moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4571161129لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) السيارات المحدوده الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعي عليها للمدعيه مركبات لمده (48) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (8,130) ثمانيه الاف ومايه وثلاثون ريال، بثمن اجمالي قدره (565,933) خمس مايه وخمسه وستون الفا وتسع مايه وثلاثه وثلاثون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث تم تسليم السيارات محل الايجار الي المدعي عليها بسبب اخلال المدعي عليها، وعدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقديه، ورفضها صيانه السيارات، ورفضها عمل تفويض لمستخدمي السيارات، ورفضها تزويد المدعيه بكشف حساب للفواتير التي تصدرها، وبعد تسليم السيارات وعدم الانتفاع بها استمرت المدعي عليها في اصدار فواتير غير مستحقه. وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم. وقدم سندا لطلبه الاتي: عقد علي مطبوعات المدعي عليها مبرم مع المدعيه بتاريخ 2020/08/20م، موقع ومختوم من المدعيه. وعقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/10/15ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، وتبين ان المدعي عليها تقدمت بمذكره الدفاع الاولي، وسالت المحكمه المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، كما تقدم وكيل المدعي عليها برده المتضمن ما نصه: (اولا: نود ان نوضح لفضيلتكم بان المدعيه تسعي الي تضليل الحقايق واثبات خلاف الظاهر وذلك للتنصل من الالتزام العقدي، وان العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 20/8/2020م مبني علي توافق ارادتين معتبره شرعا ونظاما، كما انه قايم علي عقد ايجار تشغيلي موضحا به احكام الطرفين، والذي يتضمن القيمه الايجاريه - رسوم وضرايب - مخالفات حكوميه او مروريه - قيمه التحمل التاميني - كيلو متر اضافي - الشرط الجزايي - بالاضافه الي ملاحق العقد والمعرف عنه بجدول المبرم بين الطرفين والذي يوضح استيجار المدعيه لعدد (4) من المركبات محدده المواصفات وقيمه الايجارات ومده التعاقد (5) سنوات لكل مركبه علي حدا مذيله بتوقيع وختم المدعيه. بالاضافه الي طلب المدعيه مركبات اضافيه مدرجه بملحق العقد والمعرف عنها بملحق عقد ايجار تشغيلي عدد (5) من المركبات محدده المواصفات وقيمه الايجارات ومده التعاقد (4-5) سنوات لكل مركبه علي حدا. ثانيا: اقرت المدعيه في لايحتها بانها قامت بارادتها المنفرده بارجاع المركبات وتسليمها لموكلتي كما ادرجت تاريخ التسليم الفعلي للمركبات من جانبها في البند ثانيا من لايحه دعواها وارفقت اثبات استلام وتسليم السيارات، ومن المعلوم شرعا بان عقد الايجار من العقود الملزمه للطرفين؛ لانها عقد معاوضه علي منفعه عين (منقوله) موصوفه في الذمه والتي تنتهي بانتهاء مده الاجاره، وبالنظر الي المده الايجاريه للمركبات فان جميع المركبات تنتهي في عام 2025م، اي ان المدعيه قامت بفسخ عقود عدد (9) من المركبات وذلك دون سبب مشروع مع العلم بان (عقود وملاحق) جميع تلك المركبات ما تزال ساريه المفعول؛ وفقا للتواريخ المدرجه بموجب ملاحق العقد، فالفعل الذي قامت به المدعيه يخل بمبدا استقرار المعاملات في العقود، وحيث انه قد تم الاتفاق سابقا بين الطرفين لمدد تاجير السيارات (48 شهرا - 60 شهرا) المذكوره في ملاحق العقد فلا يحق لها التحلل من الالتزام العقدي من تلقاء نفسها خلال فتره التعاقد. ثالثا: ما ذكرته المدعيه بشان السياره رقم (...) والتي تم تسليمها لموكلتي لغرض اصلاحها واجراء الصيانه دون توفير بديل لها، فانا نرد علي ذلك بان المدعيه قامت بتسليم المركبه لورشه موكلتي وتم معاينتها من جانبهم واحاطه المدعيه بان الضرر الواقع علي المركبه مدرج تحت بند سوء الاستخدام، وبحسب البند الحادي عشر من العقد المبرم بين الطرفين بان يتحمل المستاجر تكلفه المركبه البديله في حاله صيانه المركبه لاسباب سوء الاستخدام، كما جري من جانب الورشه الخاصه بموكلتي مراسله المدعيه عده مرات والتنسيق معاها بشان اصلاح هذه المركبه؛ الا ان المدعيه هي من ماطلت بالتجاوب مع موكلتي بشان الاصلاح. رابعا: ما ذكرته المدعيه بشان تسليم السند لامر الموقع كضمان عن شهر مايو 2023 فان هذا غير صحيح فمن المعلوم بان الورقه التجاريه سند لامر يتم تحريرها مقابل استحقاق ثابت واجب الاداء بذاته الا ان المدعيه تزعم في هذه الدعوي بانه حرر علي سبيل الضمان!! فسبق وان اقرت المدعيه اقرار قضايي بان السند لامر حرر مقابل استحقاق ثابت واجب الاداء ويستحق عند الاطلاع، فسبق وان قامت المدعيه برفع منازعه تنفيذيه تدعي بها تزوير سند لامر وكان دفعها بان جري من موكلتي تزوير تاريخ استحقاق السند وانه يستحق عند الاطلاع. وباطلاعكم علي الحكم القضايي سيتضح لكم تضارب اقوال ودفوع المدعيه ورغبتها المستمره باثبات خلاف الظاهر. خامسا: تضارب دفوع واقوال المدعيه فتاره تدفع بتضارب ارقام كشف الحساب المرسل من جانب موكلتي، وتاره تدفع بان موكلتي ترفض تزويدها بكشف الحساب لمطابقتها مع ما لديها، والثابت بان موكلتي كانت تقوم بارسال كشف الحساب لها بالاضافه الي حثها علي سداد ما عليها من مستحقات ماليه نتجت جراء هذا الالتزام العقدي. عليه يتضح لفضيلتكم بان العقد المبرم بين الطرفين منبثق عنه: (القيمه الايجاريه - رسوم وضرايب - مخالفات حكوميه او مروريه - قيمه التحمل التاميني - كيلو متر اضافي – تعويض اتفاقي/ الشرط الجزايي) وان الغايه الاساسيه من اقامه المدعيه لهذه الدعوي هو التنصل والتحلل من الالتزام العقدي واثاره، اذ ان ذمتها الماليه ما زالت مشغوله لصالح موكلتي وخاصه فيما يتعلق بالبند العاشر والمدرج في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك فيما يتعلق بالشرط الجزايي. الطلبات: رد دعوي المدعيه) كما تقدمت وكيله المدعيه بمذكرتها المتضمنه ما نصه: (اولا: بناء علي اتفاق المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بتاجير عدد محدد من المركبات الي المدعيه وقد قامت المدعيه بالفعل باستيجار عدد (9) سيارات من المدعي عليها بدايه من تاريخ 18/10/2020م ولما كانت عقود الاجاره من العقود التبادليه التي ينشا بموجبها التزامات متقابله علي كل من طرفيه، وحيث نص البند الثالث عشر من العقد في الفقره ا منه علي: (ان يهيي المركبات محل هذا العقد ويسلمها للمستاجر لدي بدء سريان مفعول هذا العقد، مزوده بالتسجيل والتراخيص اللازمه وبحاله عمل جيده) ونص الفقره ب من ذات البند حيث نصت علي (ان يقوم بصيانه المركبات المؤجره الدوريه ويهيي قطع الغيار الاصليه اللازمه لابقايها دايما في حاله عمل جيده). وبامتناع المدعي عليها عن الالتزام بما ورد في العقد المبرم بينهما، وتوقفها عن اصدار التراخيص اللازمه وعدم استجابتها لعمل صيانه السيارات فهي مخالفه للنصوص اعلاه، كما ان المدعي عليها كانت تقوم باصدار فواتير غير مستحقه، وفي ذلك مخالفه للبند السادس الذي نص علي (يقوم المؤجر باعداد وتقديم الفواتير الي المستاجر مسبقا في بدايه اول كل شهر ميلادي ويلتزم المستاجر بتسديد تلك الفواتير لحساب المؤجر...) (.. كما يتعين علي المستاجر قبول الفواتير الالكترونيه واعتبارها فواتير رسميه). ثانيا: يتضح لفضيلتكم تضارب اقوال المدعي عليها فهي في الفقره الثانيه بمذكرتها المؤرخه في 14/10/1445ه تدعي بان المدعيه قامت بارجاع المركبات بارادتها المنفرده وهذا غير صحيح حيث طالبت المدعي عليها المدعيه بتسليم السيارات محل الايجار، وعليه تم ارجاع المركبات محل العقد بتاريخ 06/11/2023م بناء طلب المدعي عليها. ثالثا: ولما تستند المدعي عليها باقرار المدعيه القضايي في الدعوي رقم (4570497665) بان السند لامر حرر مقابل استحقاق ثابت واجب الاداء ويستحق عند الاطلاع، وتدفع بان الغرض من توقيع السند لامر لم يكن ضمانا وانما مقابل استحقاق ثابت واجب الاداء فهذا غير صحيح؛ حيث دلاله الفعل ابلغ من دلاله القول، والعبره بقيام موكلتي بسداد مبالغ الفواتير المستحقه في ذمتها عن طريق حوالات بنكيه، وفي المقابل تقوم المدعي عليها باعاده السندات لامر، وبهذا تكون ضمنت سداد المبالغ المستحقه. وغير خاف علي فضيلتكم انها بهذا تكون المدعي عليها خالفت نص الماده 21 من اللايحه المنظمه لنشاط تاجير السيارات ووسطاء التاجير التي تنص علي: يجب علي المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط الارتباط بالنظام الالكتروني الذي تحدده الهييه، والالتزام بصيغه العقد وخالفت تعليمات وزاره النقل ووزاره التجاره حسب الخطاب رقم 01/24953 بتاريخ 27/04/1435ه. (مرفق 3 فواتير التشغيل) رابعا: لما كانت المدعي عليها تدفع بارسالها لكشوفات الحسابات وبتضارب اقوال موكلتي فغير صحيح، فالصحيح قيام المدعي عليها بارسال مبالغ المطالبه من خلال المراسلات، والتي جري تعديل قيمتها اكثر من مره خلال اقل من شهر، مما يوضح لفضيلتكم تفاوت اقوال المدعي عليها وقيامها بالخلط في الحسابات الماليه، وطالبت موكلتي بسداد مبالغ متغيره القيمه وغير مستحقه. (مرفق 4 مراسلات بريديه) واستنادا الي الماده 419 من نظام المعاملات المدنيه 1- يلتزم المؤجر بالاصلاحات الضروريه اللازمه لبقاء الماجور صالحا للانتفاع، بما في ذلك اصلاح اي خلل في الماجور يؤثر في استيفاء المنفعه المقصوده. 2- اذا تاخر المؤجر-بعد اعذاره- عن القيام بالاصلاحات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده ودون اخلال بحق المستاجر في طلب الفسخ او انقاص الاجره؛ فللمستاجر الحصول علي اذن من المحكمه بالقيام بالاصلاحات، وله الرجوع علي المؤجر بما انفق بالقدر المتعارف عليه. ويجوز للمستاجر دون اذن المحكمه القيام بالاصلاحات واقتطاع نفقتها من الاجره بالقدر المتعارف عليه اذا كانت من الامور المستعجله او كانت يسيره عرفا، وعلي المستاجر في جميع الاحوال ان يقدم للمؤجر حسابا عما تم اصلاحه. 3- يجوز للمؤجر والمستاجر الاتفاق علي خلاف احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده. والماده 425 1- يضمن المؤجر للمستاجر ما يوجد في الماجور من عيوب تحول دون الانتفاع به او تنقص منه. 2- لا يضمن المؤجر العيوب التي جري العرف علي التسامح فيها او التي علم بها المستاجر وقت التعاقد. والماده 426 اذا ترتب علي العيب حرمان المستاجر كليا او جزييا من الانتفاع بالماجور جاز له طلب الفسخ او انقاص الاجره دون اخلال بحقه في التعويض. لذلك نطلب من فضيلتكم: فسخ العقد محل الدعوي) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها فسخ عقد الايجار المبرم بين الطرفين، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441ه. وعن الموضوع: ولما كانت المدعيه تطالب بفسخ العقد، واسندت مطالبتها علي مخاطبه المدعي عليها باعاده السيارات واستلامها بموجب محاضر تسليم واستلام السيارات، ولما دفعت المدعي عليها -ممثله بوكيلها- بان المدعيه اعادت السيارات بارادتها المنفرده، وان العقد من العقود الملزمه للجانبين، وان العقد ينتهي بانتهاء مده الاجاره، وان المده الايجاريه لجميع المركبات تنتهي في عام 2025م، اي ان المدعيه قامت بفسخ عقود عدد (9) من المركبات وذلك دون سبب مشروع، والعقد ما زال ساري المفعول، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطا باجتهاد الدايره دون التشبث بما يثيره الاطراف من اقاويل تتضارب مع الاسانيد المقدمه في القضيه، ودون الالتفات فيما يخرج عن محل النزاع، ولما كان نظر الدايره -بناء علي طلب المدعيه- ينحصر في مدي ثبوت الفسخ من عدمه، ولما كانت المدعي عليها قد طلبت من المدعيه تسليم السيارات، ولما كان الثابت ان المدعي عليها استلمت السيارات بموجب محاضر التسليم والاستلام المحرره علي مطبوعاتها، ولما كان استلام المدعي عليها دليل علي رغبتها بفسخ العقد وموافقتها عليه، فاني لها ان تستلم السيارات ثم تدعي استمرار العقد، ولما كان البين ان العقد قد فسخ فسخا اتفاقيا، والذي يعبر عنه بالاتفاق علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضايي، ولما كانت تواريخ تسليم السيارات علي النحو التالي:(...) و (...) و (...) بتاريخ 18 / 10 / 2023م، (...) و (...) بتاريخ 30 / 10 / 2023م، (...) و (...) و (...) بتاريخ 6 / 11 / 2023م، (...) بتاريخ 5 / 12 / 2022م؛ فيكون فسخ العقد لكل منها قد ثبت بتاريخه. ولا يناوي ما قضت به الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من دفوع؛ لان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20 /8 / 2020م، وبالله التوفيق.