tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 11241 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-11-29 document_type=ruling entity=document_number:90821 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ١١٢٤١ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) 
المقامه من/ (...) 
المقامه من/ (...) 
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
ضد/ (...) 
ضد/ (...) 
ضد/ (...) 
ضد/ (...) 
ضد/ (...) 
ضد/ (...) 
ضد/ (...) 
ضد/ (...) 
ضد/ (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذا الحكم في ان(...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤١ه عن المدعيات: ١- (...). ٢- دره ٣- (...) ٤- (...). قد تقدم بطلب التفسير المقيد برقم ٩٠٨٢١ وتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٢ه علي حكم الدايره الصادر في هذه القضيه بتاريخ ٣/ ٤/ ١٤٤٢ه القاضي بما يلي: "حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت ملكيه (...) [(...)الجنسيه رقم اقامته (...) لجميع حصص (...) [(...) الجنسيه رقم اقامته (...) في شركه (...) [شركه ذات مسؤوليه محدوده مقيده بالسجل التجاري رقم (...)] من تاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤١ه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ثانيا: الزام (...) [(...)الجنسيه رقم اقامته (...) بان يدفع لورثه (...)[(...) الجنسيه رقم اقامته (...) مبلغا قدره (٩٣٧.٥٠٠) تسعميه وسبعه وثلاثون الفا وخمسميه ريال مقسمه بينهم بحسب نصيبهم من التركه كما هو مبين في اسباب الحكم". المتضمن: "لما كان الحكم المشار اليه مكون من فقرتين الاولي تهميش بانتقال ملكيات وهي خارج اختصاص قضاء التنفيذ والثاني الزام بمبلغ مالي وهو من اختصاص قضاء التنفيذ الامر الذي ادي الي اشكال لدي محكمه التنفيذ وكذلك عند كاتب العدل المكلف بوزاره الاستثمار نتج عنه امتناع محكمه التنفيذ وكاتب العدل عن التنفيذ فمحكمه التنفيذ بررت الامتناع بغموض الفقره الاولي من الحكم وكاتب العدل برر الامتناع بوجوب حضور كافه الورثه او ان ينص في الحكم باثبات انتقال الحصص دون ثبوت تسليم كافه المبالغ فنطلب التكرم بتفسير الحكم بما يفيد عدم ترابط الفقرتين وانه في ما يخص الفقره الثانيه يفسر بما يدل علي وجوب ان تدفع المبالغ فورا دون تعليقها علي الانتهاء من اجراءات اثبات انتقال الحصص ولانه لا يوجد خلاف في التسليم وقد يري اصحاب الفضيله وضوح الحكم وعدم الحاجه للتفسير لكن الجهات التي تباشر التنفيذ اشكل عليها". كما تقدم المدعي عليه بطلب التفسير المقيد برقم ٩٠٨٨١ وتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٢ه المتضمن: "تعذر علي تنفيذه عبر محكمه التنفيذ بحجه ان التهميش بانتقال الملكيات غير داخله في اختصاص قاضي التنفيذ، فتقدمت لوزاره التجاره فتم تزويدي بنموذج قرار شركاء معد لتنفيذ الاحكام، وبعد اعتماد وزاره التجاره له واحالته لكاتب العدل المكلف بوزاره الاستثمار لتوثيقه، امتنع عن التوثيق وطلب ان ينص في الحكم بانه علي الجهات المختصه اثبات نقل الحصص دون حضور الورثه، وكما يعلم اصحاب الفضيله بان الورثه الذي يشكلون ٣٠% من المبلغ المحكوم به وعددهم احد عشر شخصا غير مبالين وانا متضرر من عدم تنفيذ الحكم رغم انه الحكم نص بانتقال الحصص من تاريخ ١٩/١٠/١٤٤١، لذا نرجو منكم التكرم بتفسير الحكم بما يفيد ان علي الجهات المعنيه اثبات انتقال الحصص دون حضور الورثه"، وبعد احاله القضيه للدايره بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٤٢ه وبجلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/ ٩/ ١٤٤٢ه عن (...) بصفته وكيلا عن المدعيات مقدمات الطلب، كما حضر المدعي عليه اصاله، واطلعت الدايره علي طلب التفسير المقدم من الحاضرين، وقرر الطرفان اكتفاءهما، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيات الاربع قد طلب تفسير الفقره الثانيه من الحكم الصادر من هذه الدايره في هذه القضيه وهي: "ثانيا: الزام (...) [(...)