ncar · executive_regulation · processed · 125 chunks
الهييه العامه للغذاء والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA اللايحه التنفيذيه لنظام الغذاء الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الفصل الاول: تعاريف الماده (1) من اللايحه اضافه للتعريف الوارده في نظام الغذاء يكون للكلمات والعبارات التاليه المعني الموضع قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معي اخري: هي الجهات الحكوميه ذات العلاقه بسلامه الاغذيه بشكل مباشر او غير الجهات المختصه: مباشر والمعنيه بتطبيق احكام النظام والاتحته. معلومات محدده يتم تبادلها بين نقط الاتصال في النظام حول الغذاء غير البلاغ (او الاخطار): المامون والذي قد يشكل ضرا مباشرا او غير مباشر علي صحه الانسان. الشخص المرضي له او المفوض نظاما من المرضي له و المسؤول عن الالتزام بتنفيذ احكام النظام والقرارات الصادره بموجبها في المنشاه التي تقع تحت مسؤوليه. مسؤول المنشاه الغذاييه: الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/ الهييه العامه لفظاء والمواء Saudi Food & Drug Authority SFDA الاجراءات والاحتياطات الصادره من الجهات الحكوميه او الدوليه الواجب اتبعها في تداول الغذاء خلال السلسله الغذاييه لضمان سلامه وجوده الغذاء مثل ممارسات التصنيع الجيد وممارسات الزراعه الجيده وغيرها. المعابير والشروط المطلوبه من قبل الجهات المختصه ذات الصله بتداول الغنيه وتشمل حمايه الصحه العامه وحمايه المستهلكين. هي تحقيق الامتثال للمتطلبات النظاميه واللوايح الفنيه والمواصفات الالزاميه. اثبات ان المنتج او الخدمه او العمليه او النظام او الجهه او الشخص مستوف للمتطلبات اللازمه لكل منها بموجب التشريعات واللوايح الفنيه النافذه. هي كل ما يلزم الانتاج الزراعي من اعلاف ومبيات وادويه ببطريقه ومكملات علفيه و于是我 و اسمده و هرمونات واي مستلزمات اخري عدا الابنيه والمعتات والتجهيزات الثابته وملحقاتها. الممارسات التشغيليه الجيده: المتطلبات: المطابقه: التحقق من المطابقه: مدخلات الانتاج الزراعي: الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/ الهييه العامه للغذاء والحواس Saudi Food & Drug Authority SFDA وثيقه (ورقيه او الكترونيه) صادره عن الجهه المختصه في بلد المنشا او بلد التصدير، والتي تبين سلامه وملاءمه الغذاء بحسب متطلبات اللواتح الفنيه الخليجيه الخاصه به، وقد تثضمن رقم تسجيل منشاه الغذاء، او وفقا لاي تدابير بديله متكافيه معتمده. اجراء تتخذه الهييه لحجز اي ارساليه لاغذيه مستورده او اغذيه محليه او جزء منها في حاله الشك بان الغذاء غير مطابق للمتطلبات التي تفرضها الجهه المختصه. انتقال المواد الضاره او الاحياء الدقيقه الي الغذاء الجاهز للتقديم عن طريق الدين والاسطح الملامسه للغذاء والادوات التي تكون متسخه وتلامس الغذاء الخام ثم تلامس الغذاء الجاهز للتقديم، كما يشمل ملامسه الغذاء الخام او السايل الناجم عنه للغذاء الجاهز للتقديم. تنفيذ عمليات تفتيش وقياس بشكل منظم ومخطط بطريقه تمنح نظره شامله عن درجه تطبيق انظمه الغذاء في المنشيات الغذاييه. شهاده صحيه للغذاء: الجز: التلوث الخلطي: المراقبه: الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/ الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الغذاء الضار بالصحه: الغذاء الذي يحتوي علي مخاطر في اصله او اختلطت به خلال اي من مراحل تداوله بحيث تجعله غير مطابق للشريعات واللوايح الفنيه المعمول بها في الدوله، ويؤثر سلبا علي صحه المستهلك. هو الغذاء غير الصالح للاستهلاك الادمي او انه قد يسبب ضررا علي صحه المستهلك. ويعتبر الغذاء غير امن في حاله كونه فاسدا او يحتوي علي مواد ضاره وغير مناسب للاستهلاك. هو الغذاء غير الملاع والغير المقبول للاستهلاك الادمي طبقا للاستخدام المقصود منه، بسبب التلف او التلوث بمواد غربيه او تغييرات غير مقصوده طرات علي الغذاء في خصايصه الظاهره في الحسيه. كل تغيير في السلعه الغذاييه ذاتها اما بنزع عنصر منها او اضافه عنصر اليها او خلطها او مزجها بغيرها او باييه طريقه اخري علي نحو يغير من طبيعتها، او يخالف بيانات بطاقتها الغذاييه. غذاء غير صالح للاستهلاك الاديم: الغش: اغذيه ذات الاستعمالات التغذويه الخاصه: منتجات يتم تجييزها او تركيبها لتيفي باحتياجات تغذويه معينه ناشيه عن ظروف فيزاييه او فيسيولوجيه محدده و/او امراض واضطرابات الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/ž الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA خاصه وتختلف في تركيبها بوضوح عن ميثلاتها من المنتجات العاديه ان و جددت. اغذيه ذات استخدامات طبيه خاصه: مجموعه من الاغذيه للاستعمالات التغذويه الخاصه، صنعت خصيصا للاستعمال الغذايي للمرضي والتي تستعمل تحت الاشراف الطي فقط. وهي معده للتغذيه الكليه او الجزييه للمرضي الذين يعانون من قدره محدده او معدومه علي تناول وهمصم وامتصاص او تاييض المواد الغذاييه العاديه او عنصر معين من مكوناتها، او الذين لمم احتياجات لعناصر غذاييه خاصه مقرره طبيا والتي لا يمكن استيفاقها بتعديل الغذاء العادي او الاغذيه ذات الاستعمالات التغذويه الخاصه او بكليها. برامج التدريب والتصريح الخاصه بسلامه الغذاء المعتمده رسميا لدي الجهه المختصه. : برامج التدريب الرسميه مشروبات غازيه او غير غازيه تحضر اساسا من الماء، مواد كربوهيدراتيه طبيعيه، كافيين، وبعض العناصر الاخري مثل الفيتامينات والاملاح المعدنيه والاحماض الامنيه والمواد المضافه المسموح بها وقد يضاف اليها عصاير او لب فاكره طبيعيه ومستخلصات نباتيه. مشروبات الطاقه: الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/° الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الشاحنات والحاويات والصهاريح والسيارات ايا كان نوعها او حجمها التي تستخدم في نقل المواد الغذاييه سواء كانت مبرده او مجمده او عند درجه حراره الغرفه العاديه. تصدير الاغذيه المستوده في نفس الحاله التي سبق استيرادها فيها، من منطقه التداوال الحر او امامكن التجهيز الداخلي او المناطق الصناعيه الحره، مباشره الي بقيه العالم ومن المستودعات الجمركيه او المناطق التجاريه الحره، الي بقيه العالم. الاغذيه المسموح بها طبقا لاحكام الشريعه الاسلاميه وتستوفي المطلبات الوارده في اللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه. وثيقه تصدرها الجنه المختصه التي تكون معتمده من قبل المملكه في بلد المنشا او بلد التصدير والتي تبين ان اللحوم ومنتجاتها قد تم اعدادها وانتاجها بما يتطابق مع متطلبات الشريعه الاسلاميه، او ان المنتجات او مكوناتها حلال وانتجت حسب متطلبات الشريعه الاسلاميه، وان جميع ظروف ومواد وادوات الاعداد تتوافق مع متطلبات الشريعه الاسلاميه والاشتراطات المطلوبه الوارده في اللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه. وسايل النقل: اعاده التصدير: الاغذيه الحلال: شهاده الحلال: الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/ الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA كميه من المنتجات الغذاييه المضوله في شهادات رسميه واحده. كميه محدده من الاغذيه انتجت اساسا تحت نفس الظروف. رمز للكميه من الماده الغذاييه التي تم انتاجها اساسا تحت نفس الظروف خلال فتره زمنيه محدده وتكون عاده من خط او وحدده انتاج معينه. هو مبني او جزء منه مخصص لتحزين وحفظ المواد الغذاييه مده محدده لحين عرضها. السماح بدخول المواد الغذاييه للمملكه بعد الكشف عليها والتاكد من استيفاها للاشتراطات المقرره بهذه اللاتحه. التلوث بالاحياء الدقيقه او السموح التي تنتجها الاحياء الدقيقه علي سطح الغذاء او بداخله اثناء انتاج الغذاء او تصنيعه او حفظه او تحضيره او معاملته او تعبيته او تغليفه او نقله او الاحتفاظ به. تعريض الغذاء لجرعه كافيه من الاشعه بغرض القضاء علي الملوثات الميكروبيه فيه وذلك وفقا للمتطلبات التقنيه وبطريقه مناسبه. الارساليه: : (التشغيله) :(زمن تشغيله الانتاج) : (المخزن المستودع) : (الاذن بالفسح) : (التلوث الميكروبيلوجي) : (تشيع الغذاء) الالهييه العامه للغذاء والدوات الخايه مجلس الاداري 41/ الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الحالات والوسايل والاوضاع التي يمكن ان تؤدي الي تعرض او تلوث الاغذيه بالملوثاث الفيزياييه او الكيمياييه او الحيويه مما يجعل الاغذيه ضاره بصحه الانسان او خطره عليها او غير صالحه للاستهلاك الادمي. هو الغذاء ومكوناته التي ينطبق عليه اي من الشروط التاليه: . ان يحتوي علي تركيب جزيي جديد او محور. ٢. ان يحتوي علي جراثيم او فطر او طحالب او ان يكون مستخرجا من اي منها. ٣. ان يحتوي علي مواد نباتيه او ان يكون مستخرجا منها، بالاضافه الي الاغذيه المستخرجه من الحيوانات باستثناء الغذاء ومكوناته التي يتم الحصول عليها بطرق الانتاج والتربيه التقليديه والتي تعد امنه للاستهلاك. الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الوداري 41/∧ الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA ٤. ان يتم الحصول عليها بطرق لم تستخدم من قبل والتي تسبب تغييرات كبيره في المكونات والتركيب مما يؤثر علي قيمتها الغذاييه او امكانيه استقلابها او وجود مستوي غير مناسب من المواد كغذاء للانسان. اتفاق بين الهينه وجهات حكوميه خارجيه للاعتراف بتكافو الاجراءات المتعلقه بمراقبه الغذاء لدي الجانبين والخاصه باجراءات محدده. شخص او من ينوب عنه يمثل الجهبه الحكوميه او الخاصه المعنيه بسلامه الغذاء يتم تحديدها من قبل تلك الجبهه، لتسهيل وتسريع التواصل بين الهييه والجهه. هو نظام لجمع المعلومات ذات العلاقه بسلامه الغذاء، وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصه داخل الهينه وخارجها بغرض اتخاذ الاجراءات المناسبه للhfاظ علي صحه وسلامه المستيلك. اتفاقيات اعتراف متبادله: نقطه الاتصال: نظام الانذار السريع للغذاء: الماده الثانيه: الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/9 الهييه العامه للغذاء والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA مهدف هذا نظام الي الاتي: . ضمان سلامه الغذاء، والعمل علي تحسين جوده. ٢. حمايه الصحه العامه للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطه بالغذاء، ونشر التوعيه الغذاييه السليمه. ٣. حمايه المستهلك من الغذاء الضار او المغشوش او المضل او غير الصالح للاستهلاك. ٤. عدم اعاقه حركه تجاره الغذاء. الماده الثالثه: تسري احكام هذا النظام علي جميع مراحل السلسله الغذاييه. الفصل الثاني: لو اتح ومواصفات الغذاء الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس اليداري 41/1. الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده المرابعه: تصدر الهييه اللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه للغذاء، ومراقفه، والعاملين فيها. الالهييه العامه للغذاء والدوات الخايه مجلس الاداري 41/11 الهييه العامه للغذا، والموا Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده (٢) من اللاتحه تصدر الهييه اللواتح الفنيه والمواصفات القياسيه للغذاء، ومرافقه، والعاملين فيها وفي حال عدم توافر لوايح فنيه او مواصفات قياسيه سعوديه او خليجيه، للهييه تطبيق اي تشريعات او لوايح او مواصفات دوليه ذات علاقه بالغذاء لحين اصدارها لللوايح الفنيه او المواصفات القياسيه، وذلك وفق التسلسل الاتي: 1. التشريعات او المواصفات الدوليه او الوثايق الصادره عن هييه الدستور الغذاي او منظمه الانذيه والزراعه او منظمه الصحه العالميه او المنظمه الدوليه للصحه الحيوانيه او الاتفاقيه الدوله لوقايه النبات او اللجان المشركه بينها. 2. المنظمه الدوليه للتقيس (ايزو). ٣. التشريعات او المواصفات الصادره عن الجهات الاقليميه ذات الاختصاص. ٤. اللوايح الفنيه او المواصفات القياسيه او المتطلبات المعتمده في اي دوله اخري. وللمييه اصدار ملحق تعديل للوايح الفنيه او المواصفات القياسيه المعتمده عند الحاجه. الماده الخامسه: الهاينه العامه للغذاء والدوات الخايه مجلس الاداري 41/17 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA تراعي الهييه – عند اصدار اللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه للغذاء وتحديها – المواصفات القياسيه الدوليه للغذاء. الماده السادسه: تتبي الهييه – في سبيل اعتماد اللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه للغذاء وتحديها – مبدا تحليل المخاطر. الماده السابعه: لا يجوز فسح الغذاء المستورد الا بعد موافقه الهييه وفقا للشروط والمتطلبات والاجراءات التي تحددها اللايحه، وتصدر الهييه اللوايح المنظمه لاجراءات الاذن بfssج الغذاء المستورد الي المملكه. الماده (٣) من اللايحه يشترط لfssج الغذاء المستورد اخذ موافقه الهييه وفق شروط متطلبات واجراءات الاذن التاليه: الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/17 الهييه العامه لفظاء والرواء Saudi Food & Drug Authority SFDA 1. ان يكون الغذاء المستورد مطابقا لاحكام هذا النظام ولاتحته التنفيذيه واللوايح الفنيه المعتمده، واي قرارات او شروط او متطلبات ترد في التعاميم التي تصدرها الهييه او التي ترد في اي اتفاقيه او مندركات تفاهم بين المملكه والدول المصدره. ان تكون المنشاه الغذاييه مرخصه ومسجله لدي الهييه. ان يكون الغذاء المستورد مسجلا لدي الهييه. ٤. ان تكون ارساليه الغذاء المستورد مصحوبه بالوثايق والشهادات الرسميه المنصوص عليها في اللوايح الفنيه المعتمده والقرارات والتعاميم الصادره عن الهييه. ٥. الا يكون الغذاء المستورد مشمولا بحظر من الهييه. يستثني من هذه الماده الغذاء المستورد للغيات غير التجاريه وهي علي النحو التالي: ١. الاغذيه ذات الاستخدام Sphexي كما حدد في اللواتح الفنيه. 2. عينات الاغذيه المستوده لقصد اجراء الدراسات والبحوث العلميه والتي لن تستخدم للاستهلاك الادمو. 3. عينات العرض والتسويق غير المخصصه للبيع والمرفقه بوثايق صحيه والمدون علي بطاقه بياناتها: "عينه مجانيه". عينات الاغذيه المستخدمه في المعارض والمهرجانات شريطه ان: ا. تكون مطابقه للمتطلبات واللوايح الفنيه الخاصه بها. الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس اليداري 41/1 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA ب. يقوم المستورد بضمان صلاحيه تلك الاغذيه للغرض المقصود منها. ج. لا يتم بيعها او توزيعها خارج مكان المعرض او بعد انتهاه. الفصل الثالث: التسجيل والتراخيص الماده الثامنه: علي المنشات الغذاييه التسجيل لدي الهييه، بما في ذلك مرافق الانتاج الاوليه، وتحدد اللايحه شروط التسجيل واجراءاته. الهييه العامه للغذاء والدواء المنه مجلس الاداري 41/10 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده (٤) من اللاتحه علي المنشات الغذاييه التسجيل لدي الهينه، وفقا للشروط والاجراءات الاتيه: 1. تقديم طلب تسجيل وتعبيه النماذج الخاصه بذلك. ٢. ان تكون المنشاه مرخصه لتداول الغذاء لدي الهييه. ٣. تحديد مسؤول المنشاه الغذاييه ومن ينوب عنه في حال غيابه. ٤. استيفاء المتطلبات والوثايق الخاصه بالمنشاه الغذاييه والعاملين فيها، والوارده في دليل تسجيل المنشات الغذاييه. ٥. استيفاء اي متطلبات اخري تحددها الهييه، وتنشرها علي موقعها الالكتروني. الماده (٥) من اللاتحه علي المنشاه الغذاييه تحديث معلوماتها المسجله لدي الهييه عند حدوث اي تغير عليها بما في ذلك التوقف عن مزاوله النشاط. الماده (٦) من اللاتحه الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس اليداري 41/17 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA مده تسجيل المنشاه الغذاييه خمس سنوات قابله للتجديد. الماده (٧) من اللاتحه للهينه تعليق تسجيل المنشاه الغذاييه في حال عدم تجديد الترخيص. الماده (٨) من اللاتحه علي المنشاه الغذاييه عدم البده بتشغيل ومزاوله النشاط الغذايي قبل التسجيل لدي الهييه. الماده (٩) من اللاتحه تنشي الهييه سجلا خاصا بالمنشات الغذاييه المسجله بما في ذلك مرافق الانتاج الاولي. الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/17 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده التاسعه: علي المنشاه الغذاييه تسجيل منتجاتها الغذاييه لدي السنه، وتحدد اللاتحه شروط التسجيل، واجراءاته، والمواد التي تستثني من التسجيل. الماده (١٠) من اللايحه علي المنشات الغذاييه المنتجه والمصنعه وال مستورده تسجيل منتجاتها الغذاييه المحليه والمستورده لدي الهينه - وفقا للشروط والاجراءات التاليه: 1. تقديم طلب تسجيل وتعينه النماذج الخاصه بذلك. ٢. ان تكون المنشاه الغذاييه مرخصه ومسجله. ٣. ان يكون الغذاء المراد تسجيله متوافقا مع النظام ولاتحته واللوايح الفنيه او المواصفات القياسيه المعتمده من الهييه، عدا ما هو معد للتصدير متي كان ذلك متوافقا مع مواصفات الدوله المصدر الها. ٤. تقديم معلومات تفصيليه للمنتجات الغذاييه تشمل المكونات والحقايق التغذويه وصوره من البطاقه الغذاييه. الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/1∧ الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA ٥. الا يكون هناك اي قرار صادر بحظر او تعليق تصنيغ الغناء الذي ترغب المنشاه الغذاييه تسجيله. ٦. استيفاء اي متطلبات اخري تحددها الهييه، وتنشرها علي موقعها الالكتروني. الماده (١١) من اللايحه يجب علي المنشاه الغذاييه اعاده التسجيل عند اجراء اي تغيير في الغذاء او مصدره او بلد المنشا. الماده (١٢) من اللايحه تحدد الهييه الغذاء الذي لا يلزم تسجيله، والذي تنطبق عليه الشروط التاليه: ١. الاغذيه ذات الاستخدام Sphexي كما حدد في اللواتح الفنيه. ٢. عينات الاغذيه المستورده لقصد اجراء الدراسات والبحوث العلميه والتي لن تستخدم للاستهلاك الادمي. ٣. عينات العرض والتسويق غير المخصصه للبيع والمرفقه بوثايق صحيه والمدون علي بطاقه بياناتها: "عينه مجانيه". ٤. عينات الاغذيه المستخدمه في المعارض والمهرجانات شرطه ان: الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الادراث 41/19 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA - يقوم المستورد بضمان صلاحيه تلك الاغذيه للغرض المقصود منها. لا يتم بيعها او توزيعها خارج مكان المعرض او بعد انتهاته. الماده (١٣) من اللاتحه تلزم المنشاه الغذاييه بتحديث المعلومات المستجده المتعلقه بالغذاء المسجل. الماده (١٤) من اللاتحه تنشي الهييه سجلا خاصا بالاغذيه المسجله. الماده العاشره: علي المختبرات التي تتعامل مع الغذاء التسجيل لدي الهييه، وتحدد اللاتحه شروط التسجيل واجراءاته. الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/7. الهييه العامه للغذاء والحواس Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده (١٥) من الالاثحه علي المختبرات التي تتعامل مع الغذاء التسجيل لدي الهييه وفقا للشروط والاجراءات التاليه: 1. تقديم طلب تسجيل وتعينه النماذج الخاصه بذلك. ان يكون مرخصا له من الهييه. ان يكون حاصلا علي شهاده اعتماد من الجهه المختصه. ٤. تحديد انواع الاختبارات المعتمده. ٥. استيفاء البيانات الخاصه بالمختبر. ٦. اي متطلبات اخري تحدها الهييه، وتنشرها علي موقعها الالكتروني. الماده (١٦) من اللاتحه يلزم المختبر الخاص بتحديث المعلومات المستجده المتعلقه بتسجيل المختبر وانواع الاختبارات المعتمده. الماده (١٧) من اللاتحه تنشي الهينه سجلا خاصا بالمختبرات الخاصه المسجله لديها. الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس اليداري 41/7 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده (18) من اللاتحه مده تسجيل المختبر الخاص الذي يتعامل مع الغذاء خمس سنوات قابله للتجديد. الماده (19) من اللاتحه علي المختبرات الخاصه التي تتعامل مع الغذاء عدم البدء بالتشغيل التجاري قبل التسجيل لدي الهييه. الماده (٢٠) من اللاتحه للهينه تعليق تسجيل المختبر الخاص في حال عدم تجديد الترخيص. الماده الحاديه عشره: لا يجوز الاعلان عن الغذاء الا بموافقه من الهييه وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللاتحه. الماده (٢١) من اللاتحه الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/77 الهييه العامه للغطاء والمواء Saudi Food & Drug Authority SFDA علي المنشات الغذاييه الراغبه في الاعلان عن اي منتج غدايي في اي وسيله اعلاميه سواء كانت مسموعه او مرييه او مقروده اخذ موافقه من الهييه وفقا للشروط والمتطلبات التاليه: ١. ان يكون الغداء المراد الاعلان عنه مسجلا لدي الهييه، ومطابقا للوايح الفنيه والمواصفات القياسيه للغذاء والتعليم الصادره عن الهييه او ما تقره الهييه بهذا الخصوص. ٢. الا يتضمن الاعلان ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه او الاداب العامه. ٣. ان تكون المعلومات المتوفره بالاعلان موثوقه ودقيقه وصادقه يمكن اثباتها. ٤. الا يحمل الاعلان ادعاء تغذوي او صحي يخالف اللواتح الفنيه او التعاميم الصادره من الهييه. ٥. الا يتعارض الاعلان عن الغذاء مع ضوابط الاعلان التجاري في وزاره الثقافه والاعلام في المملكه العربيه السعوديه. ٦. الا يشجع الاعلان العادات الغذاييه السينه او انماط الحياه غير الصحيه خاصه لدي الاطفال. ٧. الا يحتوي الاعلان الموجه للاطفال علي مشاهد عدوانيه او خطيره. ٨. الا يحمل الاعلان معلومات مكتوبه او صور او مشاهد او اي شكل اخري يؤدي الي تضليل المستهلك بما في ذلك الادعاء باحتوانه علي مكونات لا تدخل في تركيبته طبيعيا. ٩. الا يستخدم اسم او شعار الهييه بشكل مباشر او غير مباشر في محتوي الاعلان. الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/77 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFD ١٠. يجب ان تكون صوره الغناء المستخدمه في الاعلان مطابقه لصورته الفعليه المتوفره في الاسواق او التي سيتم توفيرها. ١١. الا يسيء الاعلان الي اي غناء اخري بشكل مباشر او غير مباشر. ١٢. ان تكون اللغه العربيه هي اللغه المستخدمه في الاعلان، ويمكن استخدام لغات اخري بشرط مطابقتها لمحتوي الاعلان العربي. الماده الثانيه عشره: لا يجوز لاي مختبر التعامل مع الغناء قبل الحصول علي الترخيص من الهييه وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللايحه. الماده (٢٢) من اللايحه لا يجوز لاي مختبر التعامل مع الغناء قبل الحصول علي ترحيم من الهييه، وفقا للشروط والمتطلبات التاليه: 1. تقديم طلب ترحيم يوضح نوع النشاط ومكانه وتعبه النماذج الخاصه بذلك. ٢. تقديم صوره من السجل التجاري موضحا فيه نشاط المختبر. الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس اليداري 41/74 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA ٣. الحصول علي موافقات الجهات المختصه. ٤. استيفاء الاشتراطات الفنيه والمتطلبات الوارده في اللوايح الفنيه والمواصفات المعتمده لدي الهينه الخاصه بالمختبرات. ٥. اي شروط او متطلبات اخري تحددها الهينه، وتنشرها علي موقعها الالكتروني. الماده (٢٣) من اللاتحه لا يجوز استخدام الترخيص الممنوح للمختبر لاي اغراض اخري غير تلك المصرح بها. الماده (٢٤) من اللاتحه تكون مده الترخيص للمختبر خمس سنوات قابله للتجديد لمده او مهد مماليه وعلي طالب التجديد التقدم بطلبه قبل انتهاء الترخيص بمده لا تقل عن تسعين يوما علي ان يستوفي الاشتراطات المنصوص عليها في الماده (٢٢) و-tcسب مده الترخيص بعد تجديده من تاريخ انتهاه الترخيص السابق. الماده (٢٥) من اللايحه الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/70 الهييه العامه للغذاء والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA يشترط لتجديد الترخيص ان يكون تسجيل المختبر ساريا. الماده (٢٦) من اللاتحه علي المختبرات الخاصه التي تتعامل مع الغداء الالتزام بدليل (ترخيص وتسجيل المختبرات الخاصه التي تتعامل مع الغناء) والتعليم التي تصدرها الهييه. الماده الثالثه عشره: لا يجوز لاي منشاه غذاييه تداول الغناء قبل الحصول علي ترخيص في من الهييه، وفقا للمتطلبات والشروط والاجراءات التي تحددها اللاتحه. الماده (٢٧) من اللاتحه لا يجوز لاي منشاه غذاييه تداول الغناء قبل الحصول علي ترخيص في من الهييه، وفقا للمتطلبات والشروط والاجراءات التاليه: الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس اليداري 41/77 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFD 1. تقديم طلب ترخيص يوضح نوع النشاط ومكانه وتعينه النماذج الخاصه بذلك. 2. تقديم صوره من السجل التجاري متضمنا نشاط تداول الغذاء. ٣. الحصول علي موافقات الجهات المختصه. ٤. استيفاء الاشتراطات الصحيه والبيييه اللازمه لتداول الغذاء والمتطلبات الوارده في اللوات الفنيه والمواصفات المعتمده لدي الهييه الخاصه بالمنشات الغذاييه. ٥. الا يكون هناك قرر بتعليق او الغاء ترخيص اي منشاه غذاييه لطلاب الترخيص في ذات النشاط المطلوب الترخيص له. ٦. اي متطلبات او شروط اخري تحددها الهييه، وتنشرها علي موقعها الالكتروني. الماده (٢٨) من اللايحه يجب ان تستوي المنشات الغذاييه بما في ذلك مرافق الانتاج الاولي متطلبات واشتراطات اللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه المعتمده وان تكون قادره علي تطبيق ممارسات التشغيل الجيده. الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/77 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده (٢٩) من اللاتحه لا يجوز استخدام الترخيص الممنوح للمنشه الغذاييه لاي اغراض اخري غير تلك المصرح بها. الماده (٣٠) من اللاتحه تكون مده الترخيص سنه واحده قابله للتجديد لمده او مده مماليه وعلي طالب التجديد التقدم بطلبه قبل انتهاء الترخيص بمده لا تقل عن ستين يوما علي ان يستوي الاشتراطات المنصوص عليها في الماده (٢٨٧) وتحسب مده الترخيص بعد تجديده من تاريخ انتهاء الترخيص السابق. الماده (٣١) من اللايحه يشترط لتجديد الترخيص ان يكون تسجيل المنشاه الغذاييه ساري. الفصل الرابع: تداول الغذاء الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس اليدارك 41/¶ الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده الرابعه عشره: لا يجوز تصدير الغذاء الا من مشاه ترخص لها الهييه بذلك. الماده (٢٣) من الالاتحه يشترط لحصول منشاه علي ترخيص بتصدير الغذاء ما يلي: ١. ان تكون مرخصه