ncar · regulation · processed · 22 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لايحه مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسه الماده الاولي: تعريفات.. الكلمات والعبارات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه تعبر عن المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المؤسسه: المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. مجلس الاداره: مجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. رييس مجلس الاداره: رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. المحافظ: محافظ المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. المركز: مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر. مجلس اداره المركز: مجلس اداره مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر. رييس مجلس اداره المركز: رييس مجلس اداره المركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر. مدير عام المركز: مدير عام مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر. المراكز الفرعيه: مراكز خدمه المجتمع والتدريب المستمر الفرعيه بالمجالس والوحدات التدريبيه. الوحدات التدريبيه: الكليات والمعاهد والمراكز التدريبيه التابعه للمؤسسه. منسوبو المؤسسه : العاملون بديوان المؤسسه والكليات والمعاهد والمراكز التابعه للمؤسسه. لايحه المركز: لايحه مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر. الماده الثانيه: يقوم مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر بربط المؤسسه بقطاعات المجتمع ومؤسساته بصوره تحقق عددا من الاهداف، ومنها: 1. الاستثمار الامثل للموارد البشريه بما يخدم المجتمع؛ لتنميه العلاقه بين المجتمع ومرافق المؤسسه التدريبيه المختلفه وتوثيقها عن طريق القيام بالبحوث والدراسات والاستشارات، والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه. 2. التعرف علي احتياجات المجتمع التقنيه والتدريبيه؛ لوضع خطط علميه تلبي تلك الاحتياجات، وتزيد من نشر الوعي التقني والمهني. 3. تقديم برامج لجميع فيات المجتمع بمختلف اعمارهم، ومستوياتهم الثقافيه والاقتصاديه علي شكل محاضرات، ولقاءات علميه وبرامج ودورات تدريبيه، وغير ذلك من الوسايل المتاحه؛ لتمكين المواطن من مواكبه تطور العلوم التقنيه والمهنيه. 4. تصميم وتطبيق برامج تقنيه؛ لخدمه القطاعين العام والخاص. 5. الاسهام في رفع مستوي الاداء والكفايه الانتاجيه المهنيه للقوي البشريه من افراد المجتمع من خلال التعاون مع قطاعات المجتمع ومؤسساته. 6. دعم الابحاث والدراسات والمشاريع التقنيه والخدمات التدريبيه الموجهه لتطوير الموارد البشريه. .تبني اسلوب الشراكه مع القطاعين العام والخاص بما يدعم تفعيل دور المؤسسه في تنميه المجتمع. يرشح نايب المحافظ مديرا عاما للمركز، ويصدر المحافظ قرارا بتكليفه لمده سنتين قابله للتجديد. الماده الرابعه: 1. يتولي المدير العام الاشراف علي شؤون المركز الفنيه والاداريه والماليه؛ وفق احكام هذه اللايحه، وله حق تكليف رؤساء المراكز الفرعيه. . يقدم المدير العام لمجلس اداره المركز تقريرا نصف سنوي عن شؤون المركز والمراكز الفرعيه وساير نواحي النشاط. الماده الخامسه: يرشح مدير عام المركز نايبا له، ويصدر رييس مجلس اداره المركز قرارا بتكليفه لمده سنتين قابله للتجديد، ويساعد مدير عام المركز في اعماله، وينوب عنه في غيابه، وعند خلو منصبه. الماده السادسه: يكون للمركز مجلس اداره مكون مما يلي: 1. نايب المحافظ للتدريب رييسا. 2. مدير عام المركز عضوا. 3. مدير عام تقويم التدريب عضوا. 4. مدير الاداره القانونيه عضوا. 5. خمسه من ذوي الخبره سواء من منسوبي المؤسسه او خارجها يعينهم المحافظ؛ بناء علي ترشيح من نايب المحافظ للتدريب لمده سنتين قابله للتجديد. الماده السابعه: مع التقيد بما تنص عليه هذه اللايحه وما يقره مجلس الاداره يختص مجلس اداره المركز بتصريف شؤون المركز الفنيه والاداريه والماليه والتنظيميه، وله علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: . رسم الخطط والسياسات الكفيله بتحقيق اهداف المركز. . دراسه ما تقدمه الوحدات التدريبيه من مقترحات في مجال البحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه علي ان يشمل كل ما يرفع للمركز من مشاريع ايضاحا للميزانيه التقديريه اللازمه لتنفيذها. . البت في طلبات المشاركه في البرامج والدورات التدريبيه التي تنظمها المراكز الفرعيه في الوحدات التدريبيه، او الاشتراك معها في تنظيم البرامج والدورات التي تقدمها. . مراجعه العقود الخاصه بالبحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه. . اعتماد الجدول السنوي للبحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه. . اقرار التكاليف الاجماليه للبحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه التي يقدمها المركز والمراكز الفرعيه من خلال منسوبي المؤسسه او من خلال المختصين من خارجها، وتقدير المصروفات من مكافات ومستلزمات تدريبيه واجهزه ومعدات وتقدير تكاليف اقامه الحفلات في ختام النشاطات بما لا يتعارض مع اللوايح والتعاميم المتعمده. . الموافقه علي التعاقد مع الباحثين والمستشارين المختصين ودعوه الاساتذه الزايرين عند الحاجه. . تشكيل اللجان الدايمه والمؤقته من اعضاء مجلس الاداره وغيرهم؛ لدراسه ما يحال اليها من امور تتعلق بنشاطات المركز والمراكز الفرعيه. . اقتراح تعديل لايحه المركز. . اقرار الاليات المناسبه؛ لمتابعه تنفيذ برامج خدمه المجتمع في مجال البحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه بالوحدات التدريبيه. . اقرار عقد الندوات واللقاءات التوعويه والتثقيفيه في المجالات التقنيه والمهنيه؛ والمشاركه في اللقاءات والندوات والمؤتمرات التي تعزز دور المؤسسه في تنميه المجتمع. . اعداد مشروع ميزانيه المركز. . دراسه الحساب الختامي للمركز وابداء الملحوظات عليه قبل رفعه لمجلس اداره المؤسسه؛ لاعتماده. الماده الثامنه: يجتمع مجلس اداره المركز؛ بناء علي دعوه رييسه مره كل شهرين، وللرييس ان يدعو المجلس الي الاجتماع اذا دعت الحاجه، او قدم ثلث اعضايه طلبا مكتوبا بذلك، او بناء علي طلب المحافظ، ولرييس مجلس اداره المركز رياسه المجلس، ولا يعد انعقاد المجلس صحيحا الا اذا حضره اكثر من نصف اعضايه؛ ومن بينهم الرييس، وتصدر قرارات المجلس بالاغلبيه المطلقه لاصوات الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرييس، وترفع قرارات المجلس للمحافظ بعد توقيع اعضايه، وتعد قرارات المجلس نافذه ما لم يعترض عليها المحافظ خلال خمسه عشر يوما بعد وصولها اليه. الماده التاسعه: لرييس مجلس اداره المركز دعوه من يراه عند الحاجه لحضور اجتماع او اجتماعات المجلس للاستيناس برايه او خبراته وليس له حق التصويت، ويصرف له مكافاه اعضاء المجلس وينطبق عليه ما ورد في الماده الحاديه عشره. الماده العاشره: للمؤسسه من خلال المركز والمراكز الفرعيه القيام بالبحوث والدراسات والاستشارات والمشاريع التقنيه وتقديم الخدمات التدريبيه للقطاعين العام والخاص عن طريق منسوبي المؤسسه او من المختصين من خارجها مقابل مبالغ ماليه، علي ان تدرج عايداتها في حسابات مستقله، ويصرف منها -علي سبيل المثال لا الحصر- في الاغراض التاليه: اولا: تطوير البحث العلمي في جميع المجالات التدريبيه والاداريه والماليه والتقنيه والمهنيه. ثانيا: ا لصرف علي تكاليف البحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه للقطاعين العام والخاص؛ وفق الاجراءات والقواعد التاليه: 1. ت قوم المؤسسه باجراء البحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه بموجب عقد او اتفاق مكتوب يحدد فيه العمل المطلوب واطرافه ومده انجازه وشروطه وتكلفته وطريقه الدفع واعداد المشاركين والمشرف علي المشروع مع مراعاه تجانس تخصص المشاركين مع طبيعته. 2. يوضع لكل عقد او اتفاق موازنه تحدد فيها جميع التكاليف التقديريه المباشره وغير المباشره سواء اكانت تجهيزات ومواد او تكاليف موارد بشريه بما في ذلك اتعاب المستشارين ونفقاتهم وتكاليف تنفيذ الاعمال اللازمه عن طريق التعاقد من الباطن. 3. تحصل التكاليف حسب شروط الدفع المحدده في العقود والاتفاقيات وتدرج عايدات هذه الدراسات والخدمات في حسابات مستقله باسم المركز تفتح في مؤسسه النقد العربي السعودي، او احد فروعها، او البنوك والمصارف التي تتعامل معه وينفق منها علي اوجه الصرف المتعلقه بهذه العقود والاتفاقيات. 4. تدور مبالغ العقود المستمره سنويا حتي الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع فنيا وماليا. 5. تودع فوايض ايرادات العقود المقابله للبحوث والدراسات والاستشارات، والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه المنتهيه -فنيا وماليا- في حساب مستقل ينفق منه علي البنود المحدده في القواعد التنفيذيه للايحه بعد اعتماد المحافظ لها. 6. يكون الصرف من الحساب المستقل بموافقه المحافظ او من يفوضه بموجب مستندات رسميه، وتخضع اجراءات الصرف لرقابه المراقب المالي في المؤسسه. 7. يجوز للمحافظ او من يفوضه صرف سلفه مستديمه؛ للانفاق علي المشروع او الخدمات المسانده له وفق قواعد اجراءات صرف السلف في المؤسسه علي ان تسوي دوريا بعد انتهاء الغرض منها. 8. م ع مراعاه التكاليف الاجماليه لكل دوره تدريبيه تصرف مكافاه المشاركين في القاء المحاضرات العلميه والتدريبيه وتحدد القواعد التنفيذيه ذلك. 9. ب عد انتهاء اعمال البحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه تعود ملكيه الاعيان التي يتم تامينها للمؤسسه. 10 . مع مراعاه التكاليف المقدره في ميزانيه المشروع تصرف مكافاه الباحثين وغيرهم من المشتركين في اداء العمل، وتحدد القواعد التنفيذيه ذلك. الماده الحاديه عشره: في حال تكليف احد اعضاء مجلس اداره المركز بالاجتماع خارج مقر اقامته فان المركز يتحمل المصاريف السفريه. الماده الثانيه عشره: يصرف لعضو مجلس اداره المركز مكافاه مقدارها خمسمايه ريال عن كل جلسه يحضرها. الماده الثالثه عشره: تتكون موارد المركز الماليه مما يلي: . ما يعتمد للمركز من مبالغ ماليه في الميزانيه السنويه للمؤسسه. . الايرادات المتحققه من تنفيذ برامج ونشاطات التدريب والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه. . هبات ومنح الافراد والمؤسسات الاهليه. . العايدات من استثمار الايرادات. . الايرادات المتحققه من تصميم وتطبيق برامج تقنيه ومهنيه لخدمه القطاعين العام والخاص. . ايه موارد اخري يقرها مجلس اداره المؤسسه. الماده الرابعه عشره: احكام عامه . يجوز للمركز استثمار موارده؛ وفق ما يحقق مصلحه المؤسسه. . يكون للمركز السلطه الاشرافيه والرقابيه علي المراكز الفرعيه. . لمجلس اداره المركز تحديد صلاحيات الصرف واوجهه. . يقوم المركز بالتنسيق لبرامجه وانشطته بالوسايل المتاحه وتحدد القواعد التنفيذيه ذلك. . السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. . يضع مجلس اداره المركز القواعد التنفيذيه لموارد هذه اللايحه، ويعتمدها المحافظ. . يراجع حسابات المركز سنويا مراجع حسابات المؤسسه، ويعد عنها تقريرا لمجلس اداره المركز؛ تمهيدا لعرضه علي مجلس الاداره. الماده الخامسه عشره: يعمل بهذه اللايحه ابتداء من تاريخ اقرارها من مجلس الاداره، وتلغي هذه اللايحه اللايحه السابقه التي اعتمدها مجلس الاداره في جلسته الثالثه والستين التي عقدت بتاريخ 11 /4 /1423ه كما تلغي هذه اللايحه ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات. الماده السادسه عشره: لمجلس الاداره حق تفسير هذه اللايحه، وتعديلها.