tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

201430 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:1830 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-201430) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-201430)
المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-2022-125271) المقامه
من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده
انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/06/04م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
الدكتور/ رييسا
الدكتور / عضوا
الاستاذ / عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ...، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها وكيله عن / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن
ورثه ....، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1444/11/12ه، الصادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ضد القرار
الابتدايي رقم (CSR-2022-1393) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، القاضي منطوقه بما ياتي:
1 - ادانه المدعي عليها مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي.
2- الزامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا قدره (136,915) مايه وسته وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه عشر
ريالا.
3- الزامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (136,915) مايه وسته وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه عشر
ريالا.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/05/30م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/06/06م، فان ذلك
يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك
الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه (ورق عنب عايده للمستورد عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان
الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1431/05/18ه ، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينه
من قبل هييه ... وردت الافاده بالكتاب رقم (...) وتاريخ 1431/05/28ه، المتضمنه عدم المطابقه لعدم استكمال التاجر للاجراءات
وعدم مراجعته للجمرك، وتمت مخاطبه المستورد الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه
منطوقه تاسيسا منها علي ان المستورد لم يقم بمراجعه المختبر واعاده الصنف المخالف، مخالفا بذلك التعهد الماخوذ عليه طبقا
لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد وهي من المخالفات الفنيه التي تؤثر علي جوده وسلامه المنتج مما يعد تهريبا جمركيا
وفقا لما قررته الماده (142) من ذات النظام، ورتبت تطبيق العقوبات في حق المستورد علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستانفه، تبين ان ملخصها قد جاء
علي ذكر ان التعهد بعدم التصرف ما زال قايما وان القرار محل الاعتراض جاء مخالفا لصحيح النظام ومبنيا علي اسباب ووقايع
خاطيه ذلك انه لا يوجد خطاب دعوي او لايحه من النيابه طبقا لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (34) وتاريخ 1434/01/26ه،
القاضي بنقل اختصاص التحقيق والادعاء في القضايا الجمركيه من الجمارك الي النيابه العامه، كما ان النتيجه التي تضمنها كتاب
هييه ... افادت بان مخالفه المستورد كانت بسبب عدم مراجعه المختبر لاستكمال الاجراءات ولم تشر الي عدم المطابقه وبالتالي فان
المخالفه تعد شكليه غير جوهريه لعدم تعلقها بالمنتج ذاته وعليه فان المخالفه تدخل في حكم المخالفات الجمركيه المحكومه في المده
(1/141) من نظام الجمارك الموحد واحكام القرار الوزاري رقم (1830) لعام 1437ه، كما انه سبق للجنه الجمركيه الاستينافيه
في جده ان اصدرت قرارها ذي الرقم (29) لعام 1439ه، المتعلق بمخالفه عدم مراجعه التاجر للمختبر طبقا لافاده كتاب هييه .
وانتهت اللجنه الي اعتبار المخالفه شكليه طبقا لنص الماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، اضافه الي ان
اللجنه مصدره القرار محل الطعن اصدرت حكمها بحق المستورد غيابيا ذلك ان رقم الهاتف الذي جري عليه التبليغ لا يتبع المستورد
وعليه فقد فات علي المستورد حقه في الدفاع، علاوه علي ذلك فان اللجنه قد اعتبرت الارساليه ممنوعه وعليه فقد شددت العقوبه
علي المستورد بتطبيقها احكام الماده (145) في فقراتها (5-4) من نظام الجمارك الموحد علي المخالفه، ذلك ان المخالفه ليست
ممنوعه في ذاتها وانما مقيده تخضع لاجراءات الفسح من قبل الجهات المختصه، كما انه لا يوجد محضر ضبط للمخالفه، وان
الارساليه وردت قبل ثلاثه عشر عاما وقد تم التصرف بالارساليه لطول الفتره ولعدم اشعار المستورد بمراجعه الجمرك وتسديد
التعهد، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف ونقض القرار الابتدايي.

صفحه 1 من 2
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم )CR-2024-201430( الصادر في الاستيناف المقيد برقم )PC-2023-201430(

وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/07/25م، تضمنت ما ملخصه ان واقعه التهريب نشات وقت تحرير البيان الجمركي بتاريخ 1431/05/18ه ، اي قبل نقل الاختصاص في التحقيق في القضايا الجمركيه الي النيابه وعليه فان الاختصاص ينعقد للهييه علي اعتبار ان تاريخ البيان الجمركي هو المعتبر في جرايم التهريب، كما ان التعهد الموقع من قبل المستورد نص علي عدم التصرف بالارساليه الا بعد اجازه فسحها من الجهه المختصه وقد تم تبليغ المستورد بعده خطابات علي عناوينه المسجله لدي الهييه بعدم مطابقه الارساليه وعليه اعادتها الي الجمرك وفقا للتعهد الماخوذ عليه وان مخالفه التعهد يعد تهريبا جمركيا طبقا لما قررته الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، وبالعوده الي نتيجه مختبر هييه ... يتضح بان المخالفه فنيه كونها مواد غذاييه تمس بشكل مباشر المستهلكين وتؤثر علي مواردهم الماليه، واما ما يخص التبليغ بحضور الجلسات وان الحكم قد صدر غيابيا في حق المستورد فانه قد جري تبليغ المستورد بالجلسات من قبل الامانه عبر نظام حياد وعليه فان المستورد هو من فرط في حقه بالترافع، كما ان طول الفتره بين ورود الارساليه وتحريك الدعوي لا تعفي المستورد من مسؤوليه مخالفته للتعهد وعدم مراجعته للجمرك رغم اشعاره بذلك، ذلك ان مده التقادم في اعمال التهريب الجمركي هي خمسه عشر عاما، اضافه الي توافر اركان جريمه التهريب الجمركي في حق المستورد نتيجه اخلاله بالتعهد الماخوذ عليه وتصرفه بالارساليه محل المخالفه وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلاد، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من مؤسسه ... وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

وقد ورد تعقيب من المستانف بتاريخ 2023/10/09م، تضمن ما ملخصه تكرارا لما سبق ذكره في اللايحه الاستينافيه اضافه الي ان الجمرك لم يكتب الي المستورد الا مره واحده ولم يصله هذا الاشعار خلافا لما دفعت به الهييه من ان الجمرك قد كتب الي المستورد بعده خطابات، كما ان بيان الاستيراد لم يكن عليه قضيه وان المحدد للقضيه هو محضر الضبط علي اعتبار ان محضر الضبط هو من يحدد المخالفه وليس رقم بيان الاستيراد وعلي الهييه احضار محضر الضبط الذي يوضح نشوء القضيه، كما ان هييه الجمارك لم ترفق بملف القضيه المحضر التنسيقي الذي بينها وبين النيابه فيما يخص اختصاصها بتحريك الدعوي وهذا تاكيد علي عدم صحه ما قضت به اللجنه، وان خطاب تحريك الدعوي المقدم من الهييه لا يتوافق مع الشروط النظاميه الوارد بيانها في الماده (126) من نظام الاجراءات الجزاييه والمادتين (66) و (76) في فقرتها الاولي من نظام المرافعات الشرعيه، اضافه الا ان الهييه دفعت في مذكرتها بان المستورد قد فسح الارساليه بتعهد بعدم التصرف ثم قام بمخالفه هذا التعهد ثم ذكرت بان المخالفه فنيه كونها مواد غذاييه تؤثر علي المستهلكين بشكل مباشر، واما ما يخص قيام جريمه التهريب الجمركي بركنيها المادي والمعنوي في حق المستورد طبقا لما ذكرته الهييه في مذكرتها فان التصرف بالارساليه ليس مقياسا لاعتباره تهريبا جمركيا ذلك ان المخالفه شكليه وليست فنيه ولا يوجد يقين بان المخالفه جوهريه، واختتمت المذكره بطلب نقض القرار وصرف النظر عن القضيه.

وفي يوم الخميس الموافق 09\05\2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (1393-2022-CSR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه حياله.

وحيث ان اللجنه الاستينافيه بعد فحصها لما تضمنه ملف القضيه من اوراق تبين لها وجود صك حصر الورثه الصادر من الدايره الانهاييه الثامنه بمحكمه الاحوال الشخصيه بجده بالرقم (...) وتاريخ 1440/06/09ه ، والمتضمن ثبوت وفاه مالك المؤسسه .... بموجب صك حصر الورثه ذي الرقم (...) وتاريخ 1440/06/09ه، وبالنظر الي ان القضيه تخص مؤسسه لا تتمتع بذمه ماليه مستقله، وان الذمه المشغوله بها وقايع ونتايج القضيه تخص مالكها المتوفي وهو المسؤول عنها، الامر الذي يترتب عليه سقوط الدعوي بناء علي ما جاءت عليه احكام الماده (159) من نظام الجمارك الموحد علي النحو الذي سيرد في منطوق القرار لعدم صدور قرار نهايي فيها قبل وفاه مالك المؤسسه، عليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق

1 - قبول الاستيناف شكلا، المقدم من ورثه مالك مؤسسه ... ، سجل تجاري رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-2022-1393) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.
2- وفي الموضوع قبوله، والغاء القرار الابتدايي في كل ما قضي به، والحكم بسقوط الدعوي الجمركيه في مواجهه المستورد، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

صفحه 2 من 2
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-201430) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-201430)

اعضاء اللجنه

الدكتور / ...
الاستاذ / ...

رييس اللجنه

الدكتور / ...

صفحه 3 من 2
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa