tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430454568 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-10-10 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:523293e5-a237-4675-b2f9-b1d55b814c87 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٣٤٤٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...)(الهويه الوطنيه:...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، ٢-(...) (الهويه الوطنيه:...) المدعي عليه اصاله، ٣-(...) (الهويه الوطنيه:...) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه صادره عن الموثق/(...))، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد مؤسسه المدعي لمؤسسه المدعي عليه مواد بثمن اجمالي قدره (٥٩٧,٦٨١) خمسمايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وواحد وثمانون ريالا، لم تسدد منه شيء، استنادا علي فواتير وكشف حساب، وقد استلمت مؤسسه المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد يوم واحد، وعليه ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩٧,٦٨١) خمسمايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وواحد وثمانون ريالا. وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٣/٠٩/١٨ه: وفيها سالت الدايره وكيله المدعي عن دعواها؟ فاحالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فجري الاطلاع عليها وتبين خلوها من ارفاق ما يثبت سبق اللجوء للمصالحه، وبسؤال المدعيه وكاله عن ذلك؟ اجابت: بانه سبق اللجوء للمصالحه وتعذر الصلح، وارسلت عبر المحادثه صوره للتقرير الصادر في ذلك، فتبين انه برقم (٠١-٤٣٠٧٠٢٤٦٣٦)، وعليه فقد تحقق بذلك ان الدعوي وفق الظاهر منها مبدييا مشموله بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري بموجب الماده (١٦/١) وانها مستوفيه ما يلزم لقبولها، وعليه افهمت الدايره الطرفين بانها ستتيح لهما تبادل المذكرات بينهما. وفي تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ه ارفق وكيله المدعي تقرير انتهاء المصالحه، وعقد توريد مواد محرر علي اوراق مؤسسه المدعي والمتضمن اتفاق مؤسسه المدعي مع مؤسسه المدعي عليه علي ان تقوم مؤسسه المدعي بتوريد مواد من كسارته الواقعه في طريق الرياض (...) الي موقع الطرف الثاني في (...)، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختمهما بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٩ه، وكشف حساب مفصل صادر من مؤسسه المدعي والمتضمن اسم مؤسسه المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٥٩٧,٦٨١) خمسمايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وواحد وثمانون ريالا بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٩م، وثلاثه فواتير صادره من مؤسسه المدعي ومختومه بختمه. وفي تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه وردت مذكره جوابيه من المدعي عليه وكاله والمتضمنه ما نصه: (ان ما اشارت اليه المدعيه وكاله من التعاقد فصحيح، الا ان مؤسسه المدعي لم تقم بتوريد المواد موضوع الدعوي ولم تستلم موكلتي المواد، وبشان ادعايها بان موكلتي قد استلمت المواد بناء علي الفواتير التي ارفقتها – فذلك غير صحيح – كون الفواتير المقدمه من المدعيه – فواتير مصطنعه - ولا اصل لها وحيث انه لا يجوز للشخص ان يصطنع لنفسه بينه واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والذي ينص علي ان (يعتبر المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم.....) فان موكلتي تنفي توقيعها علي المستندات المقدمه من المدعيه وتنكر استلامها لاي مواد بموجب العقد. كما ان البينه المقدمه من المدعيه عباره عن فواتير لا توضح المواد المورده ولا تتضمن اي بينه تؤكد استلامنا للمواد). وفي تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ه ووردت مذكره من المدعي وكاله والمتضمنه خلاصتها: (ان ما اشار اليه المدعي عليه وكاله في المذكره من عدم قيام مؤسسه المدعي بتوريد المواد محل العقد فغير صحيح، والصحيح ان موكلته قامت بعمل ما اقتضاه العقد المبرم ووردت الي مؤسسه المدعي عليه المواد، وقامت مؤسسه المدعي عليه باستلام المواد بموجب سندات التسليم) وفي جلسه ١٤٤٣/١١/٢٩ه: احال الحاضران علي ما قدماه قبل الجلسه، واضافت وكيله المدعي ان لديها عدد (٣٤٨) مستند عباره عن سندات تسليم تعذر ارفاقها عن طريق النظام بسبب حجمها وطلبت تمكينها من تقديمها عن طريق البريد، ثم طلب وكيل المدعي عليه امهاله للاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعي اخيرا، وبناء عليه افهمته الدايره بتقديم رده علي ذلك قبل تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ه، فاستعد بذلك. وفي تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ه وردت مذكره رد من المدعي عليه وكاله والمتضمنه ما نصه: (ارفق المدعي في رده سندات تسليم لا تحمل اي توقيع استلام من قبل موكلي او احد موظفيه، والمستندات متضمنه توقيع السايق ومعد السند فقط دون اي توقيع من قبل موكلي ما يؤكد ان البينه المقدمه لفضيلتكم هي بينه مصطنعه ولا اساس لها من الصحه كون موكلي لم يستلم المواد محل هذه الدعوي. لذا اطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعي لعدم صحتها). وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/٠٨ه: سالت الدايره الاطراف عما يودان اضافته؟ استعلم وكيل المدعي عما قدمه في طلبه الوارد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ه، وهل تمكنت الدايره من الاطلاع علي المرفقات وكشوفات التسليم المرفقه في مذكرته؟ وبعد اطلاع الدايره عليها، وجدت بانها مذكره من ورقه واحده فقط، ثم سالته الدايره عن مضمون تلك الكشوفات، فذكر بانها صور كربونيه لسندات تسليم البضاعه بارقام تسلسليه منتظمه من اوراق التاجر المدعي ويظهر فيها توقيع المستلم واسم المدعي عليه، ثم اكد وكيل المدعي عليه علي تمسكه بما قدمه في مذكرته الاخيره، وبعد اطلاع الدايره علي البينات المقدمه من المدعيه وجدتها غير كافيه، ثم سالته الدايره هل تطلب يمين المدعي عليه علي نفي استلام تلك البضاعه؟ فطلب مهله للرجوع لموكله؛ للتحقق من ذلك. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/٠٨ه: طلبت المدعيه وكاله توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي استلامه للبضايع محل الدعوي، وعليه قررت الدايره توجيه اليمين وتاجيل الجلسه لحضور المدعي عليه لادايها، كما افهمت الدايره وكيله بانه في حال عدم حضوره امام الدايره لاداء اليمين في الجلسه القادمه، فستقضي عليه بالنكول، ففهم والتزم به وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/١٢ه: فيها حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله ووكاله، وذكر المدعي عليه ان المدعيه قامت بتوريد مواد الكسارات المذكوره له الا انه قام بسداد جزء من قيمتها، والمبلغ المسدد هو (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الف ريالا، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اقر باستلام موكله المبلغ المشار له، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
حيث ان المدعي اقام دعواه طالبا الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من توريد بضاعه للمدعي عليه بمبلغ وقدره وقدره (٥٩٧,٦٨١) خمسمايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وواحد وثمانون ريالا، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وبما ان الطرفين اقرا بصحه العلاقه بينهما واقر المدعي عليه باستلام مواد الكسارات المذكوره في الدعوي، وبما ان المدعي اقر باستلام موكله مبالغ مسدده قدرها (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الف ريالا، وعليه واستنادا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ ه والتي نصت علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوراد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه:...) بان يدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه:...) صاحب مؤسسه(...) (السجل التجاري:...) مبلغا مقداره (٤٣٧,٦١٥) اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا، والله الموفق.

ا لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٣٤٤٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد مؤسسه المدعي لمؤسسه المدعي عليه مواد بثمن اجمالي قدره (٥٩٧,٦٨١) خمسمايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وواحد وثمانون ريالا، لم تسدد منه شيء، استنادا علي فواتير وكشف حساب، وقد استلمت مؤسسه المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد يوم واحد، وعليه ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩٧,٦٨١) خمسمايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وواحد وثمانون ريالا، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٤٤ه بالزام/ (...) (الهويه الوطنيه:...) بان يدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه:...) صاحب مؤسسه(...) (السجل التجاري:...) مبلغا مقداره (٤٣٧,٦١٥) اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا، وبتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي عليها باعتراض طلب فيه: اولا: قبول الاستيناف شكلا، ثانيا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، ثالثا: القضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وفقا لنص الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه، لاسباب حاصلها: ان مؤسسه المدعي عليه المسجله بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١١/٣/١٤٣٩ه قد تحولت الي شركه مهنيه بنفس السجل التجاري وهي (شركه (...) للمقاولات- شركه مهنيه ذات شخص واحد، وتم تعديل الشركه بموجب عقد التاسيس رقم (٥٨٧٧٦٦) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٤ه وقبل النطق بالحكم في الدعوي وتم توضيح ذلك للدايره الموقره الا انها قد حكمت في الدعوي دون مسوغ ليكون حكمها صادرا في مواجهه غير ذي صفه لاختلاف الذمه الماليه للمؤسسه وصاحبها عن الذمه الماليه للشركه، جاء بقرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم ٣٣٩/ ٦ وتاريخ ١١ /٨ /١٤١٤ه (اذا بني الحكم علي مالا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض)، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في ٢٤/ ٥/ ١٤٤٤ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢١-٤-١٤٤٤ القاضي الزام/(...) (الهويه الوطنيه:...) بان يدفع ل/ ا(...) (الهويه الوطنيه:...) صاحب مؤسسه (...) للنقل البري (السجل التجاري:...) مبلغا مقداره (٤٣٧,٦١٥) اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.