moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571139037لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سبق ان باعت المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه مجمده وجافه بثمن اجمالي قدره (71,924) واحد وسبعون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال والمثبت بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في 2023/12/31م علما ان المدعي عليه سدد بعد المطابقه مبلغ وقدره (16,650) سته عشر الفا وست ميه وخمسون ريال، والمبلغ المتبقي والمستحق هو مبلغ وقدره (55,274) خمسه وخمسون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (55,274) خمسه وخمسون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 2023/12/31م علي مطبوعات شركه (...) للتجاره علي مبلغ قدره (71,924) واحد وسبعون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال ممهور بتوقيع منسوب لمؤسسه (...). وعقدت المحكمه جلسه في 1445/09/23ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليه، وعند وصول الدعوي لهذا الحد قرر الطرفان بقولهما اننا اتفقنا علي ما يلي : ( اثبات الصلح بين طرفي الدعوي واتفاقهم علي ان تقوم المدعي عليها بدفع المبلغ المطالب به في هذه الدعوي وهو (55,274) خمسه وخمسون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال وذلك في 25-10-1445 ) ونطلب اثبات هذا الصلح، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في : الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (55,274) خمسه وخمسون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال. وحيث اصطلحا الطرفان علي ان تقوم المدعي عليها بدفع المبلغ المطالب به في هذه الدعوي وهو (55,274) خمسه وخمسون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال وذلك في 25-10-1445ه. وبناء علي ما تقدم بالدعوي والاجابه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعيه ووكاله وكيله المدعي عليه تخولهما حق الاقرار والصلح، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبناء علي اللايحه التنفيذيه (3/70) علي نظام المرافعات الشرعيه ونصها (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي.) فان الحكم يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه . والله الموفق.