tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430346236 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-12-04 date_hijri=1443-08-11 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8891d029-c244-422c-836a-ee7124c6e532 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٣٠٠١٤٦لعام١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي و تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ذاكرا ما نصه" ان المدعي عليه مدير شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده ذات السجل التجاري رقم (...) وقد صدر لصالح موكله الحكم رقم (٤٣٧٧٢٨٧٠٠) بتاريخ ١١-٠٨-١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٤٦٣١٩)بمواجهه الشركه وقد خالف المدعي عليه مواد نظام الشركات ومنها الماده الثانيه والخمسون بعد المايه بفقرتها الثانيه والتي نصت (٢- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)ا.ه. ووجه ذلك عدم بيان راس المال ونوع الشركه في العقود والاوراق المقدمه من الشركه، ويطلب اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...) هويه رقم (...)، مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٧٢٨٧٠٠) بتاريخ ١١-٠٨-١٤٤٣ه، في القضيه رقم (٤٣٩٠٤٦٣١٩)، وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال وطلب اتعاب المحاماه (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين المدعي والشركه، وصك الحكم المشار اليه، والماده (١٥٢/٢) من نظام الشركات وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيه ورفعتها للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعي عليه بصفته مدير للشركه في الحكم الصادر ضد الشركه محل الدعوي والمشار اليه في الوقايع المدونه اعلاه، والزامه بسداد (١٠٠.٠٠٠) مايه الف والذي يمثل اجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمه الشركه، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، اما عن الموضوع: ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو مدير شركه (...) ، شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)، وان العقد المبرم بين المدعي والشركه لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، ولم يتضمن بيان راس مال الشركه وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في الماده (١٥) والماده (١٥٢) المتجسد بان يضع مدير الشركه ذات المسيوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده"، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق ان يكون مديرو الشركه مسؤولا شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده" او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، كما ثبت لدي الدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه اولا من خلال الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده برقم: رقم (٤٣٧٧٢٨٧٠٠) بتاريخ ١١-٠٨-١٤٤٣ه، لصالح المدعي بالزام شركه (...) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال ؛ وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في مخالفته احكام نظام الشركات واستلام اموال الغير والمماطله باموال المدعي وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب الفرعي- جزييا-. وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيب عن حضور الجلسه بالرغم من تبلغه بها، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
١/اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...) هويه رقم (...)، مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٧٢٨٧٠٠) بتاريخ ١١-٠٨-١٤٤٣ه، في القضيه رقم (٤٣٩٠٤٦٣١٩)، وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال.
٢/ الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال اتعابا للمحاماه والله اعلم واحكم.