tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530928233 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-03-24 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٨٧٧٥٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه مساهمه مقفله

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ماكولات بجريه) عدد (١٧٢) (اسماك)، وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٧م بثمن اجمالي قدره (٧,٨٧٩.٨٠) سبعه الاف وثمان ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٧,٨٧٩.٨٠) سبعه الاف وثمان ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و ثمانون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد + فاتوره) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٧,٨٧٩.٨٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن ماكولات بحريه لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (١٠٠٩٦٣٤٧٨) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر ان بينته هي اتفاقيه فتح حساب موقعه ومختومه من المدعي عليها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه وفاتوره موقعه ومختومه من المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه واستنادا علي الاتفاقيه المشار اليها انفا تحديدا في بند (F) وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه .
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٧,٨٧٩.٨٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن ماكولات بحريه لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال اتفاقيه فتح حساب موقعه ومختومه من المدعي عليها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه وفاتوره موقعه ومختومه من المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه واستنادا علي الاتفاقيه المشار اليها انفا تحديدا في بند (F) والذي جاء فيها ما نصه : تعتبر الفواتير وسندات الاستلام الموقعه والمختومه من طرف العميل هي الاثبات المعتمد فيما يتعلق باستلام البضاعه استلاما نافيا للجهاله.. ويعتبر التوقيع عليها موافقه من العميل بما جاء فيها ، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) التجاريه مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (…) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) التجاريه) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (٧٨٧٩.٨٠) سبعه الاف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا وثمانون هلله ، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.