ومسجله لدي الهييه. ٢. ان يтиضمن السجل التجاري للمنشاه نشاط تصدير الغذاء. ٣. ان يكون الغذاء مسجلا لدي الهييه. - اذا كانت المنشاه المصدره للغذاء لا تصنعه او تنتجه او تستورده، فيشترط وجود اتفاق مكتوب بينها وبين المصنع او المنتج او المستورد يعد وفقا لدليل اصدار شهادات صلاحيه التصدير للمنتجات الغذاييه المعتمد لدي الهييه. الماده (٣٣) من اللاتحه تصدر الهييه شهاده صلاحيه تصدير للغذاء او اعاده تصديره وفقا للشروط التاليه: الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس اليداري 41/29 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFD ١. التقدم بطلب الي الهييه للحصول علي شهاده صلاحيه تصدير للغذاء او اعاده تصديره لكل . ارساليه علي حده. ٢. تقديم قايمه بالاغذيه المراد تصديرها. ٣. في حاله اعاده التصدير يتم توفير نموذج فسح الارساليه المستورده مسبقا مع الشهادات الرسميه والوثايق المصاحبه للارساليه عند دخولها للمملكه. ٤. اي وثايق ومستندات اضافيه تطلها الهينه. ٥. تلتزم المنشاه المرخص لها بالتصدير اجراءات دليل اصدار شهادات صلاحيه التصدير للمنتجات الغذاييه المعتمد لدي الهينه. الماده الخامسه عشره: لا يجوز لاي فرد العمل في تداول الغذاء الا بعد الحصول علي رخصه ممارسه العمل في الانشطه المتعلقه بالغذاء، وتحدد اللايحه متطلبات وشروط الحصول علي تلك الرخصه. الماده (٣٤) من اللايحه الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/7. الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFD يجب ان تتوفر في طالب رخصه ممارسه العمل في الانشطه المتعلقه بالغذاء المتطلبات والشروط التاليه: ١. ان يكون لاتقا طبيا، وخاليا من الامراض او الاعراض المرضيه التي قد تشكل خطرا علي سلامه الغذاء، بموجب تقرير طبي من جهه معتمده. ٢. ان يجتاز البرامج التدريبيه او الاختبارات المعتمده من الهييه. ٣. استيفاء الشروط والمتطلبات الوارده في اللواتج الفنيه والمواصفات ذات العلاقه. الماده (٣٥) من اللايحه مده رخصه ممارسه العمل لمتداوال الغذاء ستان قابله للتجديد. الماده (٣٦) من اللايحه يجب علي متداول الغذاء التبليغ الفوري مسوول المنشاه الغذاييه في حاله اصابته بمرض او ظهور اي اعراض مرضيه عليه بما في ذلك الجروح والاصابات. الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس اليداري 41/ الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده (٢٧) من اللاتحه يجب علي متداول الغذاء اتباع الممارسات الصحيه الجيده فيما يخص تداول الغذاء. الماده (٢٨) من اللاتحه للهينه الغاء او تعليق رخصه ممارسه العمل لمتداول الغذاء في حال ثبوت مخالفته لاحكام النظام ولالتحته. الفصل الخامس: تداول الغذاء اللهينه العامه للغذاء والدوات الخايه مجلس الاداري 41/33 الهييه العامه للغذاء والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده السادسه عشره: <table><tr><td>لا يجوز تداول الغذاء في الحالات الاتيه:</td></tr><tr><td>اذا كان مخالفا لاحكام الشريعه الاسلاميه.</td></tr><tr><td>اذا كان ضارا بالصحه او غير صالح للاستهلاك.</td></tr><tr><td>اذا كان مخالفا للوايج الفنيه اوالمواصفات القياسيه للغذاء.</td></tr><tr><td>اذا كان مغشوشا، او يحتوي علي طرق او وسايل مخادعه او ممارسه تصل المستهلك.</td></tr><tr><td>اذا لم يكن معبا بالطريقه التي تحددها اللوايج الفنيه، عدا ما يتم استثناؤه في اللاتحه.</td></tr><tr><td>اذا لم ترفق به البطاقه الغذاييه والبيانات الايضاحيه، عدا ما يتم استثناءه في اللاتحه.</td></tr><tr><td>اذا لم يكن مسجلا لدي الهينه.</td></tr></table> الماده (٣٩) من اللاتحه يعد الغذاء مخالفا لاحكام الشريعه الاسلاميه في اي من الحالات الاتيه: ١. اذا كان مصدر الغذاء او احد مكوناته اغذيه غير حلال وفقا للواقع الفنيه. الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس اليداري 41/77 الهييه العامه للغاء والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA ٢. اختلاط الغذاء الحلال بالغذاء غير الحلال في اي من مراحل تداوله. ٣. اي حالات اخري تحددها الهينه، وتنشرها علي موقعها الالكتروني. الماده (٤٠) من اللاتحه يحظر تداول اللحوم ومنتجاتها ما لم تكن من حيوانات مذبوحه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه ومطابقه للوايح الفنيه الماده (٤١) من اللاتحه يعد الغنداء ضارا بالصحه او غير صالح للاستهلاك الادمي في اي من الحالات الاتيه: اذا احتوي علي اي ماده سامه. اذا احتوي علي اي مصدر خطر يمكن ان يسبب ضرر علي صحه المستهلك. اذا احتوي علي ملوثات او اي من بقايا مواد او مدخلات الانتاج الزراعي بنسبه تزيد علي الحد المسموح به في اللوايح الفنيه. الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/7: الهييه العامه للغطاء والموا Saudi Food & Drug Authority SFD اذا احتوي علي مضاف غذايي ممنوع استخدامه وفقا للوايح الفنيه. اذا احتوي علي مضاف غذايي مسموح استخدامه لكن بنسبه تزيد علي الحد المسموح به في اللواتح الفنيه. اذا كان فاسدا او متعفنا او ملوثا باي من الملوثات بنسبه تزيد علي الحد المسموح به المعتمد من الهينه. اذا تم تداوله في بييه او ظروف قد تجعله ضارا بالصحه او عرضه للتلوث. اذا كان من نتاج حيوان مريض او حامل لمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك الادمي او من حيوان قد نفق قبل ذبحه. اذا لم تكن العبوه التي تحتوي عليه مصنعه من مواد امنه ومسموح باستخدمها لتعبه ذلك الغذاء. اذا كان محتويا علي مكونات قد تسبب الحساسيه او اي محاذير من شانها ان تؤثر علي صحه المستهلك ولم تضمين البيانات الايضاحيه تحذيرا من ذلك. اذا كان ملوثا او معالجا بمواد مشعه وكانت نسبه النشاط الاشعاعي فيه اعلي من الحد المسموح به المعتمد من الهينه. اذا تجاوز تاريخ انتجاه الصلاحيه المدون في البطاقه الغذاييه. اذا كان غير ملاعم او غير مقبول طبقا للاستخدام المقصود منه. الهينه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الادره 41/30 الهييه العامه للغذا، والمواد Saudi Food & Drug Authority SFD اذا كان الغذاء تالفا او فاسدا او متحلالا او ملوثا بالاوساخ او تغير لونه او رايحته بما يؤثر سلبا علي جودته. ١٥ اذا احتوي علي مواد غربيه بنسبه تزيد علي الحد المسموح به في اللواتح الفنيه تؤدي الي تغير في صفاته الميزه له طبق للاستخدم المقصود منه. "اذا كان يحتوي اويشتبه باحتو انه علي ملوث بيولوجي او كيميايي يؤدي الي التسمم الغذاي وتتو افق فتره حضانه مع ما يسببه الملوث البيولوجي او سمومه من اعراض مرضيه علي المصابين". .١٢ الماده (٢٤) من اللاتحه "تلزم المنشات الغذاييه عند وجود حاله تسمم غذايي او الاشtbاه بها بالقواعد والبروتكولات، التي تصدرها الهينه بالاتفق مع وزاره البلديات والاسكان". الماده (٣٤) من اللاتحه " عند وجود حاله تسمم غذايي او الاشtbاه بها فيحظر علي المنشاه تنظيف او ازاله او اتلاف اي معدات او مواد او منتجات في المنشاه". الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الوداري 41/77 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده (٤٤) من اللايحه " عند وجود حاله تسمم غذايي او الاشtbاه به فتلترم المنشاه بعدم السماح بمغادره العاملين في المنشاه لخارج المملكه، كما يجب عليها تبليغ الجبهه المعنيه كل فيما يخصه بقايمه العاملين في المنشاه ويتم الرفع من الجبهه المعنيه الي الجبهات ذات الاختصاص بالمنع من السفر لاصدار امر منع من السفر لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجبهات المختصه في حادثه التسم المغذايي". الماده (٤٥) من اللاتحه لا يجوز تداول الغذاء اذا كان مخالفا للوايج الفنيه والمواصفات القياسيه الالزاميه المعتمده. الماده (٤٦) من اللاتحه يجب ان تكون وسيله نقل الاغذيه، مستوييه للاشتراطات التي تحددها متطلبات اللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه ذات العلاقه ومتطلبات الجبهه المختصه. الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الوداري 41/77 الهييه العامه للغذاء والدوء Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده (٤٧) من اللاتحه يعد الغذاء مغشوش في اي من الحالات الاتيه: ١. اذا احتوي علي مضاف غدايي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك الغذاء وفقا للوايج الفنيه. ٢. اذا لم تطابق البيانات الايضاحيه للغذاء محتوياته الفعليه. ٣. اذا نزع اي من مكوناته او اجري اي تغيير عليها او اعيد تركيبها دون بيان ذلك علي biطه الغذاييه ولو كانت هذه الاجراءات مسموح بها وفقا للوايج الفنيه. ٤. اذا احتوي علي ماده تؤدي لتقليل القيمه الغذاييه. ٥. اذا احتوي علي ماده تؤدي الي اخفاء عيب او تغير في الحجم او وزن. ٦. اذا احتوي الغذاء علي اي من