moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٧٧٤٩لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه سبق للمدعي عليها ان تعاقدت مع موكلته علي ان تقوم موكلته بتوريد وتركيب عدد (١٢) مصعدا للمدعي عليها، وذلك للمشروع الخاص بالكمباوند الخاص ب(...) والكاين في (...)، وذلك قبل ان يبرم الطرفين ملحق اعمال اضافيه للعقد، بحيث تصبح القيمه الاجماليه للعقد والملحق الاضافي للعقد بمبلغ وقدره (٢،٣٣٨،١٣٠.٠٤) مليونان وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وثلاثون ريالا واربع هللات، وحيث سددت المدعي عليها من المستحقات المترتبه بذمتها لموكلته مبلغا وقدره (٢,٠٦٨,٠٠٠) مليونان وثمانيه وستون الفا، والتي تمثل جزء من المبالغ المترتبه عليها، وتبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٢٧٠،١٣٠.٤٢) ميتان وسبعون الفا ومايه وثلاثون ريالا واثنان واربعون هلله، وبالرغم من الانتهاء من اعمال التوريد والتركيب وفق المعايير والمواصفات المتفق عليها؛ وذلك بموجب محضر الاستلام، وبالرغم من المحاولات المتكرره التي قامت بها موكلته لحث المدعي عليها علي سداد مستحقاتها، الا ان المدعي عليها تخلفت عن سداد المبالغ المتبقيه في ذمتها دون مبرر شرعي او نظامي، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته باقي مستحقاتها عن الاعمال المنفذه والمقدره بمبلغ وقدره (٢٧٠،١٣٠.٤٢) ميتان وسبعون الفا ومايه وثلاثون ريالا واثنان واربعون هلله، مع احتفاظها بحقها في الرجوع علي المدعي عليها بالتعويض عن كافه الاضرار التي لحقتها نتيجه فعل المدعي عليها، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠٥م علي مطبوعات المدعيه، والمبرم بين طرفي الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في عدد (١٢) محضر استلام علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بتوقيع منسوب لطرفي الدعوي وختم المدعيه. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠١٦/١٠/١٦م حتي تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤م المتضمن مبلغ قدره (٢٧٠،١٣٠.٤٢) ميتان وسبعون الفا ومايه وثلاثون ريالا واثنان واربعون هلله، والممهور بختم منسوب للمدعيه. ٤- محرر عادي متمثل في خطاب موافقه علي اعاده تاهيل واعاده اختبار الفحص والتفتيش للمصاعد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م علي مطبوعات المدعي عليها، وممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٧ه: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وعليه قررت السير في الدعوي حضوريا، وسالت المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي اعلاه، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٧٠،١٣٠.٤٢) ميتان وسبعون الفا ومايه وثلاثون ريالا واثنان واربعون هلله؛ لقاء عقد توريد مصاعد، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي العقد المبرم بين الطرفين وقد ذيل بتوقيعهما وختمهما، ومحاضر استلام -عددها (١٢)- صادره علي مطبوعات المدعيه، وممهوره بتوقيع منسوب لطرفي الدعوي وختم المدعيه، وخطاب موافقه علي اعاده تاهيل واعاده اختبار الفحص والتفتيش للمصاعد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م علي مطبوعات المدعي عليها، ممهورا بتوقيعها وختمها، والتي تتكي المدعيه من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب، ولما ورد في الماده: (٢١) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه: (...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولما كان العقد ومحاضر التسليم وخطاب الموافقه علي اعاده التاهيل واعاده اختبار الفحص والتفتيش للمصاعد لها حجيتها؛ استنادا لما ورد في الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وتغيب المدعي عليها قرينه علي صحه الدعوي اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول طلب المدعيه، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (٢٧٠,١٣٠.٤٢) ميتان وسبعون الفا ومايه وثلاثون ريال واثنان واربعون هلله، ل/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق