tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430706586 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2023-03-21 date_hijri=1444-08-16 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dc1b990e-d021-4a1c-af45-53f445edef05 entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٤٤١٧ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تقدم وكيل المدعي بتاريخ (١٢/٥/١٤٤٤ه) بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعي عليها نشرت طلبا بتسجيل العلامه التجاريه (حلويات (...)) برقم ((...)) علي الفيه (٣٠)، وقد اعترض المدعي علي تسجيل العلامه لتشابهها مع علامته (حلويات (...)) فرفضت اداره العلامات اعتراض المدعي بتاريخ (١٥/٤/١٤٤٤ه) لاسباب حاصلها: ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض وقد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، وطلب وكيل المدعي الغاء قرار الاداره تاسيسا علي شهره علامه المدعيه وتسجيلها في العديد من دول العالم واسبقيتها بتسجيل العلامه منذ عام (١٤٣٥ه)، ووجود تشابه بين العلامتين في المظهر العام والشكل والحروف والعنصر الجوهري مع اتحاد الفيه والمنتجات، اضافه الي ان تسجيل العلامه محل الدعوي سيولد انطباعا بالربط بين العلامتين، وسيؤدي الي الاضرار بمصالح المدعي. فقدم ممثل المدعي عليها جوابه المتضمن التاكيد علي صحه قرار الاداره، وعدم وجود تشابه بين العلامتين، وان المستهلك العادي يفرق بينهما. وفي جلسه المنعقده بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤ه حضروكيل المدعي وممثل المدعي عليها وذكر المدعي وكاله بان لديه مذكره جوابيه علي ما قدمته الجهه المدعي عليها تم رصدها بمحضر الجلسه ونصها: رد علي مذكره الدفاع المقدمه من ((...))موضوع الدعوي: طعن ضد الحكم الصادر عن (...) الصادر بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤ بخصوص قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) رقم ((...)) بالفيه (٤٣) بشان الدعوي رقم (٤٤٩٠٠٦٥٤٤) لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...).المدعي عليها: (...). فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض حفظه الله،السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد، بكل التقدير والاحترام ونيابه عن المدعيه (...) ، نتقدم لحضراتكم بما يلي:الوقايع نحيل الوقايع الي ما ورد في صحيفه الدعوي حفاظا علي ثمين وقت المحكمه الموقره الدفاع اولا: ان الشركه المدعيه تمتلك تسجيلات لعلامتها التجاريه علي الفيه) ٤٣ (في المملكه العربيه السعوديه وهي نفس الفيه المطلوب التسجيل عليها، كما تمتلك الشركه موكلتنا تسجيلات علي فيات اخري في المملكه منها الفيه (٣٠): علامه الشركه المدعيه المسجله في المملكه العربيه السعوديه علي الفيه ٤٣ موضوع النزاع: العلامه التجاريهالصنف تاريخ الايداع رقم الايداع تاريخ التسجيل رقم التسجيل (...) جاء في مذكره رد (...) ان الشركه موكلتنا ليس لديها تسجيلات علي الفيه ٤٣ و ان (...) قد اغفلت ذلك في مذكره ردها، وهو وجود تسجيلات للشركه المدعيه للعلامه التجاريه (...)علي نفس فيه المراد التسجيل عليها للعلامه التجاريه محل النزاع وهي (الفيه ٤٣)، فهي لم تذكر ولو لمره واحده عندما اسهبت في شرح اسباب قرارها المجحف بحقوق المدعيه، وارتكز القرار فقط علي المقارنه بين علامات اخري علي فيات اخري، وانما كان من الاجدر بالهييه الموقره – ولها كل الاحترام و التقدير – ان تاخذ في عين الاعتبار امتلاك الشركه المدعيه للعلامه ((...)) علي الفيه ٤٣ مع الاخذ في الاعتبار ان البيانات الخاصه بالعلامات التجاريه موجوده لدي (...) ويسهل الوصول اليها حتي تعقد مقارنتها علي بصر وبصيره وعلي يقين تام بعدم وجود علامات مشابه وذلك من باب المحافظه علي الحقوق للغير وعدم التعدي عليها وحتي لا يفتح الباب للغير بالتعدي علي الحقوق. زعمت (...)اننا اقمنا الدعوي الماثله امامكم بناء علي تشابه بعض الحروف فقط بين العلامتين، و حيث نصت الماده رقم ٢ من قانون نظام العلامات التجاريه علي انه: العلامه التجاريه كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك او ايه اشاره او مجموعه اشاراتاذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز سلع او خدمات منشاه ما عن سلع او خدمات المنشات الاخري او للدلاله علي تاديه خدمه من الخدمات او علي اجراء المراقبه او الفحص للسلع او الخدمات ويمكن اعتبار العلامه الخاصه بالصوت او الرايحه علامه تجاريه. ولما كان ذلك وكان الغرض من العلامه التجاريه و وظيفتها هي تمييز المنتجات لجمهور المستهلكين متوسطي الحرص و الانتباه وكذلك لتمكينهم من التعرف علي السلع المراد استخدامها بما تحمله من علامه مميزه كما انها تمكن التاجر او المنتج من ابراز خصايص السلع المطروحه وما تتصف به من جوده لتمييز منتجاته عن غيرها من مثيلاتها في السوق و كذلك لحمايه صاحبها من منافسيه الذين ينتجون او يبيعون ذات السلع المماثله وان العلامه التجاريه لا يمكن ان تؤدي هذه الوظايف الا اذا اشتملت فعلا علي بعض الخصايص التي تميزها عن غيرها من العلامات. وحيث ان ما جاء في صحيفه الرد ان التشابه غير موجود سواء باللفظ او بالمشاهده البصريه مردود عليه وكان المعيار في الاختلاف وجود اختلاف في الشكل العام وانه شكل جديد يختلف عن علامه الشركه المدعيه وذلك مردود عليه كون ان التطابق في عنصر الجوهري للعلامه التجاريه المشهوره (...)، والتي اشتهرت بتقديم الحلويات والكنافه مع علامه اخري تحاول التعدي علي حقوق استاثرتها المدعيه بالفعل، علي العلامه ((...)) ومعها تركيب كلمه (حلويات) باي شكل من الاشكال فذلك التركيب المميز الذي تنفرد به علامه الشركه موكلتي ويطلق علي المنتج والخدمه المقدمه من الشركه المدعيه بكل بساطه، في اي بلد من البلدان (حلويات (...))، واصبجت معروفه المعرفه النافيه للجهاله لجمهور المستهلكين المخاطبين والمعنيين لهذه العلامه فالزعم بان ذلك التشابه هو تشابه حروف فقط هو زعم باطل. نظرا لامتلاك موكلتي علامه مسجله في المملكه العربيه السعوديه علي نفس الفيه محل النزاع الفيه ٤٣ ووفقا لما نص عليه نظام الملكيه الفكريه لدول مجلس التعاون الخليجي، وحيث اشترط قانون نظام العلامات التجاريه من الشروط الواجب توافرها في العلامات التجاريه ان تكون العلامه مميزه فيجب ان يكون لها ذاتيتها الخاصه والتي تمنع الخلط بينها وبين العلامات الاخري التي توضع علي منتجات مماثله و اشترط ايضا ان تكون العلامه جديده ومميزه والمقصود بهذا الشرطهو عدم سبق استعمال ذات العلامه او سبق تسجيلها علي ذات السلع او المنتجات المراد استخدام العلامه التجاريه عليها، فليس المقصود هو الجده المطلقه في التطبيق علي ذات السلع، ولما كان ذلك وكان تسجيل علامه الشركه المدعي عليها بهذا الشكل يعد مخالفه لقانون نظام العلامات التجاريه الماده ٣ فقره ١١ و الذي نص علي انه: ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه تجاريه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع والخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد بالربط بينها وبين سلع وخدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه وحيث انه وعلي هدي ما تقدم فان التشابه بين العلامات التجاريه الذي يمنع تسجيل العلامه او الذي يجيز لكل ذي شان الاعتراض علي تسجيلها هو ذلك التشابه الذي يكون من شانه احداث لبس او خداع لجمهور المتعاملين في السلعهثانيا: ان اي اضافه علي العلامه التجاريه موضوع النزاع للتحايل علي تسجيلها، سواء من رسم او تصميم او الوان مختلفه لا تضيف اي تمييز عليها حيث ان العنصر الجوهري والاساسي للعلامه هو ((...)) وهو ما ترتكز عليه العلامه في تميزها وانفرادها، وما بعد ذلك من عناصر فهي عناصر فرعيه للعلامه، والعنصر الرييسي ((...)) مملوك حصرا للشركه المدعيه علي الفيات المعنيه وفقا للعلامات التجاريه المسجله علي فيات الاطعمه والحلويات خصوصا الفيه ٤٣:حيث انه بموجب القرار الصادر رقم (...)