منتجات لحوم وشحوم الخذير او المواد الكوليه او الاغذيه الاخري غير الجلال دون بيان ذلك علي البطاقه الغذاييه. ٧. اذا ادخل اي تعديل علي مده صلاحيه الغذاء دون اخذ الموافقه الكتابيه المسبقه من الهييه اذا تجاوز تاريخ انتهاه الصلاحيه المدون في البطاقه الغذاييه. ٨. اي حالات اخري تحددها الهييه، وتنشرها علي موقعها الالكتروني. الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/ الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده (٤٨) من اللاتحه تعد الممارسات مضلله للمستهلك في الحالات الاتيه: اذا وصف وصف غير صحيح. اذا احتوت البيانات الايضاحيه علي كلمات او عبارات او رموز او اشارات غير مفهومه، او غير ظاهره بصوره واضحه، او تحتوي علي معلومات غير دقيقه. عند تطابق محتوي البيانات الايضاحيه باللغه العربيه مع اللغه الاصليه لها. اذا تضمنت البطاقه الغذاييه اي اداء صحي او تغذوي غير مسموح به من قبل الهييه. اذا تم انتاجه باستخدم تقنيه التشعيع او التحوير الوراثي او غيرها من التقنيات الحديثه دون بيان ذلك علي البطاقه الغذاييه، وفقا لمتطلبات اللوايح الفنيه. اي حالات اخري تحددها الهينه، وتشرها علي موقعها الالكتروني. الماده (٩٩) من اللاتحه الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس اليداري 41/79 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA دون الاخلال بمتطلبات وشروط تداول الغذاء، يجب الحصول علي موافقه خاصه من الهييه لكل منتج من المنتجات الاتيه، بعد استيفاء الشروط الخاصه بذلك المنتج: المضافات الغذاييه. الاغذيه ذات الاستعمالات التغذويه والطبيه الخاصه. الاغذيه المتعلقه بالرضع والاطفال. مشروبات الطاقه. ايه منتجات اخري تحددها الهينه، وتنشرها علي موقعها الالكتروني. الماده السابعه عشره: تكون المنشاه الغذاييه مسؤوله عن ضمان تطبيق احكام هذا النظام ولوايحه ضمن النشاط الغذايي الواقع تحت مسؤوليتها. الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس اليداري 41/¿· الهييه العامه للغذاء والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده (٥) من اللاتحه تلتزم المنشاه الغذاييه بتعيين مسؤول للمنشاه الغذاييه ويكون مسوؤلا عن ضمان سلامه الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الادمي، وعن تطبيق احكام هذا النظام واللاتحه، كما يكون مسؤولا عن اعمال متداولي الغذاء العاملين في المنشاه الغذاييه، ومرافقها، وذلك علي النحو المبين في النظام واللاتحه، وعليه بصفه خاصه ما يلي: ١. تدريب متداولي الغذاء وبيان المعارف والمهارات الضروريه اللازمه لم في مجال سلامه الغذاء، وممارسات التشغيل الجيد كل بحسب المهام الموكله اليه. ٢. عدم السماح لمتداوي الغذاء في المنشاه المشتبه باصابتهم بمرض او يحملون سدوي قد تشكل خطرا علي سلامه الغذاء بالعمل في المنشاه الغذاييه الا بعد تماثلهم للشفاء، وفقا لاحكام النظام واللاتحه. ٣. تطبيق نظام اداره السلامه الغذاييه. ٤. تسهيل مهام المفتش خلال تاديته مهام عمله في اعمال الرقابه والتفتيش. ٥. الاحتفاظ بالسجلات والوثايق اللازمه التي تحددها الهييه وتوفرها عند الطلب. ٦. الابلاغ الفوري عن اي غذاء يشك في انه قد يشكل ضررا علي صحه المستهلك، وعن الاجراءات التي اخذت لمنع وصوله ال المستلك. ٧. الالتزام بتطبيق انظمه التتبع والاسترجاع والسحب. الهييه العامه للغذاء والدواء المانه مجلس الاداره 41/٤١ الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFD ٨. الابلاغ عن اي انشطه جيدده او تغييرات في المنشيه الغذاييه او منتجاتها او العاملين فيها او تلك التي يتم ايقافها. الفصل السادس: مسؤوليات المنشاه الغذاييه الماده الثامنه عشره: يجب علي المنشاه الغذاييه ان تكون قادره علي التعرف علي مصدر الغذاء الذي تحت اشرافها، وتحديد المنشات الغذاييه التي تمدها به، وتزويد الهييه بال المعلومات المطلوبه اذا تطلب الامر ذلك. الماده (٥١) من اللاتحه الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/37 الهييه العامه للغذا، والموا Saudi Food & Drug Authority SFD يجب علي المنشاه الغذاييه ان تكون قادره علي تتبع الغذاء وتزويد الهييه بالمعلومات التي تطلها وفقا لما ياتي: ١. وضع دليل تتبع للغذاء خاص بها يënضمن الحد الادني لمتطلبات دليل تتبع الغذاء المعتمد لدي الهييه علي ان يشتم علي الاتي: ا. اجراءات تكفل معرفه مصادر الغذاء، ومعرفه المنشات التي تمدها به. ب. تدوين جميع العمليات التي تتم علي الغذاء في جميع مراحل التداول التي تندرج تحت اشرافها. ج. تدوين جميع المواد الخام والمضافات الداخله في تركيب الغذاء ومصادرها، بما في ذلك مواد التعبيه والتغليف. ٢. التزام المنشاه الغذاييه بتطبيق النظم الخاصه بتبيع الغذاء خطوه واحده للامام وخطوه واحده للخلف (بما فيها سجلات المصنع او المورد واماكن العرض او البيع). ٣. سجل المعلومات الخاصه بالموردين والغذاء المورد مهم - خطوه واحده للخلف- تتضمن اسم المورد وعنوانه وتاريخ الاستلام وطبيعه المنتجات المستلمه وكمياتها وبيانات نقلها وTZENBIA واي معلومات اخري تراها البييه ضروريه. الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/3 الهييه العامه للغذا، والدوات Saudi Food & Drug Authority SFD ٤. سجل المعلومات الخاصه بالعملاء والغذاء المورد لم - خطوه واحده للامام- تضمن اسم العميل وعنوانه وتاريخ التسليم وطبيعه المنتجات المسلمه وكمياتها وبيانات نقلها وتغيرها واي معلومات اخري تراها الهييه ضروريه. ٥. معلومات الغذاء المتداول بما في ذلك اسم الغذاء وعلامته التجاريه والرقم التعريفي للمنتج (الباركود) وحجم المنتج ووزنه وتاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحيه ورقم الدفعه وغير ذلك من المعلومات اللازمه للتعرف عليه وتبعه. الماده (٥٢) من اللاتحه يجب علي المنشاه الغذاييه الالتزام بما ياتي: ١. الاحتفاظ بالسجلات المعلومات الخاصه بالتتبع لمده لا تقل عن ١٨٠. يوما بعد انتاء فتره الصلاحيه وتوفيرها عند الطلب ويجوز للهينه تحديد مدد اخري لبعض الاغذيه. ٢. التاكد من كفاءه اجراءات التتبع ومراجعتها دوريا وتحديها اذا تطلب الامر ذلك. الماده (٥٣) من اللاتحه الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/εξ الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA للهينه وحيثما اقتضي الامر القيام بما ياتي: ١. التاكد من قيام المنشاه الغذاييه بوضع وتطبيق اجراءات تتبع فعاله للنتاجها في مراحل التداول الخاضعه لها. ٢. استثناء بعض المنشات الغذاييه من بعض متطلبات التتبع. الماده التاسعه عشره: للهييه ان تقوم الغذاء قبل تسويفه في انثانه وبعد التسويق اذا تطلب الامر ذلك، ولها - في ضوء نتيجه التقويم - اتحاذ الاجراءات التي تحددها اللاتحه. الماده (٥٤) من اللاتحه للهييه تقويم الغذاء قبل تسويفه في انثاء تسويفه وبعد التسويق، وخاصه في الحالات الاتيه: 1. عند نشوء اخطار مستجده او حوادث عالميه او اقليميه قد تشكل مصادر خطر محتمله علي سلامه الغذاء. ٢. تسفر اي بيانات او معلومات عن حالات مرضيه نتيجه وجود او احتمال وجود مصادر خطر مرتبطه بالغذاء. 3. توفر بيانات او معلومات بناء علي نتايج التفتيش وبرامج الرصد المختلفه. ٤. الحاجه لاجراء الدراسات الفنيه من قبل الهييه او بشكل مشترك مع الجهات او الهييات ذات الصله. الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس اليداري 41/50 الهييه العامه للغذاء والحواس Saudi Food & Drug Authority SFDA ٥. المنتجات الغذاييه المستجده او غير التقليديه نتيجه لاستخدام التقنيات الحديثه. ٦. اي حاله اخري تراها الهينه ضروريه. الماده (٥٥) من اللايحه للهينه الاسترشاد بدراسات التقييم العلي الدوليه للغذاء الصادره عن جهات رسميه او المنشوره علي شكل ابحاث علميه محكمه. الماده (٥٦) من اللايحه للهينه طلب اي معلومات خاصه بالفذاء من مصنع الغذاء او منتجه او مسوقه او مستورده. الماده (٥٧) من اللايحه للهينه وفقا لنتيجه التقييم اتخاذ اجراء او اكثر مما ياتي: ١. اخذ تعهد علي حايز الغذاء بعدم التصرف به الي حين ظهور نتايج التقييم. ٢. عدم الاذن بfssح الغذاء. ٣. ايقاف تداوله. ٤. فرض اجراءات تصحيحيه لضمان سلامه الغذاء وملاءمته ومطابقته للوايج الفنيه. اللهيه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/67 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA ٥. اغلاق المنشاه الغذاييه او جزء منها مؤقتا لحين تصحيح المخالفه او للمده التي تحددها الهييه. ٦. الامر باسترجاع الغذاء. ٧. سحب الغذاء. ٨. اي اجراءات اخري تحددها الهييه. الماده العشرون: اذا علمت او شكت المنشاه الغذاييه ان الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهييه؛ وجب عليها ابلاغ الهييه بذلك، واتخاذ الاجراءات اللازمه لسحب الغذاء وفقا لما تحدده اللايحه. الماده (٨٥) من اللايحه يجب علي المنشاه الغذاييه فور علمها او شكها ان الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهييه ان تعتخذ الاجراءات اللازمه لسحب الغذاء وفقا ما ياتي: الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس اليداري 41/37 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA . البده الفوري في اجراءات سحب الغذاء بما في ذلك استرجاعه في حاله وصوله للمستهلك. ابلاغ الهييه فورا، وتزويدها بكافيه المعلومات عن الغذاء المراد سحبها. الالتزام بما يرد من الهييه من اجراءات بهذا الشان. ٤. الاعلان عن عمليه السحب في صحيفتين يوميتين علي الاقل تقع احداها في المقر الرييسي للمنشاه، اذا رات الهييه ضروره ذلك. ٥. اتمام عمليه السحب خلال فتره زمنيه تحددها الهييه، وتزويدها بتقرير عن ذلك. الماده (٥٩) من اللاتحه تضع المنشاه اجراءات لسحب واسترجاع المنتجات الغذاييه الخاصه بها وفقا لديل سحب واسترجاع الاغذيه والاغلاف او مواد التعبيه والتغليف الخاصه بها المعتمد في الهييه. الفصل السابع: الرقابه علي الغذاء الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/ξ∧ الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده الحاديه والعشرون: تنشي الهييه وتدير نظام انذار سريع للتبليغ عن اي خطر مباشر او غير مباشر علي صحه الانسان يكون مصدره الغذاء، وتوعيه المستيلك بالوسايل التي تراها مناسبه، وذلك وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه. الماده (٦٠) من اللايحه يتولي مركز الاندار السريع للغذاء في الهينه تشغيل واداره نظام الاندار السريع للغذاء وفقا للاجراءات التاليه: 1. يعمل نظام الاندار السريع للغذاء علي مدار الساعه لجمع المعلومات المتعلقه بالمطار التي قد تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر علي صحه الانسان او الصحه العامه ودراستها. ٢. يكون للنظام نفاط اتصال فرعيه في الجهات الحكوميه وبعض الجهات الخاصه ذات العلاقه التي تحددها الهينه وTENIN TLLC CHHATANIN EN TLLC TLLC CHHATANIN EN TLLC CHHATANIN EN TLLC CHHATANIN EN TLLC CHHATANIN EN TLLC CHHATAN صلاحيه التواصل المباشر بالمركز وتزويده بالملومات ذات العلاقه. الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/29 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFD ٣. للمركز ان يطلب من المنشاه الغذاييه توفير المعلومات التي يطلها نظام الاندار السريع بشان الغذاء الذي تقوم بصنيعه او انتاجه او استيراده او تصديره او توزيعه. ٤. تزود نقط الاتصال المركز بكافيه المعلومات المتوفره لديها المتعلقه بالغناء المبلغ عنه و التدابير التي تم اتخاذها في هذا الشان في اسرع وقت ممكن بما لا يتجاوز اربعا وعشرين ساعه. ٥. تبلغ المنشاه المركز مباشره عند وجود ما يدعوها للاعتقاد بان الغذاء الذي تم تصنيعه او انتاجه او استيراده او تصديره او توزيعه قد يسبب خطرا علي صحه وسلامه الانسان او الصحه العامه، وعن التدابير التي يجري او تم اتخاذها. يبلغ المركز نقط الاتصال (خلال ٢٤ ساعه) عند وجود خطر مرتبط بغناء قد يكون موجودا في الاسواق، وعن جميع المعلومات المتوفره عن الغناء، حتي وان كانت المعلومات المتوفره غير مكتومله، وذلك وفقا لتصنيف البلاغات الوارده في دليل نظام الانذار السريع للغناء والاعلاف. ٧. يتخذ المركز عند الضروره ما يلزم للتاكد بان نقط الاتصال والمنشاه المعنيه قد استلموا البلغ وذلك خلال ٢٤ . ساعه. ٨. تبلغ ادارات المنافذ في الهينه نظام الانذار السريع عن اي رفض لاي شحنه غناء في المنافذ الحدوديه مع بيان سبب .الرفض. الالهينه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/° الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFD ٩. للمركز نشر تحذير للمستهلكين بعدم تناول او استخدام المنتج المبلغ عنه حسب الاليه المعتمده في الهينه. ١٠. علي المركز عدم نشر المعلومات التي تعتبر ضمن الاسرار المهنيه للمنشاه، ما لم يكن نشرها مطليا اساسيا لحمايه صحه وسلامه المستهلك، وان لا تقف حمايه الاسرار المهنيه للمنشاه في طريق تزويد مركز الانذار السريع بالعلومات المتعلقه بالمنتج المبلغ عنه اذا كان ذلك ضروريا لحمايه صحه وسلامه الانسان او الصحه العامه. الماده الثانيه والعشرون: الهييه هي الجبهه المحوله نظاما بفتيش المنشات و المرافق الغذاييه فيما يخص تطبيق احكام هذا النظام ولوايحه، ولها الاستعانه بالجهات الامنيه عند الحاجه. الماده (٦١) من اللاتحه تتولي الهييه التفتيش علي المنشات والمرافق الغذاييه وفقا لما ياتي: ١. تصدر الهييه الاجراءات الخاصه بالفتيش علي الغذاء ومنشاته. الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس اليدارك 41/01 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA ٢. القيام بعمليات تفتيش دوريه علي الغذاء وعمليات تداوله في المنشات والمرافق الغذاييه. الماده الثالثه والعشرون يتبول مفتشون - يصدر بتسمتهم قرار من الرييس - اعمال الرقابه والفتيش وضبط المخالفات، وتكون لمم صلاحيات وسلطات ماموري الضبط الجنايي. الماده الرابعه والعشرون: للمفتش عند ابراز بطاقه هويته الوظيفيه دخول المنشات والمرافق الغذاييه لغرض التفتيش، وله الاطلاع علي المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخه منها اذا لزم الامر، كما يمكنه سحب عينات من الاغذيه لتحليلها. وعلي المنشاه او المرفق الغذايي تمكنه من ذلك، وعدم اعاقته. الخامسه والعشرون: الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الوداري 41/٥٣ الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA اذا ظهر للمفتش وجود غناء مخالف لاحكام هذا النظام او لوايحه : فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمه وفقا للاجراءات التي تحددها اللاتحه، علي ان يكون الحجز وجوبيا اذا كان الغذاء غير مامون. الماده (٢٦) من اللاتحه علي المفتش حجز الغذاء غير المامون، وله حجز الغذاء اذا ظهر له مخالفته لاحكام النظام والاتحته، وذلك وفقا ملا يلي: ١. تحرير محضر ضبط يبين فيه نوع المخالفه، ونوع الغذاء وكميته، ويوقع عليه من قبل المفتش ومسؤول المنشاه الغذاييه او من ينوب عنه في حاله عدم وجودها او امتناعها عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر، وتسليم المنشاه نسخه منه. ٢. اخذ تعهد علي مسؤول المنشاه الغذاييه او من ينوب عنه بعدم التصرف في الغذاء المحجوز الا بعد موافقه الهينه. ٣. سحب عينات من الغذاء لتحليلها اذا دعت الحاجه لذلك. الهينه العامه للغذاء والدوات الخايه مجلس الاداري 41/٥٣ الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده (٢٣) من اللاتحه للمفتش التوصيه بواحده او اكثر مما يلي: ١. اغلاق المنشاه الغذاييه او جزء منها. ٢. اتلاف الغذاء المخالف علي نفقه المنشاه الغذاييه. ٣. منح المخالف مبلله لتصحيح المخالفه في حال امكانيه ذلك. ٤. اعاده تصدير الغذاء المستورد المخالف. ٥. اي توصيه اخري يراها المفتش. الماده السادسه والعشرون: يلزم المفتش بالاتي: . عدم الكشف عن اي معلومه حصل عليها بسبب علمه، مالم تطلب منه ذلك الهينه او المحكمه المختصه. التقيد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوايحه. تحرير محضر ضبط اذا كانت هناك مخالفه لاحكام هذا النظام ولوايحه، تسلم نسخه منه لمخالف. الالهينه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/04 الهييه العامه للغذا والدوء Saudi Food & Drug Authority SFDA الفصل الثامن: سحب وتحليل العينات الماده السابعه والعشرون: للهينه حق سحب عينات من الغذاء دون مقال: للتحقق من مدي مطابقتها لاحكام هذا النظام ولوايحه، وتحليلها اذا لازم الامر في مختبراتها، او في المختبرات المسجله لديها. الماده (٦٤) من اللايحه عند سحب عينه من الغذاء للتحقق من مطابقتها لاحكام النظام واللايحه، تتبع الاجراءات الاتيه: 1. اثبات واقعه السحب بموجب محضر يوقعه كل من المفتش او من تخوله الهينه وصاحب المنشاه، او المسؤول عنا. 2. سحب العينات وفقا لليه السحب التي تعتمدها الهييه، ويراع ان تكون كميه العينه المسحويه في حدود ما يحتاجه التحليل، وبدون مقابل. الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/oo الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA ١. احاله العينه للفحص والتحليل في المختبرات التابعه للهينه او المسجله لديها، سواء داخل المملكه، او خارجها اذا اقتضي الامر ذلك. الماده الثامنه والعشرون: اذا اظهرت نتايج تحليل العينه وجود مخالفه لاحكام هذا النظام ولوايحه؛ فتصدر الهينه تقريرا بذلك، وللهييه اتخاذ الاجراءات اللازمه في ضوء نتايج التقرير، بما في ذلك ابلاغ المنشاه الغذاييه. الماده (٥٥) من اللاتحه علي الهينه ان تصدر تقريرا فنيا اذا اظهرت نتايج تحليل عينات الغذاء وجود مخالفه لاحكام النظام والاتحته. الماده (٦٦) من اللاتحه للهينه ابلاغ المنشاه الغذاييه المخالفه بناتج التقرير الذي تصدره، وللمنشاه الغذاييه حق الاعتراض عليه لدي الهينه خلال عشره ايام عمل من تاريخ الابلاغ. الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس اليداري 41/٥١ الهييه العامه للغذاء والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده (٦٧) من اللاتحه لا يخل حق المنشاه الغذاييه في الاعتراض علي نتايج التقرير بما يجب علي الهييه اتخاذه من اجراءات وتدابير وفقا لاحكام النظام واللاتحه. الماده (٦٨) من اللاتحه يجب ان تكون الاجراءات التي تتخذها الهييه متناسبه مع طبيعه المخالفه وخطورتها مع الاخذ بعين الاعتبار مدي تكرار مخالفات المنشاه الغذاييه. الماده (٦٩) من اللاتحه اذا تبين من تقرير الهييه ان نتايج تحليل العينه تظهر وجود مخالفه للنظام او اللاتحه او اللوايح الفنيه، فللهييه اتحاذ اجراء او اكثر من الاجراءات الاتيه: . 