tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

لائحة وكالات التصنيف الائتماني

cma_gov_sa · regulation · processed · 115 chunks

document_type=regulation entity=document_number:2014 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:200 entity=legal_basis:royal_decree:30/2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=0.6
المملكه العربيه السعوديه
هييه السوق الماليه
لانحه وكالات التصنيف الايتماني
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ٢٠١٤ -٥٨ - ٢٠١٤ وتاريخ ١٧/١٢
الموافق ٢٠١٤/١١/١٠م بناء علي نظام السوق الماليه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٠/٢ وتاريخ ١٤١٢٤/٢
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التنبيه
علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره علي موقع
www.cma.org.sa : الهييه

المحتويات
الباب الاول: احكام عامه
الماده الاولي: تمهيد
الماده الثانيه: التعريفات
الماده الثالثه: النطاق
الماده الرابعه: متطلبات الترخيص
الماده الخاصه: الاعفاء
الماده السادسه: حق التظلم
الباب الثاني: الترخيص واستمرار الترخيصر
الماده السابعه: طلب الترخيصر
الماده الثامنه: متطلبات الترخيصر
الماده التاسعه: متطلبات الترخيصر الاضافيه لقدمي طلبات الترخيصر المؤسسين في المملكه
الماده العاشره: متطلبات الترخيصر الاضافيه لمقدمي طلبات الترخيصر الاجانب
الماده الحاديه عشره: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه طلب الترخيصر
الماده الثانيه عشره: التوفق عن ممارسه الاعمال والغاء الترخيصر
الماده الثالثه عشره: الغاء الترخيصر او تعليقه
الماده الرابعه عشره: المقال المالي
الباب الثالث: متطلبات ممارسه الاعمال
الماده الخامسه عشره: المتطلبات العامه لمارسه الاعمال
الماده السادسه عشره: تضارب المصالح
1

الماده السابعه عشره: فيات التصنيف ونماذجه وافتراضاته الاساسيه
الماده الثامنه عشره: منح التصنيفات الانتمانيه
الماده التاسعه عشره: مراقبه التصنيفات الانتمانيه وتحذيتها
الماده العشرون: التصنيفات الانتمانيه المتوقفه
الماده الحاديه والعشرون: متطلبات الاقصاح
الماده الثانيه والعشرون: تقرير الشفافيه
الماده الثالثه والعشرون: الاحتفاظ بالسجلات
الباب الرابع: النظم والاجراءات الرقابيه
الماده الرابعه والعشرون: المتطلبات التظييميه
الماده الخامسه والعشرون: القدره والملاءمه
الماده السادسه والعشرون: اللجنه الاداريه او الرقابيه
الماده السابعه والعشرون: اجور محلي التصنيف والموظفين المشاركين في نشاطات التصنيف
الماده الثامنه والعشرون: السلوك المهني
الماده التاسعه والعشرون: اساعه السلوك المهني
الماده الثالثون: التدريب
الماده الحاديه والثلاثون: ممارسات التعيين والتوظيف
الماده الثانيه والثلاثون: المسيطرون
الماده الثالثه والثلاثون: تكليف جهات خارجيه
الماده الرابعه والثلاثون: متطلبات الاشعار
الباب الخامس: الاخصي المسجلون
الماده الخامسه والثلاثون: نطاق التطبيق
Y

الماده السادسه والثلاثون: الوظايف واجبه التسجيل
الماده السابعه والثلاثون: اداء الوظايف واجبه التسجيل
الماده الثامنه والثلاثون: متطلبات طلب التسجيل
الماده التاسعه والثلاثون: اجراءات الهييه وصلاحيتها تجاه طلب التسجيل
الماده الاربعون: مسؤوليات الاشخاص المسجلين
الماده الحاديه والاربعون: الغاء التسجيل
الباب السادس: احكام ختاميه
الماده الثانيه والاربعون: النشر والنفاذ
الملحق ١: المعلومات والمستندات المطلوبه لطلب الترخيص
الملحق ٢: النموذج القياسي للاقصاح عن التصنيف الانتماني
~

الباب الاول
احكام عامه
الماده الاولي: تمهيد
تهدف هذه اللاتحه الي تنظيم ممارسه نشاطات التصنيف في المملكه ومراقبتها، وتحديد
اجراءات وشروط الحصول علي الترخيص اللازم لممارستها.
الماده الثانيه: التعريفات
(١) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه اللاتحه نظام السوق الماليه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم م ٢٠٠ و تاريخ ٢/١٠٤١٤٥.
(ب) يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللاتحه المعاني الموضحه لها في نظام
وقايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض
سباق النص بغير ذلك.
الماده الثالثه: النطاق
(١) تسري هذه اللاتحه علي نشاطات التصنيف التي تامرس في المملكه.
(ب) تعد نشاطات التصنيف ممارسه في المملكه اذا كانت تلك النشاطات ممارسه بشكل
كامل او جزيي في المملكه وتشمل ايا من الاتي:
(1) نشر التصنيفات الاثتمانيه للجمهور عبر اي وسيله سواء اكان ذلك في المملكه ام
ي في مكان اخري.
(٢) توزيع التصنيفات الاثتمانيه عن طريق الاشتراك او العضويه سواء اكان ذلك في
المملكه ام ي اي مكان اخري.
[Unreadable]

(ج) يستثي التصنيف الايثماني من نطاق احكام هذه اللايحه اذا كان صادرا عن
حكومه المملكه او اي جهه حكوميه في المملكه.
(d) لا تسري احكام هذه اللايحه علي:
1) التصنيفات الايثمانيه الصادره عن اي شخص لاغراضه التجاريه او الصناعيه
الداخليه، بما في ذلك تقييم الاهليه الايثمانيه للاطراف المتعاقده معه، شريطه
عدم نشر التصنيف الايثماني او توزيعه او ارساله الي اي طرف اخري.
2) التصنيفات الايثمانيه الصادره عن جهات القطاع المالي اذا كانت لاي غرض
داخلي ينطوي علي تقييم مركزها الرسمالي او الاقتصادي او الهيكله الداخليه
او اداره المحاطر، شريطه عدم نشر التصنيف الايثماني او توزيعه او ارساله الي اي
طرف اخري، ما لم يكن ذلك لغرض اطلاع الجهه التخطيعه التي تënضح لها تلك
الجهه فقط.
(٣) التصنيفات الايثمانيه الصادره عن اي شخص بناء علي طلب فردي، المقدمه
يشكل حصري لمن طلبها، وليست مخصصه للاقصاح العام او التوزيع عن طريق
الاشتراك.
الماده الرابعه: متطلبات الترخيي
يحظر علي اي شخص ممارسه نشاطات التصنيف في المملكه (او تقدمي نفسه علي انه وكاله
تصنيف الثماني مرخص لها) ما لم يكن مرخصا له من الهييه وفقا لاحكام هذه الاليحه.
الماده الخامسه: الاعفاء
يجوز للهييه ان نعفي مقدم طلب الترخيص او وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها من
تطبيق اي من احكام هذه اللايحه كليا او جزييا اما بناء علي طلب تتلقاه من مقدم طلب
الترخيص او وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، او بمبادره منها.
。

الماده السادسه: حق التظلم
يحق لاي شخص خاضع لهذه اللاتحه تقدمي نظام الي اللجنه في شان اي قرار او اجراء تënخذه
الهييه وفقا لاحكام هذه اللاتحه.
7

الباب الثاني
الترخيص واستمرار الترخيص
الماده السابعه: طب الترخيص
(ا) لاغراض هذه اللايحه، يقصد بمقدم طب الترخيص الشخص الاعتباري الذي يقدم طب الترخيص لمارسه نشاطات التصنيف في المملكه، ويخضع مقدم طب الترخيص لهذه اللايحه ابتداء من تاريخ تقديم طلبه.
(ب) يجوز تقدمي طب الترخيص من مؤسسي مقدم طب الترخيص او الشركاء المسيطرين
عليه اذا لم يتم تاسبيه بعد، ويخضع المؤسسون او الشركاء المسيطرون للاحكام
التي تسري علي مقدم طب الترخيص ابتداء من تاريخ تقديم طب الترخيص.
(ج) يجب تقدمي طب الترخيص وفقا لنموذج الطب الذي تحده الهييه، وان يكون
مصعوبا بالمعلومات والمستندات المطلوبه في الملحق (1) من هذه اللايحه.
(d) يجب علي مقدم طب الترخيص اشعار الهييه مباشره باي تعديلات جوهريه علي المعلومات المقدمه اليها لاغراض طب الترخيص.
الماده الثامنه: متطلبات الترخيص
(١) يجب ان يكون مقدم طب الترخيص:
1) مؤسسا في المملكه، او
(٢) وكاله تصنيف ايتماني اجنبيه مرخص لها او مسجله (حيثما ينطبق) لدي جهه
اشرافيه اجنبيه تطبق معايير ومتطلبات تنظيميه مساويه علي الاقل لمعايير الهييه
ومتطلباتها.
(ب) لاغراض الفقره الفرعيه (٢) من الفقره (١) من هذه الماده، للهييه وفقا لتقديرها
المحض تحديد ما اذا كانت المعابير والمتطلبات التظيميه المطبقه لدي الجهه الاشرافيه
الاجنبيه مساويه علي الاقل لمعابير الهييه ومتطلباتها.
V

(ج) يجب ان يبين مقدم طلب الترخيص للهييه الاتي:
(1) انه قادر وملايم ولديه الخبرات والموارد الكافيه لمدرسه نشاطات التصنيف في
المملكه.
(٢) ان لديه الخبرات الاداريه والانظمه الماليه والسياسات ونظم اداره المخاطر والموارد
التقنيه والسياسات والاجراءات والنظم الكافيه للوفاء بالتزاماته التجاريه
والنظاميه.
(٣) ان اعضاء جهازه الاداري، ومحلي التصنيف لديه، وموظفيه، واي شخص طبيعي
اخر سيشارك في نشاطات التصنيف لديه يتمتعون بالنزاهه والمؤهلات والمهارات
والخبرات اللازمه.
(d) اضافه الي متطلبات الترخيص المنصوص عليها في الماده التاسعه والملاده العاشره من هذه
اللايحه، يجوز للهينه تحديد متطلبات ترخيص او شروط او قيود اضافيه تسري علي
جميع مقدمي طلبات الترخيص او بعضهم او فيات منهم حسبما تراه مناسبا.
الماده التاسعه: متطلبات الترخيص الاضافيه لقدمي طلبات الترخيص المؤسسين في المملكه
يجب علي مقدم طلب الترخيص المؤسس في المملكه ان يثبت للهينه الاتي:
(1) ان اي شخص يرتبط بروابط وثيقه مع مقدم طلب الترخيص يتمتع بالنزاهه والوضع
النظامي والمالي السليم، وان تلك الروابط الوثيقه لن تعوق فاعليه الاشراف علي
مقدم طلب الترخيص او عمليهنه او التزامه احكام هذه اللاتحه.
(2) ان راس ماله المدفوع لا يقل عن ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
يکفي لثلاثه اشهر (ايهما اعلي).
الماده العاشره: متطلبات الترخيص الاضافيه لقدمي طلبات الترخيص الاجانب
(1) يجب علي مقدم طلب الترخيص الذي يكون وكاله تصنيف الثماني اجنبيه تاسيس
فرع في المملكه.
^

(ب) يجب علي مقدم طلب الترخيض الذي يكون وكاله تصنيف ايمناني اجنبيه ان يثبت
للهييه:
(1) انه قدم اشعارا الي الجهه الاشرافيه الاجنبيه الخاضع لتنظيمها بغزمه تاسيس
فرع في المملكه.
(٢) انه بممارسته نشاطات التصنيف في المملكه لن يخالف اي قوانين او انظمه او
لواتح يخضع لها او اي متطلبات مفروضه من قبل الجهه الاشرافيه الاجنبيه التي
يخضع لها.
الماده الحاديه عشره: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص
(١) للهينه عند دراسه طلب الترخيص اتخاذ اي من الاتي:
(١) اجراء اي استقصاعات تراها مناسبه.
(٢) طلب حضور مقدم طلب الترخيص او ممثله امام الهينه للاجابه عن اي اسيله وشرح
اي مساله تري الهينه ان لها علاقه بالطلب.
(٣) ان تطلب من مقدم طلب الترخيص توفير اي معلومات اضافيه تراها الهينه ضروريه
علي ان تقدم خلال ثلاشين يوما من تاريخ طلبها.
(٤) التاكد من صحه اي معلومات يقدمها مقدم طلب الترخيص.
(ب) للهينه رضن دراسه طب الترخيص في حال عدم قيام مقدم طلب الترخيص بتوفير
المعلومات المطلوبه منه، او في حال عدم توفيرها خلال الفتره الزمنيه المحدده.
(ج) تشعر الهييه بعد تسلمها لجميع المعلومات والستندات المطلوبه مقدم طلب الترخيص
كتابيا بذلك، ونتخذ ايا من القرارات الاتيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ
الاشعار:
(1) الموافقه علي الطلب.
(٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
9

(٣) رفض الطلب مع ابداء الاسباب.
(d) اذا قدرت الهييه الترخيص لمقدم طلب الترخيص، فانها ستنشعره بقرارها كتابيا، بما
يق ذلك اي شروط و قيود تراها مناسبه.
(ه) اذا قدرت الهييه رفض طلب الترخيص، فانها ستنشعر مقدم طلب الترخيص بذلك
كتابيا.
(و) للهييه تمديد مده دراسه اي طلب ترخيص مشار الييه في الفقره (ج) من هذه الماده اذا
كان مقدم طلب الترخيص يعتزم تكليف جهات خارجيه القيام باي من اعماله، او اذا
تقدم بطلب اعفاء وفقا للماده الخامسه من هذه اللاتحه.
(ز) يجب علي مقدم طلب الترخيص تسديد المقابل المالي الذي تحده الهييه.
(ح) للهييه تحديد حد ادني اضابع لمتطلبات الترخيص التي يجب استيفاؤها، او شروط او
قيود خاصه علي مقدمي طلب الترخيص بشكل عام او علي فيه محدده منهم.
الماده الثانيه عشره: التوفق عن ممارسه الاعمال والغاء الترحيب
(١) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها التي تتوي التوقف عن ممارسه
نشاطات التصنيف اشعار الهييه كتابيا بالتاريخ الذي تتوي التوقف فيه عن ممارسه
نشاطات التصنيف واسباب قراها وذلك قبل خمسه واربعين يوما علي الاقل من ذلك
التاريخ، او حالما تتخذ قرار التوقف عن ممارسه نشاطات التصنيف اذا تعذر عليها
الاشعار مسبا عندما يكون التوقف ناتجا عن حدث خارجي لم تكن وكاله
التصنيف الايتماني المرخص لها تعلم به.
(ب) لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها طلب انفاء ترخيصها، وعليها في هذه الحاله
التقدم بطلب مكتوب الي الهييه قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من التاریخ المقترح لالفاء
الترخيص.
(ج) يجب ان يënضم طلب انفاء الترخيص معلومات وافيه عن ظروف الالفاء.
1.

(d) للهييه رفض طلب الغاء ترخيص، او تاجيل تاريخ الالغاء، اذا رات ان استمرار
الترخيص يعد ضرويا للتحقيق في اي مساله تتعلق بوكاله التصنيف الايتماني
المرخص لها.
(ه) تظل وكه التصنيف الايتماني المرخص لها خاضعه لسلطه الهييه مده سنتين من تاريخ
الغاء الترخيص فيما يتعلق باي تصرف او اغفال حصل قبل الغاء ترخيصها. ويق حال
فتح تحقيق او اتخاذ اي اجراءات اخري خلال هذه الفتره، تظل ووكاله التصنيف
الانثماني المرخص لها خاضعه لسلطه الهييه حتي انتهاه ذلك التحقيق او الاجراءات.
الماده الثالثه عشره: الغاء الترخيص او تعليقه
(١) للهييه الغاء ترخيص وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها او تعليقه حسبما تراه
مناسبا بعد اتاحه الفرصه لسماع اقوالها في جلسه استماع، وذلك عند وقع اي من
الحالات الاتيه:
(١) اذا لم تمارس وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها نشاطات التصنيف خلال
الثني عشر شهرا متواصلا، او سنه اشهر بعد توقفها عن ممارستها وفقا لاحكام
الفقره (ا) من الماده الثانيه عشره من هذه اللاتحه.
(٢) اذا لم تسدد وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها اي مقال مالي مفروض عليها
بموجب هذه اللاتحه.
(٣) اذا افلست وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها، او اذا رات الهييه وجود
مخاطر جوهريه من شانها ان تؤدي الي افالس وكاله التصنيف الايثماني المرخص
لها.
(٤) اذا قدمت وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها او تسبت في تقديم بيانات غير
صحيحه او مظله في طلب الترخيص او في وثيقه قدمتها الي الهييه.
(٥) اذا رات الهييه ان وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها لم تعد تلبي الحد الادني
المتطلبات الترخيص.
(٦) اذا خالفث وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها نظام او ايا من لوايحه
التنفيذيه.
11

(٧ اذا كانت وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها طرفا في دعوي قضاييه من
شانها التاثير بشكل سلبي وملموس في قدرتها علي ممارسه نشاطات التصنيف
الخاصه بها.
(٨ اذا رات الهينه ضروره الالغاء او التعليق.
(ب) يسري مفعول الغاء الترخيص او تعليقه بموجب الفقره (ا) من هذه الماده مباشره عقب
اعطاء اشعار كتابي من الهينه الي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها.
(ج) تقوم الهينه باشعار وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها كتابيا خلال سنه اشهر
من تاريخ اعطاء الاشعار بتعليق الترخيص بموجب الفقره (ب) من هذه الماده، يënضم
اي من الاتي:
(1) الغاء الترخيص.
٢) تعليق الترخيص مده اضافيه.
(٣) رفع تعليق الترخيص بنفس الشروط المفروضه قبل نفاذ التعليق.
(٤) رفع تعليق الترخيص بشروط او قيود اضافيه حسبما تراه الهييه مناسبا.
الماده الرابعه عشره: المقال المالي
يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها تسديد المقال المالي الذي تحدد هينه.
17

الباب الثالث
متطلبات ممارسه الاعمال
الماده الخامسه عشره: المتطلبات العامه لمارسه الاعمال
(١) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها الاستمرار في التزام الحد الادني
المتطلبات الترخيص في جميع الاوقات.
(ب) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها عدم ممارسه اي نشاط اخري
يكون من نشاطات التصنيف المرخص لها، واستثناء مما سبق، يجوز لوكاله
التصنيف الايتماني المرخص لها ممارسه النشاطات المسانده لنشاطات التصنيف، علي
ان تثبت وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها للهييه ان ممارسه النشاطات المسانده
لا يؤدي الي تضارب للمصالح عند ممارستها بجانب نشاطات التصنيف.
(ح) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اعتماد وتنفيذ تدايب ملايمه
لاستيفاء الاتي في جميع الاوقات:
(1) توافر جميع الموارد الكافيه لاجراء التقييمات الايتمانيه بجوده عاليه ومراقبتها
و .

تحديها.
(٢) توافر المعلومات الكافيه لاجراء التقييم الايتماني، وان المعلومات المستخدمه لمنح
التنصيف الايتماني ذات جوده كافيه لدعم مصداقه التصنيف الايتماني.
(٣) ان يعكس التصنيف الايتماني جميع المعلومات المتوافره، والتي يعتقد بانها ذات
الصله، لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها وبما يتوافق مع منهجيه
التصنيف المنشوره.
(٤) توضیح قيود التصنيف الايتماني بشكل واضح ویک مکان بارز اذا كان التصنيف
الايتماني يتعلق باي نوع من المنتجات الماليه التي تنفتقر الي المعلومات التاریخيه.
17

(٥) التزامها ومحللي التصنيف لديها وموظفيها واي شخص طبيعي اخري يشارك ب
نشاطات التصنيف لديها بجميع القوانين والانظمه واللوايح المنظمه لنشاطاتها في
اي دوله تمارس فيها اعمالها.
(d) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها ومحللي التصنيف لديها وموظفيها
واي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف لديها التعامل بعدل ونزاهه مع
الهييه والجهات المضيفه والاستثمين والمستخدمين الاخريين للتصنيفات الايتمانيه
والمشاركين الاخريين في السوق والجمهور.
(ه) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها ومحللي التصنيف لديها وموظفها
واي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف لديها بذل العنايه والحكم
المهني للمحافظه علي مضمون ومظهر الاستقلاليه والموضوعيه.
(و) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها ومحللي التصنيف لديها وموظفها
واي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف لديها عدم استعمال المعلومات
السريه الا للاغراض المرتبطه بنشاطات التصنيف لديها او وفقا لاي اتفاقيات
للمحافظه علي سريه المعلومات مبرمه مع الجهه المصنفه.
(ز) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اتخاذ جميع الخطوات المعقوله لتجنب
اصدار اي تصنيف ايتماني او مراسلات اخري تحتوي علي معلومه خاطيه او مضلله في
شان الاهليه الايتمانيه للجهه المصنفه او للورقه الماليه ذات العلاقه.
(ح) يجب ان يكون تحديد التصنيف الايتماني قايما علي عوامل ذات علاقه بالتقييم
الاثماني فقط.
الماده السادسه عشره: تضارب المصالح
(ا) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني لمرخص لها اجراء فصل كامل مهني وقانوني
لنشاطات التصنيف والنشاطات المسانده (التي لا تؤدي او لا ينظر لها بشكل عام علي
انها تؤدي الي تضارب للمصالح) عن اي اعمال اخري.
14

(ب) يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها اعتماد وتنفيذ اجراءات واليات
محدده للتقليل من احتماليه حصول ضارب للمصالح من اي عمليات من النشاطات
المساندده لديها.
(ج) يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها تحديد اي تضارب مصالح فعلي او
محتتمل من شانه التاثير في اراثها وتحليلاتها او اراء وتحليلات موظفيها والاقصاح
عنه، وضمان استبعاده او ادارته.
(د) لا يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها الافصاح عن اي تضارب للمصالح
ان كان ذلك يشكل اقصاحا عن معلومات داخليه. ويجب علي وكاله التصنيف
الايثماني المرخص لها في هذه الحاله اشعار الهييه بذلك فورا واتخاذ جميع الخطوات
الضروريه الكفيله بعدم حصول اي تضارب مصالح بين مصالحها ومصالح
المستخدمين المحتمين للتصنيفات الايثمانيه قد يؤثر بدوره في نشاطات التصنيف
لديهها.
( ه) يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها اعتماد تدابير تفاديهها لتضارب
المصالح وادارتها والافصاح عن تلك التدابير وذلك لتحديد تضارب المصالح الفعلي او
المحتمل والاقصاح عنه، واستبعاده او ادارته.
(و) يجب ان يكون اي اقصاح لوكاله التصنيف الايثماني المرخص لها بموجب الفقرات
(ج) و (د) و (ه) من هذه الماده كتابيا ويغ الوقت المناسب وكاملا وواضحا ودقيقا
ومحدا وبارزا.
(ز) يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها عدم ممارسه اي نشاط تصنيف عند
تحقق اي من الحالات الاتيه:
(1) اذا كانت الجهه المصنفه او اي من تابعها او جهازها الاداري او كبار التنفيذين
لديها او اي من الاشخاص ذوي العلاقه بهم تابعا لوكاله التصنيف الايثماني
المرخص لها، او مديرا او مسؤولا او محل تصنيف لدي وكاله التصنيف الايثماني
المERCص لها، او محل تصنيف لدي في نظامات التصنيف المطلقه
بالتصنيف الايثماني المعني.
10

(٢) اذا كان تحديد التصنيف الايتماني ذي العلاقه قد يتاثر بوجود علاقه عمل قايمه
او محتمله بين وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها (او اي من تابعها) والجهه
المصنغه (او اي من تابعها) او اي طرف اخري او بسبب عدم وجود تلك العلاقه.
(٣) اذا لم تكن وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها مستقله عند تحديد التصنيف
الاتماني المعني.
(٤) اذا كانت تملك اوراقا ماليه مصدره عن الجهه المضنه او مضمونه او مدعومه
منها، باستثناء التملك من خلال صناديق الاستثمار المتبوعه.
(٥) اذا كانت تملك اوراقا ماليه لاي جهه تابعه للجهه المضنه، بنسبه تؤدي او ينظر
لها بشكل عام علي انها تؤدي الي تضارب للمصالح، باستثناء التملك من خلال
صناديق الاستثمار المتوعه.
(٦) اذا كان هناك اي علاقه عمل بين اي محل تصنيف او موظف لدي وكاله
التصنيف الايتماني او اي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف لديها
والجهه المضقه او شركه تابعه لتلك الجهه، او اذا كانت تربطه علاقه عايله
باي من مديري الجهه المضنه التي من شانها ان تؤدي او ينظر لها بشكل عام علي
انها تؤدي الي تضارب للمصالح.
الماده السابعه عشره: فيات التصنيف ومنهجياته وانفتارضاته الاساسيه
(١) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها عند ممارستها لنشاطات
التصنيف القيام بالاتي:
(1) استخدام فيات تصنيف معده ومحدده مسبقا.
(٢) استعمال فيات تصنيف واتباع منهجيات تصنيف دقيقه ومنظمه، وتؤدي متي ما
امكن، الي تصنيفات قابله للتاكد من صحتها بشكل موضعي بناء علي
تجاربها السابقه.
(٣) اعتماد وتنفيذ معايير ملايمه للتاكد من استخدامها فيات التصنيف ومنهجياته
ونماذجه وافتراضاته الاساسيه المناسبه عند تحديد التصنيف الاثمني للمنتجات
16

المهيكله. واذا كانت وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها غير قادره علي
تحديد تصنيف الايتماني موضوعي نتيجه لتعقيد المنح الميكل او نقص بياناته
الديقيه حول الاصلوات الدان العلاقه بالمنتج، وجب عليها الامتناع من اصدار
التصنيف الايتماني.
(٤) التاكد من ان محللي التصنيف لديها المشاركين في نشاطات التصنيف
يستخدمون المنهجيات والالمحازف الاساسيه للتصنيف المعده من قبلها
ويطبقون هذه المنهجيات والالمحازف والافتراضات بشكل متسق.
(ب) في حال تغيير فيات التصنيف او المنهجيات المتبعه او النماذج او افتراضات التصنيف
الاساسيه المستخدمه في نشاطات التصنيف، يجب علي وكاله التصنيف الايتماني
المرخص لها التزام الاتي:
(١) الاقصاح الفوري - عن طريق وسايل الاتصال ذاتها المستخدمه لتوزيع التصنيفات
الانتثمنيه المتاثره بذلك التغيير - عن النطاق المحتمل للتاثير في التصنيفات
الانتثمنيه.
(٢) مراجعه التصنيف الايتماني المتاثر بالتغيير (سواء التصنيفات الاولي او الملاحظه
يAQر بوقت ممكن ويف مده لا تتجاوز سته اشهر من تاريخ التغيير، مع مراقبه
التصنيفات الايتمانيه المتاثره خلال تلك الفتره.
(٣) اعاده تصنيف جميع التصنيفات الاثتمانيه القايمه علي المنهجيات او النماذج او
الفيات او الافتراضات المثفيره، في حال كون التاثير الكلي للتغييرات يؤثر في
تلك التصنيفات الايتمانيه.
(ج) يجب علي وكاله التصنيف الاثمناني المرخص لها ان تبني تصنيفاتها الاثمنانيه علي
المعلومات ذات دات العلاقه والتي تكون ذات جوده ومتسلمه من مصادر معتمده.
(د) يجب ان تكون التصنيفات الاثمنانيه مبنيه علي تحليل دقيق لجميع المعلومات
المتسلمه من قبل وكاله التصنيف الاثمناني المرخص لها بموجب الفقره (ج) من هذه
الماده.
IV

الماده الثامنه عشره: منح التصنيفات الايتمانيه
(١) يجب منح التصنيفات الايتمانيه من خلال وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها فقط.
(ب) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها ومحللي التصنيف لديها وموظفيها
واي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف لديها الامتناع من منح اي ضمان
او تاكيد - سواء اكان صريحا ام ضمييا - في شان نتايج التصنيف الايتماني.
(ج) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها توزيع التصنيف الايتماني الممنوح
وذلك لجميع المستخدمين المحتمين في اقرب وقت ممكن وبشكل مترامن.
الماده التاسعه عشره: مراقبه التصنيفات الايتمانيه وتحديثها
مالم يشر التصنيف الايتماني صراحه الي انه لا يخضع للمراقبه المستمره من قبل وكانه
التصنيف الايتماني المرخص لها المسؤوله عن التصنيف الايتماني، يجب علي وكاله التصنيف
الايتماني المرخص لها مراقبه جميع التصنيفات الايتمانيه وتحديثها بشكل مستمر من خلال
الاتي:
(1) اجراء مراجعه دوريه مستمره للاهليه للجهه المستفقه او الورقه الماليه ذات
العلاقه.
(٢) القيام بمراجعه التصنيف الايتماني عند العلم باي معلومه يتوقع بشكل معقول ان
تودي الي اي اجراء ي شان التصنيف الايتماني (بما يغ ذلك اتها التصنيف
الانثماني) بما يتوافق مع منهجه التصنيف المطبقه.
(٣) تحديث التصنيف الاثتماني في الوقت المطلوب، بحسب الحاجه، وبناء علي نتايج
المراجعه.
الماده العشرون: التصنيفات الاثتمانيه المتوققه
(١) اذا اتحت وكاله التصنيف الايتماني المرخص لم تصنيفات الايتمانيه للجمهور، واصبح
اي من تلك التصنيفات متوقفه، يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها
اعلان ذلك للجمهور في وقت مناسب.
18

(ب) اذا اتحت وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها تصنيفات ايمنانيه لمشتركها فقط،
واصبح اي من تلك التصنيفات متوفقه، وجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص
لها اعلان ذلك لمشتركها في وقت مناسب.
(ج) اذا اتحت وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اي تصنيف ايتماني متوقف
لمشتركها او الجمهور، وجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها الاشاره الي
تاريخ اخر تحديث للتصنيف الايتماني مع الاشاره الي عدم الاستمرار في تحديدها.
الماده الحاديه والعشرون: متطلبات الاقصاح
(١) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها ارفاق الاقصاح وفقا للنموذج الوارد
يل المحق رقم (٢) بكل تصنيف ايتماني.
(ب) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها الاقصاح للجمهور في وقت مناسب
ويشكل عام وبدون اي مقالي مالي عن اي تصنيف الايتماني لاوراق ماليه مصدره
للجمهور او لمصدري الاوراق الماليه المصدره للجمهور، اضافه الي اي قرارات لاحقه في
شان التوقف عن تلك التصنيفات، اذا كان التصنيف الايتماني قايما بشكل كلي او
جزيي علي معلومات غير متاحه للجمهور.
(ج) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها نشر وتحديث المعلومات الاتيه
بشكل مستمر:
1) وصف تضارب المصالح الفعلي والاحتمل.
(2) السياسات والاجراءات التي تطبقها وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها بما في
ذلك السياسات المطبقه في شان نشر التصنيفات الايتمانيه والمراسلات الاخري ذات
الصله، وسياستها حيال التصنيفات الايتمانيه غير المطلوبه من الجهه المضنه او
المشتركين.
(٣) طبيعه ترتيباتها التعويضيه مع الجهات المضنه، بما في ذلك الترتيبات التعويضيه
مع الجهات المضنه او الاطراف الاخري ذات الصله التي تساهم باكثر من (١٠)
19

