moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439091690 لعام 1443ه المدعي: (......) المدعي عليه: فرع شركه(......) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي تقديمه مشوره وجمع معلومات ومساعده ودعم وتنسيق لصالح المدعي عليها بمقابل مالي تؤدي حال ابرام المدعي عليها وصاحب مشروع مقاوله علي عقد تنفيذ مشروع، بحيث يكون اجر الطرف المدعي هو 2% من قيمه العقد، يؤدي 30% منه في غضون اربعه اسابيع من تسلم المدعي عليها للدفعه المقدمه من صاحب العمل، ويؤدي الباقي 60% منه علي فتره سته اشهر. واجتهد المدعي وجلب للمدعي عليها مشروع انشاء نفق بتقاطع طريق (.......) ورسي المشروع علي المدعي عليها، وصدر خطاب الترسيه برقم (31000186717) في 1431/08/12، ومن ثم تحول المشروع الي مشروع تنفيذ نفق تقاطع طريق (.....)مع شارع (.....)بموافقه وزاره الماليه، وابرمت المدعي عليها مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه عقد تنفيذ مشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع شارع صاري بقيمه اجماليه (87889612) سبعه وثمانين مليونا وثمانمايه وتسعه وثمانين الفا وستمايه واثنا عشر ريالا، وقد استلمت المدعي عليها موقع المشروع في 1433/10/14، وتم فسخ العقد مع الجهه الحكوميه برضي المدعي عليها في 1434/06/03، وكان من ضمن اسباب فسخ العقد وجود اعمال اضافيه لازمه لاستكمال العمل بالمشروع بقيمه (52618300) اثنين وخمسين مليونا وستمايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه ريال، وحيث ان المدعي قد قام بالعمل المطلوب منه في العقد المبرم مع المدعي عليها ونتج عنه تعاقد المدعي عليها مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه بعقد قيمته (87889612) سبعه وثمانين مليونا وثمانمايه وتسعه وثمانين الفا وستمايه واثنا عشر ريال، وحيث استلمت المدعي عليها المشروع لمده ثمانيه اشهر، وفسخت العقد برضاها لذا فقد استحق المدعي مطالبته للمدعي عليها، ثم اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2196960) مليونان ومايه وسته وتسعون الفا وتسعمايه وستون ريالا، وايضا مبلغ (263668) مايتين وثلاثه وستين الفا وستمايه وثمانيه وستين ريالا اتعابا للمحاماه، واخيرا مبلغ مايه وخمسه وسبعين الفا وخمسمايه ريال تمثل عشره بالمايه من قيمه المطالبه الاصليه وذلك تعويضا عن اضرار التقاضي). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 5/8/1443ه وفيها حضر الطرفان المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله اجابت قايله: ندفع بوجود شرط تحكيم وعدم جواز نظر القضيه لذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه عن شرط التحكيم اجاب قايلا: بان شرط التحكيم الموجود بالعقد مؤقت بخمس سنوات وقد مضت هذه المده وعلي اثر ذلك تقدمنا بالدعوي للمحكمه، ونظرا لحاجه لدراسه العقد بين الطرفين وما تم من دفوع متعلقه بشرط التحكيم فقد قررت تاجيل الجلسه مع افهام المدعي عليها وكاله بتقديم اجابتها الموضوعيه في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك. وفي جلسه 13/09/1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي هل يملك موكله مؤسسه او شركه؟ فاجاب قايلا: نعم، يملك مؤسسه نشاطها للتجاره والتوكيلات العامه. وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي قررت السير في الدعوي وطلبت من وكيله المدعي عليها بالاجابه الموضوعيه علي الدعوي فاجابت: ارفقت دفعا شكليا اخر. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب: هذا الكلام غير صحيح والدفع بعدم الصفه غير صحيح، والعقد المبرم بين الطرفين قد نص علي ان نطاق العمل داخل المملكه. ثم قررت الدايره طلب الاجابه الموضوعيه من المدعي عليها فاجابت قايله: مع تمسكنا بالدفوع الشكليه الوارده في مذكرتنا السابقه والمتضمنه علي دفوع شكليه جوهريه تتعلق بانعدام صفه موكلنا في الدعوي، فاننا نتقدم بردنا موضوعيا علي الدعوي كما يلي: (يشير العقد المبرم بين شركه (.......) والمدعيه في مقدمته علي ما يلي: "اتفاقيه خدمات استشاريه بخصوص مشروع انشاء نفق بتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الامانه في المملكه العربيه السعوديه"، كما تشير وثيقه العقد المقدمه من المدعيه والمبرمه بين وزاره الشؤون البلديه والقرويه وشركه (.......) والمؤرخه بتاريخ 08/10/1433ه في مقدمته ما يلي: "لما كان صاحب العمل يرغب في تنفيذ مشروع (تنفيذ نفق تقاطع طريق (.....) مع شارع (....) (.......))" مما يتضح بان المشروع المشار اليه في وثيقه العقد مختلف تماما عن المشروع المشار اليه في عقدها الواقع بينها وبين شركه (........) فافهمتها الدايره بان جوابها غير ملاق وان عليها الاجابه عن المحضر الفني من قبل الامانه والعقد المبرم بين المدعيه وبينها، بالاضافه الي صحه مطالبه المدعي من عدمه. فاستعدت بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 20/09/1443ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها قررت قايله: (يشير المحضر الفني لدراسه فسخ عقد مشروع تنفيذ تقاطع طريق (....) مع شارع (......)في الصفحه الثالثه بما يلي: "وبناء علي ما سبق فانه يتعذر استمرار تنفيذ المشروع بوضعه الحالي الا بعد الانتهاء من اعداد كامل جداول الكميات وكامل الرسومات التخطيطيه للمشروع...، عليه فقد اوصي المجتمعون بسحب العمل وفسخ العقد مع المقاول بالتراضي وعلي الطرفين عمل التعهدات الكافيه لعدم المطالبه بالتعويض والدخول في منازعات قضاييه..." مما يتضح بان فسخ العقد تم خارجا عن اراده المقاول التامه وبناء علي توصيات الامانه والجهات المعنيه بذلك. كما اشار العقد المبرم بين المدعيه وشركه (......)في الفقره خامسا من الماده 10-2 ما يلي: " تنتهي هذه الاتفاقيه او تفسخ تلقاييا عند وقوع اي من الاحداث الوارده ادناه: (خامسا): في حاله تعليق العقد المبرم بين الطرف الاول وصاحب العمل (ان وجد) او فسخه او التنصل منه لاي اسباب لا تعزي الي الطرف الاول" مما يتضح بان العقد فسخ من قبل وزاره الشؤون البلديه والقرويه لتعذر استمرار المشروع بوضعه الحالي الا بعد الانتهاء من جداول الكميات وكامل الرسومات التخطيطيه للمشروع كما هو مذكور في المحضر الفني صراحه. كما ترتب علي فسخ العقد من قبل الامانه لعدم جدوي المشروع حسب توصيات الجهات المعنيه بذلك عدم استحقاق المقاول للدفعه الاولي المدفوعه له من قيمه العقد، الا انه تم اعاده كامل المبلغ المدفوع من الامانه بمبلغ اجمالي قدره (11,700,000) للامانه. كما نرد علي ادعاء المدعيه بتقييمها للعقد بانه عقد سمسره وزعمها بانها ادت كامل عملها فيما يخص المشروع وعليه، فانها تستحق ما تطالب به كالاتي: يشير العقد المبرم بين المدعيه وشركه(.....) في فقرته الثالثه من الماده رقم 6 بانه: "يدفع ثلاثون بالمايه (30%) من اجمالي رسوم الخدمات الاستشاريه الي حساب الطرف الثاني في غضون (4) اسابيع من تسلم الطرف الاول للدفعه المقدمه من صاحب العمل، وتدفع ستون بالمايه (60%) من رسوم الخدمات الاستشاريه الي الطرف الثاني علي فتره سته اشهر طوال فتره تنفيذ الاعمال الانشاييه علي اساس تناسبي، وتدفع القيمه المتبقيه من رسوم الخدمات الاستشاريه الي الطرف الثاني عقب تسلم الطرف الاول لشهاده التسليم". مما يتضح بان العقد مرتبط بشكل تام وتناسبي مع عمليه سريان تنفيذ العقد مع صاحب العمل، فمن غير الممكن ان يدفع المقاول للمدعي ما لم يحصل عليه، حيث ان الفقره اعلاه اشارت صراحه بان الدفعات مرتبطه بشكل تدفقي مع عمليه سريان تنفيذ الاعمال. الطلبات: بناء علي ما ورد اعلاه، نلتمس الحكم بالاتي: من حيث الشكل: عدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعي عليها فيها؛ عدم جواز النظر في الدعوي لما ان الطرفين شركات قايمه خارج المملكه. من حيث الموضوع: رد الدعوي لعدم استحقاق المدعي للمبالغ المطالب بها حيث ان العقد تم فسخه والغاؤه من قبل الامانه لاسباب خارجه عن اراده المقاول). ثم سالتها الدايره: هل قامت موكلتها بتسليم المدعي اي مبلغ من المبالغ؟ فاجابت بان موكلتها لم تسلم المبالغ وذلك لكونها لم تستلم اي مبالغ من المشروع. هكذا اجابت. وبسؤال الدايره عن وكالتها حيث انها لم ترفقها في ملف الدعوي؟ ذكرت ان وكالتها صادره من جمهوريه الصين وانه قد تم المصادقه عليها من مكتب توثيق في وزاره العدل ورقم الوكاله (......) حسب تذكره التصديق. ثم طلبت الدايره ارفاق الوكاله ومذكره التصديق عن طريق النظام الالكتروني فاستعدت بذلك. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 10/11/1443ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعيه مذكره ارفقها عبر النظام الالكتروني ذكر فيها: (الرد كالتالي: اولا- الاجابه علي الفقره (1) من مذكره المدعي عليها – تزعم المدعي عليها اختلاف المشروع بين العقد المبرم معها والعقد المبرم بينها وبين وزاره الشؤون البلديه والقرويه، وهذا غير صحيح والدليل علي ذلك ان المحضر الفني الصادر من الامانه والموقع من المدعي عليها قد اوضح في الصفحه الثانيه منه بالسطر الخامس وما بعده من ان مشروع (تنفيذ مشروع ت......) قد تم ترسيته علي المدعي عليها بخطاب الترسيه رقم (31000186717) وتاريخ 08/10/1433ه ثم تم الغاؤه لان تنفيذ المشروع سيؤدي الي اختناقات مروريه بالاضافه لانه ليس ذو اولويه عاجله، بالاضافه الي ان مشروع (تنفيذ نفق تقاطع ........) هو البديل وهو المشروع الذي تم نقله للمقاول بموجب موافقه وزاره الماليه بخطابها رقم (9211) وتاريخ 120/10/1432ه. فيفهم مما سبق: 1. ترسيه المشروع الاول علي المدعي عليها. 2. تم الغاء المشروع الاول لكونه سيؤدي الي اختناقات مروريه وليس ذو اولويه. 3. تم تعويض المقاول بمشروع اخر يعتبر البديل. 4. تم نقل المشروع الاول للمشروع الثاني. وبالتالي تحقق العمل المطلوب من المدعي وبنفس الوقت استمرت العلاقه التعاقديه بنقل المشروع الاول للمشروع الثاني الذي هو بديل عنه، وموافقه المدعي عليها بابرامها عقد المشروع الثاني. ثانيا- الاجابه علي الفقره (2) تزعم المدعي عليها بان فسخ العقد تم من جهه الاداره، كما استندت علي الفقره الفرعيه (خامسا) من البند (2-10) من الماده (10) من العقد المبرم بينها وبين المدعي في تبرير عدم ادايها اي دفعات ماليه للمدعي بان العقد المبرم بينها وبين جهه الاداره تم فسخه من قبل جهه الاداره، وهذا غير صحيح من خمسه جوانب: الجانب الاول: ان المدعي عليها شاركت بفسخ العقد – كما جاء في الفقره رقم (3) من الصفحه الثانيه من المحضر الفني الصادر من الامانه والموقع من المدعي عليها، بطلبها اعمال اضافيه بقيمه (52,618,300) اثنان وخمسون مليون وستمايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه ريال، الذي يمثل نسبه (%59,87) من قيمه العقد الاساسيه بالمخالفه للماده (59) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الساري لعام 1440ه وما يقابله من الماده (36) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه السابق لعام 1427ه بان لا تزيد نسبه الزياده في العقود عن (%10). الجانب الثاني: ان العقد مع جهه الاداره تم فسخه برضي وموافقه من المدعي عليها بل وحتي عدم المطالبه بالتعويض في مواجهه جهه الاداره – كما جاء في الصفحه الثالثه من المحضر الفني الصادر من الامانه والموقع من المدعي عليها، والسابق تقديمه ضمن اسانيد الدعوي – وكان بامكانها رفض التوقيع او الامتناع عنه، اما وانها رضيت فقد شاركت بفسخ العقد. الجانب الثالث: ان فسخ العقد من جهه الاداره سواء تم او لم يتم ليس له اثر علي استحقاق المدعي اجره، فقد قرر اهل العلم ان السمسره من باب الجعاله، والجعاله عقد جايز بين الطرفين؛ وهذا ما تم فلم يشرع المدعي في العمل بل اتم عمله فرسا المشروع الاول علي المدعي عليها ثم الغي ثم انتقل المشروع واستبدل بمشروع ثان ووافقت عليه المدعي عليها واستلمت من الامانه (11,700,000) احد عشر مليون ريال واستمر المشروع معها لمده تزيد عن 7 اشهر واسبوعين –الجانب الرابع: عدم انطباق الفقره الفرعيه (خامسا) من البند (2-10) من الماده (10) من العقد المبرم بينها وبين المدعي لانه مشروط بالا يعزي ذلك للطرف الاول اي المدعي عليها، وحقيقه الحال ان فسخ العقد مع جهه الاداره يعزي للمدعي عليها لانه تم برضاها وموافقتها كما انها شاركت في تحقق الفسخ كما سبق بيانه. الجانب الخامس: تناقض المدعي عليها اذ اقرت بالعقد المبرم بينها وبين المدعي واستندت عليه لتبرير جوابها في العقد المبرم بينها وبين جهه الاداره في حين انها في الفقره (1) من مذكرتها زعمت باختلاف المشروعين. ثالثا- الاجابه علي الفقره (3) من مذكره المدعي عليها – ما يخص الدفعه الاولي من قيمه العقد: هذا اقرار من المدعي عليها باستلامها من جهه الاداره الدفعه الاولي من قيمه العقد مما يثبت احقيه المدعي في المطالبه باجره والتعويض عن عدم استلامه اجره من المدعي عليها وفيه الرد علي نفي المدعي عليها استلامها اي مبالغ ماليه عن المشروع كما ورد في جوابها في محضر جلسه الخميس 20 رمضان 1443ه حين سالتها الدايره. رابعا- الاجابه علي الفقره (4) من مذكره المدعي عليها –استندت المدعي عليها علي العقد المبرم بين الخصمين، وهذا يتناقض مع نفيها علاقه العقد بالمشروع موضوع الدعوي كما جاء في الفقره (1) من مذكرتها، ويعتبر اقرارا ضمنيا منها بالموافقه علي صحه المشروع وعلاقه العقد به، ومن ثم تذرعت المدعي عليها بان اداء الاجر علي شكل دفعات مرتبط بشكل تدفقي مع عمليه سريان تنفيذ العقد. وحقيقه الحال ان المدعي استحق دفعات الاجر من المدعي عليها، بما يتفق مع البند (3-6) من الماده (6) من العقد المبرم بين الخصمين، وتوضيح ذلك علي النحو التالي: 1- استحقاق المدعي (30 %) من اجمالي الاجر في غضون اربعه اسابيع من تسلم المدعي عليها للدفعه المقدمه من صاحب العمل. 2- استحقاق المدعي (60 %) من اجمالي الاجر علي فتره سته اشهر طوال فتره تنفيذ الاعمال الانشاييه.3-استحقاق المدعي كامل قيمه الاجر بسبب فسخ المدعي عليها العقد مع جهه الاداره برضاها وشاركت في فسخه، خامسا- الاجابه علي الدفوع المقدمه من المدعي عليها: سبق ان اثارت المدعي عليها الدفع بعدم الصفه وذلك في ضبط جلسه الخميس 13 رمضان 1443ه وسبق الاجابه عليه وبعدم صحته وقررت الدايره السير موضوعيا في الدعوي، حيث ان مكان تنفيذ الالتزام في المملكه. هذا بالاضافه الي المدعي عليها لها محل اقامه في المملكه بمدينه الرياض، ولكل ما سبق اتمسك بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي واطلب الحكم بها)، وبسؤاله هل تم التعاقد مع المدعي عليها قبل الترسيه علي المدعي عليها؟ فاجاب بانه تم توقيع الاتفاقيه قبل ترسيه المشروع علي المدعي عليها من قبل مالكه المشروع. وبسؤاله: هل قامت المدعي عليها بتنفيذ العمل مع الجهه المالكه للمشروع؟ فاجاب: بان المدعي عليها لم تقم بالمشروع لسبب عايد للمدعي عليها وانهت المشروع رضاييا مع صاحب المشروع وكان بامكانها الامتناع عن ذلك، كما انها قد استلمت دفعه اولي من قيمه المشروع بمبلغ قدره (11.700.000) احد عشر مليونا وسبعمايه الف وقد اعادت المبلغ لمالكه المشروع بعد الفسخ الرضايي، وبينتي علي ذلك اقرار المدعي عليها في مذكرتها السابقه وقد اجبت علي ذلك في المذكره المرفقه من قبلي، وبعرض ما سبق علي المدعي عليها ذكرت ان العقد لم يتم انهاؤه رضاييا وقد نص خطاب محضر الاجتماع مع الامانه المرفق في مذكرتها السابقه علي انه تم "فسخ العقد بالتراضي لانه يتعذر الاستمرار تنفيذ المشروع بوضعه الحالي ….." حتي يتم امكانيه وفقا لما ورد في المحضر، كما ان موكلتها وقعت علي خطاب موقع من الامانه علي ان موكلتها تسترد الدفعه الاولي بناء علي خطاب من الامانه اضافه الي اسقاط حق موكلتها في اقامه دعوي ضد الامانه. ثم عقب المدعي وكاله بان ما ذكرته وكيله المدعي عليها فيما يتعلق بفسخ العقد من جهه الاداره مع المدعي عليها رضاييا فقد ورد في المحضر المشار له في الفقره الثالثه انه توجد اعمال اضافيه بقيمه (52.000.000) ريال وهذا يخالف النسبه النظاميه فكان هذا احد اسباب انهاء العقد من قبل المدعي عليها. كما انه بامكان المدعي عليها الامتناع عن توقيع المحضر واللجوء لجهه القضاء المختص لا سيما ان المحضر حرم المدعي عليها من تقديم الدعوي فيعد ذلك تفريطا منها، كما ان انهاء العقد من قبل جهه الاداره ليس له اثر علي استحقاق المدعي لاجره فقد تم ترسيه المشروع الاول علي المدعي عليها ثم نقل للمشروع الثاني والذي رسا علي المدعي عليها واستمر سبعه اشهر واسبوعين، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله الاجابه علي ما ذكره المدعي وكاله اضافه الي الاجابه علي ما ورد في مذكرته الاخيره وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وتشير الدايره الي ورود مذكره وكيله المدعي عليها وجاء فيها: (الجواب علي الفقره ثانيه من المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه، فاننا نرد بشكل موجز كالاتي: ان ما ذكرته المدعيه في مذكرتها كلام مرسل لا دليل له وانما ينعكس عليها، وذلك لان استنادها علي الفقره (3) من المحضر الفني بانه اثبات بان المدعي عليها طلبت اعمالا اضافيه فهذا غير صحيح وغير مقبول عقلا ومنطقا ان يقوم المقاول بطلب اعمال اضافيه، وانما اشارت الفقره (3) صراحه بان المشروع يتطلب اعمالا اضافيه، وبعد تقييم الاستشاري الخاص بالامانه عن تكلفه الاعمال الاضافيه والتي تجاوزت نسبه (59.87%) من قيمه العقد الاساسيه ويفوق النسبه النظاميه للاعمال النظاميه، قررت الامانه فسخ العقد لتعذر استمرار تنفيذ المشروع بالوضع الحالي بالاضافه الي مراجعه جداول الكميات وكامل الرسومات التخطيطيه والتصميمه للمشروع وذلك لاعاده تقييم قيمه المشروع والاعمال كافه، مما يستوضح بما لا يدع مجالا للشك به بان المدعي عليها ليس لها اي علاقه بتاتا في انهاء المشروع، ثانيا: الجواب علي الفقره ثالثا من المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه، فاننا نرد بشكل موجز كالاتي: اشارت المدعيه في هذه الفقره بانها مستحقه لاجرتها عما استلمته موكلتنا من الدفعه الاولي، والذي سبق بان قدمنا ادله قاطعه بان موكلتنا اعادت كامل مبلغ الدفعه الاولي المدفوع لها من قبل الامانه ولم تستفد موكلتي من المشروع اطلاقا كما اقرت المدعيه في فقرتها الرابعه من المذكره الجوابيه بان المبالغ تستحق لها عن طريق دفعات وان الدفعات مرتبطه بتنفيذ الاعمال باستنادها الي البند رقم (6.3) من العقد المبرم بين الطرفين، مما يستوضح بان المدعيه تاره اشارت الي ان انها تستحق الاجره حتي وان تم انهاء المشروع لاي سبب كان وقامت بتكييف العقد عقد سمسره، ومن ثم اقرت بالبند رقم (63) من العقد الذي يشير صراحه بان الدفعات مرتبطه بالاعمال، مما لا يجوز شرعا ونظاما تكييفه بعقد سمسره وذلك لان العقد مرتبط بشكل تام وتناسبي مع عمليه سريان تنفيذ العقد مع صاحب العمل، فمن غير الممكن ان يدفع المقاول للمدعي ما لم يحصل عليه، حيث ان البند اعلاه اشار صراحه بان الدفعات مرتبطه بشكل تدفقي مع عمليه سريان تنفيذ الاعمال. وفيما يتعلق بدفوع المدعيه الاخري، فاننا لا نري جدوي الرد عليها حيث انها كلام مرسل لا دليل له. الطلبات: بناء علي ما ورد اعلاه، نلتمس الحكم بالاتي: رد الدعوي لعدم استحقاق المدعي للمبالغ المطالب بها حيث ان العقد تم فسخه والغاؤه من قبل الامانه لاسباب خارجه عن اراده المقاول). وفي جلسه 04/01/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق العقد المبرم بين المدعي عليها وامانه محافظه جده والمتعلق بانشاء تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الامانه. فطلب مهله للرجوع لموكلته. كما سالت الدايره هل تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي نقل سريان اتفاقيه الخدمات الاستشاريه بالتعاقد الجديد المتعلق بتنفيذ مشروع (.....) فاجاب: لم يتم نقل الاتفاقيه المذكوره لا بعقد مكتوب ولا عقد شفهي الا ان المحضر الفني الموقع بين الامانه والمدعي عليها نص علي ان المشروع الجديد يحل محل المشروع الاول، ثم طلب مهله للتاكد مما ذكره كما وجهت الدايره سؤالا للمدعي عليها وطلبت منها بيانا خلال اسبوع وهل قامت المدعيه بتنفيذ الخدمات مقابل العقد محل الدعوي وان عليها بيانا تفصيليا لذلك. وتشير الدايره الي انه وردت مذكره وكيله المدعي عليها وجاء فيها: (اشاره الي تفصيل بيان قيام المدعي للاعمال والخدمات محل العقد، فجوابنا كالاتي: اولا: يشير العقد في الماده رقم (3) بمجمله علي التزامات الطرف الثاني (المدعي)، فاننا نوضح بشكل موجز: يشير البند المذكور اعلاه علي قيام المدعي بخدمات واعمال تفصيليه منها تامين المشروع والتوصيه بشركات التامين المحليه وغيرها، وكذلك تامين التاشيرات وتصاريح العمل للموظفين وللمشروع وذلك بعد البدء بالمشروع. كذلك مساعده المدعي عليها ومنسوبيها في خطط العمل الهندسيه وغيرها وتوفير المواصلات للموظفين المحليه وحجوزات الفنادق، بما في ذلك توفير المساحات المكتبيه والخدمات المسؤولين التنفيذيين والمهندسين والتي تتم بعد البدء بالمشروع وتنفيذه التي لم تتم من قبل المدعي بتاتا، مما يتضح ان علاقه المدعي مع المدعي عليها ليست عقد سمسره كما يدعي المدعي في دعواه، وان الدفعات مرتبطه بشكل تدفقي بعمليه سريان الاعمال وتقديم الخدمات من قبل المدعي. كما نشير ان المدعي لم يلتزم بتقديم اي من الاعمال المشار اليها في العقد حيث ان المشروع المشار اليه في العقد تم الغاؤه من قبل الامانه من قبل البدء به ولم تستلم موكلتنا اي مبالغ متعلقه به. ثم اختتمت المذكره بنفس الطلبات السابقه). وفي جلسه 20/01/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، كما قرر الاطراف اكتفاءهم بما سبق تقديمه من مذكرات ومرافعات وطلبا الفصل في القضيه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن نسبه 2% هل من العقد الاول او الثاني؟ فاجاب بانه من الثاني كما ان موكلي ينتهي عمله بعد الترسيه وكل الاعمال نتيجته الترسيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل قام المدعي بالتزاماته ليتم ترسيه المشروع الاول عليها؟ فاجابت قايله العقد بين الطرفين لا يلزم المدعي باي التزامات قبل الترسيه وانه لم يقم باي اعمال بعد الترسيه. وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون اضافته؟ قررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه. واضاف وكيل المدعي بانه تم ترسيه المشروع الثاني علي المدعيه بدلا عن المشروع الاول ومنصوص في المحضر فقام المدعي بعمله. وعليه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما ان غايه ما يطالب به المدعي هو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2196960) مليونان ومايه وسته وتسعون الفا وتسعمايه وستون ريالا نظير خدمات استشاريه قدمها للمدعي عليها، ولما كان النزاع بين الطرفين في عقد سمسره فانه يعد من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24 /08 /1441ه. اما من جهه الموضوع، فلما ان المدعي يطالب باجرته في تقديم خدماته للمدعي عليها استنادا علي العقد المبرم بين الطرفين، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين لها ان ما يطالب به المدعي مشروط بمنح عقد تنفيذ المشروع للمدعي عليها، وباستلام الدفعه الاولي من المشروع، وبما ان وكيله المدعي عليها دفعت بان مالكه المشروع قد فسخت العقد مع موكلتها، فما يطالب به المدعي ليس في محله اذ ان الاجره مرتبطه بشكل تدفقي مع عمليه سريان تنفيذ الاعمال، وان المدعي عليها ردت الدفعه الاولي لمالكه المشروع، وقدمت ما يثبت دفعها. وحيث ان المدعي لم يقدم مزيد بينات تسند مطالبته سوي العقد الذي ذكر فيه الشرط، لا سيما بانه قرر –بعد سؤال الدايره له- ب:"ان المدعي عليها لم تقم بالمشروع لسبب عايد للمدعي عليها..." وبذلك يسقط ما اشترط عليه المتداعيان، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي بان الفسخ تم برضا المدعي عليها وانه تم تعويضها بمشروع اخر؛ اذ ان المقرر بموجب المحضر الفني من قبل الامانه بان العقد قد فسخ بين مالكه المشروع والمدعي عليها بسبب:"توصيه اللجنه المروريه"، كما ان العقد الاساسي بين الطرفين قايم علي مشروع (انشاء نفق بتقاطع طريق .......) ولم يتعلق بمشروع اخر او احتماليه التغيير الي مشروع اخر، كما تشير الدايره الي انه وبدراسه العقد بين الطرفين يتضح بان التزامات المدعي لا تتوقف بمجرد الترسيه بل عليه التزامات اخري يجب الاستمرار بها ليستحق النسبه المنصوص عليها في العقد وهو ما اقر به المدعي بان لم يقم باي التزام منها بعد الترسيه، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد الي منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439091690 لعام 1443ه المدعي: المدعي عليه: فرع شركه (.......) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي تقديمه مشوره وجمع معلومات ومساعده ودعم وتنسيق لصالح المدعي عليها بمقابل مالي تؤدي حال ابرام المدعي عليها وصاحب مشروع مقاوله علي عقد تنفيذ مشروع، بحيث يكون اجر الطرف المدعي هو 2% من قيمه العقد، يؤدي 30% منه في غضون اربعه اسابيع من تسلم المدعي عليها للدفعه المقدمه من صاحب العمل، ويؤدي الباقي 60% منه علي فتره سته اشهر. واجتهد المدعي وجلب للمدعي عليها مشروع انشاء نفق بتقاطع طريق (......)