tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1202 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1439-08-13 document_type=ruling entity=document_number:4028b2f6-ff70-4c19-8dc9-a00dcf07af0b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1202 لعام 1439 ه
المقامه من/ بدر بن محمد جالي العتيبي صاحب/ه مؤسسه فرع بدر محمد العتيبي للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ احمد حمود الحجيلي / صاحب مؤسسه البناء والازدهار للمقاولات سجل تجاري (...) 
 
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي ماهر بن مصلح الجهني عضوا
القاضي عمر بن حسين الحربي عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بدعوي ضد المدعي عليه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره قيدت بالرقم المشار اليه اعلاه وبتاريخ 13/8/1439ه تتضمن دعواه:" ضد المدعي عليه في اخلاله بالتعاقد معنا بعقد تنفيذ الاعمال وحيث انه رفع المستخلص الاول ولم يقم برفع المستخلصات المتبقيه نهاييا ولا يعلم نتيجه الاعمال عن تلك المستخلصات نهاييا واستغلاله لاسم المؤسسه ومطبوعاتها وتسليمه عقود من الباطن والتختيم عليها بختم مؤسسته علي اوراقنا وذلك باستيجار معدات باسم المؤسسه، وبذلك تعرض لضرر كبير جدا لان ما قام به الي مديونيات عاليه يطالب بها بعض المقاولين الذي تعاقد معهم باسمه ويطلب رد الحقوق من المدعي عليه بمبلغ وقدره اربعه مليون ريال 4.000.000 ريال ، ويطلب الافصاح عن المستخلصات الخاصه بجميع الاعمال الالتزام بكافه بنود العقد الموقع بيننا اخلاء مسيوليتنا من كافه العقود التي وقعها مع الغير رد الحق لنا من ذلك لما تعرضنا له من ضرر كبير جدا"، وباحالتها لهذه الدايره حددت لها موعدا لنظرها بتاريخ 19/11/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه موكله فقدم لايحه دعوي وارفق بها مستندات تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها ووعد بالرد عليها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 5/1/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا رغم حضور موكله في الجلسه السابقه وذكر وكيل المدعي بان هناك اوراق مزوره سوف يقدم مذكره لايضاح ذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه 12/3/ 1440ه تبين عدم حضور المدعي او من ينوب عنه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي "للمره الاولي"، ثم تقدم المدعي بطلب سير الدعوي، فحددت الدايره لنظرها جلسه 2/5/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي تحرير طلباته فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (4.000.000) اربعه ملايين ريال قيمه تنفيذ اعمال وفق العقد المرفق بملف الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره تضمنت جواب موكله عن الدعوي، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان عليهم تبادل المذكرات قبل حلول موعد الجلسه القادمه، فاستعد اطراف الدعوي بذلك، وفي جلسه 14/6/1440ه سالت الدايره اطراف الدعوي عن القضيه المرفوعه في الدايره التجاريه التاسعه بجده، وهل لها علاقه بهذه الدعوي، فاجاب وكيل المدعي بانها بذات موضوع الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اقر صحه ذلك وذكر المدعي بان قضيته اسبق وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وفي جلسه 26/7/ 1440ه طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار لايحه الدعوي في القضيه المقامه في الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده فاستعد بذلك، وفي جلسه 9/9/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه مبلغ المطالبه فذكر انها ارباح المشروع وان موكله له منها اربعون بالميه والمدعي عليها اربعون بالميه وعشرون بالميه للمهندسين حسب العقد وان نصيب موكله من المشروع وذكر كلاما انشاييا فطلبت منه الدايره تحرير دعواه بشكل مفصل وامهلته الي الجلسه القادمه، وفي جلسه 7/11/1440ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، فقررت الدايره شطب الدعوي "للمره الثانيه"، ثم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي، فحددت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ 23/2/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عن تحرير دعوي موكله فذكر بان موكله تعاقد مع المدعي عليه عقد مقاوله بالباطن علي تنفيذ مشروع اعمال بنيه تحتيه لمشروع صندوق الاستثمارات العامه وحيث ان المدعي عليه لم ينفذ سوي مستخلصين من مجموع اعمال المشروع ولا يعلم قيمتها وامهلته الدايره المره الاخيره لتحرير دعواه بشكل مفصل، وفي جلسه 15/3/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عن تحرير دعوي موكله فقدم مذكره، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله لذلك، ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهم تقديم مذكراتهم الكترونيا، وفي جلسه 27/4/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن ما انتهت اليه الدعوي المقامه امام المحكمه التجاريه الدايره التاسعه بمحافظه جده فذكر بان الدعوي متحده الموضوع والاطراف وان الجلسه القادمه هي جلسه حكم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان ليس لديه علم بالدعوي المقامه في جده، وفي جلسه 10/ 6/ 1441ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب من فضيله رييس المحكمه التجاريه بجده برقم 411586761 وتاريخ 27/5/1441ه والمتضمن انه بعد البحث لا يوجد بيانات مقيده لديهم في قضيه منظوره لاطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي قرر بانه توجد لديهم قضيه منظوره برقم 174/1440ه لدي الدايره التجاريه التاسعه وهي متعلقه بذات الدعوي ومتحده في اطرافها وفي مضمونها، ثم بعد صدور احاله جميع القضايا المنظوره لدي الدايره الي مسار الترافع الالكتروني، قامت الدايره بتحويل هذه الدعوي الي مسار الترافع الالكتروني، وبعد توجيه الدايره الي طرفي الدعوي عده اسيله، تبين انه لا يوجد جهه تبليغ للمدعي او من ينوب عنه شرعا، وعليه قررت الدايره الحكم في هذه الدعوي. 
(الاسباب) 
لما كانت هذه الدعوي التي تقدم بها المدعي ومن خلال وقايعها المذكوره اعلاه، قد تخللت اضطراب المدعي في دعواه وتغيير طلباته، مما راعت فيه الدايره اصول الترافع في الدعوي ببيان حقيقه الدعوي وبيناتها ومستنداتها، وتحرير دعواه عده مرات لما يعتريها من الغموض فيما يقدمه، فضلا علي عدم جديته في الاستمرار بالدعوي حيث تغيب عن الحضور في جلستين كما هو موضح من وقايع الدعوي، وشطبت الدايره هذه الدعوي مرتين، كما ان المدعي والمدعي عليه لديهما دعوي منظوره امام الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بجده متحده الاطراف والموضوع، الا ان المدعي يتمسك بان دعواه اسبق، مما قد يصدر حكمين في دعوي واحده متحده المحل والاطراف، كما ان المدعي لم يحدث معلوماته في الدعوي بعد علم الجميع بان الترافع في الدعاوي اصبح الكترونيا وكتابيا، فقد ارسلت له الدايره مجموعه من الرسايل في الترافع الكتابي تبين تعذر ارسال الرساله لعدم وجود شخص تصل له الرسايل، ولما كانت الحاله كذلك مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول دعوي المدعي. 
(منطوق الحكم) 
عدم قبول الدعوي المقامه/ بدر بن محمد بن جالي العتيبي، هويه وطنيه رقم (…) ضد / احمد بن حمود بن ظافر الحجيلي، هويه وطنيه رقم (…)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
ماهر بن مصلح الجهني
عضو
عمر بن حسين الحربي
رييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 87 لعام 1442 ه
المقامه من/ بدر بن محمد جالي العتيبي صاحب/ه مؤسسه فرع بدر محمد العتيبي للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ احمد حمود الحجيلي / صاحب مؤسسه البناء والازدهار للمقاولات سجل تجاري (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
(الوقايع) 
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مالي قيمه اعمال بنيه تحتيه لمشروع لم ينفذها المدعي عليه، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف (المدعي) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: استحقاق المدعي لما يطالب به في دعواه؛ حيث اقام هذه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه العقد وما لم تكمله وتوقفت عنه في المشروع المشار اليه في الدعوي، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالاصول المهنيه والفنيه في تنفيذها للاعمال بموجب العقد المحرر بين الطرفين، وحيث استند الحكم محل الاعتراض الي عدم استحقاقه لما يطالب به؛ لامتناعه عن تسليم المستخلصات الماليه المقرره من المقاول الرييسي وهي (شركه الفوزان للتجاره والمقاولات)، ويرد علي هذا بانه لا اعتبار لهذه المستخلصات التي تطالب بقيمتها المدعي عليها لصدورها من غير ذي صفه وهو المقاول الرييسي، وذلك لكون المقاول الرييسي قد افاد سابقا بانه لا علم لديه عن العلاقه التعاقديه بين المدعي والمدعي عليها مؤسسه البناء والازدهار للمقاولات، فكيف لمن ليس لديه علم بالعلاقه التعاقديه ان يقرر المستخلصات ويعتمدها لصالح طرف لا يعلمه؟ هذا علي فرض صحه ما دفعت به المدعي عليها بانه يوجد مستخلصات بالاصل، واستند بما جاء في خطاب المقاول الرييسي (شركه الفوزان للتجاره والمقاولات) والذي صدر في دعوي سابقه لدي الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 8 /3 /1441ه، وكان علي الدايره التحقق من صحه المستخلصات ان كانت وفقا لما تم الاتفاق عليه ام لا، حيث انه من المقرر ان تسلم المدعي عليها المستخلصات للمدعي علي ان يقوم الاخير برفعها الي المقاول الرييسي لصرفها، وهذا ما امتنعت عنه المدعي عليها، اضافه الي ان الحكم اشار الي ان سبب عدم استحقاق المدعي لما يطالب به هو عدم اكماله تنفيذ الاعمال التي توقفت عنها المدعي عليها، فكيف يكملها والمشروع تحت يد المدعي عليها؟ ولا يسوغ شرعا ونظاما ان تدفع المدعي عليها بعدم علمها عما ال اليه المشروع طالما انه تحت ادارتها واشرافها، فلا يمكن اخلاء مسؤوليتها الا بعد ان تقدم للمحكمه ما يثبت سحب المشروع من المدعي او كف يدها عنه، وهذا ما عجزت المدعي عليها عن اثباته، فان من سلمها المشروع هو من بيده سحبه منفردا دون غيره، والمقصود هنا المدعي بصفته المتعاقد معها من الباطن. واما دفع المدعي عليها كذلك بانها تركت المشروع دفع غير مقبول ولا وجاهه له، فمشروع بهذه الاهميه البالغه ماليا لا يمكن لها ان تتركه دون اشعار کتابي للمدعي يتضمن اسبابها، وكان كذلك علي الدايره ان تسال المدعي عليها عن تاريخ ترك المشروع والي اين توقف المشروع وهل اشعرت المدعي بذلك ام لا؟ وعليه فان المدعي عليها تتحمل كافه المسؤوليه لكون المشروع بيدها وتحت اشرافها حتي تاريخه ولم تقدم ما يثبت خلاف ذلك. ثانيا: تناقض المدعي عليها في جوابها حول ترك المشروع؛ اذ ذكر وكيلها في جوابه اثناء نظر الدعوي بان موكلته قد تركت المشروع ولا تعلم ان كان قد سحب من قبل الجهه المتعاقد معها او قام المدعي باسناده وبيعه الي مقاول اخر. ويذكر في الدعوي الاخري المقامه لدي المحكمه التجاريه بجده ان المقاول الرييسي قد سحب المشروع من موكلته، وهذا كله غير صحيح جمله وتفصيلا، وحيث ان المشروع ما زال تحت يد المدعي عليها واقعيا، وليس للمقاول الرييسي - مالك المشروع - علم بالعلاقه التعاقديه بين المدعي والمدعي عليها حسبما تم ايضاحه في البند (اولا)، وليس له صلاحيات باستبعاد اي مقاول من الباطن يتعاقد معه المدعي، وللمدعي وجاهه في مخاصمه المدعي عليها، وعلي المدعي عليها في هذه الدعوي ان تفصح عما انجزته صراحه في المشروع والي اي مرحله وصلت وما هي الاعمال المنفذه وغير المنفذه وما هو مصير المشروع، حيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سحب المشروع منها او كف يدها، وبالتالي تكون مسؤوله في مواجهه المدعي عما تم الاتفاق عليه بينهما في العقد. ثالثا: ندب خبير محاسبي لاجراء محاسبه بين الطرفين؛ حيث يطالب المدعي بحق اصيل وهو الافصاح عن الاعمال المنفذه وقيمه الاعمال غير المنفذه، ونظرا لادعاء المدعي عليها بانها قامت بتنفيذ الاعمال جزييا، وان المشروع ليس تحت يدها، فان المدعي في الواقع لا يعلم الي ما وصل اليه المشروع ولا الي اي مرحله توقف. وما هي الاعمال المنفذه وغير المنفذه، مما تسبب له بضرر بالغ الاثر تجاه المقاول الرييسي (شركه الفوزان للتجاره والمقاولات)، وعليه يطلب المستانف استنادا للماده (142-143) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه ندب خبير محاسبي؛ وذلك لتحديد اجمالي نسبه التنفيذ في المشروع كاملا، ثم بيان الاعمال المنفذه ونسبتها وقيمتها، وكذلك الاعمال غير المنفذه نسبتها وقيمتها، وما للمدعي وما علي المدعي عليها، وذلك لحاجه الدعوي الي ذلك. وانتهي في اعتراضه الي طلبه (الغاء حكم الدرجه الاولي، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في دعوي المدعي).وبجلسه يوم الاربعاء الموافق 1 /2 /1443ه حضر اطراف الدعوي وكاله المشار لهم بعاليه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه، وقد اصدرت الدايره حكمها بجلسه هذا اليوم لما يلي من:
(الاسباب) 
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (1202) لعام 1439ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 18 /11 /1442ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
رييس الدايره
عبدالعزيز بن علي الطويلعي