اديرت اعمالها علي اسس تجاريه، فثمه فارق نظامي بين ان تكون الشركه تجاريه وخاضعه لنظام الشركات، وبين ان تكون الشركه شركه عامه مملوكه بالكامل للدوله ولكنها تدار علي اسس تجاريه، كما يؤكد علي ذلك ما ورد في الماده (٢) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥ه وتعديلاته والتي قررت في البند (ب) منها (ولا تسري احكام هذا النظام علي الشركات التي تؤسسها او تشترك في تاسيسها الدوله او غيرها من الاشخاص الاعتباريه العامه بشرط ان يصدر بترخيصها مرسوم ملكي يتضمن الاحكام التي تخضع لها الشركه) ومن ثم فان الشركات العامه التي تؤسسها الدوله وترخص لها بموجب مرسوم ملكي يتضمن الاحكام التي تخضع لها تخرج عن نطاق تطبيق نظام الشركات ابتداء ولا تعد من قبيل الشركات المنظمه بموجب احكامه ولا تعد من الشركات التجاريه , ومن ثم فان نظام الشركات لا يعدو ان يكون مكملا للنظام الاساسي للشركه ولا تخضع الشركه له من الاساس ولا تعد من قبيل الشركات التجاريه ولا تلتزم علي نحو قطعي باحكام نظام الشركات. فان الدعوي المنظوره تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا. ثانيا: فيما يخص طلب المدعيه الزام شركه (...) بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٥٤٦٩٤٧٨) خمسه وخمسون مليونا واربعمايه وتسعه وستون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، نفيد فضيلتكم بما يلي: ١. ان ما تدعيه المدعيه ببلوغ تكلفه الاعمال المنفذه (٣٣٣٢٥٨٤) ثلاثه ملايين وثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٢٣٤) الف وميتان واربعه وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (٣٣٣٢٥٨٤) ثلاثه ملايين وثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريال سعودي، فان هذا الادعاء غير واضح ونطلب المستندات الداعمه التي تخص المشروع، حيث لم يثبت لدي اداره المشروع بان قيمه الاعمال المنفذه كانت بهذا الرقم. ٢. اما بخصوص افاده المدعيه بان حاله العقد (متوقف في الوقت الحالي) فهذا ادعاء مرسل ويجانبه الصواب ولا يستند الي دليل مادي حيث ان المشروع غير متوقف وقد تم عمل استلام ابتدايي للمشروع مع وجود ملاحظات تم الاشاره لها في المحضر ولم يقم المقاول بانهايها حتي تاريخه. ٣. اما بخصوص افاده المدعيه بتنفيذها لاعمال بقيمه (٥٥٤٦٩٤٧٨) خمسه وخمسون مليونا واربعمايه وتسعه وستون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (٢) بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٣٤ه الموافق ١٧/٠٧/٢٠١٣م نفيدكم ايضا بان هذا الادعاء مرسل حيث لم يتم عمل اي حصر محدد لهذه القيمه ولهذا التاريخ المذكور من قبل المدعيه، ونتسال كيف تكون بدايه المشروع وتاريخ تسليم المشروع للمقاول بتاريخ ٠٣\١١\٢٠١٣م وتاريخ الحصر المذكور من قبل المدعيه بتاريخ ١٧\٠٧\٢٠١٣م هل يعقل بانه تم عمل حصر للمشروع قبل توقيعه وتسليم المشروع للمقاول. ٤. اما بخصوص طلبات المدعيه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٥٤٦٩٤٧٨) خمسه وخمسون مليونا واربعمايه وتسعه وستون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، نفيدكم بان هذا الرقم غير صحيح وادعاء مرسل غير مستند الي دليل، حيث انه من الثابت لدي شركه (...) بانه قد تم صرف جميع مستخلصات المقاول الجاريه التي قام بتقديمها وعددها (٢٨) مستخلص جاري بقيمه اجماليه تقدر ب(٥٥,٢٩١,٩٧٤.٣) وتم ايداعها بحساب المقاول المعتمد لدي شركه (...)، فكيف يدعي ويطالب بمبالغ قد تم صرفها وايداعها بحسابه ! مع تحفظ شركه (...) علي المبلغ المذكور من قبله ونطالب بالمستندات الرسميه والمعتمده للمبلغ الذي يطالب بدفعه له. ٥. تتحفظ شركه (...) بكامل الحقوق القانونيه والتعاقديه بما يخص افاده المدعيه عن نهايه المشروع وتسليم العقد حيث افادت بالدعوي بالتالي يسلم العمل بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤١ه الموافق ٠١/٠٤/٢٠٢٠م وحيث انه من الثابت بان بدايه المشروع بتاريخ تسليم المشروع للمقاول بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٤ه الموافق ٠٣/١١/٢٠١٣م، ولمده (٣٠) شهرا وبناء عليه ستكون نهايه مده المشروع التعاقديه بتاريخ ٢١\٠٤\٢٠١٦م وليس كما تمت الافاده به بان الالتزام التعاقدي الاساس لنهايه المشروع كان بتاريخ ٠١\٠٤\٢٠٢٠م. لذلك ولكون شركه (...) جهه حكوميه مملوكه للدوله بنسبه (١٠٠%) وتستند في ادارتها للمشاريع الي الاجراءات المعتمده والنصوص النظاميه الوارده بنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه ولكون اجراءات المشاريع تتطلب اجراءات ومسوغات نظاميه حيث تشرف عليها عده جهات الرقابيه ومنها علي سبيل المثال لا الحصر الديوان العام للمحاسبه. ولجميع ما سبق، فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الحكم بعد الاختصاص الولايي للمحاكم التجاريه. ثانيا: رد الدعوي لما ذكر من اسباب. اه. وبجلسه ٢٠/١٢/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم: (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي هل لديهم ما يودون اضافته؟ فذكر بانهم لم يتمكنوا من تقديم الرد علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه بتاريخ ٨/١٢/١٤٤٣ه نظرا لتاخر وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه، ويطلب مهله لتقديم جوابه، فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال ١٠ ايام من تاريخ اليوم، فاستعد بذلك. ثم ورد رد المدعيه عبر النظام في المذكره رقم (٤٣٣٩٩٥٠٩٩)، وتاريخ (٣٠ / ١٢ / ١٤٤٣ه) ونصها: اولا فيما يتعلق بالامر الشكلي والدفع المدعي عليها بعدم الاختصاص الولايي، فنجيب عليه بان وزاره المياه حينما تحولت الي شركه (...) قامت المدعي عليها شركه (...) بمواصلت الالتزامات مع موكلتي شركه (...) بموجب خطابات بجميع المشاريع ونرفق لفضيلتكم بعض الخطابات المتعلقه بموضوع ومشروع هذه الدعوي، (مرفق الخطابات) ونفيد فضيلتكم بان موكلتي قامت باقامه اربعه عشر دعوي ضد المدعي عليها بمشاريع مختلفه وكلها منظوره لدي المحكمه التجاريه ولم يتم صرف النظر عن اي قضيه منها بسبب عدم الاختصاص الولايي. ثانيا: فيما يتعلق بالدفع الموضوعي علي مذكره المدعي عليها الجوابيه فنرفق لفضيلتكم الرد المتعلق بالموضوع بالاضافه الي المرفقات فيما يخص طلبات موكلتي الوارده بصحيفه الدعوي. ١. يبدوا من المذكره الجوابيه للمدعي عليها التباس في تفهم مطالبه موكلتي كما جاء بيانها في مذكره الدعوي، وعليه نعيد توضيح الامر كالاتي. ٢. قيمه العقد هي مبلغ وقدره (١١٩,٢٦٨,٧٥٠.٠٠) مايه وتسعه عشر مليونا ومايتان وثمانيه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريال وفقا للماده رقم (٦) من عقد الاشغال العامه المبرم بين موكلتي والمدعيه. بلغت قيمه الاعمال المنفذه فعليا حتي تاريخ التسليم الابتدايي للعقد قيمه قدرها (٦٥,٦٢٧,٩٥٧.٢٠) ريال وفقا لجدول حصر الكميات الختامي المقدم للمدعي عليها بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٠م (تاريخ التسليم الابتدايي) (مرفق رقم ٠١ – جدول الكميات المعدل). تبقي لموكلتي منها مبلغ وقدره (٣,٣٣٢,٥٨٤.٠٠) ريال (قيمه المستخلص الختامي) لم تتسلمه حتي الان. ٣. وعليه فان قيمه العقد قد تم تخفيضها بنسبه (٤٤.٩٧%) من قبل المدعي عليها، وهو ما يعد بالمخالفه لفقره ثانيا من الماده رقم (٤٨) من العقد التي تحدد الحد الاقصي للخفض بنسبه (٢٠)%) من قيمه العقد. ٤. مده انجاز المشروع (٣٠) شهرا هجريا تبدا من تاريخ استلام الموقع، الذي تم في ٠٣/١١/٢٠١٣ م، يكون الميعاد المخطط للتسليم الابتدايي في ٠٦/٠٤/٢٠١٦م، وقد تم التسليم الابتدايي لاعمال المشروع بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٠م كما هو مثبت بمحضر الاستلام الابتدايي (مرفق رقم ٠٢ – محضر الاستلام الابتدايي)، ويرجع سبب تاخير المشروع الي عجز المدعي عليها في توفير الاعتمادات الماليه اللازمه للمشروع وتاخير صرف مستحقات موكلتي عن المستخلصات الدوريه مما يعد بالمخالفه لمواد العقد ارقام (٧٢) و (٥٥) فقره (ج) (مرفق رقم ٣ – جدول المستخلصات) ٥. رغم التقصير من طرف المدعي عليها في سداد مستحقات موكلتي وفقا للماده رقم (٦٤) من العقد واستحقاق موكلتي لتمديد العقد وفقا للماده (٤١-١) من العقد، الا ان المدعي عليها رفضت طلبات موكلتي المتكرره باعتماد تمديد مده المشروع بل واعتمدت تطبيق غرامات تاخير علي موكلتي بقيمه قدرها (٢,٠٦٣,٦٣٤.٩٤) ريال، وذلك دون وجه حق وفقا لما جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمه التعاون الاسلامي، في القرار رقم (١٠٩(٣/١٢)) لعام ١٤٢١ه سادسا: لا يعمل بالشرط الجزايي اذا اثبت من شرط عليه ان اخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن ارادته، او اثبت ان من شرط له لم يلحقه اي ضرر من الاخلال بالعقد. ، ونص قرار هييه كبار العلماء رقم (٢٥) بتاريخ ٣١/٨/١٣٩٤ ه فان المجلس يقرر بالاجماع: ان الشرط الجزايي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر، يجب الاخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الاخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا، فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتي يزول. . ٦. وبناء علي ما سبق فان موكلتي تؤكد علي استحقاقها لطلباتها الوارده في صحيفه الدعوي كالاتي:
١. اعتماد وصرف المستخلص الختامي لاعمال العقد بقيمه (٣,٣٣٢,٥٨٤.٠٠) ريال ٢. استرداد قيمه غرامات التاخير وتكاليف الاشراف بقيمه قدرها (٢,٠٦٣,٦٣٤.٩٤) ريال ٣. الافراج عن خطاب الضمان البنكي للدفعه المقدمه بقيمه متبقيه قدرها (٦,٣٩٧,٦٧٧.٥٧) ريال. ٤. الافراج عن خطاب الضمان النهايي للاعمال بقيمه قدرها (٥,٩٦٣,٤٣٧.٥) ريال. ٥. الزام المدعي عليها بالتعويض عن تمديد المده الزمنيه لتنفيذ الاعمال بقيمه وقدرها (٢٦,٤٤٣,٩٨٨.٠٠) ريال. ٦. التعويض عن الخساير والارباح الغير محققه الناتجه عن تخفيض قيمه العقد بقيمه قدرها (١٠,٧٢٨,١٥٨.٥٦) ريال. ٧. التعويض عن اتعاب المحاماه بنسبه ١٠% اه. وبجلسه ١٧/١/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب عدم ايداع مذكره الرد؟ فذكر بان اداره المشاريع الخاصه بموكلته لم يردوا عليه بعد. ونظرا لحاجه القضيه لندب خبير هندسي للنظر في الاعمال المنفذه من قبل المدعيه وحصر كميتها وبيان قيمتها وايضاح المسدد والمتبقي للمدعيه وفقا لطلبات الطرفين وهل هناك توقفات في العمل ومن المتسبب فيها وما يقابله من استحقاق للوصول الي ما يستحقه كل طرف تجاه الاخر، علي ان تدفع الاتعاب ابتداء من المدعيه ويتحملها في النهايه الطرف الخاسر، وعليه فان الدايره ستخاطب منصه خبره لترشيح احد الخبراء الهندسيين علي ان يقدم تقريره خلال شهر من تاريخه، ثم افهمت الدايره الطرفين بمتابعه قرار الندب وتزويد الخبير بكامل ما يطلب، وابدا المدعي وكاله استعداد موكلته لتحمل كامل اتعاب الخبير ابتداء. وبجلسه ١٦/٢/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكر الطرفان بانه تم ترشيح مكتب شركه (...) للاستشارات الهندسيه وذكر المدعي وكاله ان موكلته قامت بسداد الاتعاب، الا ان الخبير لم يطلب اي مستندات من الطرفين، وتم افهامهما بالتواصل مع الخبير في هذا اليوم وتزويده بكافه المستندات التي يطلبها، فاستعدا بذلك. وبجلسه ١٤/٣/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله وذكرا بان الخبير ما زال في مرحله اعداد تقريره ولم يسلمهما بعد وذكر المدعي وكاله بان الخبير افاده بانه سينتهي من التقرير المبديي في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٢م، وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه ١٣/٤/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر المدعي وكاله كما حضر ممثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان الخبير قدم تقريرا ابتداييا كما قدم اجابته عن ملاحظات المدعي عليها وذكر المدعي وكاله بان موكلته قدمت ملاحظاتها علي تقرير الخبير يوم امس وفي انتظار صدور التقرير النهايي. وبجلسه ٢٧/٤/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر المدعي وكاله كما حضر ممثل المدعي عليها، وذكر المدعي وكاله بانه قام بتزويد الخبير بالملاحظات وقد افاده الخبير بانه سيصدر التقرير النهايي خلال هذي اليومين وبسؤاله هل لدي موكلته استعداد لاكمال الملاحظات التي قدمها المالك بعد التسليم الابتدايي؟ فاجاب بان المشروع قد تم سحبه من قبل المدعي عليها ولذا فان موكلته لا تستطيع اكمال الاعمال، فعقب المدعي عليه وكاله بان موكلته لم تقم بسحب الاعمال وانما المدعي هو من توقف بنفسه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن طريقه تعويض الوفر بالاعمال؟ فاجاب بان موكلته قامت بتعويض المدعيه باعمال اخري في عده مناطق ومنها منطقه مجاوره للمشروع محل الدعوي وموافقه لذات الطبيعه الا ان المدعيه رفضت هذه الاعمال، وقد تم تسليم الخبير ما يثبت ذلك، ونظرا لعدم ورود التقرير النهايي رفعت الجلسه. وبجلسه ١١/٥/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وحضر نيابه عنها المهندس (...) من اداره المشاريع مدير المشروع محل الدعوي، وتشير الدايره الي انه تم ارسال استفسار للخبير عن طريق المنصه بخصوص تقريره المقدم وانه لم يقدم اي جواب علي استفسار الدايره. وبجلسه ٢/٦/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها، و تشير الدايره الي ان الخبير ارسل علي بريد الدايره رده عن الاستفسارات، الا ان الدايره اعادته اليه لعدم اكتمال جوابه، وفي هذه الجلسه اكد وكيل المدعي عليها علي ان الشركه عرضت علي المدعيه تنفيذ اعمال اخري مقابل الاعمال التي تم تخفيضها، وهي مقاربه لطبيعه الارض محل التعاقد، وبذات بنود العقد، وكان اول عرض عام ٢٠١٧م والعرض الثاني كان بعام ٢٠١٨ والاخير كان في عام ٢٠٢١م، الا ان المدعيه لم تقبل بها، فعقب المدعي وكاله بانه غير صحيح هذا العرض، فلم يتم عرض اعمال علي موكلتي، بالاضافه الي ان الاسعار قد اختلفت. ونظرا لعدم ورود جواب الخبير الوافي، وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه ٢٣/٦/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، وقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه سابقا وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم ٩/٧/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر المدعي وكاله (...) هويه رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) هويه رقم (...)، وبسؤال الطرفين عن تاريخ استلام الاعمال الابتدايي؟ فذكرا بان تاريخ استلام الاعمال هو ١/٤/٢٠٢٠م، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الاجراءات التي اتخذتها موكلته بعد استلام المشروع؟ فاجاب بانه وبعد استلام المشروع تبين وجود ملاحظتين علي الاعمال، وتم اخطار المقاول بها لاصلاحها عده مرات الا انه لم يتجاوب، وبعد الاجتماع معه تم افادتنا من قبله بان تعرض علي مقاولين اخرين وتنفذ علي حسابه، وبالفعل تم طرح هذه الاعمال علي مقاولين، ووردت للشركه ثلاثه عروض، كان اقلها هو عرض شركه (...)، وقد تم تعميدها بتنفيذ هذه الاعمال، وبسؤاله عن بقيه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه هل تم الاستفاده منها وتشغيلها؟ فاجاب بان بقيه الاعمال تم الاستفاده منها وتم تشغيلها من تاريخ استلامها ١/٤/٢٠٢٠م، وهي صالحه من الناحيه الفنيه، الا ان المقاول لم يسلم المشروع حتي تاريخه تسليما نهاييا، ويتبقي عليه اصدار اخلاء طرف من مكتب العمل ومن امانه محافظه (...)، وذكر المدعي وكاله بانه يحصر دعوي موكلته في هذه الدعوي بقيمه المستخلص النهايي وقدره ٣.٣٣٢.٥٨٤ ريال، بالاضافه الي طلب استرداد غرامه التاخير والاشراف بقيمه ٢٠.٠٦٣.٦٣٤.٩٤ريال، والتعويض عن المده الزمنيه بقيمه ٢٦.٤٤٣.٩٨٨ريال، بالاضافه الي طلب التعويض عن خساير الارباح الناتجه عن تخفيض العقد وقدرها ١٠.٧٢٨.١٥٨.٥٦ريال، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه والتقاضي وقدرها ١٠% من المبلغ المحكوم به، مع احتفاظ موكلته بطلب الافراج عن خطاب الضمان البنكي والافراج عن الضمان النهايي للاعمال بدعوي مستقله، وذكر بان موكلته تحملت كامل اتعاب الخبره ويطلب تحميل المدعي عليها هذه الاتعاب، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، وحيث تهدف المدعيه في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبالغ ماليه مقابل تنفيذ المدعيه اعمالا لصالح المدعي عليها، لذا فان هذه المحكمه مختصه بنظر هذا النزاع وفقا للماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وفي موضوع الدعوي فقد حصر وكيل المدعيه مطالبته كما في الجلسه المنعقده في هذا اليوم ٩ / ٧ / ١٤٤٤ه بالزام المدعي عليها بقيمه المستخلص النهايي وقدره (٣.٣٣٢.٥٨٤ريال) واسترداد غرامه التاخير والاشراف بمبلغ قدره (٢٠.٠٦٣.٦٣٤.٩٤ريال)، والتعويض عن المده الزمنيه بقيمه (٢٦.٤٤٣.٩٨٨ريال)، والتعويض عن خساير الارباح الناتجه عن تخفيض العقد بمبلغ قدره (١٠.٧٢٨.١٥٨.٥٦ريال)، والتعويض عن اتعاب المحاماه والتقاضي بما نسبته ١٠% من المبلغ المحكوم به، وحيث تركز جواب المدعي عليها شكلا بالدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم الاداريه، ولان هذا الدفع لا يستقيم مع دروج الدعاوي ضد شركه (...) في المحاكم التجاريه، كذلك فان الثابت ان للمدعي عليها سجلا تجاريا، ومؤسسه وفقا لنظام الشركات السعودي، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت خروج هذا العقد من اختصاص المحاكم التجاريه ولم تبين المرحله التي سيتم نقل هذا المشروع من الوزاره اليها وما هو التاريخ تحديدا، رغم ان المخاطبات الاخيره كانت تتم بين طرفي الدعوي؛ وعليه فقد انتهت الدايره الي انها مختصه وفق ما سلف بيانه، وبالتامل في جواب المدعي عليها الموضوعي ظهر منه انكارها لدعوي المدعيه، ودفعت بانه لم يثبت لدي الاداره المختصه فحوي دعوي المدعيه، وانكرت ايقاف العقد، وانكرت استحقاق المدعيه بموجب الحصر، ورفضت جميع طلبات المدعيه، وطلبت رفض الدعوي، وحيث تمسك كل طرف بما قدم وطلب، ونظرا لتعلق الدعوي باعمال مقاولات تطلب النظر فيها وتحقيقها خبره فنيه، فقد ندبت الدايره خبيرا للنظر في الاعمال المنفذه من قبل المدعيه وحصر كميتها وبيان قيمتها وايضاح المسدد والمتبقي للمدعيه وفقا لطلبات الطرفين وهل هناك توقفات في العمل ومن المتسبب فيها وما يقابله من استحقاق للوصول الي ما يستحقه كل طرف تجاه الاخر، وحيث باشر الخبير الهندسي مهامه وفق قرار التكليف، واصدر تقريره المتضمن انه بعد المراجعه النهاييه فان المدعيه تستحق عن المستخلص الختامي بعد خصم قيمه الملاحظات والنواقص مبلغا قدره (٣.٠١٩.٥٠٢.٩٦ريال)، وفيما يتعلق بغرامات التاخير وتكاليف الاشراف، ومطالبه المدعيه باسترجاعها، فقد انتهي الخبير الي ان تطبيق غرامات التاخير وتكاليف الاشراف علي عدد من مستخلصات المدعيه صحيح، حيث ثبت تاخر المدعيه وتجاوزها مده تنفيذ العقد حتي بعد التمديد، وعليه فلم يظهر للدايره صحه مطالبه المدعيه هذه، وتنتهي الدايره الي رفضها، وفي طلب المدعيه التعويض عن الخساير والارباح غير المحققه الناتجه عن تخفيض قيمه العقد، فان الوقايع اشارت الي ان نسبه التخفيض بلغت ٤٥% من قيمه المشروع تقريبا، وان المدعي عليها التزمت بتعويض المدعيه من خلال التعاقد معها لتنفيذ مشاريع بما يغطي النسبه المخفضه في العقد محل الدعوي، وحيث اطلع الخبير علي عده محاضر للجنه تابعه للمدعي عليها، والتي تتضمن عرض المدعي عليها علي المدعيه بتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٣٨ه تنفيذ اعمال في مناطق اخري، وظهر جواب المدعيه ان العمل في تلك المناطق صعب بسبب اختلافات ووجود عوايق اخري، كما عرضت المدعي عليها علي المدعيه بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠١٧م العمل في مشروع اخر وقامت المدعي عليها بدعوه المدعيه الي اجتماع، كما طلبت المدعي عليها رد المدعيه خلال اسبوعين من تاريخ الاجتماع، وان للمدعيه الاطلاع علي العرض ودراسه اوراقه، وقد ظهر عدم التزام المدعيه بحضور الاجتماع، ولم ترد كما كان متفقا عليه، كذلك خاطبت المدعي عليها المدعيه بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢ه لتسليم المدعيه جدول كميات ومخططات لاعمال اضافيه تغطي قيمه الوفر الحاصله في العقد، وذلك لكي تقوم المدعيه بدراستها وابداء عدم ممانعتها، ولم يتوصل الطرفان الي حل، لان المدعيه ومن خلال دراستها طلبت زياده في الاسعار عن اسعار العقد الاساسي، وتم رفضها من المدعي عليها، ولان حقيقه طلب المدعيه هذا انه طلب تعويض، ولم يتحقق امام الدايره الركن الاول من اركان التعويض وهو خطا المدعي عليها، ما يجعل هذه المطالبه مرفوضه، وعدم ثبوت خطا المدعي عليها تقرر بعد ان ثبت محاولاتها الجاده في تعويض المدعيه عن انقاص محل العقد الاساسي، وما دامت المدعي عليها تعمل في مشاريع للمصلحه العامه، فان محاولتها تعويض المدعيه عن انقاص قدر المشروع الاساسي من خلال مشاريع اخري هو التعويض المناسب نوعا، واما قدره فيكون الي الحد الذي يسمح العقد للمدعي عليها بالوصول اليه، وحيث ثبت محاوله المدعي عليها اتمام ذلك، وعدم قبول المدعيه، فان خطا المدعي عليها غير متحقق، وفي مطالبه المدعيه التعويض عن المده الزمنيه بقيمه (٢٦.٤٤٣.