بتاريخ ٢٢/٣/١٤٣٩ه من (...) مخالفه ما ورد فيه تماما وذلك لما ورد في مذكرتها المقدمه برغم تطابق الاسباب، ويخالف القرار المشار اليه ما ورد من (...)في قرار المعارضهحيث اقرت (...)ضمنيا وفقا لقراراتها السابقه ان (اي علامه تحتوي علي كلمه (...)) هي علامه مشابها لعلامات الشركه المدعيه تشابه محدث للخلط واللبس) وكان القرار بخصوص علامه اخري مطلوب تسحيلها ومشابهه لعلامه موكلتي، وجاء نص القرار في المذكره المقدمه ونوجز منه ما يلي: (بالنظر لما قدمه الطرفان وحيث اشار المعترض في اعتراضه انه يوجد تشابه بين العلامتين فانه بالاستناد للماده ٣/١١ من النظام، يظهر جليا وجود التشابه بين العلامتين في كلمه ((...)) والتي تعد عنصر جوهري في علامه المعترض ولا يؤثر كون العلامتين مختلفتين في شكلهما العام فكما هو معلوم ان العبره باوجه الاتفاق لا اوجه الاختلاف) اضافه لما سبق هناك قرارات سابقه صدرت من قبل محاكم المملكه العربيه السعوديه في الدعوي الاداريه رقم (٧٤٢١/١/ق) بخصوص الاعتراض علي ايداعات وفتح محلات و علامات تجاريه تحتوي علي كلمه (...) سابقا حيث كانت القرارات جميعها لصالح موكلتنا المدعيه وهي مرفقه كبينات داعمه لهذه الدعوي، ونوجز منها ما يلي: (فقد استبان وجود التشابه بينهما في الجزء الابرز في كل منهما وذلك في الجرس الصوتي والنطق لعباره (...) بحروف عربيه لعلامه المدعيه وبحروف لاتينيه في علامه طالبه التسجيل، وهو ما قد يحدث الخلط واللبس لدي جمهور المستهلكين ويؤدي الي الاضرار بصاحب العلامه المسجله) بناء علي ما سبق، يثبت لعداله المحكمه الموقره ان الشركه المدعيه هي المالكه الفعليه والقانونيه والوحيده للعلامه التجاريه (...)،حيث انها هي اول من قامت بابتكارها وتسجيلها واستعمالها علي منتجاتها وتنفرد بامتلاكها للعلامه التجاريه المميزه بتركيبها المميز وكافه اشكالها والوانها (...)الشركه المدعي عليها تحاول التلاعب وتضليل العداله حيث ان السماح بتواجد علامه اخري تحمل كلمه (...) سوف يتسبب في غش وتضليل الجمهور واحداث المنافسه غير المشروعه والحاق اضرار جسيمه بالمدعيه، حيث ان العلامه التجاريه المعارض فيها مستوفيه لكافه العناصر الرييسيه التي تحدد التعدي والتشابه بين العلامات التجاريه الممنوعه قانونا، والتي اقرت المحكمه المختصه و(...) بمنعها سابقا في نفس الحالات.مما يثبت ان العنصر الرييسي هو (...) فالعلامه التجاريه يمكن ان تضاف عليها عناصر كثيره ولكن العنصر الرييسي (...) هو اول ما سوف يلتفت اليه المستهلك متوسط الحرص والانتباه فالحاله الماثله امام عدالتكم هي محاوله المدعي عليها، لتضليل العداله وتسجيل علامه تجاريه مكونه من العنصر الجوهري المملوك حصرا للشركه المدعيه، كما ان العلامتين مرتبطين بنفس النشاط ومنتجات الكنافه، فالخلط هنا للمستهلك البسيط متوسط الانتباه محتم، وهذا ما اقرته المحكمه و (...) من قبل واكد عليه القانون، وذلك دليل قاطع علي سوء نيه المدعي عليها في استغلال شهره العلامه الاصليه وندعم ذلك بنظام العلامات التجاريه الماده ٣ فقره ١١ و الذي نص علي انه: ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه تجاريه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع والخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد بالربط بينها وبين سلع وخدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه فالضرر هنا بسبب تطابق العلامات ويجحف عليه تطابق المنتجات.ثالثا: ما تم ذكره في مذكره (...)، بقولها ان هناك فعلا تشابه في بعض العناصر بين العلامتين، ولكن في نفس الوقت زعمت (...) ان الشكل العام بين العلامتين مختلف، هو تناقض صريح، وكان الاجدر ب(...)عدم الالتفات عن العناصر الجوهريه المكونه للعلامه والتي تشكل تعدي مجحف علي حقوق الشركه المدعيه، حيث ان الحفاظ علي العنصر الجوهري للعلامه هو خلاصه روح قانون الملكيه الفكريه والعبره بالنظر لاوجه الاتفاق لا الاختلاف: بما اقره قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، في الماده (٤): ١ - لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه الي البلاد الاخري عن سلع او خدمات مطابقه او مشابهه الا اذا قدم طلب بذلك من مالك العلامه المشهوره او بموافقه صريحه منه.٣ - لا يجوز تسجيل العلامات المشهوره لتمييز سلع او خدمات غير مطابقه او مشابهه لتلك التي تميزها هذه العلامات اذا:ا - كان استخدام العلامه يدل علي صله بين السلع او الخدمات المطلوب تمييزها وسلع او خدمات صاحب العلامه المشهورهب - ادي استخدام العلامه الي احتماليه الاضرار بمصالح صاحب العلامه المشهوره.)فيكفي فقط احتماليه الاضرار بصاحب العلامه للامتناع عن تسجيلها وفقا للقوانين واللوايح، ودعوانا الماثله مقامه امام المحكمه الموقره لان الاضرار هنا بحقوق موكلتي اضرار محتم، والسماح للشركه المدعي عليها باستخدام العلامه المشهوره (...) يخالف القوانين و اللوايح المحليه والدوليه. فقد لاقت خدمات الاطعمه المقدمه من الشركه المدعيه رواجا كبيرا بين المستهلكين الذين يشيدون بانفراد واصاله هذه الخدمات، حتي باتت (حلويات (...)) هي المرتكز في ذهن المستهلك للاشاره لمنتجات وخدمات الشركه المدعيه صاحبه الحق الاصيل. رابعا: ان شهره العلامه التجاريه المسجله بكافه اشكالها والوانها، تتعدي حدود البلاد، ومعايير الشهره التي نصت عليها الاتفاقيات الدوليه كلها مكتمله لدي علامه الشركه المدعيه لتكسبها الحمايه الاستثناييه التي نص عليها القانون وندعم ذلك بالمستندات المرفقه:فلقد قامت بحمايه علاماتها التجاريه بكافه اوجه الحمايه القانونيه سواء بالاستعمال المكثف والمستمر لها و/او من خلا تسجيلها في العديد من الدول العربيه ومن ضمنها المملكه العربيه السعوديه علي العديد من الاصناف الدوليه ومنها الفيه ٤٣ وهي الفيه موضوع النزاع، ونذكر من هذه الدول علي سبيل المثال لا الحصر: ((بلد المنشا- (...)، (...)، (...)، المملكه العربيه السعوديه، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)و (...))).تمتلك موكلتنا المدعيه تسجيلات قانونيه ونافذه لعلاماتها التجاريه اعلاه في المملكه العربيه السعوديه و ذلك علي النحو التالي:العلامه التجاريهالصنف تاريخ الايداع رقم الايداع تاريخ التسجيل رقم التسجيل(...) فان قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه المدعي عليها جاء مخالفا لنص الفقره (١١) من الماده (٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥ه التي نصت علي: ((لا تعد علامه تجاريه او جزء منها ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: (١١) اي علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين........))، وحيث ان القضاء سبق وان رفض علامات تحتوي علي كلمه (...) للالتزام بما جاء في صحيح القانون فيستوجب رفض تسجيل العلامه محل النزاع وايقاف اجراءات تسجيلها.ابسط وسيله لاثبات شهره العلامه التجاريه (...) وامتلاك الشركه المدعيه لها، هو محرك البحث جوجل، فالبحث البسيط عن كلمه (حلويات (...)) سوف يشير الي الموقع الالكتروني المملوك للشركه المدعيه فقط، (...) و السماح بتواجد (حلويات (...)) اخري سوف يحدث خساير فادحه للشركه صاحبه الحق الاصيل.وعليه، فان قبول تسجيل العلامه التجاريه -موضوع الدعوي- فيه مخالفه للنصوص القانونيه اعلاه، الامر الذي يستلزم معه الغاء قرار (...) و رفض تسجيل العلامه -موضوع الدعوي-، بالاضافه الي ذلك فانه من المعروف بان المستقر عليه فقها وقضاء ان سوء نيه مقدم طلب تسجيل العلامه يعد سببا كافيا لرفض طلب تسجيل علامته التجاريه.ان القرار موضوع الدعوي -مع الاحترام –من شانه الاجحاف بحق المدعيه المالكه للحق الاصيل والحاق الضرر بها وحرمانها من حقوقها وبذات الوقت سيجعل الجمهور عرضه للغش والتضليل في حال طرحت علامات تجاريه مقلده من طرف الغير.) وبعد الاطلاع علي مذكره المدعي رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الغاء قرار اداره العلامات برفض اعتراض المدعي.
وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من الجهه المختصه (اداره العلامات التجاريه) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الماده (١٥/٣) ونصها:(ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك.)، وبما ان الثابت ان قرار الجهه قد صدر وتبلغ به المدعي بتاريخ (١٥/٤/١٤٤٤ه) وبما ان المدعي قيد دعواه لدي هذه المحكمه بتاريخ (١٢/٥/١٤٤٤ه) لذا فان الدعوي مقبوله شكلا.
اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعي يطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منه، واسس المدعي طلبه علي ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض وقد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، وطلب وكيل المدعي الغاء قرار الاداره تاسيسا علي شهره علامه المدعيه وتسجيلها في العديد من دول العالم واسبقيتها بتسجيل العلامه منذ عام (١٤٣٥ه)، ووجود تشابه بين العلامتين في المظهر العام والشكل والحروف والعنصر الجوهري مع اتحاد الفيه والمنتجات، اضافه الي ان تسجيل العلامه محل الدعوي سيولد انطباعا بالربط بين العلامتين، وسيؤدي الي الاضرار بمصالح المدعي، وبما ان خلاصه جواب ممثل المدعي عليه التمسك بما ورد في القرار محل الدعوي، وعليه فانه وباطلاع الدايره علي العلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما عدم وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعبر اعتداء علي علامه المدعي حيث ان علامه المدعي (حلويات (...)) والعلامه المطلوب تسجيلها (حلويات (...)) كما ان الوان العلامه المطلوب تسجيلها والخط المستعمل والرسومات مختلفه تماما ولا تشابه علامه المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي صحه القرار بعدم التشابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله من شهره موكلته وتسجيلاتها في دول العالم، واسبقيته بالتسجيل، فكل ذلك غير معتبر مادام ان العلامه المطلوب تسجيلها مختلفه ولا تشابه علامه المدعيه ولا يحصل التضليل واللبس علي المستهلكين بتسجيلها، كما ان كلمه (...) الوارده في العلامتين كلمه شايعه وعامه وليست محصوره علي المدعي وليست من ابتكاره، وليس للمدعي احتكار هذه الكلمه مادام طالب التسجيل قد اضاف اليها ما يميزها عن علامه المدعيه (حلويات (...))، ولا ينال من ذلك ايضا ما اشار اليه وكيل المدعي من مخالفه المدعي عليها للماده ٣ من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ١١- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه... ١٣ - العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره او لجزء منها مملوكه للغير لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات مماثله او مشابهه لتلك التي تستعمل العلامه المشهوره لتمييزها. ١٤ - العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره مملوكه للغير، او لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات غير مماثله او غير مشابهه لتلك التي تميزها العلامه المشهوره، اذا كان من شان هذا الاستعمال ان يدل علي صله بين تلك السلع او الخدمات وبين العلامه المشهوره وان يكون من المرجح الحاق ضرر بمصالح مالك العلامه المشهوره. 
والماده (٤) من ذات النظام، ونصها: ١ - لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه الي البلاد الاخري عن سلع او خدمات مطابقه او مشابهه الا اذا قدم طلب بذلك من مالك العلامه المشهوره او بموافقه صريحه منه... 
فان الثابت للدايره عدم مطابقه او مشابهه العلامه المطلوب تسجيلها لعلامه المدعي، وانها لا تشكل نسخا او تقليدا لها، وليس من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات علامه المدعي او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه، كما ان وجود الجزء الجوهري في العلامه المطلوب تسجيلها المشابه لفظا للعنصر الوارد في علامه المدعي لا يعني منع طالب التسجيل من استعمالها، اذ منطوق الماده صريح في قصر المنع اذا كان من شان هذا الاستعمال ان يدل علي صله بين تلك السلع او الخدمات وبين العلامه المشهوره وان يكون من المرجح الحاق ضرر بمصالح مالك العلامه المشهوره، ولم يظهر للدايره وجود هذه العله في العلامه محل الدعوي، ولما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي:

نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.