من الايرادات السنويه لوكاله التصنيف الانتماني المرخص لها اضافه الي
التعويضات غير المتعلقه بشاطات التصنيف.
(4) فيات التصنيف ومنهجياته وتفاصيل نماذجه وافتراضاته الاساسيه المستخدمه في
نشاطات التصنيف التي تمارسها، بالاضافه الي اي تغيرات جوهريه في فيات
التصنيف ومنهجياته وثمانجه وافتراضاته الاساسيه.
(٥) السياسات المطابقه في توزيع التصنيفات الايتمانيه والتقارير والتحديثات.
(٦) اي تعديلات جوهريه في نظمها او مواردها او اجراءاتها.
(٧) قايمه بالنشاطات المسانده لديها.
(٨) قواعد السلوك المهني لديها.
(د) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها تقديم نسخه من المعلومات المحدده
ي هذه الماده الي الهييه سنويا، واشعار الهييه كتابيا باي تعديلات جوهريه عليها.
(ه) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها نشر نسب تعثر فيات التصنيف
لديها للجمهور مره واحده علي الاقل سنويا مع التفريق بين المناطق الجغرافيه الرييسيه
وقطاعات الاعمال للجهات الصنه، وبيان ما اذا تغيرت نسب التعتر لتلك الفيات مع
مروز الوقت.
(و) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها تقديم المعلومات الاتيه للهييه بشكل
: سنوي
(1) قايمه باسماء اكبر ٢٠ عميلا لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها من حيث
الايرادات المتصله منهم.
٢ قايمه باسماء عملاء وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها الذين تجاوزت
مساهمتهم في معدل نمو ايرادات وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها في السنه
الماليه السابقه معدل نمو اجمالي ايراداتها في تلك السنه باكثر من مره و نصف
(1.5). علي ان تكون مساهمه كل عميل من اوليك العملاء اكثر من ربع في الميه
(٢٠٥). من اجمالي ايرادات وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها في تلك السنه
20

(بما ي ذلك مجموع الايرادات علي مستوي مجموعه وكاله التصنيف الايتماني
.المرخص لها ان وجدت).
(ز) فيما يتعلق بوكاله التصنيف الاثمناني الاجنبيه المرض لها، فان الفقره (و) من هذه
الماده تسري فقط فيما يتعلق بايراداتها المتصله من ممارسه نشاطات التصنيف في
الملكه.
(ح) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها نشر المعلومات المطلوب نشرها
للمحور بموجب هذه اللايحه علي موقفها الالكتروني المتاح للجمهور بالalbعتين العربيه
والانجليزيه ولده معقوله.
الماده الثانيه والعشرون: تقرير الشفافيه
(ا) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها نشر تقرير شفافيه بشكل سنوي
علي ان يënضم المعلومات الاتيه:
(1) وصف لدي التزام وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها بهذه اللاتحه والقوانين
والانظمه واللوايح الاخري ذات العلاقه.
(٢) معلومات م-fصله عن الهيكل القانوني وهيكل الملكيه لوكاله التصنيف
الانثماني المرخص لها.
(٣) وصف لاليات الضبط الداخلي التي تضمن جوده نشاطات التصنيف لدي وكاله
التصنيف الايتماني المرخص لها.
(٤) احصاءات توزيع موظفي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها ومحللي التصنيف
لديهها في شان التصنيفات الايتمانيه الجديده ومراجعه التصنيفات الايتمانيه القايمه
ومنهجيات التقييم ونماذجه واعضاء الاداره العليا.
(٥) تفاصيل سياسه حفظ السجلات المطابقه لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص
.١
Y

(٦ نتايج المراجعه الداخليه السنويه لطيفه المطابقه والالتزام المستقله لدي وكاله
التصنيف الاثتماني المرخص لها.
(٧ المعلومات الماليه حول ايرادات وكاله التصنيف الاثتماني المرخص لها، موضحه
علي اساس الايرادات الناتجه عن نشاطات التصنيف والنشاطات الاخري مع ذكر
قصايل كامله لكل منها. في حاله وكاله التصنيف الاثتماني الاجنبيه المرخص
لها، يجب ان تكون هذه المعلومات مبنيه علي اساس ايراداتها المتحصله من
نشاطات التصنيف والنشاطات الاخري الممارسه في المملكه.
بيان عن حوكمه وكاله التصنيف الاثتماني المرخص لها يضمن تفاصيل اللجنه (٨)
الاداريه او الرقابيه وهيكل اللجنه التنفيذيه و-acتصاصاتها. في حاله وكاله
التصنيف الاثتماني الاجنبيه المرخص لها، يجب ان تكون هذه المعلومات خاصه
بالهيكل الاداري لفرعها والكادر الرييس وخطوط التسلسل الاداري لهيكها
وكادرها ضمن وكاله التصنيف الاثمناني الاجنبيه المرخص لها بشكل عام.
(٩) سياسات وكاله التصنيف الاثمناني المرخص لها حيال توزيع التصنيفات الاثمنانيه
والتقارير والتحديثات.
(١٠) وصف لاي تعديلات جوهريه علي انظمه وكاله التصنيف الاثمناني المرخص لها
وموادرها واجراءاتها بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر قواعد السلوك المهني
وسياسات تضارب المصالح.
(١١) القوايم الماليه المدفقه لوكاله التصنيف الاثمناني المرخص لها (حيثما ينطبق) واي
معلومات جوهريه مرتبطه بوضعها المالي.
(ب) يجب علي ووكاله التصنيف الاثمناني المرخص لها نشر تقرير الشفافيه المطلوب بموجب
الفقره (ا) من هذه الماده خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من نهايه كل سنه ماليه،
ويجب ان تتاكد من اتحتها للجمهور في موقعها الالكتروني لحمسه سنوات علي
الاقل.
Y

الماده الثالثه والعشرون: الاحتفاظ بالسجلات
(١) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها تسجيل وحفظ معلومات كافيه عن
نشاطات التصنيف التي تقوم بها لبيان مدي التزامها هذه اللاتحه.
(ب) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها الاحتفاظ بسجلات داخليه خاصه
بدعم تصنيفاتها الايتمانيه وتقاريرها وتحديثاتها مده خمسه سنوات.
(ج) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها الاحتفاظ بسجلات داخليه لجميع
المخاطر المهمه التي تهدد استقلاليه نشاطات التصنيف (بما في ذلك المخاطر الموضحه
يغ الفقره (و) من الماده السادسه والعشرين من هذه اللاتحه) مده خمسه سنوات.
(d) يجب علي وكاله التصنيف الاتماني المرخص لها الاحتفاظ بالسجلات الداخليه
الخاصه باجراات التوظيف والخبره والمؤهلات لكل محل تصنيف او موظف لديها
واي شخص طبيعي اخري يشاركون في نشاطات التصنيف لديها مده خمسه سنوات
ابتداد من تاريخ اخري تصنيف Atmاني شارك فيه ذلك الشخص.
(ه) لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها حفظ السجلات التي تعدهها او التي تحصل
عليها باي شكل، علي ان تكون قابله للمعاينه بشكل مطبوع.
(و) باستثناء الحالات التي تكون فيها المعلومات متاحه للجمهور علي الموقع الالكتروني
لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، يجب علي وكاله التصنيف الايتماني
المرخص لها الاحتفاظ بنسخ لجميع المعلومات المطلوب نشرها للجمهور بموجب هذه
اللاتحه في مبانها في المملكه، وان تضمن اتحتها للجمهور مجانا وتزويد من يرغب
الحصول عليها بمقابل مالي معقول.
(ز) يجب ان تكون جميع السجلات التي يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص
لها الاحتفاظ بها بموجب النظام ولوايحه التففيذيه متاحه لتفيتيشنها من قبل الهييه.
ويجوز للهييه تفتيش السجلات مباشره او من خلال شخص تعينه لما الغرض.
r

الباب الرابع
النظم والاجراءات الرقابه
الماده الرابعه والعشرون: المتطلبات التظيمه
(ا) يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها وضع اجراءات وسياسات داخليه
وضوابط صارمه مكتوبه لضمان التزام احكام هذه اللايحه.
(ب) يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها انشاء اداره مستقله وفعاله لقياس
مستوي المطابقه والالتزام وتعيين مسؤول للمطابقه والالتزام لذلك الغرض، وتكون
مهام هذه الاداره مراقبه التزام وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها ومحلبي
التصنيف لديها وموظفيها واي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف لديها
لاحكام هذه اللايحه واي متطلبات نظاميه اخري وسياسات واجراءات الال Metzام
المعتمده لدي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها، واعداد التقارير اللازمه حول
ذلك للجنه الاداريه او الرقابيه لوكاله التصنيف الايثماني المرخص لها المشار اليها في
الماده السادسه والعشرين من هذه اللايحه.
(ج) يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها انشاء وتنفيذ اداره مكونه من احد
كبار التفيديين لديها او اكثر تكون مهامها المراجعه والمراقبه الدقيقه بشكل
دوري لمهجيات التصنيف المتبعه ونماذج وافتتراضات وفيات التصنيف الاساسيه لدي
وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها، اضافه الي اي تغييرات او تعديلات جوهريه
عليها، ودراسه مدي ملاعمه هذه المنهجيات والنماذج وافتتراضات التصنيف الاساسيه
عند استخدامها او المزمع استخدامها لانوع جديديه لاي جهه مصنغه او ورقه ماليه.
ويجب ان تكون هذه الاداره مستقله عن الادارات المسؤوله بشكل اساسي عن منح
التصنيفات الاثمنايه، وان ترتبط باللجنه الاداريه او الرقابيه المشار اليها في الماده
السادسه والعشرين من هذه اللايحه بشكل مباشر.
(d) يجب علي وكاله التصنيف الاثمناني المرخص لها انشاء اداره ضمن هيكها التظيمي
تكون مسؤوله عن التواصل مع المشاركين في السوق والجمهور حول اي اسيله او
24

مخاوف او شكاوي قد تتلقاها وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، ابقاء الاداره
العليا لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها علي اطلاع بتلك الشكاوي.
الماده الخامسه والعشرون: القدره والملاعه
يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها التاكد من ان محلي التصنيف لديها
وموظفيها واي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف لديها:
(1) يتمعون بالموهلات والخبرات المهنيه الكافيه للقيام بمسؤولياتهم، بما في ذلك
الدرايه والمراهات الفنيه المناسبه.
(٢) يتحلون بالاستقامه والامانه والقدره علي اتخاذ القرارات السليمه بما يتناسب مع
الوظايف التي يشغلونها.
(٣) يبذلون العنايه الواجبه عند ادايهم لسؤولياتهم.
(٤) لم يسبق لم ارتكاب مخالفه تنطوي علي احتيال او تصرف مثل بالنزاهه او
الامانه.
(٥) لم يسبق لمم مخالفه اي من احكام نظام او لوايحه التنفيذيه او القوانين او
الانظمه او اللواتح الاخري ذات العلاقه.
الماده السادسه والعشرون: اللجنه الاداريه او الرقابه
(١) يجب ان يكون لدي وكاله التصنيف الاتثماني المرخص لها لجنه اداريه او رقابه،
تتولي مسؤوليه ضمان التزام احكام النظام ولوايحه التNFINEE والانظمه
واللوايح الاخري ذات العلاقه، وسیاست واجراءات الالتزام المعتمده لدي وكاله
التصنيف الاثتماني المرخص لها.
(ب) يجب ان يكون ثل ا عضاء اللجنه الاداريه او الرقابيه مستقلين ولا يشتركون في
نشاطات التصنيف علي، الا يعد اعد الاعضاء المستقلين في جميع الاحوال عن اثنين.
ويعد العضو في اللجنه الاداريه او الرقابيه مستقلا اذا لم يكن له اي علاقه عمليه او
عايليه او اي علاقه اخري حاليه (وخلال العامين السابقين) بوكاله التصنيف الايتماني
20

