tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 409168061 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2019-11-12 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:3fbf0128-504c-47de-8477-8005e083b11a entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠٧٠٠٦ لعام ١٤٤٠ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها ان موكلته تطالب المدعي عليها مبلغا قدره (٥٩.٧٦٠) ريال، تمثل قيمه اعمال حديد نفذت لصالح المدعي عليها، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وبعد عده جلسات تعذر فيها تبليغ المدعي عليها وشطبت القضيه كذلك، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٥/٠٢/١٤٤١ه حضرت المدعيه وكاله بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها عن طريق نظام ابشر كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعيه اصاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينته علي صدق دعواه احال الي مرفقات المعامله وبطلب اصول البينات واصل العقد طلبت مهله لاحضارها، وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه وكاله وابرزت مطابقه الرصيد المطبوعه علي اوراق موكلتها والممهور بالختم والتوقيع المنسوبين للمدعي عليها، وقد تضمنت المصادقه علي المبلغ محل المطالبه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وعليه فان الدايره سارت في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها مبلغا قدره (٥٩.٧٦٠) ريال، تمثل قيمه اعمال حديد نفذت لصالح المدعي عليها، وحيث ابرزت وكيلتها في سبيل اثبات الدعوي المصادقه المطبوعه علي اوراق موكلتها والممهوره بختم المدعي عليها، وتضمنت ان للمدعيه علي المدعي عليها مبلغ المطالبه، وبما ان هذه المصادقه بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه)، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٩٧٦٠) تسعه وخمسون الفا وسبعميه وستون ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.