tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4531009373 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-05-04 date_hijri=1445-08-23 document_type=ruling entity=document_number:م/17 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d0c52f47-ddf7-45a9-a99a-4baa45f6ea0f entity=document_number:م/3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٢٨٦٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، حضر فيها: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ٢٣/٠٨/١٤٤٥ ، و بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ٢٣/٠٨/١٤٤٥ ، كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعي عليها بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ١٩/١٠/١٤٤٥. وبسؤال وكيل المدعيان عن دعوي موكليه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه يتقدم المدعيان بصفتهما شركاء ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للقهوه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠١,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وواحد الفا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب تجاوز الخساره لراس مال الشركه لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب تجاوز الخساره لراس مال الشركه.، هذه دعواي.
ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٧م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. هكذا ادعي، كما ارفق نسخه من عقد التاسيس الخاص بشركه (...) للقهوه وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده ذات سجل تجاري رقم: (...) وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي مشمول الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها الرابعه (الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات)، كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الدفاع الاولي التي تضمنت (اولا اصليا: ندفع بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها:
تقدم المدعيان بدعواهم علي سند من القول انهم شركاء في شركه (...) للقهوه وانهم يطالبون بتصفيه الشركه لتجاوز الخساره راس المال ولم يقم المدعين بتحرير دعواهم، فكما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان تحرير الدعوي من لازم سماعها وذلك بتقديم بينتهم علي بلوغ خساير الشركه كامل راس المال كما يدعون، فلم يتم تقديم القوايم الماليه او السجلات المحاسبيه الخاصه بالشركه، ايضا لم يتم تقديم ما يثبت حصر الاصول للشركه ومقدار الديون التي عليها بدقه، وهل اصولها تكفي لسداد ديونها من عدمه، فكما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان جميع ما سبق من متطلبات تحريرها فاهم بند من بنود الدعوي ذكر سبب الاستحقاق وسبب الاستحقاق هو سبب نشوء الحق ووجوبه للمدعي، فلابد ان تسمع الدعوي محرره ومعضده بالبينات وفق الماده (٤١/و) من نظام المرافعات ومن ثم فعدم تحرير الدعوي يقتضي الحكم بعدم سماعها لمخالفتها الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي .
فالمدعي وكاله لم يقدم ما يثبت دعواه ولم يحررها علي نحو ما اوضحنا ونتمسك بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها.
ثانيا: احتياطيا: في الموضوع
يطلب المدعي وكاله تصفيه شركه (...) للقهوه، وكما ذكرنا اعلاه لم يرفق القوايم الماليه او السجلات المحاسبيه ولم يقدم ما يثبت حصر الاصول للشركه ومقدار الديون التي عليها بدقه وبالتالي لا يمكن - والحال ما ذكر- ان تتحقق الدايره من اصول الشركه ولا من ديونها ولا حتي من سلامتها من التعثر، حتي تنظر في امكانيه التصفيه واستنادا علي الفقره الثالثه من الماده الثامنه والاربعون بعد المايتين من نظام الشركات الصادر في ١/١٢/١٤٤٣ه والتي نصت علي ما يلي تطلب الجهه القضاييه المختصه قبل اصدار قرار تعيين المصفي وفقا لحكم الفقرتين (١) و(٢) من هذه الماده، من الشركاء او المساهمين او مديري الشركه او مجلس ادارتها -بحسب الاحوال- تقديم البيان المشار اليه في الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعين بعد المايتين) من النظام او ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبيه، او قوايم ماليه ان وجدت، تثبت ان اصول الشركه تكفي لسداد ديونها بنهايه مده التصفيه وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب وان الشركه غير متعثره وفقا لنظام الافلاس، وذلك خلال مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ الطلب، واذا رات الجهه القضاييه المختصه ان اصول الشركه لا تكفي لسداد ديونها، فعليها اتخاذ ما يلزم لافتتاح اي من اجراءات التصفيه وفقا لنظام الافلاس ، ولما ورد في الماده السابعه من نظام الافلاس والتي نصت علي ما يلي مع مراعاه ما ورد في الماده الرابعه من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر ، ومن ثم فان مطالبه المدعي بالتصفيه علي النحو الوارد بلايحه دعواه لا سند له وينبغي الالتفات عنه.
