tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430609667 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-11-09 document_type=ruling entity=document_number:928ea6f0-ac31-440a-95c6-246aeb0b4465 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٠ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للخضار وللفواكه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خضروات من (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢١م بثمن اجمالي قدره (٦٤٩,٢٤٥.٥٦) ست ميه وتسعه واربعون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال و سته وخمسون هلله،سدد منه (٥٦٤,١٤٩) خمس ميه واربعه وستون الفا ومايه وتسعه واربعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- اضرار تقاضي متمثله بالاتي:١-امتناع المدعي عليه من السداد مما ادي الي اللجوء لمحاسب قانوني.٢-اتعاب مكتب محاماه.وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٥,٠٩٧) خمسه وثمانون الفا وسبعه وتسعون ريال،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤١,٠٠٠) واحد واربعون الف ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- تقرير المحاسب القانوني.٢- سند قبض بتاريخ ٩/١١/١٤٤٣ه بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) احدي عشر الف وخمسمايه ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المدعي لايستحق المبلغ المطالب به في الدعوي نظرا لكون جميع مستحقات المدعي جري توفيتها ولم يبقي له في ذمتنا شيء. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب عن الدعوي اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب والاطلاع علي المستندات والدعوي فافهمته الدايره بمراجعه امانه السر بالدايره لاستلام نسخه من الدعوي والمستندات وتقديم جوابه عبر ناجز خلال خمسه ايام وعلي المدعي الرد خلال خمسه ايام تاليه وعليه رفعت الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٨/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: بان ما ذكره المدعي من وجود العقد غير صحيح والصحيح ان طبيعه التعامل بيننا اتفاق شفهي وبين المدعي هو تسويق وبيع الخضار للمدعي وناخذ (٦ %) من قيمتها بعد خصم التكاليف التشغيليه للعماله والجمارك، واما مطالبته بالمبلغ في الدعوي فلا يستحقه نظرا لكون جميع مستحقات المدعي جري توفيتها ولم يبقي له في ذمتنا شيء هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: ما جاء في جواب المدعي عليه وكاله صحيح ما عدا المستحقات فلدي موكلي مستحقات لم يتم الوفاء بها هكذا اجاب، وبسؤاله عن البينه قال بينتي هو تقرير المحاسب القانوني بالاضافه الي سندات التصدير فطلبت الدايره منه ارفاق بينته خلال خمسه ايام ثم يكون للمدعي عليه وكاله مراجعه امانه السر لتقديم جوابه علي البينه فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٥,٠٩٧) خمسه وثمانون الفا وسبعه وتسعون ريال،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤١,٠٠٠) واحد واربعون الف ريال،واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في ان المدعي لا يستحق المبلغ المطالب به في الدعوي نظرا لكون جميع مستحقات المدعي جري توفيتها ولم يبقي له في ذمتنا شيء، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٥,٠٩٧) خمسه وثمانون الفا وسبعه وتسعون ريال، وبما ان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله ﷺ (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) حيث قدم وكيل المدعيه البينه علي الدعوي المتمثله في التقرير المحاسبي والسند وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم جوابا علي هذا التقرير وانتهت المهله ولم يقدم جوابا ولم يقدم عذرا عن تغيبه في الجلسه مما تنتهي معه الدايره الي قبول التقرير واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤١,٠٠٠) واحد واربعون الف ريال، وبما ان المدعي عليه قد ماطل في سداد ما عليه والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعي من نفع واستنادا علي ما جرت عليه اغلب الاحكام التجاريه من تقدير مبلغ ١٠ % من قيمه المبلغ المحكوم به هو مبلغ قدره (٨٥٠٩) ثمانيه الاف وخمسمايه وتسعه ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للخضار وللفواكه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) اقامه نظاميه رقم: (...) مبلغا وقدره (٨٥,٠٩٧) خمسه وثمانون الفا وسبعه وتسعون ريال، اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره ٨٥٠٩ ريال ثمانيه الاف وخمسمايه وتسعه ريالات ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٠ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للخضار وللفواكه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص المطالبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٥,٠٩٧) خمسه وثمانون الفا وسبعه وتسعون ريال تمثل قيمه توريد خضروات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤١,٠٠٠) واحد واربعون الف ريال. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وارفق لايحه استينافه المتضمنه اسبابه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم وفيها حضر المستانف كما حضر المستانف ضده وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وسالت الدايره مقدم الاستيناف الحاضر بالجلسه هذا اليوم والوكيل عن المدعي عليه المستانف هل لديه رخصه محاماه؟ فذكر انه وكيل وليس بمحام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانف ولانه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبين ان مقدم الاستيناف لم يتقيد بما نصت عليه الماده (٨١) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٢١٢/ا) من اللايحه التنفيذيه للنظام بتضمين صحيفه الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء علي الماده (٥١) من ذات اللايحه والتي اوجبت رفع طلب الاستيناف من محام، والاثر المترتب علي مخالفه هذا الاجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه الماده (٥٦) من ذات اللايحه، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم.
نص الحكم:
عدم قبول الاستيناف شكلا، لما هو مبين في الاسباب.