tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430038419 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-12 date_hijri=1444-02-11 document_type=ruling entity=document_number:6c3c1f26-9c8e-463f-8bde-1606afd83fc6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470028084 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل يوم الاربعاء بتاريخ 11/2/1444ه "في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب عن الدعوي قال: 1. وفقا لنص الماده السابعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه: الاحكام النهاييه -التي حازت حجيه الامر المقضي- حجه فيما فصلت فيه من الخصومه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها. حيث انه صدر حكم سابق بصك الحكم رقم 437802280 في القضيه بالرقم 439122413 حيث انه ورد في اسبابه: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن دعوي بيع، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وعليه التمس رد دعوي المدعي شكلا لسبق الفصل فيها.
2. وفقا لنص الماده الثالثه من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه الماده 3(4) فيما يخص المنازعه المتعلقه باخلال طرفي التعاقد وحيث ان موضوع دعوي التنفيذ متعلق بصحه مقابل الدين ونزاع حول صحه كشف الحساب ونزاع في العين المباعه وعليه فذلك من اختصاص قاضي الموضوع وعليه التمس رد دعوي المدعي.
3. ما جاء في لايحه المدعي غير ملاق لطلبه وغير صحيح فالسندين التنفيذين صحيحين شكلا.
4. عليه التمس رد دعوي المدعي. وافر التقدير والاحترام،) وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي رات صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ المشار الي بيانته في الوقايع اعلاه وذلك بصفه مستعجله فان الدايره مختصه بنظره استنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان دايره الطلبات والاوامر تختص بنظر الطلبات المستعجله وفق احكام الباب السادس من النظام، تاسيسا علي ذلك وبناء علي صريح اسباب المدعي، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل متوقف علي توفر اركانه، وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه، وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون المطلوب قرار وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يكون الفصل فيه مؤثرا في اصل الحق المتنازع عليه حري بعدم القبول، وبما ان طلب المدعي ايقاف امر التنفيذ؛ لما يدعي من براءه ذمته من المبلغ المذكور فالسند ليس له مقابل للداين فهو انما قدم للداين كضمان ولوجود نزاع في العين المباعه اصلا: ليس ثم استعجال يحدو اليه، ولا ضرر مخوف يلجي اليه؛ اذ السند لامر تحت ولايه قضاييه متمثله بمحكمه التنفيذ تمكن المنفذ ضده من المنازعه فيه والطعن، وقد نصت اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ نصت في مادتها (3/3) علي انه: " اذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، او الابراء، او الصلح، او المقاصه، او الحواله، او التاجيل ونحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ"، ولانه بوسع المدعي - في حال رد اعتراضه ومنازعته التنفيذيه - المطالبه بابطال السند موضوعا، وهو الاولي؛ لان ايقاف التنفيذ يمس اصل السند لامر واصل الحق المتنازع عليه، كما يستلزم منه النظر في مدي سبب تقديم المدعي عليه السند لامر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارج عن طبيعه القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السند لامر -موضوعا- فان التنفيذ يلغي، ويعوض المدعي ان كان قد غرم، فيعلم من هذا ان التدارك ممكن. فضلا عن كون المدعي قد حرر السند بارادته دون اكراه او اجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافيه لايقاف التنفيذ، وبما ان الاصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقه التجاريه لها قوه نظاميه اكسبها لها نظام الاوراق التجاريه، ولا يكون ايقاف التنفيذ لها الا بمبررات وادله قويه متينه، لذا فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، كما ان المدعي له الحق في رفع دعوي موضوعيه امام دايره الموضوع ان رغب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق
رييس الدايره القضاييه
(...)