٩٨٨ريال)، فهو غير ثابت في العقد، ولم يجر به عرف، ومصادر الحقوق لا تخرج عن النظام والعقد والخطا، وحيث لم يثبت حق المدعيه هذا بنص نظامي، ولا في اتفاق تعاقدي، ولم يجر به عرف، ولم يثبت به خطا من المدعي عليها يوجب الزامها بتعويض المدعيه، ما يجعل هذه المطالبه مرفوضه، وبما ان تقرير الخبير الهندسي اتي مستوفيا للنزاع بينهما فان الدايره تطمين اليه لسلامه الاسس التي بني عليها ولكفايه ابحاثه التي لها اصلها الثابت في الاوراق ومن ثم تاخذ بما انتهي اليه الخبير محمولا علي اسبابه وتجعل من اسبابه جزءا مكملا لاسباب حكمها. اما بخصوص طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه بما نسبته ١٠% من المبلغ المحكوم به، ولان المطالبه باتعاب المحاماه في حقيقتها مطالبه بالتعويض، وحيث ظهر للدايره انكار المدعي عليها لدعوي المدعيه، ورفض طلباتها، ما احوج القضيه الي خبره هندسيه، وبما ان الخبره الهندسيه قد اثبتت للمدعيه جزءا من مطالبتها، مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل التكاليف القضاييه علي المتسبب؛ قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالي- (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)اه. وقال البهوتي في شرح منتهي الارادات ٢/١٥٧: (وما غرم رب الدين بسببه؛ اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه: فعلي مماطل؛ لتسببه في غرمه)اه. ولا ينال من ذلك ان الخبير لم يثبت الا الجزء اليسير من مطالبه المدعيه، اذ ما سلف من وقايع يثبت به الجاء المدعي عليها للمدعيه للتقاضي، واما عدم ثبوت الجزء الاكبر من مطالبه المدعيه فيؤثر في قدر التعويض، وفي ركن الضرر فان تضرر المدعيه من تاخر مستحقاتها وهي تعمل في مجال المقاولات امر ليس بخفي، ولم يكن لهذا الضرر ان يقع لولا مدافعه المدعي عليها ورفضها طلب المدعيه، وبثبوت اركان التعويض الخاصه باتعاب التقاضي والمحاماه فان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعيه تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع جري امامها، ومن خلال مطالعتها لمجريات هذه الدعوي وما سارت عليه والت اليه؛ تري استحقاق المدعيه لاتعاب المرافعه محل المطالبه والتي تقدرها الدايره بما يعادل (٥%) تقريبا من المبلغ المحكوم به في هذه القضيه، نظير ما تحملته من اتعاب وجهد حال اقامه هذه الدعوي؛ وترفض ما زاد عن ذلك، حيث لم يظهر للدايره في نوع هذه الدعوي ما يوجب الزياده علي النسبه المقرره؛ وذلك لسير اجراءات التقاضي فيها علي نحو منضبط، وليس في هذه الدعوي جلسات بعدد يتجاوز المالوف، كما ان الحكم فيها يمثل جزءا يسيرا من مطالبه المدعيه ابتداء، واستنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. ، فقد انتهت الدايره الي تحميل المدعي عليها نصيبها من اتعاب الخبير، وتنتهي الدايره الي منطوق حكمها المبين ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) وشريكه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣.٠١٩.٥٠٢.٩٦) ثلاثه ملايين وتسع عشره الفا وخمسمايه وريالان وسته وتسعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) وشريكه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٠.٩٧٥) مايه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا اتعاب محاماه وتقاضي. ثالثا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) وشريكه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٨.٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا نصيبها من اتعاب الخبره. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب.