moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439447635 لعام 1443 ه المدعي: علي فرحه عبدالرحمن الغامدي المدعي عليه: معمل فريق النخبه لتدوير وتصنيع البلاستيك الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في توريد وتسليم وتركيب وفحص لوحه حايط جيبسم بورد المحدده والمعتمده، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٣/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١١/١٢/١٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠١٢/٠٦/١٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٠٠٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٠٠٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١١/١٢/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٠٠٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٦٠٠) في ١٤٣٣/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١١/١٢/١٣م بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي، الطلبات: الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٠٠٠٠٠) ست ميه الف ريال، الاسانيد: العقد.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 27/11/1443ه، حضر وكيله المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن علاقه المدعي عليها بمن دون اسمها في العقد (شركه بونج كيونج للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) فصادقت علي وجود الاختلاف، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي عليه؛ فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وتحكم الدايره من تلقاء نفسها علي هذا الامر اذا رات ان شرط الصفه مختل، لان من شروط اقامه الدعوي توفر الصفه في اطرافها باقامتها من ذي صفه علي ذي صفه، تحقيقا للعدل، وتحرزا من ان تلزم جهه بامر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه في مادته رقم (76)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها(. وحيث ان المدعيه وكاله اقامت دعواها في مواجهه المدعي عليها (معمل فريق النخبه لتدوير وتصنيع البلاستيك) سجل تجاري رقم: (...) بينما العقد تم بين المدعي وشركه بونج كيونج للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) وحيث تبين وجود اختلاف بينه وبين الاسم الوارد في الدعوي الماثله وبعرض ذلك علي المدعيه صادقت علي وجود اختلاف؛ لذا فان اقامه المدعيه وكاله دعواها في مواجهه المدعي عليها تعد غير مقبوله لانعدام صفه المدعي عليها. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه عبدالرحمن ابراهيم العجيان