الجنسيه رقم اقامته (...) بان يدفع لورثه (...) [(...) الجنسيه رقم اقامته (...) مبلغا قدره (٩٣٧.٥٠٠) تسعميه وسبعه وثلاثون الفا وخمسميه ريال مقسمه بينهم بحسب نصيبهم من التركه كما هو مبين في اسباب الحكم" بما يفيد عدم ارتباطها بالفقره الاولي وانه يجب علي المدعي عليه دفع المبالغ فورا دون تعليقها علي الانتهاء من اجراءات اثبات انتقال الحصص. ولما كانت الماده (١٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه قد قصرت جواز طلب التفسير علي حالتي وقوع الغموض او اللبس في منطوق الحكم، ولما كان منطوق حكم الدايره في الفقره الثانيه صريحا في الدلاله علي الزام المدعي عليه بدفع ثمن الحصص لورثه (...) وقد جاء في اسباب الحكم حصر الورثه وبيان اسم كل وارث ورقم تعريفه ومقدار استحقاقه من الثمن المحكوم به، وعليه فان الدايره لا تري حاجه لتفسير الحكم؛ لخلوه من اللبس او الغموض، مما تنتهي به الدايره الي رفض هذا الطلب. اما عن طلب المدعي عليه تفسير الفقره الاولي من الحكم ونصها: "اولا: ثبوت ملكيه (...) [(...) الجنسيه رقم اقامته (...) لجميع حصص(...) [(...) الجنسيه رقم اقامته (...) في شركه (...) الدواييه [شركه ذات مسؤوليه محدوده مقيده بالسجل التجاري رقم (...) من تاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤١ه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات" بما يفيد ان علي الجهات المختصه التهميش باثبات انتقال الحصص فورا ولو لم يحضر احد من الورثه. فلما كان الحكم قد نص علي ثبوت الملكيه ولم يتضمن الالزام بنقل الحصص، وبما ان ثبوت ملكيه المدعي عليه لحصص مورث المدعيين قد تم بموجب حكم قضايي، وبما ان انتقال الحصص اثر من اثار ثبوت الملكيه الثابته بموجب العقد المبرم في ٩/ ١٠/ ١٤٤١ه، وبما ان الماده ١٦١ من نظام الشركات قد نصت علي ان من اسباب انتقال ملكيه الحصص انتقالها بموجب حكم قضايي من الجهه القضاييه المختصه، وعليه فان الاصل ان حكم الدايره بثبوت ملكيه المدعي عليه لهذه الحصص يتضمن الحكم بانتقالها اليه، وعلي الجهات المختصه اكمال الاجراءات اللازمه لذلك؛ تنفيذا للحكم القضايي دون تعليق نقل الحصص علي موافقه ورثه مالك الحصص. وبما ان طرفي الدعوي قد ذكرا في طلبيهما ان قاضي التنفيذ قد امتنع عن التنفيذ؛ لغموض هذه الفقره، وقدما ما يثبت الامتناع، كما ذكرا ان كاتب العدل قد امتنع عن نقل الحصص ايضا، وبما ان نقل الحصص قد لا يكون من اثار ثبوت ملكيتها في حال ما اذا كانت الملكيه صوريه او محاصه، مما يجعل الحاجه قد تكون قايمه لتفسير الحكم، وعليه فان الدايره تفسر حكمها بان من اثار الحكم بثبوت الملكيه اثبات انتقال الحصص قضاء للمدعي عليه علي ما تقدم بيانه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض طلب التفسير المقدم من وكيل المدعيات المقيد برقم ٩٠٨٢١ وتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٢ه. ثانيا: قبول طلب التفسير المقدم من المدعي عليه للفقره الاولي من منطوق الحكم الصادر في هذه القضيه القاضي ب "اولا: ثبوت ملكيه (...) [(...) الجنسيه رقم اقامته (...) لجميع حصص(...) [(...) الجنسيه رقم اقامته (...) في شركه (...) [شركه ذات مسؤوليه محدوده مقيده بالسجل التجاري رقم (...) من تاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤١ه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات" وان المراد من الحكم بثبوت الملكيه هو اثبات انتقال حصص (...) ل(...)قضاء في الشركه المذكوره من تاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤١ه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.