عليه ولكل ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:
اولا: اصليا: صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها.
ثانيا: احتياطيا: الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم التزام المدعين بما اوجبه النظام في حال طلب تصفيه الشركه.
ثالثا: رفض الدعوي لعدم وجود موجب لتصفيه الشركه.).
وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه هذه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله وحكمت مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، ولما كان النزاع ناشيا بين الشركاء داخل شركه (...) للقهوه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ذات سجل تجاري رقم: (...) فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي ماورد في الفقره الرابعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه (الدعوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات) ولما كان المدعيان قد رفعا هذه الدعوي بمواجهه الشريك طالبين تصفيه الشركه بسبب تجاوز الخساره لراس مال الشركه ، ولما كان النظر في اسباب قبول الدعوي من المسايل الاوليه المقدمه علي النظر في موضوعها وفق ما تقتضيه الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تضمنت : (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: ا- التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي. ... ) ا.ه فان الدايره قد بحثت اسباب قبول هذه الدعوي وذلك باطلاعها علي عقد تاسيس الشركه المتضمن في الماده (١٧) منه علي ما يلي: ( تنقضي الشركه باحد اسباب الانقضاء الوارده في الماده السادسه عشره من نظام الشركات ومواد هذا العقد وبانقضايها تدخل في دور التصفيه وفقا لاحكام الباب العاشر من نظام الشركات . مع مراعاه انه في حاله التصفيه الاختياريه يلزم اتخاذ الاتي :
١- اعداد مركز مالي للشركه في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفيه الشركه معتمد من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكه العربيه السعوديه يثبت قدره الشركه علي الوفاء بالتزاماتها وديونها تجاه الغير . ٢- سداد كافه حقوق الداينين او ابرام صلح معهم فان تعذر فلا يتم تصفيه الشركه الا بعد صدور قرار من الجهه القضاييه المختصه بشهر افلاس الشركه بناء علي طلب الداينين او الشركه .) ولما كان المراد في نظام الشركات اعلاه هو النظام السابق لعام ١٤٣٧ه وقد نسخ هذا النظام بموجب نظام الشركات لعام ١٤٤٣ه والذي نصت مادته (٢٨٠) علي ما يلي: (يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ه، ونظام الشركات المهنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤١ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.) ولما كان الامر ما ذكر فان الدايره تنصب بنظرها علي احكام النظام الساري الان، وحيث تضمنت الماده (٢٤٣) من نظام الشركات لعام ١٤٤٣ه علي ما يلي: (الاسباب العامه لانقضاء الشركه مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل شكل من اشكال الشركات، تنقضي الشركه لاحد الاسباب الاتيه:
ا- انتهاء المده المحدده لها -اذا كانت محدده المده- ما لم تمدد وفقا لاحكام النظام ب- اتفاق الشركاء او المساهمين علي حلها. ج- صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها.) وكل ذلك لم يثبت لدي الدايره بالاضافه الي ان تصفيه الشركه يتطلب من المدعيين التقدم بالبيان الوارد في الماده (٢٤٢) من ذات النظام المشار اليه والتي نصت علي (يلتزم مديرو الشركه او اعضاء مجلس ادارتها -قبل اتخاذ الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين قرارا بحل الشركه- باعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص اوضاع الشركه، ويتضمن التاكيد علي ان اصول الشركه تكفي لسداد ديونها بنهايه مده التصفيه المقترحه وان الشركه غير متعثره وفقا لنظام الافلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ اعداده علي الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركه.) وحيث لم يثبت للدايره انقضاء الشركه وفق نظام الشركات، ولم يقم المدعيان بتقديم البيان المشار اليه، فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
عدم قبول الدعوي رقم (٤٥٧١٢٢٢٨٦٧) المقامه من المدعي/ (...) هويه رقم: (...)، والمدعي/ (...) هويه رقم: (...) بمواجهه المدعي عليه/(...) هويه رقم: (...)؛ لرفعها قبل اوانها، وبالله التوفيق.