tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430719879 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-13 date_hijri=1444-08-20 document_type=ruling entity=document_number:3811d2a5-c274-4da5-83b4-a35d628a4dd0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٩٣٠٥ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات

المدعي عليه:
شركه (...) للترفيه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في عقد تصنيع وتوريد وتركيب اثاث وديكورات خشبيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٨٨,٩٧٨.٧٥) ثمان ميه وثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٥١,٥٩٥.٠٥) ثمان ميه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و خمسه هلله، سدد منها مبلغ قدره (٥٣٣,٣٨٧.٧٥) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، والمتبقي (٣١٨,٢٠٧.٣٠) ثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وميتان وسبعه ريال سعودي و ثلاثون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨٥١,٥٩٥.٠٥) ثمان ميه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و خمسه هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٩/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م بمبلغ قدره (٥٣٣,٣٨٧.٧٥) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، و(مستخلص) رقم (٢) في ١٤٤٢/١٢/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م بمبلغ قدره (١٧٩,٢٨١.٧٨) مايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وواحد وثمانون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله، و(مستخلص) رقم (٣) في ١٤٤٣/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢م بمبلغ قدره (١٣٨,٩٢٥.٥٢) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله. ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١٨,٢٠٧.٣٠) ثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وميتان وسبعه ريال سعودي و ثلاثون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥,٤٦٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا واربع ميه وستون ريال سعودي. هذه دعواي). وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه اليوم ٢٠/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، وفيما يخص الاختصاص القضايي قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء علي الماده رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوي، وحيث تبين للدايره ان نشاط المدعي عليها لا يكسبها صفه التاجر، وبما ان اهم اختصاصات المحاكم التجاريه هو ان تكون الدعوي مقامه ضد تاجر في اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وليس من ذلك الدعوي الماثله، وبناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي والثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وبناء علي الماده رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والله الموفق.