tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531078151 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-05-25 date_hijri=1445-10-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:87e40a30-1f71-45aa-b1c2-af9018e6634a entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٥٣٩٢٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مستلزمات طبيه وكيماويات واجهزه طبيه) بعدد (٢٦٢) (مستلزمات طبيه وكيماويات واجهزه طبيه)،وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (٢٧٤,٩٨٤.٨٠) مايتان واربعه وسبعون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريال، وثمانون هلله سددت منه (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (موكلته سلمت المدعي عليها اجهزه طبيه وكيماويات ومستلزمات طبيه ولم توفي المدعي عليها بكافه قيمتها حتي تاريخه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٣٠ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٠م -تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها في السداد، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣٤,٩٨٤) مايتان واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٢٤٧) خمسه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه وباسم مؤسسه المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٣٤,٩٨٤) مايتان واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريال ومذيل بختم منسوب للمدعي عليها. ٢-عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعيه ومكتب المحامي (...) ومذيل بتوقيعهما. ٣- طلب فتح حساب مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بتوقيعهما. ٤-ورقه اعتراض علي الشيك صادره من مصرف (...). وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها حيث عقد لها جلسه ترافع كتابي بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥ه وفيها افتتحت الدايره هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضيه ووجهت سؤالها للمدعي عليها بالاجابه علي الدعوي وحيث انها تبلغت ولم تجب، وعليه تم اغلاق باب الترافع الكتابي للدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ هذا اليوم الموافق ١١/١١/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب كما يلي: مطابقه الرصيد وكشف الحساب وشيك بدون رصيد واتفاقيه فتح الحساب وورقه اعتراض علي الشيك، ثم قرر اكتفاءه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت المنازعه واقعه بين تاجرين ومتعلقه باعمالهم التجاريه، مما تختص علي اثره المحكمه التجاريه بنظر الدعوي استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن بمبلغ مقداره (٢٣٤,٩٨٤) مايتان واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريال لقاء توريد مستلزمات طبيه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ مقداره (٣٥,٢٤٧) خمسه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه واربعون ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاطا لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، بيد ان الدايره لم تكتف بذلك وسالت وكيل المدعيه البينه، وبما انه قدم بينته والتي تمثلت باتفاقيه فتح الحساب والممهور بختم منسوب للمدعي عليها، والموثق لدي غرفه الرياض، كما قدم وكيل المدعيه نسخه من الشيك الصادر من المدعي عليها، والمسحوب علي بنك (...) بمبلغ (٢٣٩,٨٤١) ميتان وتسعه وثلاثون الف وثمانمايه وواحد واربعون ريال، ونسخه من ورقه الاعتراض علي الشيك المشار له انفا، كما قدم مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه، والممهوره بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليها، وبما ان الاصل صحه هذه المستندات، والمدعي عليها لم تطعن فيها بشيء، واستنادا الي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي؛ واما ما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ مقداره (٣٥,٢٤٧) خمسه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه واربعون ريال، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليها في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، والتي نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام القضاييه، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ (٥,٨٧٤) خمسه الاف وثمانمايه واربعه وسبعون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (٢٣٤,٩٨٤) ميتان واربعه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (٥,٨٧٤) خمسه الاف وثمانمايه واربعه وسبعون ريال، لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.