1 وفقد تداول الغذاء المخالف. 2. طلب تصحيح المخالفه اذا رات الهييه امكانيه ذلك. اغلاق المنشاه الغذاييه او جزء منها لحين تصحيح المخالفه. ٤. الامر بسحب الغذاء او استرجاعه. الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/°V الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA ٥. اتلاف الغذاء المخالف علي نفقه المنشاه الغذاييه. منع المخالف من ممارسه اي عمل يتعلق بتداول الغذاء. الغاء الترخيص. الغاء التسجيل. تعليق ترخيص المنشاه الغذاييه. ١٠. الاذن بالفسح المؤقت للغذاء المستورد اذا رات الهييه امكانيه تصحيح المخالفه. ١١. اعاده تصدير الغذاء المستورد. ١٢. اي اجراءات اخري تحدها الهييه. الفصل التاسع: الاجراءات الوقاييه والتدابير الاحترازيه الماده التاسعه والعشرون: للهييه اعتماد المنهج الوقايي لضمان سلامه الغذاء خلال مراحل السلسله الغذاييه، ولها في سبيل ذلك فرض النظم الفنيه الكفيله بتحقيقه. الالهييه العامه للغذاء والدوات الخايه مجلس الاداري 41/°Λ الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده (٧٠) من الالتحه تعتمد الهييه المنهج الوقايي المناسب خلال مراحل السلله الغذاييه لضمان سلامه الغذاء، وذلك من خلال ازام المنشات الغذاييه ب تطبيق النظم التي تساهم في ذلك، ومنها: الممارسات التشغيليه الجيده، ونظم اداره سلامه الغذاء، واي نظام اخري مماليه. الماده الثالثون: اذا توافر للهينه ما يدعوها للاعتقاد بان الغذاء قد يسبب اضرارا علي صحه المستهلك او الصحه العامه، ولم يتوافر دليل علمي قاطع يؤكد ذلك: فيجوز لها ان تتخذ التدابير الاحترازيه اللازمه للتحكم في المخاطر، مع مراعاه حجم الضرر المحتمل، وتفادي فرض قيود غير ضروريه، ومراجعه تلك التدابير خلال مده معقوله في ضوء نتايج تقويم المخاطر. الماده (٧١) من اللاتحه الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/09 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFD عندما يتوافر لدي الهييه ما يدعوها للاعتقاد بوجود اخطر في الغذاء قد تسبب اضرارا علي صحه الانسان او الصحه العامه، فللهييه حصر الغذاء المشتبه به ومعرفه امام وجوده، واتخاذ اي من التدابير الاحترازيه التاليه: ١. حطر الغذاء المستورد مؤقتا. ٢. حجز الغذاء المخالف او منع تداوله او عدم فسحه: الي حين التاكد من سلامته. ٣. اغلاق المنشاه او جزء منها مؤقتا. ٤. الامر باسترجاع الغذاء او سحبه. ٥. اجراء تقييم للمخاطر المتوقعه من الغذاء. الماده (٢٧) من اللاتحه تراجع الهييه التدابير المتخده وفقا للماده (٩) خلال فتره زمنيه معقوله يمكن تحديدها بناء علي طبيعه الاخطار الصحيه المحتمله، ومدي توافر معلومات جديده تسمح بتقويم اشمل للاخطار. الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس اليداري 41/7. الهييه العامه للغذاء والمواء Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده الحاديه والثلاثون: للهييه اذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحه المستهلك او الصحه العامه في منشاه غذاييه، او رافيها، او اي محتوياتها، او منتجاتها: ان تصدر امرا باغلاق هذه المنشاه او اي من مراقبها وفقا للاجراءات التي تحددها اللاتحه. الماده (٧٣) من اللايحه للهييه عند وجود خطر محتمل بهرد صحه المستهلك او الصحه العامه في منشاه غذاييه او اي من مراقفها، او محتوياتها او منتجاتها، اصدار امر بالاغلاق وفقا للاجراءات الاتيه: ١. اثبات الواقعه بموجب محضر بعد لذلك يتضمن وصف للخطر المحتمل ومكان وجوده. ٢. التوصيه بنوع الاغلاق الذي يتناسب مع نوع الخطر المحتمل. ٣. تصدر الهييه امرا بالاغلاق ونوعه. ٤. يستمر الاغلاق لحين زوال الخطر المحتمل، او استكمال الاجراءات التصحيحيه التي تفرضها الهييه. ٥. التحفظ علي الغذاء الموجود داخل المنشاه الغذاييه. ٦. اجراء تقييم للمخاطر المحتمله من الغذاء بما في ذلك سحب عينات وتحليلها. الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/71 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده (٧٤) من اللاتحه لا يجوز ممارسه النشاط في المنشاه الغذاييه المغلقه الا بناء علي موافقه من الهييه. الماده الثانيه والثلاثون: اذا ظهر للهييه ان الغذاء يشكل خطرا علي صحه المستهلك او الصحه العامه، ولا يمكن تفاديه بالتدابير والاجراءات المتاحه: فلها الامر بسحب الغناء، او اتخاذ الاجراءات المناسبه وفقا لما تقتضيه طبيعه الحاله. الماده (٧٥) من اللاتحه اذا ظهر للهينه ان الغناء يشكل خطرا علي صحه المستهلك او الصحه العامه، ولا يمكن تفاديه بالتدابير والاجراءات المتاحه فلها ان تتخذ اجراء او اكثر من الاجراءات الاتيه: 1. اصدار امر للمنشاه بسحب الغذاء او استرجاعه فورا، وخلال المده التي تحددها الهينه. ٢. اصدار امر بمنع تداول الغذاء او عدم الاذن بfssجه. ٣. سحب الغذاء واسترجاعه علي نفقه المنشاه في حاله عدم التزامها بالده المحدده. الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/77 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA التحقق من اكتمال عمليه السحب او الاسترجاع. نشر اعلان تحذيري للمستهلكين عن الغذاء الذي تم سحبه او استرجاعه. منع اي اعلان عن المنتج من قبل المنشاه الغذاييه. اتخاذ اي اجراء تراه الهييه مناسبا وفقا لما تقتضيه طبيعه الحاله. يعامل الغذاء الذي يشكل خطرا علي صحه المستهلك او الصحه العامه وفقا للماده الرابعه والثلاثين من النظام. الفصل العاشر: سحب وتتبع المنتج الغذايي الماده الثالثه والثلاثون: اذا توافر للهييه دليل علي ان هناك منتجا غذاييا قد يسبب ضرار علي صحه المستهلك، او الصحه العامه؛ فلها الامر بسحب المنتج، او استرجاعه ومنع تداوله وفقا للاجراءات التي تحددها اللاتحه. الماده (٧٦) من اللاتحه للهييه عند توافر دليل علي ان هناك غذاء قد يسبب ضرار علي صحه المستهلك او الصحه العامه، اتخاذ اي مما يلي: الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/77 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFD . اصدار امر بمنع تداول الغذاء او عدم الاذن بالفسح. ٢ اصدار امر للمنشاه بسحب واسترجاع الغذاء خلال مده تحددها الهييه. ٣. التحقق من اكتمال عمليه السحب والاسترجاع. ٤. سحب واسترجاع الغذاء علي نفقه المنشاه في حاله عدم التزامها بذلك. ٥. اعلام المستهلكين عن السحب او الاسترجاع واسبابه. ٦. منع اي اعلان عن المنتج من قبل المنشاه الغذاييه. ٧. اي اجراء اخر تري الهييه ضروره اتحاذه. الماده الرابعه والثلاثون: للهييه ان تامر اداريا باتلاع اي منتج غذايي مخالف لاحكام هذا النظام ولوايحه مي كان تداوله يسبب ضررا علي صحه المستهلك او الصحه العامه، وتحدد الالتحه اجراءات الاتلاف. الماده (٧٧) من الالتحه الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/7 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA للهينه ان تامر باتلاف اي غداء مخالف لاحكام هذا النظام واللاتحه مي كان تداوله يسبب ضررا علي صحه المستهلك او الصحه العامه، وفقا ما ياتي: ١. تحرير محضر يوضح فيه نوع الغذاء وكميته وسبب الاتلاف. ٢. يكون الاتلاف وفقا للاجراءات التي تعتمدها الهينه وتحت اشرافها. ٣. تتحمل المنشاه الغذاييه جميع النفقات المترتبه علي عمليه الاتلاف. ٤. يكون الاتلاف بحضور مسؤول المنشاه الغذاييه او من يمثله. الماده الخامسه والثلاثون لا يجوز تداول اي منتج غدايي قدرت الهينه سحبه او استرجاعه من السوق، او حظر تداوله. الفصل الحادي عشر: العقوبات الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس اليداري 41/70 الهييه العامه لفظاء والرواء Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده السادسه والثلاثون مع عدم الاخلال باي عقوبه ينص عليها اي نظام اخري، يعاقب مرتكب اي مخالفه لاحكام