gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-171727) (ال Eastern في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171727) قرار رقم المقدم من/ المتهم في شلان الدعوي رقيم (PC-2022-126207) المقدمه من/ هييه الزكاه والضريه والحياء ضد/ المتهم. الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد الموافق 2024/05/19، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالارياض بحضور كل من: رييس الكتور / .... عضوا الكتور / .... عضوا الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ...، هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفتها صاحبه مؤسسه ...، سجل تجاري رقم ( ... )، ضد القرار الابتدايي رقم (673) لعام 1441 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطاء، القاضي منطوقه بما ياتي: 1- ادانه المستورد / ... / ... الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم ( ... )، صاحبه مؤسسه / ... سجل تجاري رقم ( ... )، حضوريا بالتهريب الجمركي 2- تغريمها بما يجاد ثلايه امثال قيمه الارساليه محل القضيه المخالفه والبالغ عدها (6292) حبه (بطاريات) مبلغ قدره (2,737,361.67) اثنان مليون وسبعمه وسبعه وثلاثون الف وثلاثمنه وواحد وستون ريالا وسبعه وستون هلله، ولتغر المصادره يلزم المستورد بما يعادل قيمتها كبدل مصادره مبلغ قدره (912,456.89) تسعمنه واثنا عشر الفا واربعمنه وسته وخمسون ريالا و تسعه وثمانون هلله، ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به صاحبهم مؤسسه ... مبلغا قدره (3,649,815.56) مليون وستمنه وتسعه واربعون الفا وثمانمنه وخمسه عشر ريالا وسته وخمسون هلله. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتاريخ 20/11/12 م، وتقدم بطلعت علي القرار بتاريخ 22/11/22 م، فان ذلك يستنبع قبول الاستنف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لجرانه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقنع القضيه فتنلخص برورد ارساليه (بطاريات) عانده للمستورد عن طريق جمرك البطاء بموجب بيان الاستيراد رقم (....) و تاريخ 14/3/07/05 ه، فسحت بوعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، و بفحص العينه من قبل وزاره وردت الافاده بالكتاب رقم (..) وتاريخ 1437/07/05 المënضنه عدم مطابقتها لمخالفتها نظام العلامات التجاريه وذلك لاحتوايها علي جزء من علامه تجاريه مسجله، وعليه تم اعداد محضر غش تجاري برقم (....) وتاريخ 1437/04/17 المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها علي نحو ما جاء عليه منظومه تاسبسا منها علي ان المستورد خالف التعهد الماخود عليه بعدم التصرف بالارساليه قبل اجازه فسحها من الجهه المختصه مخالفا بذلك نص المده (56) من نظام الجمارك الموحد مما يعد تهرييا وجركيا وفقا لمقتضي الماده (142) من ذات النظام، ورتبت تطبيق العقوبات في حق المستورد علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها. وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه من المستانفه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان المستانفه قد نستمت صوره القرار الابتدايي رقم (76) لعام 1441- ه، الذي يقصي بيدانها وتعريمها وعلي دقها بتعم التعراض علي الحكم الابتدايي الصار بحقها، واختتمت للانحه بطلب قبول الاستيناف واحاله القضيه الي لجنه الاستيناف. وقد يرع النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهينه بتاريخ 2023/03/16م تضمت ما ملخصه ان اللانحه الاعتراضيه المقدمه من قبل المستانفه جاعت خاليه من اسباب الاعتراض وطلبات المستانف، وعليه فان اللانحه لم تحرر بالشكل المطلوب نظرا www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني صفحه 1 من 3 8001220000: المmj بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-171727) (ال Eastern) (CR-2024-171727) قر ار رقم وفقا للماده (188) من نظام المرافعات الشرعيه، واختتمت المذره بطلب رفض الاستناف المقدم من موسسه ... و تاييد القار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الاربعاء الموافق 2024/04/03، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستنافيه المقدم من صاحب الشان، علي القار رقم (673) لعام 1441 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه ببمرك والبطاء، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستنف المقدم من قبل المستانف، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اubحت جاهزه للبت فيها باحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع والقفيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوع ما كان الاستثناف قانما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهينه حياله. وحيث انه الاستنشان قد جاء مقتصرا علي طلب المستانفه، فوع استنافها للجنه الاستنافيه الامر الذي يتقدر معه لدي هذه اللجنه نظره تدقيقا، وحيث انه من المتقر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه النظره للدعوي وTQضي به من تلقاء نفسها دون نزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وباتالي فان للجهه النظره للدعوي سلطه واسعه في تقيير الوقايع واعتانها الوصف المستحق لها والكتييف السليم لها دون ان تتقيد بتكيف جهه الادعاء او خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقران المستنتجه منها والاعتماد عليها واتخاذها اساسا لquzranها ما دامعت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تEOARض ما تم استخلاصه واستقرت عليه عقيدتها وفقعتها للفصل في النزاع وان يكون استباطها سلبا وسانغا وموديا الي النتيجه التي انها وذلك هو ما يتقق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بان "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لانحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا لوصف الوارد في لانحه الدعوي...، وحيث انه وفقا لما جاء في تقرير وفاده وزاره ... التي يني عليه اساس الادانه باعتبار ان الواقعه منطويه علي اصناف حرر عنها محضر غش تجاري وان كسر القيد من قبل المستورد بالاتصرف بالارساليه وهمي محمله بوصف المخالفه بعد تهريبا جمركيا علي نحو ما جاء عليه القرار الابتداني، وحيث انه بمراجعه اللجنه الاستنافيه المستند الذي تم الاعتماد عليه بتقرير وجود العش تبين انه لم يجزم بوجود العش في ذاتيه الارساليه واما جاء مفيدا بذكر ان جزء من العلامه التجاريه المرتبطه بالصنف (بطاريات) تحمل جزء لعلامه تجاريه مسجله ومثبت بها اسم المستورد (...) وهو مستورد سعودي معرف للبطاريات، وحيث ان مثل هذا المستند لا يكفي بذاته لتقرير واقعه التقليد والغش في الارساليه وحيث لم يثبت قيام الجمارك كنلك بمخاطبه المستورد الذي تدعي ان الارساليه قد جاء فيها ذكر اسمه علي الصنف الوارد للتحقق من وجود التقليد او الغش من عمه مما يكون معه تقرير الادانه بالتهريب الجمركي علي نحو ما ذهب اليه القرار الابتدايي قايمه علي ظن واحتمال لا ينتهض لتقرير الادانه بالتهريب الجمركي علي نحو ما ذهبت اليه اللجنه المصدره للقرار، غير انه لما كان النايب مخالفه المستورد للتعهد الماخود عليه بعدم التصرف بالارساليه الا بعد اجازتها وثبوت مخاطبه التاجر عده مرات لاحضار الارساليه وعدم امتثاله لامر الذي يaqر معه اعتبار تصرفه بالارساليه خلافا للتعد الماخود عليه بشانها مخالفه يترتب عليه ايقاع عقوبه مخالفه اجراءات جمركه بمبلغ قرره (1000) الف رسال بموجب ما قررته الماده (6/31) من اللانحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، ولما كان من المتقدر في المده (191) من نظام المرافعات الشرعيه التي تقضي بما يلي: " اذا وجحت محكمه الاستيناف ان منظوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعه مواقفا من حيث نتيجه لاصoulه الشرعيه؛ ايدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من لمحوظات لا تقتضي نقض الحكم، واذا نقتض الحكم كليا او جزييا، فعليها ان نتحم فيما نقتض بسام اعقال الخصوم، مما يتقرر معه اليعاء الاذانه بالتهريب الجمركي وجميع العقوبات التي جاء عليها القرار الابتدايي في حق المستورد، وايقاع عقوبه مخالفه اجراءات جمركيه بمقار (1,000) الف ريال عن الصنف المخالفه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الاستنافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1-قبول الاستيناف شكل، المقدم من/ مسسه...، سجل تجاري رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم (763) لعام 1441 الصادر عن اللجنه المجركيه الابتداييه بجرك البطحاء. الموقي الالكتروني: 1.1441 صفحه 2 من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-171727) (ال Eastern في الصادر (CR-2024-171727) قرار رقم 2 - و في الموضوع قبوله، والغاء القار الابتذايي بكل ما قضي به في حق المستورد، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القار. 3 - اعتبار تصرف المستورد بالصنف المخالف محقا لايقاع عقوبه مخلفه اجراءات جمركيه بغرامه قدرها مبلغ (1,000) اففريل، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القار. اعضاء اللجنه ... / الاستاذ ... / الدكتور رييس اللجنه ... / الدكتور الموقي الالكتروني: الموقه صفحه 3 من 3 8001220000: الرقم المجاني