المرخص لها او مساهمها المسيطرين او اداره اي منهما التي من شانها ان تؤدي او
ينظر لها بشكل عام علي انها تؤدي الي تضارب للمصالح.
(ج) يجب ان لا تكون مكفاات الاعضاء المستقليين في اللجنه الاداريه او الرقابيه مرتبطه
باداء عمل وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، ويجب تحديد تلك المكافات
بشكل يضمن استقلاليتهم.
(d) يجب ان تكون فتره شغل منصب العضو المستقل في اللجنه الاداريه او الرقابيه متفق
عليها مسبقا، علي ان لا تزيد علي خمس سنوات غير قابله للتجديد. ويجب ان يكون
فصل الاعضاء المستقلين في اللجنه الاداريه او الرقابيه في حال اساءه التصرف او
ضعف الاداء المهني فقط.
(ه) يجب ان تتوافر لدي اغلبيه اعضاء اللجنه الاداريه او الرقابيه بما في ذلك جميع
اعضايها المستقلين، الخبره الكافيه في مجالات الخدمات الماليه ذات الصله. واذا
اصدرت وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها تصنيفات ايتمانيه لمنتجات مهيكله،
فيجب ان تتوافر لدي احد الاعضاء المستقلين اضافه الي عضو اخري في اللجنه الدراسه
والخبره العميقه والكبيره وعلي مستوي عال في اسواق المنتجات المهيكله.
(و) يجب علي الاعضاء المستقلين للجنه الاداريه او الرقابيه - اضافه الي مسؤوليات اللجنه
الاداريه او الرقابيه العامه - مراقبه الامور الاتيه:
1) تطوير سياست التصنيف الانتماني وال مهجيات المتبعه من وكاله التصنيف
الانتثماني المرخص لها في نشاطات التصنيف التي تمارسها.
٢) فعاليه نظم مراقبه الجوده الداخليه لدي وكاله التصنيف الانتماني المرخص لها
فيما يتعلق بنشاطات التصنيف التي تمارسها.
(٣) فعاليه المعايير والاجراءات المطبقه لضمان تحديد الحالات التي يعتريها تضارب
للمصالح والاقصاح عنها، واستبعادها او ادارتها.
(٤) اجراءات المطابقه والالتزام والحوكمه، بما في ذلك فعاليه اداره المراجعه المشار
اليها في الفقره (ج) من الماده الرابعه والعشرين من هذه اللايحه.
27

(ز) يجب عرض اراء الاعضاء المستقليين في اللجنه الاداريه او الرقابيه الصادره حول
المسايل المشار اليها في الفقره (و) من هذه الماده علي اللجنه الاداريه او الرقابيه بشكل
دوري، واتحتها للهييه عند الطلب.
الماده السابعه والعشرون: اجور محلي التصنيف والموظفين المشاركين في نشاطات التصنيف
(١) يجب علي وكاله التصنيف الاثمناني المرخص لها ان لا تقيم او تحدد اجور محلي
التصنيف لديها او موظفيها المشاركين بشكل مباشر في نشاطات التصنيف، علي
اساس قيمه ايرادات وكاله التصنيف الاثمناني المرخص لها من الجهات الصنفه التي
يتعامل معها محل التصنيف او الموظف الذي يشارك في نشاطات التصنيف المتعلقه بها
بانتظام.
(ب) يجب علي وكاله التصنيف الاثمناني المرخص لها اجراء مراجعات دوريه وبشكل
رسمي لسياسات وممارسات التعويض لمحلي التصنيف لديها والوظفين الاخرين
المشاركين في (او المؤثرين علي) نشاطات التصنيف لديها لضمان ان تلك السياسات
والمارسات لا تؤثر في موضوعيه نشاطات التصنيف لدي وكاله التصنيف الاثمناني
المرخص لها.
الماده الثامنه والعشرون: السلوك المهني
(١) يجب علي وكاله التصنيف الاثمناني المرخص لها اتخاذ جميع الخطوات المعقوله
لبهكفه فرق التصنيف الاثمناني لديها لضمان استمرار اعضاء تلك الفرق وتجذب
التحيز في نشاطات التصنيف.
(ب) يجب علي وكاله التصنيف الاثمناني المرخص لها اتخاذ جميع الخطوات المعقوله
لضمان التزام محلي التصنيف لديها وموظفيها واي شخص طبيعي اخري يشارك في
نشاطات التصنيف لديها بهذه اللايحه.
(ج) يجب علي محلي التصنيف لدي وكاله التصنيف الاثمناني المرخص لها وموظفيها واي
شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف لديها التزام الاتي:
YV

(1) اتخاذ جميع الاجراءات المعقوله لحمايه جميع الاملاك والسجلات العايده لوكاله
التنضيف الايتماني المرخص لها او التي في حيازتها من الاحتيال او السرقه او اساءه
الاستعمال.
(٢) عدم الاشتراك في استثمارات في اوراق ماليه (الا من خلال صناديق الاستثمار
المتنوعه) في اي من الحالات الاتيه:
ا. اذا كانت الورقه الماليه محل الاستثمار مصدره من اي جهه صنفه او سيتم
تصنيفها، او مضمونه او مدعومه من اي منهما وضمن المسؤوليه التحليليه
الرييسيه لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها.
ب. اذا كانوا مطلعين علي معلومات ساريه متعلقه بمصد الورقه الماليه محل
الاستثمار.
ج. اذا كان الاستثمار يشكل تضاربا في المصالح مع نشاطات التصنيف لدي
وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها.
(٢) عدم الاقصاح عن اي معلومات غير متاحه للجمهور حول الاراء متعلقه بالتصنيف
او اجراءات التصنيفات المستقبليه المحتمله لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص
لها مالم يمكن ذلك الاقصاح للجهه المصنفه او لوكاليها المعينين.
(٤) عدم افشاء المعلومات السريه لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها لاي
شخص، بما في ذلك موظفو الوكاله ما لم يكن ذلك ضروريا لاغراض نشاطات
التصنيف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها.
(٥) عدم استخدام اي معلومات سريعه بغرض تداول الاوراق الماليه او لاي غرض اخري
باستثناء ممارسه اعمال وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها والتي لا تؤدي او لا
ينظر لها بشكل عام علي انها تؤدي الي تضارب للمصالح.
(٦) عدم طلب اموال او هدايا او خدمات من اي شخص تقوم وكاله التصنيف
الانثماني المرخص لها باداء اي عمل لصالحه او تعتزم اداء اي عمل لصالحه،
والامتناع من قبول اي هدايا مقدمه علي شكل اموال نقديه او عينيه من ذلك
∧

الشخص، او من اي شخص اخري وني تؤدي او ينظر لها بشكل عام علي انها
تؤدي الي تضارب للمصالح.
(٧) السياسات الداخليه المنظمه تداول الاوراق الماليه المعتمده من وكاله التضيف
الانتماني المرخص لها والاقرار مره واحده سنويا علي الاقل بمدي التزامهم
متطلبات تلك السياسات.
(د) لا يجوز لاي من محللي التصنيف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او
موظفيها او اي شخص طبيعي يشارك في نشاطات التصنيف لديها المشاركه او التاثير
يق التصنيف الايتماني الصادر من وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها لاي جهه
مصنه او ورقه ماليه اذا كان ذلك المحل او الموظف:
(1) يملك او كان علي علم بان ايا من ا-Qrيه يملك ا-Qrاه ماليه صادره من الجهه
المصنه او مضمونه او مدعومه منها باستثناء التملك من خلال صناديق الاستثمار
المتنوعه.
(٢) يملك او كان علي علم بان ايا من ا-Qrيه يملك ا-Qrاه ماليه صادره من تابع لجهه
مصنه اذا كان ذلك التملك يؤدي او ينظر له بشكل عام علي انه يؤدي الي
تضارب للمصالح باستثناء التملك من خلال صناديق الاستثمار المتنوعه.
(٣) يرتبط (او كان مرتبطا) بعلاقه عمل او اي علاقه اخري مع الجهه المصنفه او مع
اي من تابعيها من شانها ان تؤدي او ينظر لها بشكل عام علي انها تؤدي الي
تضارب للمصالح.
(٤) لديه علاقه عايليه باي من مديري الجهه المصنفه من شانها ان تؤدي او ينظر لها
بشكل عام علي انها تؤدي الي تضارب للمصالح.
(ه) لا يجوز لمحل التصنيف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او موظف لديها
او اي شخص طبيعي اخري يشاركون بشكل مباشر في نشاطات التصنيف لدي وكاله
التصنيف الايتماني المرخص لها، الشروع او المشاركه في نقاتيات حول المقابل
المالي او الدفعات مع اي جهه مصنفه.
29

(و) لا يجوز لحل التصنيف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او موظف لديها
او اي شخص طبيعي اخري يشاركون بشكل مباشر في نشاطات التصنيف المشاركه
يق اعداد الاقتراحات او التوصيات ذات العلاقه ب تصميم المنتجات الهيكله التي
تصنفها وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها.
(ز) يجب علي اي محل تصنيف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او موظف
لديها او اي شخص طبيعي اخري يشاركون في نشاطات التصنيف لديهها يرتبط بعلاقه
شخصيه تؤدي الي احتمال نشوء اي ضارب ظاهر او فعلي للمصالح، الاقصاح عن
هذه العلاقه للمدير المسؤول لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها حسبما
تحدده سياسات واجراءات المطابقه والالتزام المعتمده لديها.
الماده التاسعه والعشرون: اساعه السلوك المهني
(١) يجب علي اي محل تصنيف او موظف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او اي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف لديها ابلاغ مسؤول المطابقه والالتزام لديها فور علمه باي معلومه من شانها ان تؤكد له بان محل تصنيف او موظف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او اي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاط التصنيف لديها يشترك او اشترك في عمل غير قانوني او لا يتوافق مع اخلاقيات الهنه او مخالف لاحكام هذه اللايحه، وان يقدم تقريرا بذلك الي ذلك المسؤول حسب ما تقتضيه السياسات والاجراءات المعتمده لدي وكاله التصنيف
الانثماني المرخص لها في هذا الشان.
(ب) يجب علي مسؤول المطابقه والالتزام لدي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها عند
تسلمه التقرير المنصوص عليه في الفقره (ا) من هذه الماده اتحاذ الاجراءات المناسبه
لضمن التزام احكام هذه اللايحه بشكل مستمر والسياسات والاجراءات المعتمده
لدي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها. ويجب اشعار الهييه كتابيا، في اقرب
وقت ممكن وبشكل معقول، عن اي عمل غير قانوني او لا يتوافق مع اخلاقيات
المهنه او مخالف احكام هذه اللايحه والذي قد يعوق، بشكل جوهري، سلامه
واستمراريه خدمات وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها ونشاطاتها ذات العلاقه،
30

او التزامها المستمر لاحكام هذه اللايحه والشروط والالتزامات الاخري المنصوص
عليها في نظام ولوايحه التنفيذيه.
(ج) يحظر علي وكاله التصيف الايتماني المرخص لها اتخاذ اجراء عقابي تجاه اي محل
تصنيف او موظف او اي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف لديها يقدم
- بحسن نيه - التقرير المنصوص عليه في الفقره (ا) من هذه الماده.
(د) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها التاكد من اجراء التحقيق الملاعم
يق اي تقرير يقدم وفق الفقره (ا) من هذه الماده، وتطبيق الاجراءات التاديديه او اي
اجراءات اخري ملاعنه بناء عليه.
(ه) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها الاحتفاظ بسجل لاسماء محليي
التصنيف لديها او موظفها او اي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف
لديها الدين اخدت اجراءات تاديديه بحقهم من قبل وكاله التصنيف الايتماني
المرخص لها او الهييه فيما يتعلق باي اخلال بالنظام او لوايحه التنفييه، او اي عمل
غير قانوني او لا يتوافق مع اخلاقيات المهنه. ويجب ان يحتوي السجل علي تفاصيل عن
الاتي:
(١) الاخلال او السلوك الذي اخذت بسبه اجراءات تادييبه بحق معل التصنيف او
الموظف او اي شخص طبيعي اخري.
(٢) الخطوات التاديبيه المتخذه بحق معلي التصنيف او الموظف او اي شخص طبيعي
اخر.
الماده الثالثون: التدريب
(١) يجب علي وكاله التصنيف athتماني المرخص لها وضع برنامج يضمن التدريب المناسب
لحللي التصنيف لديها وموظفيها الاخرين (بما في ذلك اجتياز اي اختبارات قد تطلها
الهييه).
(ب) يجب علي وكاله التصنيف athتماني المرخص لها تنظيم دوره تدريبيه مره واحده سنويا علي الاقل لطلبي التصنيف لديها وموظفيها الاخرين ذوي العلاقه يكون هدفها تعزيز
31

التزام نظام ولوايحه التفيذيه والقوانين والانظمه واللوايح الاخري ذات العلاقه
بشاطات التصنيف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها.
الماده الحاديه والثلاثون: ممارسات التعيين والتوظيف
(ا) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها وضع اجراءات توظيف تضمن
استقطابها وتوظيفها لطلبي تصنيف وموظفين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبه وفقا
لاحكام الماده الخاصه والعشرين من هذه اللايحه.
(ب) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها تفيد والاحتفاظ بشكل مكتوب
باجراءات اتخاذ القرار والهيكل التنظيمي والتي تحدد بشكل واضح التسلسل الاداري
المحلي التصنيف لديها وموظفيها واي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف
لديها، والترتيبات المتعلقه بتعويضاتهم بشكل يستبعد اي تضارب للمصالح او يضمن
ادارتها بشكل فعال، سواء اكانت فعليه ام محتمله.
(ج) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني لمرخص لها وضع سياسات واجراءات لمراجعه
العمل السابق لمحلي التصنيف والموظفين downين الذين تركوا العمل لديها للانضمام
الي جهه سبق ان شاركوا في نشاطات تصنيف تتعلق بها، او اي مؤسسه ماليه اخري
كان لم تعاملات مهمه معها في سياق واجباتهم لدي وكاله التصنيف الايتماني
المرخص لها.
الماده الثانيه والثلاثون: المسيطرون
(١) تسري هذه الماده علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها المؤسسه في المملكه
فقط.
(ب) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اشعار الهييه بالصيغه التي تحددها
بان شخصا ينوي السيطره، او التوقف عن السيطره، علي وكاله التصنيف الايتماني
المرخص لها وذلك:
(1) قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح.
32

(٢) او فور علم وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها بتلك النيه اذا تعذر عليها ابلاغ
الهييه مسبقا.
(ج) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها عدم السماح لاي شخص ان يصبح،
او ان يتصرف كمسيطر عليها الا اذا واقفت الهييه كتابيا علي ذلك المسيطر.
(د) علي اي شخص ينوي ان يصبح مسيطرا علي اي وكاله تصنيف Atimاني مرخص لها
اشعار الهييه كتابيا بنيته قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح، كما
يجب عليه ان يقدم للهييه اي معلومات تطلبها للتحقق من هويته ونزاهته ووضعه
النظامي وسجل اعماله وسلامه مركزه المالي.
(ه) يجب ان تقتتع الهييه قبل موافتها علي المسيطر ان سيطره هذا الشخص علي وكاله
التصنيف الايتماني المرخص لها لن تعيق الاشراف الفعال علي وكاله التصنيف
الانثماني المرخص لها او عملياتها او التزامها النظام ولوايحه التNFIDIE.
(و) للهييه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الماده الحاديه عشره من هذه اللاتحه عند
دراسه اي طلب يقدم به موجب هذه الماده.
الماده الثالثه والثلاثون: تكليف جهات خارجيه
(١) فيما يتعلق بوكاله التصنيف الايثماني الاجنبيه المرض لها، تسري احكام هذه الماده
فقط فيما يتعلق بنشاطات التصنيف التي تمارسها في المملكه.
(ب) يجوز لوكاله التصنيف الايثماني المرض لها تكليف جهه خارجيه اداء اي من
وظايفها (عدا الوظايف المحدده في الفقره (و) من هذه الماده)، شرط وضع ترتيبات
وقاييه مناسبه تشمل:
(1) تقويم ما اذا كانت الجهه مناسبه لاداء الوظيفه او المهمه موضوع التكليف، مع
الاخذ في الحسبان درجه المسؤوليه التي تنطوي عليها.
(٢) التوثيق الواضح لدي التفويض وحدوده.
(٣) وضع الترتيبات المناسبه للاشراف علي التكليف ومراقبه تنفيذ الجهه المكلفه
للوظايف او المهام.
33

(٤) وضع الترتيبات المناسبه لاتخاذ اجراءات تصحيحيه مناسبه عند ظهور اي خلل يغ
مستوي الجهه المكلفه بالوظايف او المهام.
(٥) بذل الحرص الواجب بشكل مناسب عند اختيار جهه خارجيه الاداء وظايفه معينه.
(٦) اقتناع وكاله التصنيف الايثماني المرض لها بان تكليف جهه خارجيه اداء اي من
وظانفها لن يؤثر في التزامها احكام نظام ولوايحه التشفينيه اي قوانين او
انظمه او لوايح اخري ذات علاقه.
(ج) لا يجوز تكليف جهه خارجيه اداء اي وظيفه تشغيليه مهمه بطريقه قد تعوق بشكل
جوهري جوده الضبط الداخلي لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او قدره
الهييه علي الاشراف علي التزامات وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها بموجب
النظام ولوايحه التنفيذيه.
(d) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اشعار الهييه كتابيا وبشكل مسبق
باي ترتيبات لتكليف اي جهه خارجيه او باي تعديل جوهري لاي ترتيبات قايمه خاصه
بالاستعانه بجهات خارجيه.
(ه) لا يؤدي تكليف جهه خارجيه باي وظيفه من قبل وكاله التصنيف الايتماني المرخص
لها الي التقليل من الالتزامات النظاميه لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها
ومسؤول المطابقه والالتزام او وحده المطابقه والالتزام لديها.
(و) لا يجوز تكليف اي جهه خارجيه ليست عضوا في مجموعه وكاله التصنيف الايتماني
المرخص لها اداء الوظايف الاتيه:
1) ممارسه نشاطات التصنيف.
٢) مراقبه اي تصنيف ايثماني صادر عن وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها.
الماده الرابعه والثلاثون: متطلبات الاشعار
(١) يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها اشعار الهييه كتابيا قبل ثلاثين يوما
علي الاقل من تاريخ اي تغيير جوهري في اي من الامور الاتيه:
\( \frac{1}{2} \)

1) اسم وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، او اسمها المسجل اي اسم تجاري
تمارس وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها بموجبه نشاطات التصنيف في
الملكه.
(٢) عنوان المقر الرييس لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، او مكان التبليغ
بالاشعارات او المستندات ان كان مختلفا.
(٣) خطه العمل الاصليه المقدمه من وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، او احدث
خطه عمل لها.
(ب) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اشعار الهييه كتابيا خلال سبعه ايام
من تاريخ وقوع اي تغيير جوهري في المعلومات المقدمه اصلا تحت العناوين الاتيه:
(١) الفروع في المملكه التي تمارس منها وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها
نشاطات التصنيف.
(٢) في حاله التصنيف الايتماني المرخص لها المؤسسه في المملكه فقط، الدول
الاخري التي تمارس فيها وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها نشاطات
التصنيف سواء اكان من خلال فرع اوم شركه تابعه او غير ذلك.
(٣) العقود او الترتيبات القياسيه لاصدار التصنيفات الايتمانيه الي العملاء، او
للكيف جهات خارجيه اداء اي من وظايف وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها
(ي) كل حاله حسب المطبق بالنسبه الي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها.
(ج) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اشعار الهييه كتابيا في اقرب وقت
ممكن عند و qtوع اي من الامور الاتيه:
(1) تقديم عريضه لتصفيه وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او اعسارها او ما
يماش ذلك او لاي شركه تابعه او مسبطره علي وكاله التصنيف الايتماني
المرخص لها.
(٢) قيام اي هييه تنظيميه بفرض تدابير تاديبيه او عقوبات تاديبيه علي وكاله
التصنيف الايتماني المرخص لها او اي عضو يه مجموعتها فيما يتعلق بنشاطات
التصنيف لديها.
30

(٣) صدور حكم ضد وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اي معلل تصنيف او
موظف لديها لخافه انظمه متعلقه بنشاطات التصنيف او انظمه اخري ت *

الخدمات الماليه، او نظام الشركات، او انظمه الافلاس، او اي مخالفه اخري
التتعلق باحتيال، او اي تصرف مخل بالامانه او النزاهه، او فرض اي عقوبات نتيجه
التوهرب المتعمد من الزكاه او الضرايب.
(٤) في حاله وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها المؤسسه في المملكه فقط، قبول
او رفض اي طلب او الغاء او منح اي ترخيص لوكاله التصنيف الايثماني المرخص
لها ممارسه نشاطات التصنيف في اي بلد او منطقه خارج المملكه.
(٥) قيام هييه تنظيميه او رسميه بتعيين مفتشين للتحقيق في شؤون وكاله التصنيف
الانثماني المرخص لها.
(٦) اي اساءه سلوك مهني جسيمه ترتكبها وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها او
اي محل تصنيف او موظف لديها.
(٧) استقاله او فصل اي شخص مسجل تابع لوكاله التصنيف الايثماني المرخص لها
واعضاء اللجنه الاداريه او الرقابيه المستقليين بما في ذلك التفاصيل الكامله
لاسباب الفصل.
(٨) اي مساله تعد جوهریه للمتطلبات التي يجب ان تلتزم بها و kalه التصنيف
الانتماني المرخص لها او (يخ حاله وكاله التصنيف الاثتماني المرخص لها المؤسسه
يق المملكه) اي من المسيطرين عليها، او اي اشخاص مسجلين تابعين لوكاله
التصنيف الاثتماني المرخص لها لكي يظل مستوفيا لشروط القدره واللاعمه
المنصوص عليها في هذه اللاتحه.
(٩) اي مساله اخري نعد جوهریه لاشرف الهييه علي وكاله التصنيف الاثتماني
المرخص لها.
(d) يجب علي وكاله التصنيف الاثتماني المرخص لها اشعار الهييه كتابيا في اقرب وقت
ممكن باي حدث، او تغيير جوهري في اعمالها او عملياتها.
37

( ه) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اشعار الهييه كتابيا وبشكل
مسبق، او فور علمها بوقوع اي من الاحداث او التطورات الاتيه:
(1) اعاده تنظيم او توسعه اعمال مقترحه او تغيير اخري يمكن ان يؤثر تاثيرا جوهريا
يق اعمال وكاله التصنيف الايتمياني المرخص لها، او مواردها، او احتمالات
تعرضها للمخاطر، بما يذ ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الاتي:
ا. تاسيس منشه او اعمال جديده ضمن مجموعه وكاله التصنيف الايتمان
المرخص لها، او انشاء فرع جديد.
ب. بدء تزويد خدمات في منطقه جديده خارج الملكه.
ج. بدء تقدمي خدمات لفظه جديده من التصنيفات الايتمانيه.
د. بيع او تحويل اصول جوهريه او قسم من اعمالها.
ه. التقليم الكبير لنطاق ممارسه نشاطات التصنيف.
(٢) اي فشل ملحوظ في نظم وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او اجراءاتها
الرقابيه، بما في ذلك اي فشل يرفع المحاسب القانوني تقريرا في شانه الي وكاله
التصنيف الايتماني المرخص لها.
(٣) في حاله وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها المؤسسه في المملكه فقط، اي
حدث يتعلق بوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، من شانه ان يؤدي الي تغيير
جوهري في كفايه راس مالها، بما في ذلك:
اي تصرف يمكن ان يؤدي الي اي تغيير جوهري في الموارد الماليه لوكاله
التصنيف الايتماني المرخص لها، او الموارد الماليه المطلوبه بموجب هذه اللاتحه.
ب. دفع حصص ارباح خاصه، او غير عاديه، او اعاده تسديد قيمه اسهم، او
سداد قرض ثانوي.
ج. اي خساير كبيره سواء اكانت معترفا بها ام غير معترف بها.
VV

(و) تسري احكام الفقرتين الفرعيتين (1) ومن الفقره (ه) من هذه الماده علي وكاله
التصنيف الايتماني الاجنبيه المرخص لها فقط فيما له علاقه جوهريه باعمال فرعها
المحي المؤسس وفقا لاحكام هذه اللاتحه وموادره او احتمالات تعرضه للمخاطر.
(ز) يجوز للهينه عند تسلم اي اشعار بموجب هذه الماده، القيام بالاتي:
(1) الطلب من وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها تقديم اي معلومات اضافيه
تراها الهينه ضروريه لاجراء التقويم المناسب للمساله.
(٢) فرض اي شروط او قيود او متطلبات اخري علي وكاله التصنيف الايتماني
المرخص لها تري الهينه في حدود المعقول انها ضروريه لمعالجه اي قضيه نظاميه
تشنا عن اي مسه تم الاشعار عنها بموجب هذه الماده.
\( \gamma\lambda \)

الباب الخامس
الاشخاص المسجلون
الماده الخامسه والثلاثون: نطاق التطبيق
ينطبق هذا الباب علي وكالات التصنيف الاثتماني المرخص لها والاشخاص المسجلين،
ومقدمي طلبات التسجيل، والاشخاص الذين يزدون وظايف واجبه التسجيل.
الماده السادسه والثلاثون: الوظايف واجبه التسجيل
(١) تحدد الهييه الوظايف واجبه التسجيل.
(ب) تعد الوظايف الاتيه وظايف يجب اداؤها من قبل اشخاص مسجلين لدي وكاله
التصنيف الictماني المرخص لها المؤسسه في المملكه:
(١) الرييس التفيفي ذي او عضو مجلس الاداره المنتدب.
(٢) عضو مجلس الاداره او الشريك.
(٣) مسؤول المطابقه والالتزام.
(٤) محللو التصنيف الرييسون.
(٥) اي وظيفه اخري تحددها الهييه علي انها وظيفه واجبه التسجيل.
(ج) تعد الوظايف الاتيه وظايف يجب اداؤها من قبل اشخاص مسجلين لدي وكاله
التصنيف الايتماني الاجنبيه المرخص لها:
(١) المدير الاداري للفرع او مدير الفرع.
(٢) مسؤول المطابقه والالتزام في الفرع.
(٣) محلو التصنيف الرييسون المشاركون في اداء نشاطات التصنيف في المملكه.
(٤) اي وظيفه اخري تحديدها الهييه علي انها وظيفه واجبه التسجيل.
99

الماده السابعه والثلاثون: اداء الوظايف واجبه التسجيل
(١) لا يجوز لاي شخص عدا شخص مسجل ان يؤدي وظيفه واجبه التسجيل، ما لم توافق
الهييه كتابيا وبشكل مسبق علي ذلك.
(ب) يجب ان يكون لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها في جميع الاوقات شخص
مسجل لكل من الوظايف الاتيه:
(1) الرييس التفيفي او عضو مجلس الاداره المنتدب او (ي) حاله وكاله التصنيف
الانتثماني الاجنبيه المرخص لها) المدير الاداري للفرع او مدير الفرع.
(٢) مسؤول المطابقه والالتزام او (ي) حاله وكاله التصنيف الايثماني الاجنبيه المرخص
لها) مسؤول المطابقه والالتزام في الفرع.
(ج) لا تتخذ الهييه اي اجراءات ضد وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها بسبب عدم
التزام الفقره (ب) من هذه الماده اذا شغرفت وظيفه واجبه التسجيل بشكل مؤقت،
شرط ان تسعي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها بشكل فعال الي تعيين بديل
مناسب، وان تبلغ الهييه بتكليف شخص مسجل اخري يتولي مسؤوليه الوظيفه واجبه
التسجيل بصفه مؤقته.
(d) يجوز لاي شخص ان يؤدي اكثر من وظيفه واحده واجبه التسجيل في وكاله تصنيف
انثماني مرخص لها، الا انه:
(١) يجب ان يكون الرييس التنفيذي او عضو مجلس الاداره المتدب والمدير الاداري
للفرع او مدير الفرع ومسؤول المطابقه والالتزام او مسؤول المطابقه والالتزام في
الفرع اشخاصا مختلفين ما لم توافق الهييه كتابيا وبشكل مسيق علي خلاف
دلك.
(٢) يجب الا يؤدي مسؤول المطابقه والالتزام او مسؤول المطابقه والالتزام في الفرع اي
وظيفه اخري.
الماده الثامنه والثلاثون: متطلبات طلب التسجيل
(١) يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها عدم تقدم طلب تسجيل شخص
لاداء وظيفه واجبه التسجيل دون موافقه الشخص المعني.
(ب) يجب تقدمي طلب التسجيل وفقا للمنودج الذي تحدده الهييه.
4

(ج) يخضع مقدم طلب التسجيل لهذه اللايحه ابتداء من تاريخ تقدمي الطلب.
(د) يجب ان يجتاز مقدم طلب التسجيل الاختبارات التاهياليه التي تطلبها الهييه ما لم تعفه
من ذلك.
(ه) تضع الهييه متطلبات الاختبار للوظايف واجبه التسجيل، والارشادات العامه المتعلقه
بالمؤهلات المقبوله، وشروط الاعفاء من الاختبارات المطلوبه.
(و) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني لمرخص لها تسديد المقابل المالي للتسجيل الذي
تحدده الهييه.
الماده التاسعه والثلاثون: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاء طلب التسجيل
(ا) يجوز للهييه عند دراسه طلب التسجيل اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه:
(١) اجراء اي استقصاعات تراها مناسبه.
2) طلب حضور وكاله التصنيف athنامي المرخص لها او مقدم طلب التسجيل امام
الهييه للاجابه عن اي اسيله وشرح اي مساله تري ان لها علاقه بالطلب.
3) طلب تقديم معلومات اضافيه.
(٤) التاكد من صحه اي معلومات مقدمه من مقدم الطلب.
(ب) تسعي الهييه الي دراسه طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تسلمها جميع المعلومات
والمستندات التي تراها ضروريه.
(ج) يجوز للهييه بعد دراسه طلب التسجيل اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه:
(1) الموافقه علي طلب التسجيل.
(٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
(٣) تاجيل اتخاذ القرار فتره زمنيه حسبما تراه ضروريا لاجراء مزيد من الدراسه
والتحقق او ااتحه تقديم معلومات اضافيه.
(٤) رفض طلب التسجيل مع بيان الاسباب.
41

(د) اذا قدرت الهييه تسجيل مقدم طلب التسجيل، فانها تضيف اسمه الي سجل الاشخاص
المسجلين الذي تعده الهييه لمذا الغرض وتبلغ وكاله التصنيف الانتماني المرخص لها
بذلك كتابيا.
(ه) اذا قدرت الهييه رفض الطلب، فانها تبلغ وكاله التصنيف الانتماني المرخص لها
ومقدم طلب التسجيل المسمي في الطلب كتابيا.
(و) لا يجوز لمقدم الطلب اداء الوظيفه واجبه التسجيل الا بعد تسجيله لدي الهييه.
الماده الاربعون: مسؤوليات الاشخاص المسجلين
(1) فيما عدا الاشخاص المسجلين لاداء الوظيفه المحدده في الفقرتين الفرعيتين (2) من الفقره (ج) من الماده السادسه والثلاثين من هذه اللاتحه، يشترط ان يكون الشخص المسجل مقيما في المملكه ما لم نستثمه الهييه من ذلك.
(ب) مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره (ا) من الماده السابعه والثلاثين من هذه اللاتحه،
تسري هذه الماده علي اي شخص غير مسجل يؤدي وظيفه واجبه التسجيل.
الماده الحاديه والاربعون: انفاء التسجيل
(ا) في حاله انفاء تسجيل شخص مسجل، يجب علي وكاله التصنيف الانتماني المرخص
لها التاكد من توقف ذلك الشخص فورا عن اداء اي وظيفه واجبه التسجيل.
(ب) يجب علي وكاله التصنيف الانتماني المرخص لها ان تقوم خلال سبعه ايام من تاريخ
توقف الشخص المسجل عن اداء وظيفه واجبه التسجيل او تركه لخدمه او انتهاه
علاقته بها، باسعار الهبه بذلك باستخدام النموذج الذي تحده الهبه. ويتم تعليق
التسجيل فور تسلم الاشعار، ويظل التعليق ساري المفعول الي ان تقرر الهبه ايا من
الاتي:
(١) الموافقه علي الغاء التسجيل.
٢) الموافقه علي عمل الشخص لدي وكاله تصنيف ايتماني مرخص لها اخري بوظيفه
مماليه.
(٢) شطب اسم الشخص من سجل الاشخاص المسجلين.
42

(ج) يظل SpRض المسجل خاضعا لسلطه الهينه مده ستنتين من تاريخ الغاء تسجيلها فيما
يتعلي باي تصرف او اغفال حصل قبل اغفال تسجيله. ويج حال فتح تحقيق او اتحاذ اي
اجراءات خلال هذه الفتره، يظل الشخص المسجل خاضعا لسلطه البينه حتي انتها
التحقيق او الاجراءات.
(د) للهينه الغاء تسجيل اي شخص مسجل بموجب احكام هذه اللايحه اذا خالف ايا من
احكام النظام او لوايحه التنفيذيه.
47

الباب السادس
احكام ختاميه
الماده الثانيه والاربعون: النشر والنفاذ
تكون هذه اللايحه نافذه وفقا لقرار اعتمادها.
€

المحق ١
المعلومات والاستندات المطلوبه لطلب الترخيص
تسري المتطلبات الوارده في هذا المحق علي جميع مقدمي طلبات الترخيص. ويجب علي مقدم
طلب الترخيص الذي يكون وكاله تصنيف الثماني اجنبيه تقدمي المعلومات المطلوبه في هذا
المحق المتعلقه بفرعه المحلي وبنشاطات التصنيف التي يمارسها في المملكه فقط.
1. اللجنه الاداريه او الرقابيه - يجب علي مقدم طلب الترخيص تقديم المعلومات حول تشكيل
لجنته الاداريه او الرقابيه، بما في ذلك عدد الاعضاء المستقليلين.
٢. المسيطرون - يجب علي مقدم طلب الترخيص المؤسس في المملكه تقديم قايمه بجميع المسيطرين عليه وتقديم معلومات عن هويه كل مسيطر، وملكيته (حيثما ينطبق) ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل اعماله، وسلامه مركزه المالي.
٢. الروابط الوثيقه - يجب علي مقدم طلب الترخيص المؤسس في المملكه تقديم قايمه بجميع الاشخاص الذين يرتبط معهم بروابط وثيقه، او من المقترح ان يرتبط معهم بروابط وثيقه، ويجب تقديم معلومات عن هويه كل شخص، وملكيه (حيثما ينطبق) وثيقه، ويجب تقديم معلومات عن هويه كل شخص، وملكيه (حيثما ينطبق) ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل اعماله، وسلامه مركزه المالي.
٢. قرار الجهاز الاداري - يجب علي مقدم طلب الترخيص تزويد الهييه بقرار من جهازه
الاداري بالصيغه التي تحددها الهييه متضمنا موافقته علي الطلب ومحتوياته، يقر فيه
بدقه واكتمال المعلومات التي يحتوي عليها والستندات المرفقه به.
٥. القوايم الماليه - يجب علي مقدم طلب الترخيص تقديم قوايم ماليه معده وعمتمده من
المحاسب القانوني لمقدم طلب الترخيص، وان يتم تقديمها بالشكل الذي تحدده الهييه،
وان تكون مستويها الاتي:
(1) الوضع المالي الحالي والمتوقع لمقدم طلب الترخيص، بما في ذلك راس ماله،
وموارده الماليه، وايراداته ومصروفاته كما في تاريخ القواتم الماليه، والتاريخ
。

المقترح لابدء العمل، اضافه الي الوضع المالي بعد اثني عشر شهرا من تاريخ بدء
العمل.
(٢) تقديم ما يثبت حجم راس مال مقدم طلب الترخيص، وموارده والافتراضات التي تم
تقديم القواتم بناء عليها.
٦. الاشخاص المسجلون - يجب علي مقدم طلب الترخيص تقديم قايمه بكل من سيكون شخصا مسجلا، ونموذج طلب تسجيل لكل منهم بالصيغه التي تقررها الهييه، بما في ذلك تقاصيل مؤهلاتهم وخبراتهم.
٧. خطه العمل - يجب علي مقدم طلب الترخيص تقديم خطه عمل مشتمله علي الاتي:
(1) وصف تفصيلي لنشاطات التصنيف التي ينوي مقدم طلب الترخيص ممارستها في
الاشهر الاثني عشر الاولي علي الاقل التي تلي منح الترخيص.
(٢) برنامج العمل بما في ذلك المكان الذي ينوي مقدم طلب الترخيص ممارسه
نشاطات عمله الرييسه فيه (حيثما ينطبق) الفروع المراد انشاؤها.
(٣) فيات التصنيفات الاثتمانيه التي تم تقديم طلب الترخيص في شانها.
(٤) وصف لطبيعه العملاء المحتملين لمقدم طلب الترخيص لكل فيه من فيات
التصنيفات الايتمانيه.
(٥) توضیح ما اذا كان مقدم طلب الترخيص ينوي تكليف جهه خارجيه او اكثر اداء
اي من وظايفه، وهويه تلك الجهات.
(٦) تفاصيل الكفاعات ذات العلاقه التي سيعتمد عليها مقدم طلب الترخيص لمدرسه
نشاطات التصنيف بما في ذلك خبره ادارته وتابعيه.
(٧) دراسه الجدوي uneقصاديه التي اجراها مقدم طلب الترخيص (بما في ذلك حصه
السوق المحتمله والتوقعات الماليه لدعم التوقعات الماليه المقدمه بموجب الفقره ٥
(1) من هذا الملحق.
(٨) تفاصيل عن هيكل الرسوم المقترحه وقنوات التوزيع الخاصه بالتصنيفات
الانثمانيه.
42

(9) تفاصيل عن اعداد كادر العمل المتوقع توظيفه والوظايف المعترم اداؤها لاوليك
الاشخاص، وذلك بالاشاره الي الهيكل التظيمي المقدم بموجب الفقره ١٦ من
هذا الملحق.
(10) تفاصيل عن جميع المناطق الواقعه خارج المملكه التي يمارس فيها او ينوي ان
يمارس فيها نشاطات التصنيف او توزيع تصنيفاته الايثمانيه.
(11) تفاصيل النشاطات المسانده لنشاطات التصنيف التي سيمارسها مقدم الطلب.
النظم والاجراءات الرقابيه - يجب علي مقدم طلب الترخيض تقدم وناتق خاصه
بالنظم والاجراءات الرقابيه الاتيه:
(1) سياست ونظم اداره المخاطر.
(٢) سياست المطابقه والالتزام.
(٣) برنامج مراقبه المطابقه والالتزام.
(٤) قواعد السلوك المهني.
9. السياسات والاجراءات - يجب علي مقدم طلب الترخيص تقدمي دليل للسياسات
والاجراءات يحتوي علي تفاصيل الاجراءات والنظم التي سيتم اتباعها لجميع اجراءات
العمل والاجراءات الاداريه الجوهريه، بما فيها الاتي:
(1) نشاطات التصنيف.
(٢) تقديم التقارير ونشر وتوزيع التصنيفات الاتثمانيه.
(٣) التزام جميع متطلبات حفظ السجلات.
١٠. العقود - يجب علي مقدم طلب الترخيص تقديم الاتفاقيات والترتيبات والمهامات مع
الاطراف الاخري لتقديم اي خدمات او عمليات جوهریه تënضمن:
(1) العقود والترتيبات القياسيه لاصدار التصنيفات الAntمانيه للعمالاء.
(٢) ترتيبات تقدمي المنتجات والخدمات التي يقدمها الغير او التي تقدم برعايه الغير او
تتعلق بالغير.
↓V

(٢) تقنيه المعلومات وقواعد البيانات ونظم الحاسوب.
(٤) حفظ السجلات.
(٥) خدمات المطابقه والالتزام.
(٦) خدمات مراجعه الحسابات.
(٧) ترتيبات تكليف الجهات الخارجيه.
(٨) عقود النشاطات المسانده.
11. منهجيات التصنيف وفثانه - يجب علي مقدم طلب الترخيص تقديم تفصيل منهجيات
التصنيف المستخدمه في اصدار ومراجعه التصنيفات الانتمانيه بما في ذلك فيات
التصنيف، او منهجيات التصنيف المستخدمه للمنتجات المهيكله او الفيات الاخري
للمصنيفات الانتمانيه.
12. السياسات والاجراعات - يجب علي مقدم طلب الترخيص تقدم تفاصيل السياسات
والاجراءات الاتيه:
(1) سياسات واجراءات تحديد تضارب لصالح وادارته والاقصاح عنه.
(2) سياسات واجراءات تعويض وتقييم اداء محلي التصنيف والاشخاص المسؤولين عن
المطلابه والالتزام والكوادر الاخري.
(٣) اذا كان مقدم طلب الترخيص ينوي تكليف جهه خارجيه اداء اي من وظايفه،
فعليه تقديم تفاصيل السياسات والاجراءات لضمان التزام احكام الماده الثالثه
والثلاثين من هذه اللاتحه.
13. مستندات التاسيس - يجب علي مقدم طلب الترخيص ان يقدم نسخه من عقد
التاسيس او نظام الاساسي بما في ذلك (يحال كون مقدم طلب الترخيص وكاله
تصنيف اثماني اجنبيه) تفاصيل انشاء الفرع.
14. هيكل الملكيه - يجب علي مقدم طلب الترخيص تقديم هيكل ملكيه المجموعه
التي يشكل مقدم طلب الترخيص جزءا منها، بما في ذلك (يحال كون مقدم طلب
\( \Delta \)

الترخيص مؤسسا في المملكه (كل مسيطر وكل شخص يرتبط مع مقدم طلب
الترخيص بروابط وثيقه.
١٥. الهيكل التظيمي - يجب علي مقدم طلب الترخيص تقديم هيكل تظيمي يبين
الجهاز الاداري لمقدم طلب الترخيص والرييس التفيدي والاداره العليا، ووظيفه مراقبه
التصنيف (لانتزام الفقره (ج) من الماده الرابعه والعشرين من هذه اللايحه) ومحل
التصنيف الرييس ومحللي التصنيف ومسؤول المطابقه والالتزام. ويجب ان يحتوي
الهيكل التظيمي علي ايضاح للعاقدات الداخليه لكل قسم من اقصام المنشاه.
١٢. استمراريه العمل - يجب علي مقدم طلب الترخيض تقديم نسخه عن خطه استمراريه
العمل التي يعتمدها.
q

المحق ٢
النموذج القياسي للاقصاح عن التصنيف الانتماني
1. يجب علي وكاله التصنيف الاثتماني المرخص لها التاكد من ان كل تصنيف At-Thami
صادر عنها مصحوب بالبيانات الاتيه وتكون ظاهره بشكل بارز:
(1) التصنيف الاثتماني ل

…(1,706 more chars)