moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٧٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٨/٢٥ ه وبمقر المحكمه العامه بتبوك عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه/ (...) وهويته الوطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...) صادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها ان المدعي عليه اشتري من موكلته عددا من المنتجات الغذاييه بلغت قيمتها (٥٥٣.٦٤٠.٩٦) خمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وستمايه واربعون ريالا وسته وتسعون هلله، وتم تحصيل مبلغ قدره (١٥١.٦٨٦.٢٨) مايه وواحد وخمسون الف وستمايه وسته وثمانون ريالا وثمان وعشرون هلله من المدعي عليه، وحرر المدعي عليه ثلاث شيكات لموكلتي بالمتبقي من مبلغ المطالبه وهي شيك رقم (٠٣) بمبلغ قدره (١٤٠.٨٣٢) مايه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا وشيك رقم (٠٤) بمبلغ قدره (٢٤٨.٤٠٠) مايتان وثمانيه واربعون الفا واربعمايه ريال وشيك رقم (٠٥) بمبلغ قدره (٢٦.٨٨٨) ست وعشرون الف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا، وتبين بانه لا يوجد رصيد كافي لصرف الشيكات، وختم لايحه الدعوي بمطالبه المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٠٢.٠٦٥.٦٨) اربعمايه والفان وخمسه وستون ريالا وثمان وستون هلله، بالاضافه الي مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال اتعابا للمحاماه. وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٠ه وفيها حضر المدعي عليه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعيه فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي ١٩/٤/١٤٤٠ه تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر في القضيه المشطوبه وحددت لها جلسه بتاريخ ٧/٦/١٤٤٠ه وفي الجلسه حضر وكيل المدعيه/ (...) وهويته الوطنيه رقم (...) ووكالته رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم يتبين للدايره تبلغه من عدمه، وبعد عده جلسات، وفي ٤/٨/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي وختمها بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠٢.٠٦٥.٦٨) اربعمايه والفان وخمسه وستون ريالا وثمان وستون هلله، بالاضافه الي مبلغ قدره (٤٢.١٦٥) اثنان واربعون الف ومايه وخمسه وستون ريالا اتعاب المحاماه، وسالته الدايره عن البينه علي ما يدعيه فقدم اصول الشيكات بكامل مبلغ المطالبه كما قدم اصول الفواتير وجاءت ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، فطلبت الدايره احضار مدير المدعيه لاداء اليمين علي الدعوي في الجلسه القادمه، وفي ١٨/٨/١٤٤٠ه حضر مدير الشركه المدعيه/ (...) وهويته الوطنيه رقم (...) كما حضر المدعي عليه وبسماع المدعي عليه للدعوي دفع بان الشيكات التي باسمه مزوره، والذي زورها هو العامل الذي يعمل تحت كفالته ويدعي/ (...) مفيدا بانه تقدم بدعوي للبحث الجنايي ضد العامل المذكور الا انهم رفضوا تقييدها لحين تقديم دعوي في المحكمه التجاريه من قبل الشركه المدعيه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه اكد علي مطالبته السابقه مفيدا بان الشيك باسم المدعي عليه، وانما رفضه البنك لعدم وجود رصيد، وفي جلسه هذا اليوم ٢٥/٨/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وفيها سالت الدايره المدعي عليه عن الفواتير التي قدمها وكيل المدعيه فافاد بان الذي ختم علي الفواتير هو مندوب المبيعات في مؤسسته والذي يعمل تحت كفالته، وعليه رات الدايره اقفال باب المرافعه. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عمل تجاري, وهو بيع منتجات بالاجل لمن يشتريها لاجل بيعها وفقا للفقره (ا) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه والتي نصت علي انه: (يعتبر من الاعمال التجاريه ... كل شراء بضاعه ... لاجل بيعها بحالها..)، واستنادا الي الفقره (ا) من الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه, والتي نصت علي انه: ( تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا/ جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار) فان الاختصاص النوعي ينعقد للدواير التجاريه, وبما ان المبلغ المطالب به اكثر من ثلاثمايه الف ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤٩/٤/٣٨) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس رقم (٩٦٧/ت) في ١/١/١٤٣٩ه حيث جاء بالفقره الخامسه منه: تنظر الدعاوي التي تزيد مبلغ المطالبه الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه, واما عن موضوع الدعوي فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بدفع المتبقي من مبلغ المديونيه المتعلقه ببيع المنتجات الغذاييه علي المدعي عليه، وهو مبلغ قدره (٤٠٢.٠٦٥.٦٨) اربعمايه والفان وخمسه وستون ريالا وثمان وستون هلله، وقدم في سبيل اثبات دعواه صور الشيكات واوراق الاعتراض عليها الصادره من البنك لعدم وجود رصيد كافي لصرف الشيكات، كما قدم صور فواتير الشراء باكثر من مبلغ المطالبه ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه المتضمنه استحقاقه علي المدعي عليه مبلغ الشراء، ولا عبره بما دفع به المدعي من انه لا علم له بهذه الشيكات وبانه لم يوقعها بنفسه، وان الذي امضي الشيكات واستلم البضاعه هو مكفوله؛ وذلك لاقراره بان مكفوله المذكور يعمل لديه في مؤسسته التي اشترت من الشركه المدعيه، كما ان الاعتراض من البنك علي صرف الشيكات المقدمه له بسبب عدم وجود رصيد كاف في حساب ساحب الشيك، ولاقرار المدعي عليه ايضا بان مكفوله هو الذي ختم عقد فواتير الشراء من المدعيه، لانه والحال ما ذكر فان تصرف العامل بمنزله تصرف موكله، ومعلوم ان كثيرا من ارباب التجاره اليوم يضعون عمالهم في محلاتهم التجاريه فيبيعون لهم ويشترون عنهم، والظاهر من حال ارباب الاموال علمهم بذلك، وسكوتهم عنه، ولو ساغ لهم ان ينكروا توكيل عمالهم ليلا يلزموا بغرم ثمن مبيع ونحوه؛ لما استقام حال الناس في تجارتهم؛ ولكان ذلك ذريعه لاكل اموال الناس بالباطل، او ابطال العقود بعد تمامها، وعليه فلا يسمع منهم ذلك، بل يضمنون، ولو سلم للمدعي ما ذكره من عدم علمه بالشراء او عدم رضاه عنه فان تسليمه الختم لغيره تفريط منه يوجب عليه الضمان، قال شيخ الاسلام في مجموع فتاويه "ولا يقبل قوله في انكار الوكاله مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء، مع علمه بذلك، وكونه معروفا بانه وكيله بين الناس، حتي لو قدر انه لم يوكله والحاله هذه فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان"، واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه بمبلغ قدره (٤٢,١٦٥) اثنان واربعون الف ومايه وخمسه وستون ريالا قيمه اتعاب المحاماه، فحيث انه قد تقرر عند الفقهاء ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل كما في كشاف القناع (٤/١١٦،١١٧) وجرت عاده القضاه في زماننا تقدير التعويض بواقع الفي ريال عن كل جلسه فيكون المستحق مبلغا قدره (١٤.٠٠٠) اربع عشره الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه . (لذلك) حكمت الدايره بالزام/ (...) وهويته الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ شركه (...) الدوليه وسجلها التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١٦.٠٦٥.٦٨) اربعمايه وسته عشر الفا وخمسه وستون ريالا وثمان وستون هلله. الحكم في القضيه رقم ٣١٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠١/١٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٢٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بتبوك بالزام / (...) وهويته الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل / شركه (...) الدوليه وسجلها التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١٦.٠٦٥.٦٨) اربعمايه وسته عشر الفا وخمسه وستون ريالا وثمان وستون هلله، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٧٥ لعام ١٤٤٠ ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بتبوك بجلسه ٢٥/٠٨/١٤٤٠ه فيما انتهي اليه من قضاء، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.