moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1253 لعام 1438 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (نفيد فضيلتكم انه سبق التعاقد مع شركه (...) المحدوده للقيام باعمال وانشاء مشروع (...) بالرياض بموجب العقد رقم (...) وتاريخ 25/08/1435ه حيث تم تزويدنا في البدايه بعدد (8) مباني وعلي ضويها تمت الدراسه وتقديم السعر وعند البدء في العمل تم تسليمنا مواقع (4) مباني فقط وافادوا ان باقي المباني سيتم تسليمها لنا فيما بعد واستمرينا بالعمل ولكن لم يتم تسليمنا باقي المواقع وبعد فتره تم طردنا من المشروع ولم يتم حصر الاعمال التي قمنا بها ولم يسلمونا موادنا ولا باقي مستحقاتنا. الطلبات: تسليمنا موادنا وعددنا كامله وكذلك باقي مستحقاتنا الماليه وتعويضنا عن الخساير التي لحقت بناء جراء فرق السعر حيث تمت دراسه المشروع وتقديم الاسعار علي اساس انها (8) مباني وليست (4) مباني بمبلغ تقريبي (اربعمايه الف ريال لا غير)). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 28/04/1438ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فقدم مذكره من ثمان صفحات ارفق بها عددا من المستندات ذكر بانها تمثل دعواه زود المدعي عليه وكاله بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 24/06/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ارفق بها مجموعه من المستندات جاء فيها ما نصه: (اولا: الدفع الشكلي: لما كانت القاعده الشرعيه الشهيره تقضي بان العقد شريعه المتعاقدين، وحيث نصت الماده الحاديه عشر (تسويه النزاعات) من عقد المقاوله المبرم بين طرفي الدعوي علي انه اذا وقع نزاع ايا كان نوعه بين الطرفين -لا سمح ﷲ- وتعذر حله وديا خلال (7) سبعه ايام من تاريخ ابلاغ احد الطرفين للاخر خطيا، يتم عرض الخلاف علي هييه تحكيم من حكمين اثنين، علي ان يرشح كل طرف محكم واحد خلال (3) ثلاثه ايام تلي السبعه ايام المذكوره اعلاه.. الخ، وعلي كل فان موكلتي لم تتلق ايه اشعار خطي حول احاله هذا النزاع الي التحكيم عملا بالشرط المتفق عليه بالعقد موضوع الدعوي وحيث ان الاطراف قد اختارا قاضيهم مسبقا لحسم نزاعاتهم بواسطه التحكيم، عليه فلا مناص من اعمال نظام التحكيم السعودي الذي يقرر في مادته الاولي انه يجوز الاتفاق مسبقا علي التحكيم في اي نزاع يقوم نتيجه لتنفيذ عقد معين كما قدم عدد من الدفوع الموضوعيه زود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 15/08/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت عدد من الدفوع الموضوعيه علي المذكره المقدمه من المدعي عليها ثم توالت الجلسات بعد ذلك ونظرا لانتقال الدواير التجاريه للمقر الجديد فقد تقرر تاجيل نظر هذه القضيه. وفي جلسه 11/11/1438ه حضر المدعي وكاله في حين تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه طلب الامهال للجواب في الجلسه القادمه. وفي جلسه 15/01/1439ه حضر المدعي اصاله في حين تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور هذا كما قدم المدعي اصاله مذكره جوابيه مكونه من ست صفحات هذا كما رفعت الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها. وفي جلسه 10/03/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر انها تتضمن جوابا تفصيليا علي دعوي المدعيه وقد استمهل وكيلها للاجابه. وفي جلسه 24/04/1439ه وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله قدم مذكره من ست صفحات وبعد اطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 13/06/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تمسك فيها بالدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بما سبق ان قدمه في المذكره السابقه من ان وكيل المدعي عليها اجاب علي موضوع الدعوي قبل التقدم بهذا الدفع وعليه فانه يطلب عدم قبول دفعه والزامه بالسير في الدعوي. وفي جلسه 19/06/1439ه حضر اطراف الدعوي وحصر وكيل المدعيه المطالبه بقيمه الاعمال التي تم عملها من قبل موكله واسترداد المعدات وقيمه ايجارها من تاريخ وضع اليد عليها بدون وجه حق وارباح المباني التي منعوا من تنفيذها بعد منعهم من اكمال المشروع المتفق عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن العقد محل الدعوي هل فرغ من ام لا؟ اجاب بالنفي حيث ان المدعي عليها لم تمكنهم من العمل. وفي جلسه 24/07/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين وعددا من المرفقات وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب اجلا للرد وافاد طرفا الدعوي الي ان الدعوي بحاجه الي خبير هندسي وطلبا من الدايره مخاطبه جهات الخبره وتقديم العروض المقدمه في الجلسه القادمه. وفي جلسه 02/08/1439ه اطلعت الدايره اطراف الدعوي علي عروض الخبره وطلبا اجلا للرد حيال ذلك. وفي جلسه 20/08/1439ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وذكر وكيل المدعيه ان هناك مساع للصلح ويطلب مهله الي جلسه اخري لا تقل عن شهرين وطلب تبليغ المدعي عليها عن طريقه مناوله. وفي جلسه 26/10/1439ه طلب الطرفان تاجيل الجلسه لوجود مساع للصلح. وفي جلسه 08/01/1440ه طلب اطراف الدعوي امهالهم لتقديم خبراء للدايره. وفي جلسه 16/02/1440ه ذكر اطراف الدعوي بانهم اتفقوا علي خبير هندسي وان اسمه ((...) للاستشارات الهندسيه) وقدموا عرضه بالسعر واستعد المدعي بدفع اتعاب الخبير كامله. وفي جلسه 19/02/1440ه قرر اطراف الدعوي العدول عن اختيارهم للخبير (...) وذكرا بانهم يطلبون مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وطلب المدعي اصاله اجلا لتقديم الشيكات. وفي جلسه 21/02/1440ه قدم المدعي اصاله شيكين مصدقين بقيمه اتعاب الخبير (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) بمبلغ قدره (18.000) ريال مسحوبان علي مصرف (...) بتاريخ (29/10/2018م) وتم افهامهما بالتعاون مع الخبير وتقديم ما يطلبه منهم من مستندات فاستعدا بذلك كما افهمتهم بان الخاسر في القضيه في هذه الدعوي يتحمل اتعاب الخبير كامله. وفي جلسه 20/04/1440ه وجلسه 23/05/1440ه لم يرد تقرير الخبير النهايي. وفي جلسه 07/07/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره من اربعه عشر صفحه وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات وذكرا بانه ردهما علي تقرير الخبير. وفي جلسه 18/08/1440ه وجلسه 25/08/1440ه تشير الدايره الي عدم ورود افاده الخبير علي ملحوظات الدايره علي التقرير الي حينه. وفي جلسه 09/09/1440ه ذكر اطراف الدعوي بانهم لا يوافقون الخبير الهندسي فيما انتهي اليه وذكروا بانهم يطلبون من الدايره مخاطبه مكاتب هندسيه لتقديم عروض خبره لنظر النزاع محل الدعوي. وفي جلسه 18/09/1440ه ذكر وكيل المدعيه بان موكلته ليس لديها القدره علي سداد اتعاب الخبير ويطلب مهله لذلك. وفي جلسه 20/11/1440ه اكد اطراف الدعوي عدم رضاهم عما انتهي اليه الخبير وذكر وكيل المدعيه بانه يختار مكتب ((...) للاستشارات الهندسيه) وطلب وكيل المدعي عليها مهله للاطلاع والرد. وفي جلسه 29/11/1440ه افهمت الدايره اطراف الدعوي بان الخبير اصدر تقريره بعد التعديل علي ملحوظات الدايره فقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين وطلب من الدايره سماع شهاده الشهود الذين يشهدون بتاريخ الانهاء الفعلي للعقد واخراج المدعي عليها للمدعيه بالقوه الجبريه ومنعها من عددها ومعداتها وشهاده تثبت دخول العدد والمعدات للمشروع فافهمته الدايره باحضارهم في الجلسه القادمه فيما طلب وكيل المدعي عليهما مهله للاطلاع والرد علي تقرير الخبير والمذكره المقدمه. وفي جلسه 05/01/1441ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين تخلف المدعي عليها وذكر وكيل المدعيه بانه احضر شهاده الشهود ويطلب من الدايره سماعهم وبسؤال الشاهد الاول عن اسمه/ (...) اقامه رقم (...) وبسؤاله عن عمره ذكر بان عمره 32 سنه وبسؤاله عن مكان اقامته ذكر انه يسكن في حي (...) بمدينه الرياض وبسؤاله عن عمله الحالي اجاب بانه يعمل لدي مؤسسه (...) للمقاولات، وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي؟ اجاب بانه كان يعمل لدي شركه (...) وانه هو من كان يباشر الاشراف علي اعمال المدعيه المتعقله بالمطالبه محل الدعوي وانه لا تربطه اي علاقه بالمدعي، وبسؤاله عن مفاد شهادته ذكر (بانه يشهد بالله العظيم انه تم تنزيل مقاول اخر علي مؤسسه (...) بدون اي اخطار او تنبيه وتم استخدام جميع المواد التابعه للمدعيه وتم تنزيل المقاولين الاخرين علي مواقعهم القايمه ايضا بدون اي اخطار لاستكمال الاعمال، وانه في عام 1436ه في رمضان تم طرد المدعيه من موقع المشروع وعدم السماح لها بالدخول لحصر المواد المتوفره والمعدات والعدد التابعه للمدعيه، ولاعاده استلامها والانتفاع منها، وقد تم الطلب من قبل المدعي عليها من قبل المهندس (...) - مدير المشروع- بحصر الاعمال والعدد والمواد وليس بالضروره ان تكون بدقه عاليه ولكني رفضت، وتم التوقيع لاحقا علي حصر مشرفين الموقع - المراقبين التابعين لشركه (...), هكذا شهد) وبسؤال الشاهد الثاني عن اسمه/ (...) اقامه رقم (...) وبسؤاله عن عمره ذكر بان عمره 36 سنه وبسؤاله عن مكان اقامته ذكر انه يسكن في حي (...) بمدينه الرياض وبسؤاله عن عمله الحالي اجاب بانه يعمل لدي كفيله/ (...) في مراقبه السايقين، وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي؟ اجاب بانه كان يعمل تحت كفاله اطراف الدعوي حيث انه كان يعمل لدي المدعيه ومن ثم انتقل الي العمل لدي المدعي عليها، وانه كان يعمل لديهم تحت مسمي مراقب انشايي وانه اثناء تنفيذ المشروع كان تحت كفاله شركه (...)- اثناء حصول النزاع - وبسؤاله عن مفاد شهادته ذكر (اشهد بالله العظيم بان (...) كانوا يعملون بمشروع (...) - محل الدعوي- وانه تم طردهم بشهر رمضان من عام 2015م وانه طلب مني حصر المواد من قبل المهندس (...) التابع للمدعي عليها وتم الحصر وتسليم الحصر للمهندس (...) مع الاشاره بان الحصر كان متعلق فيما هو مستخدم حين الحصر لصالح المدعي عليها، وان المدعي عليها طلبت منهم وضع غير المستعمل في مكان معين، وبقيت المعدات في مكانها والعدد في مكانها وتم استعمالها من قبل المقاولين الاخرين والتي قامت المدعي عليها بادخالهم في العمل بالمشروع دون رضي المدعيه ودون علمهم، وكانت المدعي عليها قد منعت المدعيه من دخول المشروع واستلام عددهم ومعداتهم وذكر بانه تم استدعايه من قبل المدعي عليها لتاكيد حصر الحديد دون غيره حيث انهم افادوه بان حصر الحديد غير صحيح واكدت لهم بان الحصر صحيح هكذا شهد) وبسؤال الشاهد الثالث عن اسمه/ (...) اقامه رقم (...) وبسؤاله عن عمره ذكر بان عمره 65 سنه وبسؤاله عن مكان اقامته ذكر انه يسكن في حي (...) بمدينه الرياض وبسؤاله عن عمله الحالي اجاب بانه يعمل لدي مؤسسه (...) للمقاولات والتجاره، وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي؟ اجاب بانه كان يعمل لدي المدعيه حين عمل المشروع محل الدعوي وبسؤاله عن مفاد شهادته ذكر (اشهد بالله العظيم انه بتاريخ 27/06/2015م تواجد في منطقه المشروع هو والاستاذ (...) - مدير شركه (...) وفوجينا ان شركه (...) نزلوا مقاول مكان (...) وتصرفوا في المواد والعدد الموجوده (حديد - عدد - ادوات) معدات متوسطه والتي تعود ملكيتها ل(...) وتم ابلاغنا بضروره مغادره الموقع هم وجميع العماله التابعه للمدعيه، وفي 01/07/2015م توجه الي مكتب اداره شركه (...) للقايهم والمفاوضه معهم وقابلهم مديرهم ومساعده ولم يكن لديهم ما يعرض عليهم، وكان الاجتماع غير مجدي ولم يتم الاتفاق علي شيء هكذا شهد) وبسؤال الشاهد الرابع عن اسمه/ (...) اقامه رقم (...) وبسؤاله عن عمره ذكر بان عمره 61 سنه وبسؤاله عن مكان اقامته ذكر انه يسكن في حي (...) بمدينه الرياض وبسؤاله عن عمله الحالي اجاب بانه يعمل لدي مؤسسه (...), وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي؟ اجاب بانه كان يعمل لدي شركه (...) كمدير تنفيذي في الموقع لمده اربع شهور، وبسؤاله عن مفاد شهادته ذكر (اشهد بالله العظيم بان المدعيه قامت بتنزيل مواد وعدد وخشب في المشروع محل الدعوي وكان هناك مشكله بين طرفي الدعوي بحصر الكميات وتقديرها وان مدير مشروع المدعي عليها منعهم من اخراج موادهم وعددهم من المشروع, وذكر بان المدعي عليها كانت لا تمانع من ادخال اي معدات وعدد واخشاب واي شيء يتعلق بخدمه المشروع ولكنها ترفض اخراجها الا بموافقه مدير المشروع وتوقيعه، وذكر بان المدعي عليها قامت بالاتفاق مع مقاولين اخرين للعمل في ذات المشروع وقاموا باستعمال جزء من المعدات التابعه للمدعيه) وذكر وكيل المدعيه بان شهاده المورد للمواد يطلب من الدايره سماعها في وقت لاحق. وفي جلسه 01/03/1441ه ذكر المدعي وكاله بانه احضر شاهد يشهد بان المدعيه استاجرت من مؤسسه (...) للمقاولات المعدات والوارده في الفاتوره رقم (...) وتاريخ (16/05/2016م) والفاتوره رقم (...) وتاريخ (24/05/2015م) والفاتوره رقم (...) وتاريخ (16/03/2016م) لصالح المدعي عليها وبسؤال الشاهد عن اسمه اجاب بان اسمه (...) اقامه رقم (...) وبسؤاله عن محل اقامته اجاب بانه يسكن في مدينه لرياض وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي اجاب بانه لا تربطه اي علاقه باطراف الدعوي غير انه يعمل لدي مؤسسه (...) للمقاولات والتي قامت بتوريد معدات للمدعيه وبسؤاله عن شهادته اجاب: اشهد بالله ان مؤسسه (...) استاجرت من مؤسسه (...) للمقاولات معدات الوارده في الفواتير رقم (...) وتاريخ (16/05/2016م) والفاتوره رقم (...) وتاريخ (24/05/2015م) والفاتوره رقم (...) وتاريخ (16/03/2016م) وقد تم توريد كامل البضاعه الوارده في الفواتير الي موقع مشروع (...) التابع ل(...) ولم يتم اخراج البضاعه من موقع المشروع حتي الان. وفي جلسه 22/03/1441ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله واضاف المدعي وكاله ان لديه شاهد ويطلب سماع شهادته، عليه حضر الشاهد وبسؤاله عن اسمه وسنه ومهنته ومكان اقامته وعلاقته بطرفي الدعوي اجاب انا (...) اقامه رقم (...) ابلغ من العمر (51 سنه) واقيم في حي (...) بالرياض واعمل مع (...) للمقاولات وعملت في الشركه المدعيه واما المدعي عليها فكانت تعمل معنا في المشروع وكنت انا المراقب وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب اشهد بالله ان المشروع ظل (4 اشهر) بلا حراسه واحضرت المدعي عليها حراسه بعد اربع اشهر بعد سحب المشروع تم استعمال الاخشاب وكنت اعمل مع المدعيه لمده سنه ونصف هكذا شهد وبتلاوتها عليه اضاف انني من قمت بانزال الاخشاب وصادق عليها ثم سال وكيل المدعي عليها الشاهد عن تاريخ بدايته في المشروع فاجاب في تاريخ (23 رمضان) لعام (2013م). وفي جلسه 13/04/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ضمت لملف القضيه وطلب وكيل المدعيه مهله للرد. وفي جلسه 26/05/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب الاجل من اجله اجاب بان مذكره المدعي عليها لا جديد فيها يستوجب الرد وقرر الاكتفاء بما قدم واضاف وكيل المدعي عليها بان لديه مستند في القضيه ويطلب امهاله لتقديمه في الجلسه القادمه. وفي جلسه 15/07/1441ه قدم وكيل المدعي عليه ما طلبت منه الدايره في الجلسه السابقه وطلب وكيل المدعيه مهله للاطلاع. وفي 15/01/1442ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم المدعي بالجواب عما ورد في اخر جلسه، كما تفهم الطرفين بما يلي: ا/ ان يكون ايداع المذكرات من خلال ايقونه (تبادل المذكرات) مع الصاق نص المذكره في الخانه المخصصه لذلك. ب/ ان تكون الاجوبه ملاقيه ومختصره علي المطلوب. ج/الالتزام بالمواعيد المحدده اعلاه. ه/ ارفاق المستندات التي يشار اليها في الجواب، وارفاق مستند الوكاله وبطاقه الهويه للوكيل. وفي جلسه 26/02/1442ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه اعاده تقديم المذكره المؤرخه بتاريخ 24/06/1438ه في ايقونه تبادل المذكرات فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم وبعد اعاده تشكيل الدايره سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بتسليمها المواد والعدد كامله وباقي المستحقات الماليه لمشروع (...) ب(...) بالرياض بموجب العقد رقم (...) وتاريخ 25/08/1435ه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بوجود شرط التحكيم في العقد محل الدعوي، وباطلاع الدايره علي العقد تبين لها ان الماده (الحاديه عشر) من العقد نصت علي انه في حال وقوع اي خلاف فيجب احالته الي التحكيم، وحيث اصبح نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 24/05/1433ه نافذا، وتم العمل به اعتبارا من تاريخ 19/08/1433ه، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم علي انه: "اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذج، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه". كما نصت الماده الحاديه عشره علي: "1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعيه في الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1769 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بتسليمه المواد والعدد كامله وباقي المستحقات الماليه لمشروع (...) ب(...) بالرياض بموجب العقد رقم (...) وتاريخ 25/08/1435ه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي لم يات فيها بجديد مؤثر، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : تاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ17/ 3 / 1442ه في القضيه رقم 1253 لعام 1438ه، والقاضي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وبالله التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود