moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4255 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي ذكر فيها اتقدم لفضيلتكم بدعواي وفيها افيدكم انني اشتريت طقمين كنب امريكي من شركه(...) للمفروشات في 20/10/2019 فاتوره رقم 1695 بمبلغ قدره 20780 ريالا بعد 10 ايام تم ايصال الكنب لمنزلي في 29/10/2019 واكتشفت انه صناعه ردييه وغير جيده حيث انه بدا الاسفنج بالتلف والانضغاط وتكسر الخشب الداخلي للكنب وعلي الفور خاطبت الشركه وابلغتهم بذلك وتم تحديد موعد صيانه بعد 10 ايام واخذوا الكنب واستمر في الصيانه لمده 10 ايام واعادوه لمنزلي وعاد بنفس المشكله وابلغت الشركه مره اخري انه لازالت المشكله قايمه ولم تتغير وقالوا لي انهم سيسحبونه (...)لعمل الصيانه هناك حيث ان صيانه (..)غير جيده واشتكيت لوزاره التجاره برقم 13010219في 25-4-1441وعند حضور مندبهم قال انهم سيعيدون الكنب للشركه ولن يعيدون قيمته لي حيث ان المبلغ دخل في حسابات الشركه ولا يمكن اعادته لي لذلك اطلب من ﷲ ثم منكم اعادت ما دفعته في هذا الكنب من مال ويستعيدون الكنب مرتجع لهم حيث ان الكنب بوضع الصيانه اكثر من مره وتغيير الاسفنج والخشب لم يعد صناعه (...)حسب قولهم واطالب بتعويضي عن تعب المراجعات وكذلك ما تعرضت له من غش تجاري، وبناء عليه يطلب المدعي ارجاع ما دفعه وعمل مرتجع للكنب. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره بتاريخ 1441/5/14ه باشرت النظر فيها، قدم المدعي مذكره ملخصها ما يلي: خطاب من مدير فرع (...) (...) وفيه يفيد باستلام اصل فاتوره شراء الكنب يوم الثلاثاء بتاريخ 16/ 6/ 2020 وذلك لاسترجاع الكنب واعاده قيمته للمشتري (...). رساله من موقع الشركه تفيد بان تم عمل للكنب صيانه اكثر من مره وتغير اسفنجه وخشبه بنوعيات ردييه ولا تمثل الصناعه الامريكيه التي تم شراء الكنب علي اثرها وهذا فيه غش وغبن ينافي ما كفله لنا نظام دولتنا الرشيده التي تستمد نظامها من الشريعه الاسلاميه. وفي الجلسه تاريخ: 30/6/1441 تبين للدايره عدم ابلاغ المدعي عليها وتم افهام المدعي بان عليه تقديم بيانات صحيحه للدايره حتي يتم الابلاغ. وبجلسه تاريخ 16/7/1441 حضر طرفا الدعوي تسلم وكيل المدعي عليها الدعوي ومرفقاتها واستعد بالرد خلال اسبوعين من تاريخه. وبجلسه تاريخ 22/5/1442 تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم بينه تبين العيوب بالكنب محل الدعوي فاستعد بذلك. وبجلسه تاريخ 21/6/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي في حين تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها وجري افهام المدعي بان عليه ارفاق بيناته ومستنداته علي صحه دعواه وبجلسه تاريخ 19/7/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب القضيه. وبجلسه تاريخ 23/8/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم التبلغ وسالت الدايره المدعي اصاله هل تم اصلاح الكنب فاجاب بنعم ولكن حتي بعد اصلاح الخشب والاسفنج لم يتحسن الكنب كما تبين للدايره عدم ارفاق المدعي اي بينه علي اثبات دعواه. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي اسبابه. (الاسباب) وبما ان عبء اثبات الدعوي واقامه البينه عليها يقع علي عاتق المدعي، وبما ان المدعي لم يقدم البينه علي وجود العيب او الغش في البضاعه، كما لم يقدم ما يثبت الاتفاق علي مواصفات معينه، مما تكون معه هذه الدعوي حريه بالرفض وبه نقضي. (منطوق الحكم) رفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3044 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب يطلب المدعي ارجاع ما دفعه وعمل مرتجع للكنب، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 23/08/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه بتاريخ 20/10/1442ه وبعد الاطلاع علي تاريخ صدور الحكم الابتدايي بتاريخ 23/8/1442ه وبعد الاطلاع علي القرار رقم 1544/ت وتاريخ 25/11/1441ه بشان الدعاوي اليسيره وحيث ان المطالبه الاصاله بمبلغ وقدره 20780 ريال ولما كانت الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا تخضع لنظر الاستيناف عليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما ان الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعون من نظام المحكمه التجاريه ونصها فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس، وحيث ان المطالبه الاصاله بمبلغ وقدره 20780 ريال ولما كانت الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا تخضع لنظر الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي.