tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530163546 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-14 date_hijri=1445-02-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:26a22831-7a9d-4a89-962e-cc607d6c5997 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٤٥٧١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٢م ابرم المدعي بصفته وسيطا عقاريا عقد مبايعه بين -المدعي عليه- البايع مؤسسه (...) للمقاولات والمشتري (...) لبيع عقار مكون من دور وشقتين بمبلغ قدره (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال، وذلك مقابل ان يدفع المدعي عليه للمدعي قيمه السعي وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقد تم تدوين ذلك في العقد بما نصه: (يتم تسليم المكتب مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال من البايع بعد الافراغ)، وهذه المبايعه قد تمت علي الوجه الصحيح والمعتاد كما ان قيمه السعي في حدود ما جري عليه العرف، الا ان المدعي عليه اخل بالشرط فلم يلتزم بسداد ما في ذمته للمدعي. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-دفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مبايعه علي مطبوعات المدعي والمبرم بين المدعي عليه و(...)، وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه، وممهوره بالتوقيع المنسوب للشاهدين والبايع/ (...) والمشتري/ (...). ٢- اتفاقيه اتعاب محاماه والمبرم بين المدعي وشركه (...) و(...) للمحاماه والاستشارات القانونيه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠١ه، وممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٠٢ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يتبن حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي والمرفقات واكتفي بما قدم وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠٢/١٩ه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومرفقاتها، قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته بالزام مالك المدعي عليها ب: ١-دفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وبما ان النزاع بين الطرفين نزاع بين تاجرين وبسبب اعمالهم التجاريه فانه يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه وذلك استنادا الي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل السمسره، وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته عقد المبايعه المحرر علي مطبوعات المدعيه، والتي ابرمته المدعيه بين مالك المدعي عليها و(...)، والذي حصل فيه تحقق وفاء المدعيه بالتزامها وهو البحث عن مشتر لعقار المدعي عليها وتقريب وجهات النظر بين المدعي عليها والمشتري، وبما انه تم نص في ملاحظات العقد علي انه يتم تسليم المكتب مبلغ قدره عشرون الف ريال من البايع بعد الافراغ ، وبما ان الاصل عدم سداد مبلغ السمسره، وبما ان مالك المدعي عليها تبلغ بحضور الجلسات، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، واسقطت حقه في الدفاع عن نفسه الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من مالك المدعي عليها لحقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع مالك المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، وبما ان تخلف مالك المدعي عليها عن الحضور، وعن تقديم مذكرته الجوابيه ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.)، وبما ان مالك المدعي عليها قد الجي المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان مالك المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع ؛ مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد وبما انه قد استقرت العاده في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون (١٠%) من المبلغ المحكوم به، عليه فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفي ريال، وبما ان الدعاوي التي ترفع من المؤسسات او تقام ضدها فان الحكم يكون لملاكها او عليهم بحسب ما جاء في تعميم نايب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠ه المتضمن ما نص الحاجه منه: (ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك او المؤسسات او عليهم)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق. وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام مالك المؤسسه المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمالكه المؤسسه المدعيه/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال.
ثانيا: الزام مالك المؤسسه المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بتعويض مالكه المؤسسه المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفي ريال، وذلك بما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.