ncar · executive_regulation · processed · 46 chunks
GACA® مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني اللافه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء Board of Directors General Authority of Civil Aviation GACA® الهييه العامه للطيران المدني General Authority of Civil Aviation مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني قرار رقم (٢٨/٥/٢٦ و تاريخ ٢٥١/٢٠) و الموضوع: الموافقه علي اللازحه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء. ان مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني. وبعد الاطلاع علي الماده (١٧٩) من نظام الطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٨٥) وتاريخ ٧/٧/٦ ه والصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٤٤) وتاريخ اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام، والماده (٤) من ذات النظام التي تؤكد علي ان يعد احكام ساير المعاهدات الدوليه التي واقفت عليها المملكه جزء مكملا له، والماده (١٣٥) التي تنص علي ان (تطبق المعاهدات الدوليه المنضمه اليها المملكه علي النقل الجوي الدولي والداخلي للاشخاص والامتعه والبضايع. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٤٩) وتاريخ ١١/٤٢٢/٩/١١ ه الصادق عليه بالرسوم الملكي الكريم (م٣) وتاريخ ٢٩/٢٤/٢٩ ه القاضي بالواقفه علي انضمام المملكه الي اتفاقيه توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي التي خزرت في مونتريال بتاريخ ٢٨ مايو ١٩٩٩م واستندادا علي ما تم من مداوله ومناقشه خلال الاجتماع بتاريخ ٢٩/٢٦ ه ومواقفه اعضاء مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني علي اللانحه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء. عليه يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي اللانحه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء بصينها المرفقه. ثانيا: يبلغ هذا القرار لم يزم لانفاذه موجبه. والله الموفق ... Board of Directors General Authority of Civil Aviation GACA® الهييه العامه للطيران المدي General Authority of Civil Aviation مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني موافقه اعضاء مجلس الاداره علي اللايحه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء بتاريخ ٢٤٤١٥. المهندس/ عبدالله بن محمد الزامل عضو مجلس الاداره التوقيع: الاستاذ/ ماجد بن عبدالله البواردي مستشار وزير التجاره التوقيع: الاستاذ/ صالح بن سعد المهننا وكيل وزاره الماليه لشيون الماليه والحسابات التوقيع: المهندس/ عبدالله بن محمد الزامل عضو مجلس الاداره التوقيع: المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع مستشار تخطيط بوزاره الاقتصاد والتخطيط التوقيع: المهندس/ هندلول بن حسين الهندلول وكيل وزاره النقل للتحطيط الاستراتيجي التوقيع نايب رييس مجلس اداره الهينه العامه للطيران المدني التوقيع: شاغر الدكتور/ حممد بن محمد السامعيل نايب رييس الهينه العامه للباحه والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي التوقيع: وزير النقل رييس مجلس اداره الهينه العامه للطيران المدني (٢ - ٢) Board of Directors General Authority of Civil Aviation GACA® مجلس اداره الهينه العامه للطيران المدني المحتويات الماده الاولي : تعريف المصطلحات الماده الثانيه : نطاق التطبيق .... الماده الثالثه : اختصاص اداره حمايه العلامه الماده الرابعه : العلاقه التعاقديه الماده الخاصه : الترامات العمل .... الماده السادسه : التزامات النقل الجوي الماده السابعه : الرعايه والمسايده الماده الثامنه : رفض الارکاب الماده التاسعه : تخفيض الدرجه الماده العاشره : الغاء الرحلات الماده الحاديه عشره : تاخير الرحلات الماده الثانيه عشره : العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصه الماده الثالثه عشره : فقدان الامتعه الماده الرابعه عشره : تقدمي الشكاوي الماده الخامسه عشره : اعاده قيمه التذاكر والتعويضات الماده السادسه عشره : القوه القاهره الماده السابعه عشره : النقل المتنابع ونقط التوقف الماده الثامنه عشره : الاعلانات والاسعار الماده التاسعه عشره : الغرامات الماده العشرون : احكام عامه الماده الحاديه والعشرون : صلاحيه التعديل الماده الثالثه والعشرون : سريان اللاحيه. اللغه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء ٢٦٦ م/٥٦ Board of Directors General Authority of Civil Aviation GACA® مجلس اداره الهينه العامه للطيران المدني الماده الاولي: تعريف المصطلحات: لاغراض هذه اللايحه، يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه المعاني المينه امامها مالم يقتض السباق خلاف ذلك: المملكه: المملكه العربيه السعوديه. الهييه: الهييه العامه للطيران المدني. مجلس الاداره: مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني. رييس المجلس: رييس مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني. الرييس: رييس الهييه العامه للطيران المدني. النظام : نظام الطيران المدني. اللانحه: اللايحه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء. اداره حمايه العملاء، هي الاداره المختصه في الهييه بالاشراف علي كافه الامور المتعلقه بحمايه حقوق العملاء. العميل: هو الراكب المتعاقد مع الناقل الجوي الذي يشغل رحلات خاضعه لنطاق تطبيق هذه اللايحه. ١٠. العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصه: هم الركاب المحتاجين لمساعده وعنايه خاصه لانهاء اجراءات سفرهم وصعودهم الي الطايره. ١١. الرعايه: الرعايه والخدمات اللازمه التي يجب علي الناقل الجوي تقديمها للعملاء بموجب هذه اللايحه. ١٢. المتطوع: الراكب الذي يستجيب لطلب الناقل الجوي متطوعا للتنازل عن مqeده ويقبل بمحض ارادته التعويض المعروض عليه من الناقل مقال تخليه عن مqeده المحجوز حجزا مؤكدا. ١٣. الناقل الجوي: هو كل من له الشخصيه القانونيه المعتبره ظاما والمرخص له العمل يقطاع النقل الجوي وفق انظمه المملكه ويقوم بتشغيل خطوط جويه منتظمه او غير منظمه لنقل الركاب والبريد والbصانع او اي منها. ١٤. الحجز المؤكد: الحيز الذي يطلبه الراكب من الناقل الجوي علي رحله معينه بتاريخ معين ودرجه خدمه معينه ويؤكدهها الناقل الجوي اشاره مMBZه علي تذكره السفر او باي طريقه اخري يستخدمها الناقل الجوي لذلك مفادها ان الحيز محجوز لصالح العميل. GACA Board of Directors GACA المجله العامه للطيران المدن اللايحه التنفيذيه لحمايه حقوق عملکرد ٢٦ ١٤٤٨/٥/٢٦ Board of Directors General Authority of Civil Aviation GACA® مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني ١٥. موعد الاقلاع: الموعد المحدد لغادره الرحله وفقا لجدول الرحلات المعتمد من الهييه والعلن من الناقل الجوي. ١٦. تاخير الرحلات : تاخير الرحلات من موعد الاقلاع المعتمد من الهييه والعلن عنه من الناقل الجوي. ١٧. حاله السفر: تواجد العميل في نطاق خدمه الناقل الجوي من لحظه استلامه بطاقه صعود الطايره الي لحظه مغادره من الطايره واستلام امعتنه. ١٨. القوه القاهره: الحدث او الطرف الاستثنايي الذي لا يمكن للناقل الجوي توقع او التنبؤ به ولا يمكن تجنبه باتخاذ كافه التدابير المعقوله اللازمه لتفادي الضر او انه استحال علي الناقل الجوي اتخاذ مثل هذه التدابير. ١٩. قسيمه تبادليه: هي قسيمه الكترونيه او يدويه تثبت حق العميل المالي لدي الناقل الجوي. ٢٠. وحده حقوق سحب خاصه: المعيار النقدي لصندوق النقد الدولي، ويتم تحويلها بما يعادل الريال السعودي. الماده الثانيه: نطاق التطبيق: مع عدم الاخلال باحكام المعاهدات الدوليه المنضمه اليها المملكه وتعديلاتها، تطبق احكام هذه اللايحه علي: ١. الرحلات المفادره من مطارات المملكه سواء كان الناقل الجوي وطنيا او اجنبيا. ٢. الرحلات القادمه بواسطه ناقل جوي وطني، مالم يتم تعويض المسافر او مساعدته وفق انظمه دوله المفادره. الماده الثالثه: اختصاص اداره حمايه العملاء: تطبيق احكام اللايحه ووضعها موضع التنفيذ، ولها في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الصلاحيات التاليه: ١. اصدار التعليمات والاليات اللازمه لطبيقها. ٢. الاشراف علي ارشاد العملاء و الجهات العامله في قطاع النقل الجوي في كل ما يتعلق بحقوق العملاء واليه التعامل معها. الشراكه العامه للعلوم والتنميه GACA Board of Directors اللايحه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء ٢٦ ١٤٤٦٨/٥/٢٦ Board of Directors General Authority of Civil Aviation GACA® مجلس اداره الهينه العامه للطيران المدني ٢. استلام شكاوي العملاء ضد الناقلين الجويين فيما يدخل في نطاق حمايه حقوق العملاء ومراجعتها وتحليلها وطلب اي معطيات من الناقلين الجويين لحل الاشكاليات المرتبطه بتلك الشكاوي. وضع السياسات ذات الصله بحقوق العملاء وفق هذه اللايحه واعتمادها من صاحب الصلاحيه. ٥. اقتراح اي تعديل في احكام اللايحه الي الرييس للنظر في احالتها ملجس الاداره. ٦. احاله مخالفات احكام اللايحه لمنشر اليها في الماده (١٣٤) من النظام للبث فيها. الماده الرابعه: العلاقه التعاقديه: تنشا العلاقه التعاقديه بين الناقل الجوي والعميل عند احتمال اصدار الناقل الجوي الحجز المؤكد. ويكون الناقل الجوي مسؤولا عن العميل من لحظه تواجد العميل في نطاق خدمه الناقل الجوي بما في ذلك حاله السفر. الماده الخامسه: التزامات العميل: يجب علي العميل ان يلتزم بما يلي: ١. الاطلاق علي شروط واحكام عقد النقل قبل اتمام عمليه الحجز المؤكد. ٢. الاقصاح عن اي احتياجات خاصه به، ان وجدت، قبل اتمام عمليه الحجز المؤكد. ٣. الحضور للمطار في الوقت المحدد من الناقل الجوي لانهاء اجراءات السفر والتاباع تعليمات الناقل الجوي المعلنه لذلك. ٤. استكمال كافه مستندات ومتطلبات السفر النظاميه. الماده السادسه: التزامات الناقل الجوي: يجب علي الناقل الجوي الالتزام بما يلي: . تطبيق كافه احكام اللانحه. ٢. تزويد الهييه دون تاخير بجميع المعلومات والسجلات وال مستندات اللازمه التي تطلبها لغرض . تطبيق احكام اللانحه. اللانحه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء ٢٦٦ م/٥٦٦ General Author, of Civil Aviation CACA Board of Directors Board of Directors General Authority of Civil Aviation GACA® مجلس اداره الهينه العامه للطيران المدني ٣. تقدم ي تقارير شهريه لاداره حمايه العملاء عن الرحلات المتاخره والملغاه وحالات رفض الاركاب والشكاوي التي تلقاها من العملاء. ويعد عدم تقدميه التقارير الشهريه، اقرارا ضمنيا منه بعدم اتخاذه وموظفيه الاحتياطات اللازمه لتلايغ الاضرار التي تعرض لها العميل. التقيد بالانظمه والتعليمات والتعليم الصادره من قبل الهييه والانظمه والتعليمات ذات العلاقه. تقديم اي تغيير او اضافه او حذف او تعديل لاي سياسه تمس حقوق العملاء للهييه لاعتمادها. ايضاح شروط واحكام عقد النقل للعميل قبل اتمام عمليه الحجز المؤكد باي وسيله. التاكد من استيفاء العميل كافه مستندات ومتطلبات السفر النظاميه وفق ما لديه من تعليمات في هذا الشان. الماده السابعه: الرعايه والمساعده: يجب علي الناقل الجوي، في حاله قيامه برفض اركاب او الغاء رحله او تاخيرها، ان يقدم الرعايه والمساعده للعملاء في اي مرحله من مراحل الرحله وذلك علي النحو التالي: 1. مربطات ومشروبات ابتداء من الساعه الاولي. ٢. وجبه ملاعمه اذا تجاوزت مده التاخير (٣) ثلاث ساعات من الوقت الاصلي المحدد للمغادره. ٣. سكن فندقي ومواصلات من والي المطار اذا تجاوزت مده التاخير (٦) ست ساعات من الوقت الاصلي المحدد للمغادر. الماده الثامنه : رفض الارهاب: . يلتمز الناقل الجوي بالحد من عدد الركاب المرفوضين علي الرحله. يجب علي