هذا النظام او لوايحه بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه: . غرامه لا تزيد علي مليون ريال. ٢. منع المخالف من ممارسه اي عمل غدايي، وذلك لمده لا تتجاوز مايه وثمانين يوما. ٣. تعليق الترخيص لمده لا تتجاوز عاما. ٤. الغاء الترخيص. ب. تجوز مضاعفه العقويه في حال تكرار ارتكاب المخالفه. ج. اذا كانت المخالفه تتمثل في التسبب عمدا بتداول ماده غذاييه ضاره بالصحه او مغشوطه او ممنوعه؛ فتكون العقوبه بالسجن مده لا تزيد علي عشر سنوات، او بغرامه لا تزيد علي عشره ملايين ريال، او بهما معا، بالاضافه الي تطبيق اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٣) من البند (اولا) من هذه الماده. ثانيا: تتولي الهييه توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (١) و (٢) من البند (اولا) من هذه الماده، وفقا لتصنيف المخالفات وتحديد للعقوبات يعتمده المجنس، ولا تكون العقوبات نافذه الا بعد اعتمادها من الرييس او من يفوضه، وتحدد اللاتحه لهذا النظام الضوابط والاجراءات المتعلقه بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهينه باتخاذ ما تراه من تدابير احترازيه اذا رات ضروره ذلك. اذا كانت المخالفه تستوجب عقوبه السجن، فتحال الي هييه التحقيق والاداء العام؛ للتحقيق فيها، واحالتها الي المحكمه المختصه اذا رات ذلك. نشر الحكم او القرار المكتسب للقطعيه علي نفقه المخالف في ثالث صحف محليه، يراعي في تحديدها مقر المنشاه الغذاييه، ومكان وقع المخالفه. خامسا: يجوز لم اصدرت الهينه في حقه قرار بالعقوبه; التظلم منه امام اللجنه المنصوص عليها في البند (سادسا) من هذه الماده خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار. الهييه العامه للغذاء والدواء فمنهمجلس الاداري 41/77 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA سادسا: يكون المجلس لجنه – او اكثر – لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه، يكون من بينهم مستشار نظامي وتختص اللجنه بالنظر فيما ياتي: المخالفات وتوقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقره (ج) من الهند الماده عدا عقوبه السجن. واصدار القرار المناسب لذلك، ويجوز التظلم منه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه به. ٢. تظلم ذي الشان من قرار العقوبه الذي تصدره الهييه في حقه، علي ان تبت اللجنه في التظلم خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما. وفي حال انتها به هذه المده دون البت في التظلم، او عدم قبول المخالف لقرار اللجنه; يجوز له التظلم من قرار العقوبه امام المحكمه الاداريه. وفي حال الغاء المحكمه الاداريه لقرار العقوبه الصادر من اللجنه او الهينه؛ تتولي المحكمه النظر في المخالفه وايقاع العقوبه المناسبه المنصوص عليها في هذه الماده. الماده (٧٨) من اللاتحه الالهينه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/7V الهييه العامه للغذا والدوات Saudi Food & Drug Authority SFDA اذا كانت المخالفه تتمثل في التسبب عمدا بتداول ماده غذاييه ضاره بالصحه او مغشوشه او ممنوعه، فتحال المخالفه الي هييه التحقيق والاداء العام (النيابه العامه) للتحقيق فيها، واحالتها الي المحكمه المختصه اذا رات ذلك. الماده (٧٩) من اللاتحه اذا صدر الحكم في المخالفه المشار اليها في الماده (٧٥) من هذه اللاتحه، او رات هييه التحقيق والاداء العام (النيابه العامه) عدم احالتها الي المحكمه المختصه، فتحال المخالفه الي اللجنه المنصوص عليها في البند (سادسا) من الماده (٣٦) من نظام للنظر في المخالفه وتطبيق اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقره (ج) من البند (اولا) من الماده (٣٦) من نظام. الماده (٨٠) من اللايحه لا تمنع احاله المخالفه الي هييه التحقيق والاداء العام (النيابه العامه) او الي اللجنه المنصوص عليها في البند (سادسا) من الماده (٣٦) من النظام، من ان تتخذ الهييه ما تراه ضروريا من تدابير احترازيه. الماده (٨١) من اللايحه مع مراعاه ما ورد في المادتين (٧٨) من هذه اللايحه، تتولي الهييه توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (٧) و (٢) و (٣) من البند (والا) من الماده (٣) من النظام وفقا لتصنيف المخالفات والعقوبات المعتمد من المجلس. الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/7Λ الهييه العامه للغذاء والحواس Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده (٨٢) من اللايحه تتبع في نظر المخالفات وايقاع العقوبات - التي تتولي الهييه ايقاعها علي المخالف - الاجراءات الاتيه: 1. تنظر الاداره المختصه في المخالفه بعد استكمال اجراءات ضبطها، ولها سماع اقوال المخالف او من يمثله. تصدر الاداره المختصه قرارها في شان المخالفه، وترفعه الي الرييس او من يفوضه لاعتمادها. لا تكون العقوبه نافذه الا بعد اعتماد القرار من الرييس او من يفوضه. يبلغ المخالف بقرار العقوبه باحدي الطرق الاتيه: ا. تسليمه للمخالف مناوله مع تاييد الاستلام او اثبات رفضه. ب. تسليمه للمنشاه المخالفيه في موقعها مع اثبات التسليم من اي من تابعي المنشاه في الموقع. ج. ارساله الي عنوان المخالف المسجل لدي الهييه. د. ارساله الي البريد الالكتروني للمخالف المسجل لدي الهييه. لا تخل اجراءات نظر المخالفه من اتحاذ التدابير التي تراها الهييه ضروريه لمعالجه اثار المخالفه او التعامل مع نتايجها. الماده السابعه والثلاثون الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/79 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA للمتضرر من اي مخالفه لاحكام هذا النظام، الحق في المطالبه بالتعويض عن الاضرار التي تسببت بها تلك المخالفه، وذلك امام المحكمه المختصه. الفصل الثاني عشر: احكام ختاميه الماده الثامنه والثلاثون للهينه اجراء اتفاقيات اعتراف متبادله او منكرات تفاهم او طرق واليات اخري للتعاون الثنايي او متعدد الاطراف فيما يخص مجال الغذاء، وهي الجبهه المخلوله نظاما بتنفيذ هذه الاتفاقيات. الماده التاسعه والثلاثون يحدد المجلس المقابل المالي نظير الخدمات التي تقدمها الهينه، والتراخيص وشهادات التسجيل والموافقات التي تصدرها. الالهينه العامه للغذاء والدوات الخايه مجلس الاداري 41/^ الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده الاربعون: يجوز منح مفتشي الهييه مكافيات ماليه بقرار من المجنس نظير ما يقدمونه من اعمال تؤدي الي تفادي وقوع ضرر علي المستهلك، او علي الصحه العامه. الماده (٨٣) من اللاتحه يعتمد المجلس القواعد الخاصه بمنح مفتشي الهييه مكافيات ماليه، مقابل الاعمال التي تؤدي الي تفادي وقوع ضرر جسيم علي صحه الانسان، او الصحه العامه، وتحدد القواعد معاير منح هذه المكافاه. الماده الحاديه والاربعون: الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/ الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFD يجوز منح مكافاه تشجيعيه بنسبه لا تزيد علي (٢٥%) من مقدار الغرامه المستحقه بقرار من المجلس؛ لم يساعد من غير مفتشي الهييه او الجبات التي تستعين بها - في الكشف عن مخالفه لاحكام هذا النظام ولوايحه. الماده (٨٤) من اللاتحه يصدر المجلس اليه لمنح مكافات تشجيعيه لم يساعد من غير مفتشي الهييه او الجبات التي تستعين بها في الكشف عن اي مخالفه لاحكام النظام واللاتحه واللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه الملزمه المعتمده. الماده الثانيه والاربعون: تعرض الهييه مشاريع اللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه للغذاء علي الجمهور بالاسلوب الذي تراه مناسبا قبل اعتمادها او اصدارها; وذلك لتلقي الملحوظات والمقترحات. الماده (٨٥) من اللاتحه الهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس اليداري 41/77 الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA تقوم الهييه بعرض مشاريع اللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه للغذاء علي الجهات ذات العلاقه بالاسلوب الذي تراه مناسبا، وذلك لابداء المرييات والملحوظات عليها قبل اعتمادها واصدارها من المجلس. الماده الثالثه والاربعون: للهينه الاستعانه باي جهه حكوميه اخري او بالقطع الخاص؛ للقيام باي مهمه سنده اليها بموجب هذا النظام والنحته. الماده الرابعه والاربعون يصدر المجلس اللاتحه خلال (مانه وثمانين) يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها ابتداء من تاريخ العمل به. الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/√ الهييه العامه للغذا والمواد Saudi Food & Drug Authority SFDA الماده الخامسه والاربعون: يعمل بهذا النظام بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، وبلغي كل ما يتعارض معه من احكام. الالهييه العامه للغذاء والدواء فمنه مجلس الاداري 41/√4