tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / franchising

حكم رقم 11030 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=document_number:c2eb26cf-c8b1-455a-8aef-85f5147dacd6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=franchising validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 11030 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (المدعي هو المالك لحق الامتياز لتصنيع وتسويق وتوزيع منتجات العلامه التجاريه (...) وبموجب عقد مؤرخ 06/10/2016م بيني وبين المدعي عليها علي قيام المدعي عليها بالتوزيع الحصري لمنتجاتي بالرياض وبدا العمل الفعلي عن طريق طلب المدعي عليها المنتجات ونحن نقوم بتجهيز المنتجات وتحضيرها وتعبيتها في الكراتين المخصصه لذلك ومن ثم تسليمها للمدعي عليها لتوزيعها بمنطقه الرياض حسب العقد المبرم ولكن المدعي عليها دابت علي عدم تنفيذ العقد بعدما قامت بالتاخير عن سداد المستحقات الشهريه وعدم تنفيذ طلبات التوريد المتفق عليها وعدم توفير بييه عمل مناسبه لمندوبيهم من نقل كفالات وتجديد وهويات وغيرها من الامور التي تضمن الاستقرار الوظيفي كما ان المدعي عليها بتاريخ 10/03/2017م توقفت عن النشاط واغلقت مؤسستها رفضت التعاون معنا وتسليمنا اي بيانات خاصه بعملاء فرع الرياض بالاضافه الي انها اوقفت العمل والنشاط فجاه دون الرجوع الينا وتراكمت الطلبات علينا وادت الي تكبدنا الخساير الماديه بالاضافه الي خساره العديد من العملاء والمناقصات الحكوميه وغيرها لنا قدرت ب 2000000 ريال فقط اثنان مليون ريال وطبقا لماورد بالبند العاشر من العقد نستحق ما هو قيمه 21000 علبه تقدر ثمنها بمبلغ 950.000 ريال تسعمايه وخمسون الف ريال، وتم اخطار المدعي عليها بتاريخ 12 ابريل 2017م. لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الشرط الجزايي مبلغ وقدره (950.000) تسعمايه وخمسون الف ريال، مع التعويض جراء عدم التزامها بتنفيذ العقد والزامها بدفع مبلغ مليوني ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 07/01/1442ه موعدا لنظرها وفيها جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: اولا/ تجيب المدعي عليها عن دعوي المدعي وتقدم كافه المستندات الداله علي صحه دفوعها مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 5ايام. ثانيا/ يجيب المدعي علي جواب المدعي عليها الوارد في البند (اولا) ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دعواه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 5 ايام ثالثا/ يجب علي الطرفين الالتزام بما يلي: ا/ ان يكون ايداع المذكرات من خلال ايقونه (تبادل المذكرات) مع الصاق نص المذكره في الخانه المخصصه لذلك. ب/ ان تكون الاجوبه ملاقيه ومختصره علي المطلوب. ج/الالتزام بالمواعيد المحدده اعلاه. ه/ ارفاق المستندات التي يشار اليها في الجواب، وارفاق مستند الوكاله وبطاقه الهويه للوكيل. علما بانه سيكتفي بهذه الجلسه (المرافعه الكتابيه) عوضا عن جلسه المرافعه عن بعد المحدده يوم الخميس 08/01/1442ه. وفي 08/01/1442ه اجاب المدعي بما لا يخرج عن لايحه دعواه وطلب الحكم بما يلي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 1.000.000 ريال فقط مليون ريال سعودي قيمه الضرر اللاحق بنا جراء عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد. 2- احاله الدعوي لخبير حسابي لبيان كافه الخساير والتراكمات التي لحقت بنا جراء توقف المدعي عليها عن تنفيذ العقد لمده ثلاث سنوات وحساب الخساير وارفاقها بملف الدعوي وطلب الحكم علي المدعي عليها بدفعها كامله. وفي جلسه 26/03/1442ه لم يتبين حضور من يمثل طرفي الدعوي واستنادا الي اعلان وكاله الانباء السعوديه المؤرخ بتاريخ 15/03/1442ه والذي اشار الي ان وزاره العدل تتيح الدخول علي روابط الجلسه عن طريق الموقع مباشره دون الحاجه لارسال رساله نصيه علي هاتف الجوال. وفي جلسه 02/05/1442ه جري افتتاح القضيه بعد شطبها كما ذكر الطرفان بانهما حضرا في الموعد المحدد ولم يتم الدخول للجلسه وعليه قررت الدايره العدول عن قرار الشطب ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بتبادل المذكرات فاستعدا بذلك. وفي 14/05/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (اولا: موضوع الدعوي: تقدم المدعي بدعواه المنظوره امام فضيلتكم والمتضمنه مطالبته لنا بدفع قيمه الشرط الجزايي بمبلغ 950.000 ريال فقط تسعمايه وخمسون الف ريال سعودي وكذلك التعويض المحدد جراء عدم الالتزام بتنفيذ العقد حسب زعمه ويطلب ايضا دفع 2.000.000 ريال فقط اثنان مليون ريال سعودي وفقا لتفاصيل الدعوي المحرره منها وحيث ان جميع الطلبات الوارده بهذه الدعوي هي نفس الطلبات التي قدمها المذكور بدعوانا السابقه. ثانيا: سبق الفصل بالدعوي ونرفق لفضيلتكم الحكم الصادر من الدايره التجاريه الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالدعوي المقامه منا ضد المذكور ولو تامل فضيلتكم الحكم المذكور والمصادق من محكمه الاستيناف لتبين ان جميع طلبات المدعي بهذه الدعوي قد طالب بها بالدعوي السابقه وتم الحكم بصرف النظر عنها مما يعني انه لا يحق للمذكور تقديم اي دعوي اخري بنفس الطلبات ولفضيلتكم الراي الصواب بتقدير ذلك. كذب المدعي بدعواه حيث ادعي اننا تاخرنا بسداد الدفعات الشهريه حسب العقد ولو تامل فضيلتكم العقد فان قيمه البضاعه كانت تدفع مقدما ونظرا لاستلام المذكور الدفعه ولم يقم بتوفير البضاعه رغم المتابعه المستمره له تقدمنا بدعوانا السابقه والتي حكمت لنا الدايره التجاريه الحاديه والعشرون بالزام المذكور باعاده المبالغ المستلمه وتم تنفيذ الحكم. ومن الادعاءات الكاذبه التي ذكرها المدعي زعمه اننا توقفنا عن العمل وهذا غير صحيح فقد خالف المذكور العقد وقام بالبيع للغير بدون علمنا ولم يقم بتسليمنا البضاعه رغم استلام ثمنها اضافه الي انه واثناء فتره التقاضي طلب من الدايره التجاريه فسخ العقد وحكمت الدايره بالفسخ بناء علي طلب المدعي وعليه فانه لا علاقه له بنا سواء توقفنا او استمرينا ممارسه نشاطنا. المدعي بالدعوي السابقه التي تقدمنا بها طلب منا بيان بقايمه العملاء وتضمن الحكم الزامنا بتزويده بقايمه العملاء رغم ان فتره العمل لم تستمر سوي ثلاثه شهور مما يعني ان طلبه هذا تكرار لما طلبه بالدعوي السابقه وتم تنفيذ الحكم وقمنا بتزويد قاضي محكمه التنفيذ بقايمه العملاء الذين تم التعامل معهم خلال فتره التعامل. اما فيما يخص باقي الادعاءات الاخري والمتضمنه ادعاءات الخساره وغيرها فقد طلب المدعي ذلك من الدايره التجاريه الحاديه والعشرون حسبما هو مدون بالحكم صفحه رقم 3 والصفحه رقم 4 وحكمت الدايره التجاريه برد طلبات المذكور لعدم ثبوت الاضرار وانتهت الدايره الي رفضه مما يوكد ان طلب المدعي بدعواه المذكوره يعد مخالفا للنص الواضح والصريح باسباب الحكم السابق. اصحاب الفضيله مما يوكد سوء نيه المذكور وتظليله وغشه عداله المحكمه حيث انها بدعواه ارفق عده مستندات تحت مسمي اخطار وتلاعب بها فمره وضع الاخطار بدون تاريخ واخري وضع عليه تاريخ 15/06/2020م وهذا يعد تزويرا للمعلومات المقدمه منه استنادا للماده 141 / 1 من نظام المرافعات الشرعيه حيث ان الغرض من ارفاق الاخطار بهذا التاريخ وحتي يشكل الامر علي الدايره ويتصور ان المستند جديد بعد صدور الحكم السابق وبما ان تاريخ هذا الاخطار غير صحيح فقد انقطعت علاقتنا بالمذكور فور صدور الحكم الشرعي. التمس من مقام فضيلتكم اثبات حاله التزوير ومحاسبه المذكور عليه. ثالثا: طلباتي: اصحاب الفضيله ان تقدم المدعي بدعواه وارفاقه الاخطار المزور تاريخه وهو يعلم يقينا بذلك كما انه سبق الفصل بجميع طلباته بموجب الحكم الصادر بالدعوي رقم 13100 لعام 1438ه لا يقصد من خلاله الا الاساءه لنا والتشهير بنا لا سيما وان الدعوي السابقه استمر نظرها ما يقارب ثلاث سنوات كما وانه قدم نفس الحكم لمحكمه التنفيذ وطلب تنفيذه فيما يخص الفقره الثالثه والمتضمنه تسليمه قايمه العملاء مما يوكد سوء نيته، وحيث ان الحكم السابق كان منهيا للنزاع ولكل ما ذكرنا من اسباب وبينات ولما يراه فضيلتكم احقاقا للحق فانني اطلب ما يلي: الحكم برد دعوي المدعي لسبق الفصل فيها استنادا للماده رقم 76 من نظام المرافعات الشرعيه حيث ان طلباته هي نفس الطلبات السابقه والحكم بتعويضنا مبلغ وقدره 500.000 خمسمايه الف ريال لتقديمه دعوي سبق الفصل فيها بجميع طلباته مما يوكد ان الدعوي كيديه والحكم لنا باتعاب المحاماه البالغه 50.000 خمسون الف ريال). وفي 17/05/1442ه قدم المدعي مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (ذكرت المدعي عليها ردود عبثيه ووهميه ولا ترقي كدليل او رد لما اوردناه في لايحه دعوانا السابقه فبدات بان طلباتي هي نفس الطلبات بالدعوي السابقه رقم 13100 لسنه 1438ه وطلب عدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها متعللا بان طلباتنا في هذه الدعوي هي نفس الطلبات في الدعوي الحاليه وهذا باطل ارادت به المدعي عليها متمثله في صاحبها حق للاسباب التاليه: طلباتنا السابقه حسبما هو مدون بالصفحه الرابعه من الحكم الصادر في الدعوي رقم 13100 لسنه 1438ه هي فسخ العقد لعدم تقيد المدعي به (المدعي عليها في هذه الدعوي) كما طلب الزام المدعي بدفع مبلغ 1.200.000 ريال مليون ومايتي الف ريال وذلك تعويضا عن الاضرار التي لحقت به بسبب وقف الانتاج وطلب الزام المدعي بتزويدها بقايمه العملاء وحجم تغطيه السوق وسبق ان ارفقنا صوره من الحكم الصادر. طلباتنا في الدعوي الحاليه هي الزام المدعي عليه بدفع قيمه الشرط الجزايي والمدون بالبند (10) في العقد المحرر بين المدعي والمدعي عليها والمثبت به استحقاق المدعي للشرط الجزايي في حال عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد. لم يكن يتسني لنا مطالبه المدعي عليها بقيمه الشرط الجزايي الا بعد صدور حكم بفسخ العقد وهذا الحكم نهايي وقالت المحكمه صراحه ان المدعي عليها مؤسسه (...) حيث اوردت في الصفحه التاسعه من الحكم " وثبت للمحكمه تقصير المدعي (المدعي عليها الحالي) في تنفيذ التزاماته التعاقديه" كما انه لم يثبت للمحكمه قيامه بالتزاماته التعاقديه علي الوجه المطلوب مما يتعين معه الحكم بفسخ العقد (الصفحه التاسعه من الحكم). اصحاب الفضيله تعلمنا من فضيلتكم الا نقيم دعوي الا بناء علي دليل قاطع وسند وجيه واسباب معتبره شرعا وقانونا وعقلا فكيف يكون للمدعي الحق في رفع مطالبه بالشرط الجزايي قبل اثبات تقصير المدعي عليها؟ ولكن المدعي عليها اجتزات واقتطعت ما تراه مناسبا لتخيلاتها ودفوعها الغير مقبوله وكان اولي بمحرر ردها الواهي ان يسلك مسلك الادب بدلا من اتهامي تاره بالكذب وتاره بالتزوير فالمدعي عليها اتخذت مبدا الفجر في الخصومه وهو ما نهي عنه النبي صلي ﷲ عليه وسلم حين قال: "واذا خاصم فجر"، وممن قال فيهم الشاعر: "لا هم رعوا حق الموده بيننا ولا حين هموا بالقطيعه اجملوا". كان الاولي بالمدعي عليها متمثله في صاحبها الرد علي ما اوردناه في لايحه دعوانا دون التهجم او السباب او التطرق لامور لا علاقه لها بالدعوي المنظوره فالدعوي واضحه والحق فيها ثابت بموجب حكم محكمه ولا يوجد تشابه بين الطلبات كما ادعت المدعي عليها. لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بالطلبات التاليه: 1- الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ 1.000.000 ريال فقط مليون ريال سعودي قيمه الشرط الجزايي والذي ثبت عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد بموجب الصك المرفق بالدعوي. 2- احاله الدعوي لخبير حسابي لبيان كافه الخساير والتراكمات التي لحقت بنا جراء توقف المدعي عليها عن تنفيذ العقد لمده ثلاث سنوات وحساب الخساير وارفاقها بملف الدعوي وطلب الحكم علي المدعي عليها بدفعها كامله). وفي 23/05/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق كما ذكر المدعي بانه لم يتم الفصل في طلبه في هذه الدعوي وذلك لكون التقصير قد ثبت في حكم الدايره الواحد والعشرون المتعلق بفسخ العقد بين الطرفين واثبات اخلال العقد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع قيمه الشرط الجزايي مبلغ وقدره (950.000) تسعمايه وخمسون الف ريال، مع التعويض جراء عدم التزامها بتنفيذ العقد والزامها بدفع مبلغ مليوني ريال، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام؛ وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه يحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وبما انه سبق الفصل في القضيه السابقه المحكوم فيها ذات رقم 13100 لعام 1438ه وحيث ان طلبات المدعي تم نظرها في الحكم السابق، والذي جاء فيه ما نصه (واما ما يتعلق بطلب المدعي عليه للتعويض عن توقف اعمال الانتاج في مصنعه لمده تزيد عن ثلاثه اشهر فان الدايره لم تجد فيما قدمه وكيل المدعي عليه اي بينه علي ثبوت الاضرار ولا مقدارها ولما كان هذا الطلب قد جاء مرسلا عن اي ما يسنده فان الدايره تنتهي الي رفضه) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب
عضو
عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ البخيت