gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات الجن温ضيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VD-2021-868) القرار رقم | (V-33884-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكلها لфوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المديعه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه تاخير التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المديعه الاعتراض امام دايره الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره مخالفه المديعه لتقديمها الاعتراض بعد انتهاه المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول العوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠/٤/١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/٠/٢٧ ه الموافق ٢٠٢١/٠٦. امجعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طبيعه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٧٤ (١٠٤٧٤) بtbاريخ ١٢٣٩/١٢/٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالع هده الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل النظامي للشركه المديعه سجل تجاري رقم (...), تقدم باللكه دعوي تضمنت اعتراضه علي ويطلب اغاثها. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان « اولا: الدفع الشكلي: نعت الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه» كما نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه...الا، اذ قدم العتي اعتراضه علي فتره (الربع الاول ١٩ م) لم يقم بتقديم الطبات النظاميه لتقوم الهييه بيده دراسه اعتراضه واصدار القرار وفق المدد النظاميه المحدده لها، حيث طلب منه بتاريخ ٢٠١١/١١/٢٠١١ (مرفقا) تقديم المستندات التي تؤيد صحه اعتراضه وفقا لاحكام الفقره (١) من الماده السادسه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها - ١ - علي جميع الاشخاص ان يقدموا للهييه اي معلومات تطلابها الهييه لاغراض اثبات الالزامات الضريبيه الخاصه بهم، الا ان المدعي لم يقدم المتطلبات النظاميه مما نتج عنه اغاء طلب الاعتراض تلقاييا بتاريخ (٢٠٢٠/١٢/٠١) والذي يثبت معه عدم التزام المدعي بالاجراءات النظاميه الاجراءه لتقديم الاعتراض. ثانيا: بنا علي ما سيف فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/٠/٢٧ ه الموافق ٢٠١١/٠٦، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطبيه رقم (...، بصفته وكيل الشركه المديعه بموجب وكاله رقم (...، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطبيه رقم (...، وسبقال المدعي عن دعواه اجب وفقا لما جاء في الثالثه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSBCك بما ورد فيها وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده اجب انه اودع مدكره رد يوم الامس، وبعرض ذلك علي وكيل المديعه اجب انه يطلب مهمله للاطلاع علي المذكره والارد عليها، وكما طبعت الحايره من وكيل المديعه تقديم توضيح عن طبيعه الربط من شركه ... وشركه ... للاستثمار. بناء عليه قرت الدايره التاجيل الي جلسه يوم الثالثاء ٢٠١١٠٦٠٨ موماتي. وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها جاء ردد المدعي كالتي: «موكلي قامت بالاعتراض علي مبلغ غرامه تاخير التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في الميعاد المحدد نظاما وارفقنا في سبيل ذلك ميزانيه عام (٢٠١٨) موقعه مرفق» قرارات النجان العربيه لسنه 2021 « صورتها وكذلك ارققنا في الاعتراض قايمه دخل مالي لعام (٢٠١) داخليه مرفق» ٢ « صورتها لاثبات عدم وجود اي مبيعات للشركه خلال الفتره السابقه ومن ثم فان الشركه في هذه الحاله تندرج تحت التسجيل الاختياري وليس الاجباري ولكن الهييه رقم ذلك قامت بالغاء الاعتراض تلقاييا وسبت ذلك بعدم تقديم موكلي الاوراق والمسندات رغم ان موكلي قدمت لها ميزانيه (٢٠١٨) وال-QAFAه الماليه لعام (٢٠١٩) التي تثبت عدم وجود مبيعات و هذا واضح من اشعار الالغاء الصادر من الهييه. فكيف يسوغ بعد ذلك للهييه d'فع بعدم اعتراض موكلي علي القرار الصادر منها رغم اغاثها لاعتراض موكلي، ف هذا d'فع لا يستقيم ولا سند له ومن ثم فقد بات حديدرا بالالتفات منه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: مرفق لسعادتكم كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، من البنك الاهلي لموكلي يفيد بعدم تحقيق موكلي اي مبيعات مرفق «٣» صورتها وصفه « صوره قوايم ماليه داخليه واي كشف حساب بتاريخ ١٩/١٢/٣١ م، يؤكد ذلك ومن ثم موكلي تندرج تحت التسجيل الاختياري وليس الاجباري. وعلي كل ما سبق يënح لسعادتكم ان القرار الصادر من الهييه بتوقيع غرامه علي موكلي لا محل له ومن ثم يكون اقرب الي الالغاء منه الي التاييد. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٧٨ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨ انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هيويه وطنيه رقم (...), بصفته وكيل الشركهmdعيه بموجب وكاله رقم (...), ومشاركه مستقل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...), وسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدمه خلاف ما سبق وان تقدمها به من خلال صيغه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي، وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) وtbعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجبارات بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاریخ ١٤٢٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه العدوي مشروطا بالاعتراض خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار بفرض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف ذلك (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برض اتعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاعه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المددده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام وقدمت اعتراطها بتاريخ ٢٠١١٠١٠٧ مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الPolar: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من شركه ... للاستثمار سجل تجاري رقم (...) شكال لفوات المده نظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، واللاداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراء، ولطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاي وواجب الفاد بعد انتهاء المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.