gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2023-88935 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2021-88935-1) في الدعوي المقامه من / المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف / المستانف ضده المستانف / المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثلاثاء 2023/06/13م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا عضوا عضوا الدكتور/ ... الدكتور / ... الاستاذ/ ... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/12/26م، من / .... هويه مقيم رقم (...) بصفته مالك المؤسسه المستانفه علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (1653-2021-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (2020-14921-1) المتعلقه بالربط لعام 2018م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : رفض اعتراض المدعيه علي بند استنفاذ الثروه الداجنه لعام 2018م. ثانيا: قبول اعتراض المدعيه علي بند فرق الاستهلاك لعام 2018م. ثالثا : رفض اعتراض المدعيه علي بند مصاريف الصيانه لعام 2018م. رابعا: رفض اعتراض المدعيه علي بند غرامات نقل كفالات واتعاب تعقيب لعام 2018م. خامسا : تعديل اجراء المدعي عليها حول بند غرامه تاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند استنفاذ الثروه الداجنه لعام 2018م) فيدعي المكلف بان الهييه لم تطلب المستندات المؤيده للبند حيث قام محاسب الهييه باستبعاد قيمه البند مباشره دون طلب اي مستندات بحجه ان رصيد اول المده للثروه الداجنه لعام 1435ه تم تحميله مسبقا علي قايمه الدخل كمصروف علف وادويه وتحصينات وبيض وصوص لعام 1433ه دون بذل اي جهد بالاطلاع علي القوايم الماليه لعام 1433ه للتاكد من ذلك ولم يدرج اي قيمه لرصيد اول المده لعام 1435ه عند احتسابه للثروه الداجنه وقام بادراجها صفر مما اثر علي قيمه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه رصيد اخر المده لعام 1435ه والذي بدوره يتم ترحيله كرصيد اول المده لعام 1436ه ويفيد بانه قدم تحليل لتكلفه المبيعات لعام 1433ه (تحليل رقم (16) والذي يوضح ان اجمالي تكلفه المبيعات تبلغ (32,205,838) ريال وتم خصم المصروفات المرسمله علي الثروه الداجنه بمبلغ (13,852,098) ريال المتمثله في مصاريف العلف والادويه والتحصينات وبيض وصوص ليكون صافي تكلفه المبيعات مبلغ (18,353,740) ريال وهو ما تم تحميله علي قايمه الدخل مما يدل علي عدم تحميل الثروه الداجنه المرسمله علي قايمه الدخل, كما يوضح بان الهييه قامت باعتماد استنفاذ الثروه الداجنه طبقا للبيان المرفق ولكن الخلاف بين المؤسسه والهييه في ان المعتمد في حدود رصيد اول المده مضاف اليه التكلفه خلال العام, وحيث ان الهييه قامت باعتبار رصيد اول المده عام 1435ه صفر مما اثر علي رصيد اخر المده لعام 1435ه والذي بدوره يكون رصيد اول المده لعام 1436ه، حيث لا يجوز اعتماد مبلغ اكبر من رصيد اول المده مضاف اليه التكلفه خلال العام حيث قامت الهييه باعتماد مبلغ (735,620) ريال وهو رصيد اول المده مضاف اليه التكلفه بالتالي اصبح رصيد اخر المده لعام 1436ه صفر والذي بدوره يتم ترحيله كرصيد اول المده لعام 2016م صفر مما اثر ايضا علي باقي الاعوام 2017م و2018م. وفيما يخص بند (مصاريف الصيانه لعام 2018م) فيدعي المكلف بانه لا يوافق علي القرار الذي انتهت اليه الدايره ويفيد بتقديمه لتحليل المصاريف الصيانه العامه. وفيما يخص بند غرامات نقل كفالات واتعاب تعقيب لعام 2018م) فيدعي المكلف بان الدايره لم تقم بالتعرض للبند واصدار قرار له علي الرغم من الاعتراض عليه، ومرفق بيان تحليلي للبند مع المستندات المؤيده. وفيما يخص بند (غرامات التاخير) فيدعي المكلف بان هناك خلافا فنيا بين الهييه والمؤسسه، ويشير الي ان الممارسه الثابته والمتبعه لدي اللجان هي عدم فرض غرامه التاخير في حاله وجود خلاف. وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص بند فروق الاستهلاك لعام 2018م)، فتوضح الهييه بانه وبما ان قرار الدايره كان بناء علي عدم تقديم الهييه كشوف الاستهلاك، بناء عليه فان الهييه ارفقت كشوف الاستهلاك للسنوات محل القرار, وتوضح بانها قامت عند الربط وخلال عمليه الفحص والتدقيق باحتساب الاستهلاكات بناء علي جداول الاستهلاك كشف رقم (4) المرفقه ومقارنتها بالجداول المعتمده من قبل الهييه طبقا لاحكام الماده (17) من النظام الضريبي من حيث تقسيم الاصول الثابته الي مجموعات واحتساب قيمه الاضافات والتعويضات عن الاصول المستبعده ونسب الاستهلاك, وتفيد بانها اوضحت وجهه نظرها للدايره فكيف للدايره الغاء البند لمجرد عدم ارفاق الايضاح للدايره كاملا, كما ان للدايره حق مناقشه الطرفين ومن ثم تحرير كل طرف لوجهه نظره الا ان الدايره فضلت الالغاء دون دراسه علي الرغم من قيام الهييه بالتوضيح. وفيما الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه يخص بند (غرامه التاخير)، فتوضح الهييه بانها تؤكد علي صحه اجرايها، حيث ان هذه الغرامات تم فرضها استنادا للماده (77) فقره (ا) من النظام الضريبي. وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الثلاثاء 2023/06/13م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم : (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ### اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (استنفاذ الثروه الداجنه لعام 2018م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بان الهييه لم تطلب المستندات المؤيده للبند حيث قام محاسب الهييه باستبعاد قيمه البند مباشره دون طلب اي مستندات، حيث نصت الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه"، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، فان المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات اتضح تقديم المكلف للمستندات التاليه (قايمه الدخل لعام 1433ه. والايضاحات المرتبطه، كشف حساب الادويه والتحصينات لعام 1433ه، البيان المرفق مع الربط الهييه لطريقه احتسابها للثروه الداجنه، خطاب مراقب الحسابات الذي يفيد بحضوره لعمليات الاعدام، محاضر اعدام الدجاج للاعوام محل الخلاف)، وبالاطلاع علي ما سبق, فقد تبين عدم صحه احتساب الهييه حيث في العام 1436ه قامت باحتساب رصيد اخر المده بصفر مما اثر علي الاعوام التاليه في حين ان الاستنفاذ بحسب ما قدمه المكلف كان بمبالغ تختلف عن ما قامت الهييه باحتسابه ولم تقم باعتماد الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه مبالغ الاستنفاذ الفعليه المثبته بالمستندات والتي قام المكلف بتقديمها, حيث كانت مبالغ الاستنفاذ بناء علي المستندات المقدمه والموقعه من قسم الماليه والمسؤول البيطري ومدير المؤسسه كالتالي: (2,244,655) ريال لعام 1436ه ، بينما قامت الهييه باحتسابها بمبلغ (735,620) ريال والذي ادي الي ان يكون رصيد اخر المده (صفر) والذي تم اعتباره رصيد اول المده لعام 2016م مما اثر علي حسابات المكلف, وفيما يتعلق بعام 2017م كان استنفاذ الثروه الداجنه يبلغ (9,770,552) ريال، في حين احتسبتها الهييه بمبلغ (557,586) ريال ومبلغ (300,000) ريال لعام 2018م في حين احتسبها الهييه (صفر), وعليه وحيث قدم المكلف ما يؤيد وجهه نظره من كون ان احتساب الهييه تم بشكل خاطي، في حين ان الهييه لم تقم بالرد علي وجهات نظر المكلف وبيان الطريقه التي اتبعتها في بيان الاحتساب المرفق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المكلف ونقض قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( مصاريف الصيانه لعام 2018م وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بانه لا يوافق علي القرار الذي انتهت اليه الدايره ويفيد بتقديمه لتحليل لمصاريف الصيانه العامه، حيث نصت الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه"، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، فان المصاريف تعتبر جايزه الدسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند يكمن في قيام الهييه باضافه مصروف الصيانه العامه للمزارع الي جدول الاستهلاك الخاص بالاصول الثابته, وبالاطلاع علي ملف الدعوي وحيث ان مصاريف الصيانه من المصاريف جايزه الحسم لكونها نفقه فعليه ومرتبطه بالنشاط، بالتالي فانه لا وجاهه للهييه لقيامها باضافتها الي جدول الاستهلاك, بالاضافه الي انها لم تبين اسباب اضافتها للمصروف لجدول الاستهلاك, كما بالاطلاع تبين ان المكلف قدم بيان بالمصاريف محل الخلاف للاعوام محل النزاع بالاضافه الي الفواتير الخاصه بهذه المبالغ والتي اتضح انها عباره عن مبالغ لشراء فلاتر مولدات كهرباء, سيور للحظاير, ورق فرش للصناديق ... وغيرها, وعليه وحيث ان المكلف قدم المستندات المؤيده لوجهه نظره, ولم تقم الهييه بالرد علي لايحه المكلف وبيان اسباب قيامها باضافه المصروف لجدول الاستهلاك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المكلف ونقض قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( غرامات نقل كفالات واتعاب تعقيب لعام 2018م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بان الدايره لم الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه تقم بالتعرض للبند واصدار قرار له علي الرغم من الاعتراض عليه، ومرفق بيان تحليلي للبند مع المستندات المؤيده، حيث نصت الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه"، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، فان المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث انه بالاطلاع علي القرار الصادر من دايره الفصل ثبت قيامها بالاطلاع علي البند المذكور واصدار قرارها فيما يخصه وذلك بعدم قبوله لعدم توفر المستندات المؤيده, وبالاطلاع علي ملف الدعوي وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وحيث تبين ان المكلف قدم بيان بالمبالغ التي تكبدها لتجديد اقامات العاملين لعام 2018م باجمالي (44,100) ريال, كما قدم ايصالات الحوالات الصادره من البنك الاهلي المؤيده للمبالغ الوارده في البيان المقدم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المكلف ونقض قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بان هناك خلافا فنيا بين الهييه والمؤسسه، ويشير الي ان الممارسه الثابته والمتبعه لدي اللجان هي عدم فرض غرامه التاخير في حاله وجود خلاف، حيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، حيث نصت الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد."، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، وحيث ان غرامه التاخير تفرض بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتضح ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وعليه وحيث انتهي قرار الدايره في البنود اعلاه الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار الفصل عليه نري اسقاط غرامه التاخير وذلك استنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي "اذا سقط الاصل الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه سقط الفرع"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المكلف ونقض قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند ( فروق الاستهلاك لعام 2018م) وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ اوضحت بانها ارفقت كشوف الاستهلاك للسنوات محل القرار، وتوضح بانها قامت عند الربط وخلال عمليه الفحص والتدقيق باحتساب الاستهلاكات بناء علي جداول الاستهلاك كشف رقم (4) المرفقه ومقارنتها بالجداول المعتمده من قبل الهييه طبقا لاحكام الماده (17) من النظام الضريبي، حيث نصت الفقره (13) من الماده (7) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي: "تلتزم الشركات المختلطه بطريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من النظام الضريبي لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشركه، ولها - اذا ما رغبت - تطبيق نفس الطريقه لتحديد الوعاء الزكوي للجانب السعودي ومن يعامل معاملته، او استخدام الطريقه المحدده في الفقرات اعلاه، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، يتبين عدم وجود خلاف بين الطرفين حول تطبيق طريقه الاستهلاك الوارده في الماده (17) من النظام الضريبي، ولكن الخلاف يكمن في عدم قيام الهييه بتزويد المكلف بتفاصيل احتسابها لمعرفه التعديلات التي اجرتها الهييه علي احتسابه والتحقق من صحه الفروقات التي قامت باحتسابها في الربط محل الاعتراض، وبالاطلاع علي ملف الدعوي اتضح تقديم الهييه للجداول المعده من قبلها للاعوام محل الخلاف, وبالاطلاع علي الجداول التي قامت باعدادها تبين انها قامت بتطبيق طريقه الاستهلاك الوارده في الماده (17) من النظام الضريبي وهي ذات الطريقه المطبقه من قبل المكلف, لكن لم تقدم تفاصيل احتسابها والاسباب التي جعلتها تقوم بتعديل احتساب المكلف حيث اكتفت بقولها بانها قامت باحتساب الاستهلاكات بناء علي جداول الاستهلاك كشف رقم (4) المرفقه من قبل المكلف ومقارنتها بالجداول المعتمده من قبل الهييه دون ان تفصح عن تفصيل الطريقه التي توصلت من خلالها لتحديد احتساب فروقات الاستهلاك, حيث كان من المتعين ان تقدم الهييه ما يثبت خطا المكلف في احتساب فروقات الاستهلاك من واقع اقراراته ومقابله ذلك الخطا بما يسند الهييه في اجراء الربط علي المكلف بتعديل نسب الاستهلاك علي الوجه الذي تدعي الهييه به انه هو الطريقه الصحيحه, وعليه وحيث ان القرار محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه, اذ تولت اللجنه المصدره تمحيص مكمن النزاع وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه, وحيث لم نلحظ تاثير لما تم تقديمه من قبل الهييه علي نتيجه القرار الابتدايي فيما انتهي اليه بصدد هذا البند، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض الهييه وتاييد قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند ( غرامه التاخير وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ اوضحت بانها تؤكد علي صحه اجرايها، حيث ان هذه الغرامات الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه تم فرضها استنادا للماده (77) فقره (ا) من النظام الضريبي، حيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، حيث نصت الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد."، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، وحيث ان غرامه التاخير تفرض بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير, وعليه وحيث انتهي القرار في البند اعلاه الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار الفصل، مما تري معه الدايره صحه ما انتهت اليه الدايره مصدره القرار من اسقاط غرامه التاخير، حيث ان قرارها جاء متوافقا مع ما نصت عليه القاعده الفقهيه "اذا سقط الاصل سقط الفرع"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض الهييه وتاييد قرار دايره الفصل في هذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / مؤسسه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (1653-2021-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (2020-14921-1) المتعلقه بالربط لعام 2018م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- قبول استيناف المكلف بشان بند استنفاذ الثروه الداجنه لعام 2018م)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 2- قبول استيناف المكلف بشان بند ( مصاريف الصيانه لعام 2018م)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 3- قبول استيناف المكلف بشان بند (غرامات نقل كفالات واتعاب تعقيب لعام 2018م)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 4- قبول استيناف المكلف بشان بند (غرامات التاخير)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 5- رفض استيناف الهييه بشان بند (فروق الاستهلاك لعام 2018م)، وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 6- رفض استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير)، وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ / ... رييس الدايره الدكتور / ... عضو الدكتور / ... الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000