moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٦١٦٧٢ لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي قد تقدم بمذكره دعوي جاء فيها:" ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٨م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (حلويات) عدد (١) (حلويات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٢,٣٣٦.٠٠) الفان وثلاث ميه وسته وثلاثون سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي توريد حلويات بالاجل وتم توريد المبيع بالكامل ولم تسدد المدعي عليها ثمن المبيع)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(توريد المبيع ولم تسدد المدعي عليها كامل ثمن المبيع). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب اللجوء للمحكمه مما ادي الي (اتعاب تقاضي)، بمبلغ قدره (٤٦٧.٠٠) اربع ميه وسبعه وستون" ولذلك عقدت الدايره جلسه قضاييه حضر فيها وكيل المدعيه (...)بهويه رقم ((...)) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعي: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي المدعي وانتهاء الدعوي وديا فقال المدعي سبق رفعنا طلب الصلح وتعذر بموجب محضر الصلح المرفق. ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ٢٣٣٦ ريال تمثل قيمه التوريد اضافه الي طلبه بالزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغ قدره (٤٦٧) ريال، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي فاتوره موقعه ومختومه من المدعي عليه، وعقد اتعاب محاماه، وحيث تبين للدايره صلاحيه القضيه للفصل بها قررت النطق بالحكم في ذات الجلسه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي, ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٣٣٦.٠٠) الفان وثلاث ميه وسته وثلاثون لقاء توريد حلويات والزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٦٧) اربعميه وسبعه وستون ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، ولما قدمه من كشف الحساب المتضمن للمبلغ محل المطالبه والممهور بختم منسوب للمدعي عليها ولاعتبارها حجه حيث ان القضاء قد استقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات،، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، وحيث نصت الماده ١٩ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي: "١- اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام." مما يعد معه عدم حضور من يمثل المدعي عليه اسقاط لحقه في الدفاع، واما عن طلب المدعي بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره ٢٣٣٦ ريالا لقاء توريد حلويات، ولانه في العقود الملزمه للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه فللمتعاقد الاخر ان يطلب تنفيذ العقد، استنادا للماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه مطابقه الرصيد والممهوره بتوقيع المدعي عليه، ولاعتبارها حجه حيث ان القضاء قد استقر علي ان الاختام والتواقيع تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن ختمه، استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، بناء عليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لطلبه، واما بالمطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٤٦٧ ريال لقاء التعويض عن اضرار التقاضي وحيث ان المدعي عليها قد اضرت بالمدعي ودفعته الي رفع الدعوي وتوكيل محام للترافع؛ وحيث ان الضرر الواقع علي المدعي المتمثل بتحمل اتعاب المحاماه ما كان لولا خطا المدعي عليه بالتخلف عن اداء الحق الظاهر مما تري معه المحكمه ان هذا موجب للتعويض بناء علي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وبما ان التعويض يجب ان يكون عادلا وموافقا للضرر وما جري عليه العرف في اتعاب المحامي، واستنادا للماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي :"يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا - جسامه الضرر ، ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبر - عند الاقتضاء -" فيكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه للتعويض بمقدار ١٠٪ من قيمه المطالبه، وهو ما يكون بمبلغ قدره ٢٣٣ ريالا، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام/ (...) هويه رقم: ((...)) بان يدفع مبلغ قدره : (٢٣٣٦) ريال ل / شركه (...)للتجاره، رقم ( ...) لما هو موضح من اسباب. ثانيا: الزام /(...) هويه رقم: ((...)) بان يدفع مبلغ قدره : (٢٣٣) ريال ل / شركه (...)للتجاره، رقم (...) كتعويض عن مصاريف التقاضي، وهذا الحكم يعد قطعيا بناء علي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.