moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670377341 لعام 1446ه المدعي: الشركه (...) للمختبرات والتربه المدعي عليه: الشركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي:ه وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي: مع المدعي عليه: علي ان يقوم المدعي: بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال فحص المواد وضبط الجود وذلك في تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال فحص المواد وضبط الجود، لمده (22) اثنان وعشرون شهرا، ابتداءا من تاريخ 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/03/4ه الموافق 2022/09/30م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (405,518.82) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (405,518.82) ريال، سدد منها مبلغ قدره (276,620.48) ريال، والمتبقي (103,898.34) ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي؛ علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/08/11ه الموافق 2024/02/21م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي: اعمال بقيمه (405,518.00) ريال، بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) في 1445/07/9ه الموافق 2024/01/21م بمبلغ قدره (128,898.00) ريال ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه:ا بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعي:ه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه:ا ((...)) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعي:ه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليه:ا بسداد مبلغ قدره 103.898ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليه:ا ، وبسؤال المدعي:ه وكاله عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي مصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه بختم المدعي عليه:ا بتاريخ 24/ 1/ 2024م وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه:ا ذكر بان موكلته تقر بالمبلغ محل المطالبه؛ وتطلب الصلح مع المدعي:ه، ثم عرضت الدايره الصلح علي المدعي:ه؛ فذكرت بانها تقبل بذلك علي ان تصيغ الدايره الصلح، ثم صاغت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي بحيث تكون علي البنود التاليه: البند الاول: المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليه:ا هو المبلغ محل المطالبه والبالغ قدره 103.898ريال، وهو ما قرره الطرفان. البند الثاني: تلتزم المدعي عليه:ا بسداد المبلغ المنصوص عليه في البند الاول من خلال دفعتين تحل علي النحو التالي: الدفعه الاولي بمبلغ قدره 51.949.17 ريال تحل بتاريخ 9/ 11/ 2024م؛ والدفعه الثانيه بمبلغ قدره 51.949.17 تحل بتاريخ 9/ 12/ 2024م. البند الثالث: في حال عدم التزام المدعي عليه:ا في سداد الدفعه الاولي والمحدده في البند الثاني فان كامل المبلغ يحل فورا عليها، وبعرض ذلك علي اطراف النزاع قررا قبول ذلك؛ ثم طلبا اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به، وعليه فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ذكره، وبما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من قول الله تعالي: والصلح خير . ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93)، وتاريخ 1441/08/15ه، والتي تنص علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، والزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (2/29) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (3/70) من نظام المرافعات الشرعيه.