tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 10035 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-01-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2 entity=legal_basis:cabinet_decision:94 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 10035 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضوا
القاضي محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: انه تشاركت موكلتي المدعيه : (...)، مع المدعي عليهن 1- (...)2- (...)3- (...)4- (...)- في شركه مضاربه باستثمار مبالغ ماليه وكان مبلغ الاستثمار المقدم من المدعي عليهن مليونين وسبعمايه واربعه وخمسون الف ريال، وبطلبهن تم استثمار المبلغ في دوله (...) قبل قطع العلاقات معها وكان ذلك في (...) وقبل قطع العلاقات بفتره قامت موكلتي بسؤال الشريكات هل لهن رغبه في انهاء الاستثمار ام الانتظار الي عام 2022 ليكون الربح اكثر؟ فقررن عدم انهاء الاستثمار والانتظار، وبعد قطع العلاقات مع دوله (...) قام المدعي عليهن بتوكيل وكيل لهن لمطالبه موكلتي بانهاء الشراكه واعاده راس المال فقام هذا الوكيل بالضغط علي موكلتي وتوقيعها علي سندات لامر واتفاقيه تصفيه للشراكه وقام بتقديم هذه السندات للتنفيذ ونفذ علي موكلتي وقام بحبسها، مما اضطر موكلتي للصلح معهم وكان من بنود هذا الصلح وهو البند الثالث (3) ان تثبت موكلتي انها خسرت في هذه الشركه بدعوي تقام امام المحكمه التجاريه، والحقيقه ان المدعيه قد حيل بينها وبين معرفه مصير اموال هذه الشراكه بسبب قطع العلاقات مع (...) وحظر التعامل معها؛ مما يعتبر معه انها قد خسرت فعلا في هذه الشراكه ولن تستطيع التاكد من ذلك الا في حاله رفع حظر التعامل مع دوله (...)؛ لذا نطلب الحكم بامهال موكلتي المدعيه وايقاف التنفيذ الي حين رفع الحظر عن التعامل مع دوله (...)، لتتمكن من معرفه مصير اموال هذه الشراكه واثبات خسارتها او ربحها، وارقام طلبات التنفيذ وعددها 12 طلبا (...)ارقام خاتم التنفيذ موضحه في محاضر الصلح المرفقه. نوع مستند التنفيذ سندات لامر تحمل الارقام 1 وتاريخ 1-1-1440 ، ورقم 2 وتاريخ1-5-1440 ورقم 3بتاريخ 1-9-1440. مرفق اتفاقيه التصفيه التي بموجبها تم توقيع السندات، وتطلب الحكم بامهال المدعيه وايقاف التنفيذ الي حين رفع الحظر عن دوله (...) لمعرفه مصير اموال الشركه، لاستحاله معرفتها بالوقت الراهن بسبب قطع العلاقات مع (...) وحظر التعامل معها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في عده جلسات ، ففي جلسه 14/11/1441ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم وفقا للترافع الكتابي مذكره تضمنت (اتقدم لكم اصحاب الفضيله بهذه المذكره الجوابيه للدعوي المنظوره لديكم والخاصه بالدعوي المقامه من المدعيه/ (...)ضد موكلاتي المدعي عليهم/ (...) و(...) و(...) و(...) وافصل جوابنا فيها بعد سؤال ﷲ العون والتوفيق فيما يلي: بدايه اصحاب الفضيله الاكارم تدفع موكلاتي الاربعه بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، حيث ان المدعيه تقدمت باربعه دعاوي لدي هذه المحكمه وهي الدعاوي ذات الارقام التاليه: 1 الدعوي رقم 1627/1440ه ضد موكلتي (...)في الدايره التجاريه السابعه وصدر فيها الحكم بعدم قبول الدعوي والمؤيد من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض بالرقم 3687 في 14/04/1441ه واكتسبت بذلك القطعيه النهاييه. 2 الدعوي رقم 8899/1440ه ضد موكلتي (...)في الدايره التجاريه العاشره وصدر فيها الحكم برفض الدعوي والذي اكتسب الصفه القطعيه النهاييه بمضي المده دون اعتراض المدعيه، وقد قام المدعي وكاله (...)بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم وحكمت الدايره برفض الالتماس بقرارها رقم 92 في 13/04/1441ه . 3 الدعوي رقم 8310/1440ه ضد موكلتي (...)في الدايره التجاريه العاشره وصدر فيها الحكم برفض الدعوي والمؤيد من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض بالرقم 1241 في 22/10/1441ه واكتسبت بذلك القطعيه النهاييه. 4 الدعوي رقم 8341/1440ه ضد موكلتي (...)في الدايره التجاريه الخامسه وصدر فيها الحكم برفض الدعوي والدعوي منظوره حتي الان لدي محكمه الاستيناف بالرياض. (مرفق صور لجميع الاحكام)، ولما كانت هذه الدعوي تخص السندات المرفوعه من قبل موكلاتي ضد المدعيه، ولما كانت الدعاوي سبق نظرها لدي هذه المحكمه من قبل ثلاث دواير تجاريه (الخامسه والسابعه والعاشره) وقد صدر باغلبها احكام نهاييه وهي كلها متحده في الخصوم والوقايع، ولما نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها بحكم نهايي، لما فيه من هدر لحجه الاحكام القضاييه النهاييه، بعد بيان جوابنا لكم اصحاب الفضيله، اختم مذكرتي بطلبات موكلاتي والتي احصرها في الاتي ذكره: رفض دعوي المدعيه لسبق الفصل فيها بموجب الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه. و احاله المدعيه ووكيلها مقدم الدعوي للمحكمه المختصه لتعزيرهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 94 وتاريخ 25/04/1406ه. والزام المدعيه بدفع 500 الف ريال لموكلاتي اتعاب تقاضي وذلك لكيديه الدعوي) وتقدمت المدعيه بمذكره جواب تضمنت (اتقدم لكم اصحاب الفضيله بهذه المذكره ردا علي اجابه وكيل المدعي عليهن في مذكره الجوابيه الاولي في هذه القضيه فاقول مستعينا بﷲ ان ما ذكره وكيل المدعي عليهن بعدم جواز النظر في الموضوع لسبق الفصل فيه غير صحيح حيث ان مستندنا في هذه الدعوي هو محضر الصلح الموقع لدي قاضي التنفيذ والمرفق نسخ منه سابقا، والذي يعتبر سندا تنفيذيا جديدا وليست السندات السابقه كما يذكر وكيل المدعي عليهن، وقد جاء في محضر الصلح في البند رقم (3) (تثبت المنفذ ضدها خسارتها في الشراكه محل الدعوي لدي المحكمه التجاريه)، وبناء عليه تقدمنا بهذه الدعوي حيث لا يمكن تنفيذ ما جاء في محضر الصلح واثبات الخساره الا بدعوي ترفع لدي المحكمه التجاريه بهذا الخصوص، واما ما ذكره وكيل المدعي عليهن من قضايا واحكام فقد تقدم بها وكيلي السابق علي اتفاقيه التصفيه وما جاء فيها من سندات وبنود وليست علي سند الصلح وقد حكم فيها ضدي بسبب تفريط وتهاون وكيلي السابق ومما يدل علي تفريطه وتهاونه ان احد الاحكام حكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها وهو الحكم في القضيه رقم 1627لعام 1440، وهذه الدعاوي والاحكام كانت قبل محضر الصلح الذي هو مستندنا في اقامه هذه الدعوي، هذا ردي علي اجابه وكيل المدعي عليهن واختمها بالتاكيد علي طلباتي السابقه وهي الحكم بامهالي وايقاف التنفيذ الي حين رفع الحظر عن التعامل مع دوله (...)، لاتمكن من معرفه مصير اموال هذه الشراكه واثبات الخساره فيها او الربح)، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 (الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليهن ناشيه عن عقد شراكه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهن بمدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع ، فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليهن بالامهال الي حين التثبت من الخساره في الشراكه، وايقاف قرارات محكمه التنفيذ الناتجه عن محاضر صلح وامهال بين الاطراف امام محكمه التنفيذ، تاسيسا علي ان المدعيه طلبت امهال مدته 6 اشهر تبدا من تاريخ 19/09/1439ه، لاثبات الخساره في الشراكه، وبما ان المدعيه مقره بالشراكه وبالاستحقاق للمدعي عليهن، الا انها لم تقدم ما يثبت الخساره في الشراكه، وتزعم انها عاجزه عن ذلك بسبب قطع العلاقات الدبلوماسيه مع دوله (...)، بدفع مبلغ قدره (413,207.14) اربعمايه و ثلاثه عشر الفا و ميتان و سبعه ريالات و اربعه عشر هلله ، عن بيع بين الطرفين ، وحيث ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه ذلك ، وحيث ان قول وكيله المدعي عليها بصحه الدعوي وتعلق ذمه موكلتها بالمبلغ المذكور المقر به انفا ؛ يعد من قبيل الالتزام والاقرار الذي لا يقبل الرجوع عنه شرعا ؛ وحيث ان الاقرار حجه ، وهو من اقوي الادله في ثبوت الحق ؛ ومن ثم تكون المدعي عليها ملزمه بدفع المبلغ المقر به . وعن الموضوع ، فانه فيما يتعلق بالمدعي عليها : (...)، فان الحكم الصادر عن الدايره السابعه في القضيه رقم (1627لعام 1440ه) فهو حكم شكلي لعدم تحرير المدعيه لدعواها، وليس حكما في موضوع الدعوي، وبما ان تهدف المدعيه من اقامه دعواها ضد المدعي عليها(...)الي طلب الامهال لاثبات خساره راس المال الذي قدمته لها المدعي عليها (...) لاستثماره، كما تطلب وقف قرارات قاضي التنفيذ، وبعد سماع الدعوي والاجابه، فان الثابت لدي الدايره هو انعقاد الشراكه بين اطراف الدعوي ابتداء من تاريخ 27/12/2010م كما هو مدون في اتفاقيه تصفيه حقوق وانهاء شراكه استثماريه خارج المملكه والمؤرخه في 19/9/1439ه، والتي بموجبها تم انهاء الشراكه وتصفيتها باراده اطراف الدعوي، فقد جاء في التمهيد (وحيث سبق للطرفين المذكورين اعلاه، الاتفاق علي توظيف اموال في محافظ استثماريه خارج المملكه وذلك من تاريخ 27/12/2010م الي 1/1/2013م واقر الطرف الثاني باستلام المبالغ المذكوره وحيث قام الطرف الاول باخطار الطرف الثاني بالرغبه في التصفيه، واستلام المبالغ الماليه التي تم استثمارها (راس المال المدفوع) مع الارباح ان وجدت، وحيث وافق الطرفان علي انهاء العلاقه التي بينهما في حل جميع النزاعات القايمه بينهم بشكل رسمي وتصفيه الحقوق بينهما)، كما نص البند الثاني من الاتفاقيه علي: (تتم التصفيه وانهاء الشراكه بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقيه)، كما نص البند الثالث علي انه: (يتعهد الطرف الثاني عند التوقيع علي هذه الاتفاقيه بدفع مبلغ مليونان وسبعمايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال سعودي للطرف الاول وهي راس المال المدفوع من الاستثمارات الماليه في المحافظ الاستثماريه في دوله (...)علي ثلاث دفعات ماليه ...)، وبناء علي اتفاقيه التصفيه تم تحرير السندات لامر محل الدعوي والتي تطلب المدعيه وقفها، وحيث ان الثابت انعقاد الشراكه بين الطرفين وانتهايها بموجب اتفاقيه التصفيه وانهاء الشراكه المشار اليها انفا والتي تحمل توقيع وبصمه المدعيه ووكيل المدعي عليها وقد حددت الاتفاقيه حقوق والتزامات كل طرف، كما اشارت المدعيه الي صحه كتابه الاتفاقيه، وبما ان السندات لامر تم تحريرها بتاريخ 19/9/1439ه وهو اليوم الذي تمت فيه التصفيه وانتهاء الشراكه وقد نص البند الثالث من الاتفاقيه علي الزام المدعيه بتحرير السندات لامر لصالح المدعي عليها، وبما انه باستطاعه المدعيه اثبات الخساره بالطرق المشروعه المتعدده، وليس لزاما منها الوقوف علي محل الشراكه في دوله (...)، وبما ان المدعي عليها لم توافق علي الامهال، باعتباره حقا من حقوقها لها قبوله او رفضه، لاسيما مع ثبوت الدين في ذمه المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه ورفض طلبها وقف التنفيذ في مواجهه المدعي عليها (...) وعن المدعي عليهن (...)، و (...)، و (...)، ولما كان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم الفصل فيها او النظر فيه بحكم قضايي؛ فان حال هذه الدعوي يخالف ذلك ، حيث تقدمت المدعيه بدعوي امام الدايره العاشره في هذه المحكمه بالقضيه رقم (8899 لعام 1440ه) ، ضد المدعي عليها (...) وصدر الحكم المؤرخ في 13/04/1441ه، القاضي برفض الدعوي، المكتسب القطعيه، كما تقدمت المدعيه بدعوي امام الدايره الخامسه في هذه المحكمه بالقضيه رقم (8341 لعام 1440ه) ضد المدعي عليها (...) وصدر الحكم المؤرخ في 17/10/1440ه، القاضي برفض الدعوي، واكتسب الحكم القطعيه، كما تقدمت المدعيه بدعوي امام الدايره العاشره في هذه المحكمه برقم (8310 لعام 1440ه)، ضد المدعي عليها (...)وصدر الحكم المؤرخ في 26/12/1440ه، القاضي برفض الدعوي، واكتسب الحكم القطعيه، وحيث ان الدعوي الماثله امام هذه الدايره هي عن ذات القضيه المنظوره لدي امام الدواير المشار اليها انفا، بذات الموضوع جمله وتفصيلا ، ولما كان من المقرر قضاء انه لا يجوز النظر في موضوع منظور امام جهه قضاييه او ذات اختصاص قضايي الا بعد انتهاء تلك القضيه بحكم متضمن عدم اختصاص تلك الجهه ، او بنقضه او صدور ما يستوجب اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره شرعا ونظاما ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي فيما يخص (...) و (...) و (...)، وبه تقضي .
 (منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره بما يلي : 
 اولا: برفض هذه الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم(...)، ضد : (...)، سجل مدني رقم (...). 
 ثانيا: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه ضد: (...)، سجل مدني رقم (...)، و (...)، سجل مدني رقم (...) ، و (...) ، سجل مدني رقم(...)؛ لسابقه الفصل فيها. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج
عضو 
محمد بن يوسف بن محمد القحطاني
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي