gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VR- 464- 2020) القرار رقم ( V- 3313- 2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعيه عن طلاباتها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الربع الاول لعام ١٩١٠ م، وفرض ضريبه قيمه مضافه، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعيه مباده وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها، وقبول الهييه بسقاط الغارات، يوجب القضاء باتهاها الخصومه واسقاط الغارات - ثبت للدايره تراجع المدعيه عن طلاباتها، وقبول الهييه باسقاط الغارات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (٢٦٠٠) - الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المanzاعات الضريبيه رقم (٢٦٠٠) تاريخ ١٤٤١/٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الله وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: الانامه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٩١٢١٧) و تاريخ (٧-٣٣١٣-٢٠١٩) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلض وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفتها مالكه (…) بموجب سجل مؤسسه فرديه رقم (…) تقدمت باله دعوي بوارصه (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الشريعه رقم (…) بتاريخ ١٤٤١/٤٠١، تصنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الاول لعام ١٩ م, وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ ١٤،٩٩،٧ (١٤،٩٩،٧) (١٤،٩٩،٧) (١٤،٩٩،٧) (١٤،٩٩،٨) (١٤،٩٩،٧) (١٤،٩٩،٧) (١٤،٩٩،١) (١٤،٩٩،٧) (١٤،٩٩،٧) (١٤،٩٩،١٧) (١٤،٩٩،٧) (١٤،٩٩،١٧) (١٤،٩٩,٧) (١٤،٩٩،١٧) (١٤،٩٩،٧) (١٤،٩٨) (١٤،٩٩،٧) (١٤،٩٩،٧) (١٤،٩٩،٧) (١٤،٩٩،١٧) (١٤،٩٩،٧) (١٤،٩٩،٧) (١٤،٩٨) (١٤،٩٩،٧) ويعرض لايحه العوي علي المدعي عليها، ابحاب بالاتي: «لم تقدم المدعيه بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيا لكل الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المديعه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للاركه والدخل قبل تقدم دعواها للامانه العامه لامان الضريبه: لا سيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرتها بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدميم الاده المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، و هذا الاجراء يفق مع المبدا المستفقر في القانون الاداري، الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي»، كما ان الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه فيتميه المضافه تحت ظلم من امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العمل به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اعاده التقيم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل ان يعد قرارا يخضع لصالحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه، فضل عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمم والضافه نست علي انه: ... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتصيم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للبادي لضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه لمرافعات ذات العلاقه: حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي يناز في مشروعيتها، وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه: و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معييا شكلا: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعد قبول الدعوي. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٠٢٠/١٢٠١، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من ...) هويه وطنيه رقم ( ...) مالك محل ( ...) سجل تجاري رقم ( ...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وبالمنداده علي اطراف الدعوي حضر ( ...) هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن المدينه بموجب الوكاله الشريعه قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠، وضر (....) هويه وطنيه رقم (...) ممثل للهييه العامه للزاكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزاكه والدخل بقم (....) وبعد التثبت من صحه ضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافده مكره، والTLLق مق من صفه كل منها، مترات الداره السير في نظر الدعوي، وطلب وكيل المديعه الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الاول لعام ١٩٢٥٠، وفرض (٨,٧٥٠) ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (١٤,٤٩٩,٢٧) ريانه، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٨,٧٥٠) ريانه قييمه ريالا، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٥,٢٩,٨٣) ريانه استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، ذكر انه يعرض مبادره وزير الماليه الصادر بالقرار رقم (٢٦٢) بتاريخ ٩,٤٤٦/٠٢) و اسقاط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من الم贬值. وبعرض المبادره علي واسقاط جميع الغرامات الم مترتبه علي الاقرار المقدم من الم贬值. وبعرض المبادره علي وKيل الم贬值، قيل المبادره وفرز ترك الدعوي مقال الغاء الغرامات المترتبه عليها في هذه الدعوي، وبعد المناقشه، قرزت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. السباب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥٥ (١٠٣٠) واتعبدلانه، ولايحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ١١/١٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١١٥٥ (١٥٣٠) واتعبدلانه، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٦٠٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرض ممثل المدعي عليها علي وكيل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (١٢٦١) بتاريخ ١٠٤٤٨ مبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، وحيث قرز وكيل المدعيه ترك الدعويه مقال الغاء الغرامات المترتبه عليها في هذه الدعويه; وعليه فقد اصدرت الدايره قراها علي النحو الوارد في المنطوق. القراء: وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بعد المداوله بالاجمع: اولا: اثبات الغاء غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٨,٧٥٠) ريال، وغرامه التاثر في السداد بمبلغ (٣,٤٩٩,٨٣) ريال للربع الاول لعام ٢٠١٩. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ثانيا: اثبات تزك المدعيه لهذه الدعوي. ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاش بين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمتد موعد التسليم للثلاش بين يوما اخري حسبا تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفقا لما نحت عليه الماده (٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحب اميعين.