، ورسي المشروع علي المدعي عليها، وصدر خطاب الترسيه برقم (.....) في 12/ 8/ 1431ه ومن ثم تحول المشروع الي مشروع تنفيذ نفق تقاطع طريق(......) مع شارع (.....)بموافقه وزاره الماليه، وابرمت المدعي عليها مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه عقد تنفيذ مشروع نفق تقاطع طريق(.....) مع شارع صاري بقيمه اجماليه (87889612) سبعه وثمانين مليونا وثمانمايه وتسعه وثمانين الفا وستمايه واثنا عشر ريالا، وقد استلمت المدعي عليها موقع المشروع في 1433/10/14، وتم فسخ العقد مع الجهه الحكوميه برضي المدعي عليها في 3/ 6/ 1434ه، وكان من ضمن اسباب فسخ العقد وجود اعمال اضافيه لازمه لاستكمال العمل بالمشروع بقيمه (52618300) اثنين وخمسين مليونا وستمايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه ريال، وحيث ان المدعي قد قام بالعمل المطلوب منه في العقد المبرم مع المدعي عليها ونتج عنه تعاقد المدعي عليها مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه بعقد قيمته (87889612) سبعه وثمانين مليونا وثمانمايه وتسعه وثمانين الفا وستمايه واثنا عشر ريال، وحيث استلمت المدعي عليها المشروع لمده ثمانيه اشهر، وفسخت العقد برضاها لذا فقد استحق المدعي مطالبته للمدعي عليها، ثم اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2196960) مليونان ومايه وسته وتسعون الفا وتسعمايه وستون ريالا، وايضا مبلغ (263668) مايتين وثلاثه وستين الفا وستمايه وثمانيه وستين ريالا اتعابا للمحاماه، واخيرا مبلغ مايه وخمسه وسبعين الفا وخمسمايه ريال تمثل عشره بالمايه من قيمه المطالبه الاصليه وذلك تعويضا عن اضرار التقاضي، وباحالته الي الدايره ناظره القضيه صدر حكمها بتاريخ 19/ 2/ 1444ه القاضي برفض هذه الدعوي، وبتاريخ 10/ 3/ 1444ه قدم وكيل المدعيه لايحه اعتراضيه طلب فيها: قبول اللايحه الاعتراضيه بطريق الاستيناف مرافعه من الناحيه الشكليه. والنظر في اللايحه الاعتراضيه مرافعه وتحديد موعد جلسه. ومن حيث الموضوع: نقض والغاء الحكم المستانف رقم (4430043324) وتاريخ 19 صفر 1444ه. والحكم مجددا بالطلبات الوارده في الدعوي، لاسباب حاصلها: اولا: اغفال الدايره الموقره تقديم المدعي مزيد بينات، ثانيا: التناقض بالتسبيب اذ اسقطت الدايره الموقره شروط العقد ومن ثم حكمت برفض الدعوي بالاستناد علي هذه الشروط، ثالثا: السمسره جعاله تستحق فيها الاجره بتمام العمل وقد تم العمل بتعاقد المدعي عليها المستانف ضدها مع صاحب المشروع، رابعا: عدم الاخذ باقرار المدعي عليها باستلامها مبلغ من صاحب المشروع بينما الاقرار هنا قضايي وحجه علي المقر، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 23/ 3/ 1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وبخصوص المطالبه بما استلمته المدعي عليها من المشروع الثاني فان الثابت من وقايع الدعوي ان المشروع الثاني لم يرسي علي المدعي عليها رسيا تاما وان ما تم استلامه من مبالغ تم اعادته للجهه المالكه المشروع بحسب ما جاء في الاتفاقيه المبرمه بين المدعي عليها ومالكه المشروع. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 19-2-1444 القاضي برفض الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول (.......) العضو الثاني (......) رييس الدايره القضاييه (.....)