الناقل الجوي عدم رفض ارهاب اي عميل علي الرحله عند توفر مقاعد بديله علي ذات الرحله بدرجه اعلي من درجه الاركاب المتفق عليها مع العميل، ويلتمز بترقيه درجه الاركاب الي الدرجه الاعلي دون مقال. يجب علي الناقل الجوي، في حاله رفض ارهاب اي عميل بسبب عدم توفر مقاعد بديله علي ذات الرحله، ان يقوم، وbصوره فوريه، بالتالي: الرقه العينه العامه للطيران للطيران BAGACA اللانحه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء ٢٦ ١٤١٣٨/٥ Board of Directors General Authority of Civil Aviation GACA® مجلس اداره المينه العامه للطيران المدني ا - تقدميم معلومات وافيه للعميل عن حقوقه عند رفض الاركاب بطريقه مكتوبه وواضحه وان يقدم له الارشد اللازم في هذا الشان. ب - اتححه حق الاختيار للعميل بين ان يقوم بالسفر علي رحله اخري لندات الناقل الجوي او علي ناقل جوي اخري علي ان يتحمل الناقل الجوي فارق تكلفه الاركاب ان وجد. ج - اذا رفض الناقل الجوي اركاب العميل، وقرر العميل فسخ التعاقد، يلترم الناقل الجوي باءاده قيمه التذكره (خط السير غير المستخدم)، بالاضافه الي تعويض يعادل (١٠٠٠) من تلك القيمه. ه - لا يستحق العميل تعويضا عن رفض الاركاب علي الرحله في الحالات التاليه: 1. عدم التزامه باحكام الماده الخاصه من هذه اللاتحه. ٢. اذا قام الناقل الجوي بتوفير نقل جوي مشابه خلال (٦) ست ساعات من الوقت الاصلي المحدد للمغادره. و - يجوز للناقل الجوي الاعلان عن طلب ركاب متطوعين للتنازل عن مقاعدهم مقال عرض يقدم لهم. الماده التاسعه : تخفيض الدرجه: ١. لا يعد تخفيض الدرجه علي ذات الرحله رفضا للارهاب. ٢. يلترم الناقل الجوي بعدم رفض ارکاب اي عميل علي الرحله عند توفر مقاعد بديله علي ذات الرحله بدرجه ادني من درجه الاركاب المتفق عليهما مع العميل. ويجب عليه ي هنده الحاله ابلاغ العميل بتوفر مقاعد بديله علي الدرجه الادني. ونتم المعالجه وفق الاتي: ا - اذا وافق العميل علي تخفيض درجه الاركاب، يجب تعويضه عن كامل فرق السعر بين درجه الاركاب الاصليه وبين الدرجه التي تم السفر عليهما للجزء الذي تم تخفيض درجه الاركاب من الرحله وفق اقل سعر علي الدرجه التي تم التخفيض عليهما، بالاضافه الي تعويض يعادل (٥٠٠) من تلك القيمه، ولا يكون هذا التعويض بديلا عن اي تعويضات اخري او عن اي ضرر ناتج عن تخفيض درجه الاركاب. المركز الابنيه العامه للطيران للبزي GACA العربيه للطيران المعدي General Authority of Civil Aviation GACA Board of Directors اللانحه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء ٢٦٦ Board of Directors General Authority of Civil Aviation GACA® مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني ب - اذا قRRر العميل فسخ التعاقد، يجب اعاده قيمه التندكره (خط السير غير المستخدم) ، بالاضافه الي تعويض يعادل (١٠٠) من تلك القيمه، ولا يكون هذا التعويض بديلا عن اي تعويضات اخري او عن اي ضرر ناتج عن رفض الاركاب. ج - تقدم الي الرعايه والخدمات المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه الاللحه. الماده العاشره : الغاء الرحلات: ١. يغ غير حالات القوه القاهره، لا يجوز للناقل الجوي الغاء الرحلات المنظمه. ٢. يجب علي الناقل الجوي ابلاغ العميل ابلاغe الرحله قبل موعد اقلاعها، مع مراعاه الاتي: ١ - بالنسبه للرحلات الدوليه: (١) اذا ابلغ الناقل الجوي العميل الغاء الرحله قبل (١٤) يوما من الموعد الاصلي المحدد للمغادره للسفر، يعفي الناقل الجوي من متطلبات الرعايه والسايده، ويجب عليه اعاده قيمه التذكره او الجزء المتبقي من الرحله للعميل وتعويضه بما يعادل (١٠٠) من قيمه خط السير غير المستخدم. (٢) اذا ابلغ الناقل الجوي العميل بالعاء الرحله من (١٤) يوما الي (٢٤) ساعه من الاعد الاصلي المحدد للمغادره، فانه يتعين علي الناقل الجوي ان يخير العميل بين ايجاد رحله بديله خلال اقل من (٢٤) ساعه من الموعد الاصلي المحدد للمغادره، او فسخ التعاقد وفقا للفقره (٦) من هذه الماده. ب - بالنسيه للرحلات الداخليه: (١) اذا ابلغ الناقل الجوي العميل بالغاء الرحله قبل (٧) ايام من الموعد الاصلي المحدد للمغادره، يعفي الناقل الجوي من متطلبات الرعايه والمسانده، ويجب عليه اعاده قيمه التذكره او الجزء المتبقي من الرحله للعميل وتعويضه بما يعادل (١٠٠٠) من قيمه خط السير غير المستخدم. (٢) اذا ابلغ الناقل الجوي العمل بانغاء الرحله من (٧) ايام الي (٢٤) ساعه من الموعد الاصلي المحدد للمغادره، فانه يتعين علي الناقل الجوي ان يخير العميل بين ايجاد رحله بديله خلال اقل من (٢٤) ساعه من الموعد الاصلي المحدد للمغادره، او فسخ التعاقد وفقا للفقره (٦) من هذه الماده. V اللايحه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء ٢٦٦ ١٤٤٨/٥٦ Board of Directors General Authority of Civil Aviation GACA® مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني ١. اذا ابلغ الناقل الجوي لعميل الغاء الرحله (الدوليه او الداخليه) من (٢٤) ساعه الي (٤) ساعات من الموعد الاصلي المحدد للمغادره ولم يتمكن الناقل الجوي من توفير رحله بديله خلال (٦) ست ساعات من الموعد الاصلي المحدد للمغادره، واضطرار العميل للحجز علي ناقل جوي اخري، يجب علي الناقل الاصلي اعاده قيمه التذكره (خط السير غير المستخدم) بالاضافه لتعويض يجاد (١٠٠) من تلك القيمه، وذلك دون الاخطال بحق العميل في متطلبات الرعايه والمسانده المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه اللايحه. ٤. في حال اختيار العميل لرحله بديله عن الرحله التي تم الغاؤها وفقا للفقرات (٢/١/٢) (٢/١/٢) من هذه الماده، وترتب علي ذلك تمديد اقامه العميل في الفندق لمده اضافيه حتي موعد الرحله البديله، يتحمل الناقل الجوي تكاليف الاقامه الفندقيه والوجبات والمواصلات من والي المطار عن المده الاضافه لكل عميل حتي موعد السفر الجديد. ٥. اذا اغيت الرحله اثناء تواجد العميل في الطار، فانه يتعين علي الناقل الجوي تامين رحله بديله للي تم اغازها والتعامل مع العميل وفقا للتالي: ا - اذا كانت الرحله البديله علي درجه اعلي لذات الناقل الجوي او علي ناقل جوي اخري علي اي درجه يتحمل الناقل الجوي قيمه فارق التكلفه. ب - اذا كانت الرحله البديله علي ذات الناقل الجوي او علي ناقل جوي اخري علي درجه اركاب ادني، يلتمز الناقل الجوي المتعاقد باءده فرق قيمه الدرجه وفق اقل سعر علي الدرجه التي تم تخفيف درجه الاركاب عليها، اضافه الي تعويض العمل بما يعادل (٥٠) من تلك القيمه. ج - وجميع الاحوال يلتمز الناقل الجوي بتامين الرعايه المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه اللانحه حتي موعد المقارده علي الرحله البديله. ٦. مع مراعاه ما ورد في الفقره (٤) من هذه الماده، اذا قرر العميل فسخ التعاقد مع الناقل الجوي بسبب الغاء الرحله، فان علي الناقل الجوي ان يقوم ابعاده قيمه التذكره (خط السير غير المستخدم) بالاضافه لتعويض بعادل (٥٥٥) من تلك القيمه. ٧. استثناء مما ورد في الفقرات السابقه من هذه الماده، فانه في حاله الغاء رحلات في المطارات التي لا تتوفر فيها رحلات اخري منتظمه وستمره بشكل يومي، يترتب علي الالغاء ما يلي: ا - علي الناقل الجوي ان يؤمن رحله بديله للرحله الملفه علي ذات الناقل الجوي او علي ناقل جوي اخري خلال مده لا تتجاوز (٦) ست ساعات من موعد اقلاع الرحله الملفه. A GACA Board of Directors اللايحه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء ١٣٦٦ ه. Board of Directors General Authority of Civil Aviation GACA® مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني ب - ي حال كان الفرق بين الرحله الملفاه والرحله البديله مده تتجاوز (٦) ست ساعات، يلترم الناقل الجوي بتقدم الرعايه المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه اللانحه الي موعد اقلاع الرحله البديله. ج - علي الناقل الجوي وبعد موافقه العميل ان يوفر وسيله نقل بريه لتامين وصول العميل الي مقصده او الي اقرب مطارب يمكن ان يغادر منه لنقطه الوصول، وعلي ان يعيد كامل قيمه التذكره لذلك الجزء من الرحله للعميل حسب درجه الشرا، اضافه الي تعويض يعدال (٥٠) من تلك القيمه. د - في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (٧/٧) من هذه الماده، اذا قرر العميل فسخ التعاقد، فانه يجب علي الناقل الجوي اعاده قيمه التذكره لكامل الرحله او الجزء المتبقي منها للعميل اضافه الي تعويض بعادل (١٠٠) من تلك القيمه. الماده الحاديه عشره : تاخير الرحلات: ١. لا يجوز للناقل الجوي تاخير الرحلات عن مواعيدها، ما لم تقتضي دواعي الامن والسلامه ذلك وفق تقارير ميدانيه معتمده من الهينه. ٢. يجب علي الناقل الجوي ابلاغ العميل بتاخر الرحله قبل وقت الاقلاع بحد اقصي (٤٥) دقيقه وعلي ان يحدد في الابلاغ الوقت الجديد للاقلاب. ٣. في حال تاخر الرحله اثناء تواجد العميل في الفندق، يجب علي الناقل الجوي ان يتحمل تكاليف تمديد الاقامه الفندقيه للعميل حتي موعد الاقلاع البديل، وابلاغ العميل بموعد الاقلاع البديل وارشادها بما سيتم. ٤. في حال تاخر الرحله او احتمال تاخرها لمده تزيد عن (٦) ست ساعات، فانه يحق للعميل مطالبه الناقل الجوي بمعامله الرحله علي انها رحله ملقاه وفقا لاحكام الغاء الرحلات الوارده ٤. الماده العاشره من هذه اللانحه. ٥. في حال امتداد التاخير عن الموعد الجديد للاقلاع لمده تتجاز (٦) ست ساعات، يتعين علي الناقل الجوي تمديد الرعايه الواجب عليه تقدمها للعميل والمنصوص عليها في الماده السابعه من هذه اللانحه. GACA General Authority of Civil Aviation GACA Board of Directors اللانحه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء ٢٦٦٥١٣٨/٥ Board of Directors General Authority of Civil Aviation GACA® مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني الماده الثانيويه عشره : العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصه: ١. لا يجوز للناقل الجوي ان يرفض اركاب العميل من ذوي الاحتياجات الخاصه بعد اصدار تذكره مؤكده الحجز له. ٢. علي الناقل الجوي مراعاه احتياجات العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصه - ويدون مقابل - بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: ا - توفير الكراسي المتحركه والعلامات الارشاديه الواضحه في المطارات اثناء الصعود للطايره والنزول منها. ب - توفير منصات المعاينه من قبل الناقل الجوي لاستقبال العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصه. ج - التاكد من توفر خدمه الصعود الي الطايره والنزول منها. د - علي الناقل الجوي اتخاذ الاجراءات الكفيله باعلام ذوي الاحتياجات الخاصه وتحديدا ي حاله فقدان البصر او الصمم عن مواعيد الرحلات او الغايها او تاخيرها او تغييرها. ه - تقديم الرعايه الخاصه التي يحتاجها العميل اثناء الغاء او تاخير الرحلات او تغيير مسارها بالاضافه الي خدمات الرعايه والتعويضات المنصوص عليها في هذه اللانحه. ٣. في حاله رفض الاركاب او تخفيض الدرجه للعميل من ذوي الاحتياجات الخاصه، فان علي الناقل الجوي الالتزام بالاتي: ا - تامين اول رحله مبارشه او غير مباشره مغادره من الطار لجنه القصد موافقه في موعدها للرحله الاصليه. ب - في حاله عدم توفير الناقل الجوي الرحله المناسبه للعميل من ذوي الاحتياجات الخاصه او عدم التزامه بتوفرير الخدمات اللازمه المنصوص عليها في الفقرات اعلاه، يعوض العميل بما يعادل (٢٠٠) من قيمه اجمالي تذكره السفر. الماده الثالثه عشره : فقدان الامتعه: 1. يجب علي الناقل الجوي تعويض العميل بما لا يقل عن (٣٥٠) وحده حقوق سحب خاصه وبما لا يتجاز (١١٣١) وحده حقوق سحب خاصه عن فقدان او تلف او تاخر الامتعه لكل عميل يحمل تذكره سفر. اللاحظه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء ٢٦ ١٤٤٣/٥/٢٦ Board of Directors General Authority of Civil Aviation GACA® مجلس اداره المينه العامه للطيران المدني ٢. اذا رغب العميل يغ رفع مستوي التعويض بسبب احتواء الامتعه علي متعلقات ثمينه او مرتفعه القيمه، فان عليه ان يخصص للناقل الجوي عنها وعن قيمتها قبل صعود الطايره من خلال النماذج المعده لذلك من قبل الناقل الجوي. يجب علي الناقل الجوي تعويض العميل عن تلف او فقدان الامتعه خلال (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ استلام النقل الجوي المطالبه بالتعويض. يجب علي الناقل الجوي تعويض العميل عن تاخر امعتته بما يعادل (٢٠) وحده حقوق سحب خاصه عن كل يوم تاخير وبحد اقصي (١٠٠) وحده حقوق سحب خاصه للرحلات الداخليه، (٢٠٠) وحده حقوق سحب خاصه عن كل يوم تاخير للرحلات الدوليه وبحد اقصي وحده حقوق سحب خاصه وذلك عند استلام الامتعه المتاخره. تعامل كل قطعه اضافيه (الامتعه الزايده) يتم اصدار بطاقه تعريف لها من قبل الناقل الجوي بمقابل مادي، علي حده وفقا لاحكام هذه الماده. الماده الرابعه عشره : تقديم الشكاوي: يجب علي الناقل الجوي ان يضع البه معلنه لاستلام الشكاوي والرد عليها وفقا لمناحح يتم اعتمادها من الهييه. ٢. في حاله الرغبه في التقدم بشكوي لاداره حمايه العملاء، يجب علي العميل ان يسجل شكواه بدايه لدي الناقل الجوي للحصول علي رقم مرجعي لها. ٣. يجب علي الناقل الجوي تزويد العميل برقم مرجعي لشكواه. 4. يجب ان يتقدم العميل الي اداره حمايه العملاء بالهينه بشكواه ضد الناقل الجوي لمخالفه احكام هذه اللانحه خلال ستين يوما من تاريخ وقوع المخالفه محل الشكوي. ٥. عدم رد الناقل الجوي علي شكوي العميل خلال (١٥) يوما من تاريخ اخطاره بها من قبل الهينه، يعتبر اقرارا منه بصحه الشكوي. الماده الخامسه عشره : اعاده قيمه التذاكر و التعويضات: ١. يجب علي الناقل الجوي اعاده قيمه التذاكر او دفع التعويضات المنصوص عليها في هذه اللانحه نقدا او عن طريق تحويل بنكي او شبك مصريه او قسايم تبادليه حسب رغبه العميل، خلال (١٠) ايام عمل بحد اقصي من تاريخ اقرار الناقل الجوي بحق العميل. GACA Board of Directors اللايحه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء ٢٦٦ م.١٣٨/٥/٢٦ Board of Directors General Authority of Civil Aviation GACA® مجلس اداره الهينه العامه للطيران المدني ٢. في حاله استخدام قسيمه تبادليه، يحق للعميل ما يلي: ا. صرفها نقدا من اي مكتب من مكتب الناقل الجوي. ب. اعاده استخدامها دون دفع اي رسوم اضافيه مقال اعاده الاستخدام. ٢. يلترم الناقل الجوي بالاعلان عن سياسات واجراءات التعويض عن الامتعه المتاخره / التالفه والمفقوده علي موقعه الالكتروني الرسمي وكذلك ي مكان بارز في مكتب المبيعات والمطارات بعد اعتمادها من الهييه. ٢. التعويض عن الاضرر اللاحقه المترتبه علي عدم التزام الناقل الجوي بشروط واحكام عقد النقل المبرم بينه وبين العميل، يتم رفع دعوي قضاييه بشانها لدي المحكمه المختصه لتقدير مدي الضرر ومقدار التعويض. الماده السادسه عشره : القوه القاهره: ١. يحالات القوه القاهره: ا. يجب علي الناقل الجوي اشعار العميل بالاستجادات والتغيرات المرتبطه بالحاله ابتداء من الاعلان عن الحاله وعلي مدار الساعه وحتي انتهاها، وتقديم الارشادات اللازمه حياها. ب. يعضي الناقل الجوي من التعويضات الوارده في هذه اللايحه. ج. يقدم الناقل الجوي خدمات الرعايه والمساعده الملاله في هذه الحالات. ٢. لا يجوز للناقل الجوي الاحتجاج بالقوه القاهره اذا كانت المخالفه لاحكام هذه اللايحه عايده لخلل فني بالطايره او لظروف تشغيليه او جدوله او سوء تقدير من جانبه او من جانب احد موظفيه، او ان تكون ناتجه عن اهمال او تقصير منه او من وكاليه. الماده السابعه عشره : النقل المتتابع ونقط التوقف: ١. لاغراض هذه اللايحه، يعتبر النقل الذي يقوم به عدد من الناقلين المتابعين بموجب ترتيبات تجاريه او تحالفات تسويقيه نقط واحدا لا يتجز سواء كان الاتفاق بشانه قد ابرم في صوره عقد واحد او سلسله من العقود، ولا يفقد صفته الدوليه لمجرد وجوب تنفيذ احد العقود او سلسله منها تنفيذا كاملا داخل اقليم دوله ما. اللايحه التنفيذيه لحمايه حقوق عملکرد ٢٦٦/٥٦٦ Board of Directors General Authority of Civil Aviation GACA® مجلس اداره المينه العامه للطيران المدني ٢. في حاله تقدميم الخدمه من خلال ترتيبات تجاريه او تحالفات تسويقيه مثل التشغيل بموجب الرمز المشرتك، فانه يجب علي الناقل الجوي ان يقوم باعلان ذلك للعميل بطريقه واضحه عند تقدميم خدمه السفر. يجب علي الناقل الجوي ان يوضح للعميل كافه نقط التوقف التي يتضمنها مسار الرحله. سواء كانت علي نفس الطايره او علي طايره اخري. يجب علي الناقل الجوي ان يعلن بوضوح للعميل، من نقطه البييع، عن الناقله التي ستقوم بالتشغيل فعليا لكل جزء من الرحله وكذلك عن الناقله او الناقلات التي يترتبط معها المشتري بعلاقه تعاقديه لاتمام تلك الرحله. الماده الثامنه عشره : الاعلانات والاسعار: يجب علي الناقل الجوي الالتزام بمبدا الشفافيه المطلقه في اعلاناته عن الرحلات والخدمات المقدمه من قبله. يجب علي الناقل الجوي الالتزام بالاعلان عن سياسته واجراءاته باللغه العربيه مع اي لغه اخري مختاره من قبله عن طريق الوسايل الاعلاميه والاعلانيه المتاحه بالاضافه الي ابرازها ي مكاتب المبيعات والمطارات. لا يجوز للناقل الجوي تقديم معلومات مضلله عن اسعار الخدمات واليات تقديمها عن الاعلان عنها. يجب علي الناقل الجوي اتاحه جميع اسعار الخدمات المقدمه للعملاء للاختيار من ضمنها عند استخدام انظمه الحجز الالي. يجب علي الناقل الجوي الاعلان عن اي اسعار اضافه تضافه الي السعر المعلم في ذات الماده الاعلانيه المستخدمه، علي ان يكون ذلك واضحا في الماده الاعلانيه ذاتها. تعتبر الاسعار المعلم عنها هي الاسعار الاجماليه ولا يحق للناقل الجوي اضافه ايه رسوم اخري علي هذه الاسعار مالم يضمن ذلك صراحه في مواده الاعلانيه. يجب علي الناقل الجوي عند اجراء الحجز، ايضح الرسوم المترتبه علي طلب العميل اجراء اي تغييرات او تعديلات علي حجزه بعد تاكيده. المركز الاجماليه العامه للطيران الدولي BGACA اللايحه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء ٢٦٦ هام ١٣٨/٥/٢٦ General Authority of Civil Aviation Board of Directors Board of Directors General Authority of Civil Aviation GACA® مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني الماده التاسعه عشره : الفرامات: مع عدم الاخلال بالتعويضات المستحقه للعملاء وفقا لاحكام هذه اللايحه، يعاقب الناقل الجوي بغرامه ماليه لا تزيد عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال لمخالفته احكام هذه اللايحه او التعليمات الصادره بموجبها. الماده العشرون : احكام عامه: يجب علي الناقل الجوي الاعلان عن حقوق العملاء وفقا لعقد النقل الجوي المعتمد من قبل الهييه في امامك واضحه وبطريقه مفهومه للعملاء ومن ذلك علي وجه الخصوص: ا - الموقع الالكتروني الرسمي للناقل الجوي. ب - مكاتب المبيعات. ج - منصات المعاينه. د - عند منطقه استلام الامتعه بالنسبه للامتعه وتعويضاتها. ٢. في حال عدم قبول نقل الحيوان الذي اصدرت له تذكره لنقله فان الناقل الجوي يتحمل المصاريف المترتبه علي ذلك الالغاء بما لا يتجاوز ثلايمايه (٣٠٠) وحده حقوق سحب خاصه. الماده الحاديه والعشرون : صلاحيه التعديل: المجلس الاداره صلاحيه تعديل احكام هذه اللانحه. الماده الثانيه والعشرون : سريان اللايحه: ١. يسري العمل بهذه اللانحه خلال (٩٠) تسعون يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه، وتلغي لانحه حمايه العملاء الصادره بقرار المجلس رقم (٣٥١/٠٩/٠٨) وتاريخ ١٣٥٦/٠٩ ما سبقها. 2. تنشر اللانحه في الجريده الرسميه. اللايحه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء ٢٦