boe_gov_sa · law · processed · 35 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 75175 وتاريخ 30 / 11 / 1443ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو وزير الثقافه رييس مجلس امناء المعهد الملكي للفنون التقليديه رقم 5497 وتاريخ 28 / 11 / 1443ه، في شان مشروع تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليديه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14 / 8 / 1428ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه تقويم التعليم والتدريب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14 / 2 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليميه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 27 / 1 / 1442ه. وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه للمعهد الملكي للفنون التقليديه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 17 / 8 / 1442ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (1762) وتاريخ 9 / 6 / 1444ه، ورقم (2295) وتاريخ 25 / 7 / 1444ه، ورقم (2861) وتاريخ 20 / 9 / 1444ه، ورقم (3261) وتاريخ 3 / 11 / 1444ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1011 / 44 / م) وتاريخ 10 / 8 / 1444ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (11835) وتاريخ 18 / 11 / 1444ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليديه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: يكون تحديد المقابل المالي -للبرامج التدريبيه والتعليميه التي يقدمها المعهد وما يقدمه المعهد من خدمات واستشارات وفقا للتنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه، ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل بها. ثالثا: يتفق رييس مجلس امناء المعهد الملكي للفنون التقليديه ووزير الماليه علي جميع ما يتصل باستثمار اموال المعهد، ووضع الاليات المناسبه التي تمكن المعهد من الاستفاده من ايراداته والمقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها، بما يضمن الاستدامه الماليه للمعهد، وذلك دون اخلال بما قضي به الامر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه. رابعا: قيام المعهد الملكي للفنون التقليديه بابرام مذكرات تعاون مع وزاره التعليم، وهييه تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، وغيرها من الجهات ذات العلاقه، لضمان الفعاليه والتنسيق والتكامل عند ممارسه المعهد للاختصاصات والمهمات المقرره له في تنظيمه -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- وتحقيق اهدافه المتوخاه. خامسا: يشترط لاعتماد منح الشهادات والمؤهلات العلميه المنصوص عليها في الفقره (13) من الماده (الثامنه) من التنظيم -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- ان تتفق مع الاطار الوطني للمؤهلات، والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليميه. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 75175 وتاريخ 30 / 11 / 1443ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو وزير الثقافه رييس مجلس امناء المعهد الملكي للفنون التقليديه رقم 5497 وتاريخ 28 / 11 / 1443ه، في شان مشروع تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليديه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14 / 8 / 1428ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه تقويم التعليم والتدريب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14 / 2 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليميه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 27 / 1 / 1442ه. وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه للمعهد الملكي للفنون التقليديه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 17 / 8 / 1442ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (1762) وتاريخ 9 / 6 / 1444ه، ورقم (2295) وتاريخ 25 / 7 / 1444ه، ورقم (2861) وتاريخ 20 / 9 / 1444ه، ورقم (3261) وتاريخ 3 / 11 / 1444ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1011 / 44 / م) وتاريخ 10 / 8 / 1444ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (11835) وتاريخ 18 / 11 / 1444ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليديه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: يكون تحديد المقابل المالي -للبرامج التدريبيه والتعليميه التي يقدمها المعهد وما يقدمه المعهد من خدمات واستشارات وفقا للتنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه، ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل بها. ثالثا: يتفق رييس مجلس امناء المعهد الملكي للفنون التقليديه ووزير الماليه علي جميع ما يتصل باستثمار اموال المعهد، ووضع الاليات المناسبه التي تمكن المعهد من الاستفاده من ايراداته والمقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها، بما يضمن الاستدامه الماليه للمعهد، وذلك دون اخلال بما قضي به الامر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه. رابعا: قيام المعهد الملكي للفنون التقليديه بابرام مذكرات تعاون مع وزاره التعليم، وهييه تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، وغيرها من الجهات ذات العلاقه، لضمان الفعاليه والتنسيق والتكامل عند ممارسه المعهد للاختصاصات والمهمات المقرره له في تنظيمه -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- وتحقيق اهدافه المتوخاه. خامسا: يشترط لاعتماد منح الشهادات والمؤهلات العلميه المنصوص عليها في الفقره (13) من الماده (الثامنه) من التنظيم -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- ان تتفق مع الاطار الوطني للمؤهلات، والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليميه. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليديه. التنظيم: تنظيم المعهد. الوزير: وزير الثقافه. المجلس: مجلس امناء المعهد. رييس المجلس: رييس مجلس امناء المعهد. المجلس العلمي: المجلس العلمي للمعهد. الفنون التقليديه: فنون مورثه، ترتبط بالهويه الوطنيه، وتنتقل عبر الاجيال، انتجتها المجتمعات المحليه او طورتها. وتشمل المنتجات الحرفيه والاعمال الفنيه التقليديه. الكنوز الحيه: الاشخاص الذين يمتلكون درجه عاليه جدا من المعرفه والمهارات المطلوبه لاداء او اعاده انشاء عناصر محدده من التراث غير المادي. يتمتع المعهد بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله -بقرار من المجلس- انشاء فروع او مكاتب تابعه له بحسب الحاجه. يهدف المعهد الي الاسهام في العنايه بالفنون التقليديه، وذلك من خلال تحقيق الاهداف الاتيه: التاكيد علي الهويه الوطنيه من خلال اثراء الفنون التقليديه، والترويج لها. تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليديه، وتوفير برامج تعليميه في مجالات الفنون التقليديه. تقدير الكنوز الحيه والمتميزين وذوي الرياده والاسهامات في مجالات الفنون التقليديه، وتكريمهم، وتوفير المحفزات والدعم المادي لهم -وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه- لمواصله اعمالهم والتعريف بها. المساهمه في المحافظه علي اصول الفنون التقليديه الماديه وغير الماديه. رفع مستوي الوعي بالفنون التقليديه في المملكه، ونشرها، والتعريف بها محليا ودوليا، وتشجيع ودعم الجهود الهادفه الي المحافظه عليها. يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه، ومن ذلك ما ياتي: بناء الاطر والمعايير الفنيه المرتبطه بتطوير البرامج التعليميه والتدريبيه في الفنون التقليديه، وفق متطلبات الاطار الوطني للمؤهلات. تصميم واقامه برامج تدريبيه وبرامج اعداديه ودبلومات في مجالات الفنون التقليديه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. تطوير وتنفيذ برامجه التعليميه الاكاديميه في مجالات الفنون التقليديه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. وضع الشروط اللازمه لممارسه مهن التعليم والتدريب في مجالات الفنون التقليديه في المملكه، ومتابعه تطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. احتضان وتبني ودعم واعتماد برامج التلمذه في مجالات الفنون التقليديه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. ابتعاث منسوبي المعهد وايفادهم للدراسه والتدريب في المجالات ذات العلاقه بنشاطات المعهد. تقديم منح دراسيه وتدريبيه ومكافات وجوايز تشجيعيه للمواهب وذوي القدرات في مجالات الفنون التقليديه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ومن خلال لوايح تقر بالاتفاق مع وزاره الماليه فيما له اثر مالي. تكريم الكنوز الحيه والمتميزين وذوي الرياده والاسهامات في مجالات الفنون التقليديه. اعداد الدراسات والاستشارات والخدمات في مجال اختصاص المعهد للجهات الحكوميه وغيرها، داخل المملكه وخارجها. وضع الاليات والممكنات التي تساعد علي تطوير المنتجات الحرفيه والاعمال الفنيه التقليديه للحرفيين والطلاب المتدربين في المعهد وعرضها وبيعها. اثراء الفنون التقليديه عن طريق التاليف واجراء البحوث والدراسات في مجالاتها. تنظيم المؤتمرات المحليه والدوليه والندوات واللقاءات وورش العمل والفعاليات والمسابقات الفنيه ذات الصله بالفنون التقليديه، والمشاركه فيها داخل المملكه وخارجها، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. بناء الشراكات المحليه والدوليه والاستعانه بالكفايات والخبرات وبيوت الخبره المحليه والدوليه المتخصصه في مجالات عمل المعهد بما يسهم في تحقيق اهدافه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. الاشتراك في عضويه المعاهد والاتحادات والمنظمات والهييات الاقليميه والدوليه وما في حكمها ذات العلاقه باختصاصات المعهد، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. يكون للمعهد مجلس امناء برياسه الوزير، وعضويه كل من: ا- نايب وزير الثقافه (نايبا لرييس المجلس). ب- ثمانيه من المتخصصين -من غير منسوبي المعهد- من ذوي الخبره في المجالات ذات العلاقه باختصاص المعهد. يصدر بتعيين الاعضاء -الواردين في الفقره (1 / ب) من هذه الماده - امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير، وتكون مده عضويتهم (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده. المجلس هو السلطه العليا المهيمنه علي شؤون المعهد وادارته وتصريف اموره ووضع السياسه العامه التي يسير عليها، وله جميع الصلاحيات اللازمه لتحقيق اهدافه وتنفيذ مهماته، وله علي وجه خاص ما ياتي: اقرار استراتيجيه المعهد، ومتابعه تنفيذها. اقرار السياسات المتعلقه بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها. اقرار المعايير والضوابط اللازمه لتسيير عمل المعهد. اقرار هيكل المعهد التنظيمي. اقرار مكافات اعضاء المجلس العلمي ومزاياهم، من خلال لوايح بالاتفاق مع وزاره الماليه. الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمعهد. اعتماد الاطر والمعايير الفنيه المرتبطه بتطوير البرامج التعليميه والتدريبيه في الفنون التقليديه، وفق متطلبات الاطار الوطني للمؤهلات. اقرار معايير ومتطلبات وتصنيفات برامج التلمذه التي تقدم في المعهد ومن يقدمها من مهره ومحترفين، واللوايح المنظمه لهذه البرامج بما يشمل تحديد مدد برامج التلمذه واوقاتها واسس تقديمها ومعايير اجتيازها ودرجات الاتقان فيها. اقرار الاليات والممكنات التي تساعد علي تطوير المنتجات الحرفيه والاعمال الفنيه التقليديه للحرفيين والطلاب المتدربين في المعهد وعرضها وبيعها. اقرار اللوايح الماليه والاداريه، وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير عمل المعهد وشؤونه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ويكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح او القرارات الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه. اقرار المقابل المالي للبرامج التدريبيه والتعليميه التي يقدمها المعهد وما يقدمه المعهد من خدمات واستشارات. الموافقه علي مشروع ميزانيه المعهد السنويه، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود ومذكرات التفاهم والشراكات بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. الموافقه علي استثمار اموال المعهد وفقا للتعليمات والاحكام المنظمه لذلك. الموافقه علي اشتراك المعهد في المعاهد والاتحادات والمنظمات والهييات الاقليميه والدوليه وما في حكمها ذات العلاقه باختصاصات المعهد، وفقا للانظمه والتعليمات. تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في المعهد. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. وللمجلس في سبيل تحقيق اختصاصاته تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض مهماته او صلاحياته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او منسوبي المعهد. تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في اي مكان اخر. يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه (اربع) مرات في السنه علي الاقل، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس، او اذا طلب ذلك (ثلث) اعضايه علي الاقل. توجه الدعوه للاجتماع من رييس المجلس كتابه قبل موعد الاجتماع ب(سبعه) ايام عل الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول اعمال الاجتماع. يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء بمن فيهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. يجوز ان تعقد الاجتماعات وان يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه، ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير علي الاعضاء، وفي هذه الحاله يشترط موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرار، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن المحضر. لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المعهد. للمجلس دعوه من يراه لحضور اجتماعاته للاستفاده من خبراته دون ان يكون له حق التصويت. يكون للمعهد رييس تنفيذي، يتم تعيينه واعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المعهد، ويمارس المهمات التي تمكنه من ذلك، وله بوجه خاص ما ياتي: الاشراف علي اعداد استراتيجيه المعهد، ورفعها الي المجلس. اقتراح السياسات المتعلقه بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، واللوايح الاداريه والماليه والداخليه وغيرها من اللوايح والمعايير والضوابط اللازمه لتسيير عمل المعهد، والهيكل التنظيمي للمعهد، والرفع بها الي المجلس. الاشراف علي اعداد تقرير المعهد السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه المالي الختامي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس وفقا للاجراءات المتبعه. اعتماد اصدار الاوامر بمصروفات المعهد وفقا للميزانيه السنويه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المعتمده، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. متابعه تنفيذ القرارات الصادره من المجلس. تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاص المعهد. الاشراف علي اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط المعهد وبرامجه، وعرضها علي المجلس. تمثيل المعهد امام الجهات القضاييه، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود اغراض المعهد، ووفقا لما تحدده اللوايح. الموافقه علي عقد المعهد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل والفعاليات والمسابقات الفنيه ذات الصله بعمله، والمشاركه فيها، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. تعيين العاملين في المعهد، والاشراف علي سير العمل فيه، وفقا للوايح والخطط والبرامج المعتمده. اعتماد منح الشهادات والمؤهلات العلميه وفقا للوايح التي يصدرها المجلس. اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته او مهماته الي من يراه من منسوبي المعهد. يكون للمعهد مجلس علمي برياسه الرييس التنفيذي، وعضويه عدد لا يتجاوز (تسعه) من المختصين في الفنون التقليديه. يعين اعضاء المجلس العلمي بقرار من مجلس الامناء بناء علي توصيه من الرييس التنفيذي، لمده (سنتين) قابله للتجديد. يتولي المجلس العلمي اعمال الدراسه والمراجعه وتقديم الراي العلمي في جميع المسايل والجوانب المتعلقه بالفنون التقليديه، وغيرها مما تحدده لوايح المعهد، وما يحال اليه من المجلس او رييس المجلس او الرييس التنفيذي. للمجلس العلمي تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه يكلفها بما يراه من مهمات. يعقد المجلس العلمي اجتماعاته بصفه دوريه (اربع) مرات في السنه علي الاقل، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييسه، او اذا طلب ذلك اغلبيه الاعضاء علي الاقل. توجه الدعوه لاجتماع المجلس العلمي من رييسه، وتعقد الاجتماعات برياسه رييسه او من ينيبه من الاعضاء. لا يكون اجتماع المجلس العلمي نظاميا الا بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس العلمي او من ينيبه من الاعضاء. تصدر توصيات المجلس العلمي بموافقه اغلبيه الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. لرييس المجلس العلمي دعوه من يراه لحضور اجتماعات المجلس العلمي دون ان يكون له حق التصويت. تتكون موارد المعهد مما ياتي: ا- ما يخصص له في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاستشارات التي يقدمها. ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير البرامج التدريبيه والتعليميه التي يقدمها. د- الايرادات التي يحصل عليها مقابل نتاجه العلمي. ه- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الاوقاف. و- عوايد استثماراته وريع املاكه وما ينتج من التصرف فيها. ز- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. تودع اموال المعهد في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. يفتح المعهد حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المعهد. تكون للمعهد ميزانيه سنويه مستقله تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. السنه الماليه للمعهد هي السنه الماليه للدوله. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه بالرقابه علي حسابات وعمليات المعهد، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم رسميا بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات ومعاملات المعهد وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. يخضع منسوبو المعهد لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.