tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1472 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1398-03-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:334 entity=document_number:334 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1472 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) واولاده للتجاره غير ذلك (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي تتضمن مطالبته المدعي عليها بمقابل سعيه في شراء ارض للمدعي عليه وبقيد الدعوي بالقيد المنوه عنه اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر النزاع وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ولم تتحقق الدايره من صحه ابلاغ المدعي عليها بجلسه اليوم، وسالت الدايره وكيل المدعي عن هويه المدير او المدراء في الشركه المدعي عليها فذكر بان الشركه لديها مديرين اثنين هما (...) ويطلب تبليغهم عن طريق خدمات ابشر بارقام الهويه الخاصه بهم. وفي جلسه تاليه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ولم تتحقق الدايره من صحه ابلاغ المدعي عليها بجلسه اليوم، وسالت الدايره وكيل المدعي عن هويه المدير او المدراء في الشركه المدعي عليها فذكر بان الشركه لديها مديرين اثنين هما (...) ويطلب تبليغهم عن طريق خدمات ابشر بارقام الهويه الخاصه بهم. وبعد حصول الجايحه جري فتح باب الترافع الكتابي وفيها سالت الدايره : تطلب الدايره من المدعي عليهم الرد علي الدعوي اجاب ممثل / وكيل مدعي : اصحاب الفضيله وفقكم ﷲ ان المدعي عليهم يضللون المحكمه بدفوعهم ونرد علي كل منها بالبينه فيما يلي: اولا: دفع المدعي عليهم بعدم الاختصاص المكاني: نجيب فضيلتكم بان مقر الشركه مدينه جده والمبيع ايضا بمدينه جده ونرفق لفضيلتكم مستخرج صادر من وزاره التجاره (مرفق رقم 1) ويبين ان مقر الشركه في مدينه جده. ثانيا: دفع المدعي عليهم بعدم الاختصاص النوعي: نجيب فضيلتكم اننا ممارسي للوساطه العقاريه كما هو مبين بسجلنا التجاري المرفق سابقا بالدعوي وكذلك عقد المبايعه علي مطبوعاتناوالمرفق ايضا سابقا بالدعوي، وانه استنادا علي قرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7/3/1398ه بشان "لايحه تنظيم المكاتب العقاريه" والذي ينص علي " ان المكاتب العقاريه التي تتعاطي بيع او ايجار العقار هي مكاتب تجاريه بطبيعتها وخاضعه بالتالي منذ انشايها للاحكام الوارده في نظام المحكمه التجاريه". ثالثا: الدفع بسبق الفصل بالدعوي: نجيب فضيلتكم بان الدعوي التي اشار اليها المدعي عليهم اقيمت عن غير موكلتي او مالكها، وكلاهما ليس طرفا مدعيا فيها ولا تعد حجه عليهم. وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهم الرد علي الدعوي اجاب مدعي عليه : اولا: ادفع بعدم الاختصاص المكاني لان مقر الشركه في المدينه المنوره والمدعي علي علم بذلك ثانيا:ادفع بعدم الاختصاص النوعي فالقضايا العقاريه وما ييتعلق بها ليست من اختصاص المحاكم التجاريه كونه ليس وسيطا عقاريا ثالثا: ان هذه القضيه سبق وان تم الحكم بها نفسها بموجب الحكم الصادر من الدايره السادسه عشر بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره وتمت المصادقه علي الحكم من الاستيناف مرفق صوره منه واننا نطلب من فضيلتكم تعزير المدعي علي تكرار رفع هذه القضيه وفي جلسه تاليه وبحضور اطراف الدعوي وقرر المدعي وكاله ان دعواه في موجهه الشركه وان (...) اضيف في الدعوي لاجل التبليغ فقط وبطلب الجواب الموضوعي من المدعي عليه وكاله اجاب بان المدعي غير مستحق للسعي لانه لم يقم في دلاله موكلتي علي البايع والتوفيق بينهما في الشراء وانما جري توثيق المبايعه علي مطبوعاته وبعرض ذلك علي المدعي وطلب البينه علي هذه الدعوي والرد عما اثاره المدعي عليه من سابقه الفصل في هذه القضيه بالحكم الصادر من المحكمه العامه في المدينه كما افهم المدعي عليه بايضاح الشراء المذكور واليته وايضاح جميع الملبسات المتعلقه به عن طريق تبادل المذكرات وبناء عليه . وقد تقدم المدعي بمذكره تتضمن "اولا: الطلب الموجه الي موكلتي من اصحاب الفضيله بالرد علي ما اثارته المدعي عليها من سابقه الفصل في هذه القضيه بالحكم الصادر من المحكمه العامه في المدينه: نجيب اصحاب الفضيله، ان ما اثارته المدعي عليها غير صحيح، والبينه علي عدم صحه ما اثير هو ذات الحكم المقدم من المدعي عليها والذي ينص علي ان الطرف المدعي في الحكم هو (...) وليست موكلتي المدعيه (مكتب (...) للعقار) ولا مالك المؤسسه السيد (...) كما ان موكلتي او مالكها لم يقوما بتقديم اي طلب لهما في الحكم المدفوع به من المدعي عليها، ولا حكم بلا طلب، ورفع الدعوي حق مكفول للجميع. بالاضافه الي ان اختصاص نظر دعوي موكلتي يعقد لدي المحاكم التجاريه في جده، وليست العامه في المدينه المنوره كحال الحكم الذي دفعت به المدعي عليها مما يخالف الاختصاصين المكاني والنوعي، وذلك لان موكلتي منشاه تجاريه ممارسه لمهنه الوساطه العقاريه وما يرتبط بها من انشطه بما هو مثبت في سجلها التجاري المرفق سابقا في الدعوي وكذلك ان المدعي عليها شركه يقع مقرها في محافظه جده كما هو مثبت في المستخرج الصادر من وزاره التجاره والمرفق سابقا في الدعوي. ثانيا: الطلب الموجه الي موكلتي من اصحاب الفضيله عن البينه علي دعوانا والرد علي ما اثارته المدعي عليها بان موكلتي المدعيه غير مستحقه للسعي وانها لم تقم في دلاله المدعي عليها علي البايع والتوفيق بينهما في الشراء وزعمها بانه جري توثيق المبايعه علي مطبوعات موكلتي فقط: نجيب اصحاب الفضيله، ان البينه علي دعوانا عقد البيع المحرر علي مطبوعات موكلتي بتاريخ 07/ 06/ 1437ه بين كل من البايع السيد (...) والمشتري المدعي عليها والمرفق سابقا في الدعوي، وقد اقرت المدعي عليها في الجلسه السابقه بصحه عقد المبايعه واقرت بشرايها من البايع السيد (...) والقاعده تنص علي ان المرء مؤاخذ باقراره. وفيما يخص انكار المدعي عليها للوساطه، فيه ما يناقض العقد الذي اقرت به، فقد نصت الماده العاشره من العقد: "المؤسسه غير مسؤوله عما يحدث بين البايع والمشتري بعد الوقوف والمعاينه وتوقيع هذا العقد"، وهذه الماده نصت صراحه علي الوقوف والمعاينه ثم تم توقيع العقد والمرء مؤاخذ باقراره. كما ان موكلتي المؤسسه المدعيه ليست منشاه اهليه او خيريه، فهي منشاه تجاريه تهدف الي الربح وتعمل في المجال العقاري وليس المجال القانوني، ومن العاده والعرف التجاري ان يحرر المكتب العقاري الوسيط عقد المبايعه علي مطبوعاته ليثبت سعيه واتفاق اطراف المبايعه وشروطهم وغيره ، ومن المعروف ان نسبه الوساطه العقاريه 2.5% من قيمه المبيع ويتحملها المشتري مالم ينص العقد علي غير ذلك، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم, وانما تعبر العاده اذا اطردت او غلبت فالعبره للغالب الشايع لا للنادر، وكما ان دور الوسيط ينتهي بالتوفيق بين اطراف العقد، وهو الدور الثابت بعقد المبايعه التي اقرت به المدعي عليها والمحرر علي مطبوعات موكلتي المؤسسه المدعيه (مكتب (...) للعقار) والممهور بختمها التجاري. وبناء علي ما تقدم نطلب من اصحاب الفضيله الحكم بطلباتنا."وعقب المدعي عليه بمذكره تتضمن "اؤكد لفضيلتكم بان المدعي لم يقم بالسعي وان كل ما ذكره غير صحيح، كما ان المدعي وكاله لم يقدم ردا تفصيليا دقيقا علي ما جاء في الحكم الصادر من المحكمه العامه قي القضيه رقم 38267154، واجاب فضيلتكم باجابه متعارضه فتاره يذكر ان ما اثرته بخصوص حكم المحكمه العامه غير صحيح، وتاره يقر به. ثانيا: نوضح لفضيلتكم بان المدعي قد شهد في القضيه المحكوم بها من المحكمه العامه برقم 38267154 والتي اقامها (...) وكان يطالب فيها بكامل قيمه السعي الذي يطالب به الان المدعي في هذه القضيه. فيشهد تاره بان الحق كامل لغيره، ثم يدعي في هذه الدعوي ان الحق كامل له، وهذا يثبت عدم وجاهه دعوي المدعي وتلاعبه في هذه القضيه، ولا يخفاكم بانه من شروط الشهاده الا تجر نفعا للشاهد. ثالثا: لا يخفاكم بان القاعده الاصوليه نصت علي ان (العله تدور مع الحكم وجودا وعدما) وان ما جاء في البند العاشر الذي اشترط فيه المدعي عدم مسؤوليه مؤسسته، يثبت عدم احقيه المدعي بالسعي، وهذا اثبات مضاف الي ان المدعي كان شاهدا. عليه فان موكلي يطلب من فضيلتكم الاتي: رفض دعوي المدعي، واثبات كيديتها، لان المدعي علي علم تام بعدم احقيته بهذه الدعوي. الزام المدعي بسداد اتعاب المحاماه" فعقب المدعي بمذكره تتضمن "اولا: نكول المدعي عليها عن اجابه فضيلتكم بايضاح زعمها بان الشراء المذكور في دعوانا كان مباشره بينها وبين البايع دون وسيط وطلب فضيلتكم من المدعي عليها ايضاح اليه و ملابسات الشراء عن طريق تبادل المذكرات: نشير الي ان المدعي عليها في المذكرات الثلاث التي اتيحت لها وللشركاء فيها قبل مذكرتنا هذه قد نكلت عن اجابه اصحاب الفضيله علي اثبات وتوضيح ما اثارته من شرايها المباشر من البايع، وحيث ان هذه المذكره هي الاخيره لموكلتي المؤسسه المدعيه بناء علي مواعيد تبادل المذكرات والمستندات مما لن يسمح لموكلتي بالرد علي اجابه المدعي عليها في حال فعلت في الثلاث المذكرات المتاحه لها لاحقا، عليه اطلب من فضيلتكم عد المدعي عليها ناكله عن الاجابه. ونشير لاصحاب الفضيله الي ان المدعي عليها قد اقرت بالعقد والشراء والوقوف والمعاينه قبل توقيعها علي العقد المحرر علي مطبوعات موكلتي كون يشترط لاستحقاق السعي ان تتم الصفقه علي يد الدلال (تقرير محكمه التمييز رقم 690/ 1) ومما سبق ان وضحناه تفصيلا في مذكرتنا السابقه. ثانيا: الرد علي ما اثارته المدعي عليها في مذكرتها بان موكلتي انكرت الحكم التي دفعت به المدعي عليها واقرت به تاره: نجيب اصحاب الفضيله، ان موكلتي انكرت انها كانت من اطراف النزاع في الدعوي وقد اثبتنا ذلك في مذكرتنا السابقه وان الحكم الذي دفعت به المدعي عليها ليس بينه موصله لدفعها بسبق الفصل في الدعوي لاختلاف اطراف النزاع. ثالثا: الرد علي ما اثارته المدعي عليها في مذكرتها بان موكلتي تتلاعب في القضيه وان السيد (...) شهد بان قيمه السعي التي تطالب بها موكلتي الان هي لطرف النزاع في الحكم التي دفعت به (...): نجيب اصحاب الفضيله، بان السيد (...) وبناء علي استدعايه قال في المجلس القضايي نصا "بانه قبل سنه ونصف حضر لدي في المكتب (...) و(...) وقالوا لي بان (...) يرغب في شراء ارض له في جده ثم قمت بالبحث عن العقار حتي تمت المبايعه لصالح شركه (...) من قبل البايع (...)"، ومما سبق ومما هو ثابت بيانا في الحكم الذي دفعت به المدعي عليها بان السيد (...) لم يشهد بان السعي ل(...)كما ذكرت المدعي عليها، وان ما اثارته المدعي عليها في مذكرتها ليس الا تضليلا جديدا و تزويرا لمضمون محرر رسمي هي دفعت به وبناء علي الماده (2/ و) من اللايحه التنفيذيه لنظام التزوير. ونضيف الي ذلك بان ما ذكره السيد (...) لصاحب الفضيله في دعوي (...) لم يناقض دعوي مؤسسته بل تطابق وقايع دعواها، ومما يعضد صحه مطالبه موكلتي في السعي اقرار المدعي عليها في مذكرتها بان ما ذكره السيد (...) عن الواقعه في الحكم الذي دفعت به بانه يجر نفعا له وهو ما يستحيل ان تنفعه الا بكونه ساع في المبايعه، واقرارها هذا يناقض ما دفعت به بان شرايها كان مباشرا دون سعاه!! رابعا: الرد علي ما اثارته المدعي عليها في مذكرتها بان البند العاشر من عقد المبايعه المحرر علي مطبوعات موكلتي ينص علي عدم مسؤوليتها: نجيب اصحاب الفضيله، بان ما اثارته المدعي عليها غير صحيح وتضليل اخر منها، وان نص الماده العاشره من العقد هو: "المؤسسه غير مسؤوله عما يحدث بين البايع والمشتري بعد الوقوف والمعاينه وتوقيع هذا العقد"، ولان الاقرار يعد وحده واحده لا يتجزا علي صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جمله واحده، فهذه الماده بينه واقرار علي المدعي عليها بما نصت عليه صراحه علي الوقوف والمعاينه ثم تم توقيع العقد والمرء مؤاخذ باقراره. وبناء علي ما تقدم نطلب من اصحاب الفضيله الحكم بطلباتنا. اعانكم ﷲ لاحقاق الحق وسدد علي الحق خطاكم" وعقب المدعي عليه علي ما ورد فيها بمذكره تتضمن " اولا: ان موكلتي لم تنكل عن الاجابه في اليه الشراء اطلاقا بل هي موضحه وضوح الشمس وهي الشراء مباشره من (...) وهي موضحه في صك الحكم السابق الفصل فيه في هذه القضيه وهذا هو الاصل.ثانيا: بخصوص استناد المدعيه علي العقد: فنضيف علي ما سبق ايراده ان اي وسيط عقاري تابع للايحه تنظيم المكاتب العقاريه والذي نص في مادته الخامسه علي الزام المكتب العقاري بتحديد عموله البيع بالاتفاق بين صاحب المكتب العقار والبايع والمشتري وان يحدد الطرف او الاطراف التي تتحمل تلك العموله. والمدعيه مكتب عقاري عالمه بهذا النظام فلو انها قامت بالسعي لحررت العقد وفق النظام.كما نضيف لفضيلتكم بان هذه الجزييه بالذات سبق الرد عليها في الحكم المسبق الفصل فيه فهي وارده في الصفحه الرابعه من الصك سابق الفصل.ثالثا: ان المدعي عليه تتهرب عما هو موجود في الصك بطرح مواضيع لا تتوافق مع المنطق اطلاقا كما ان ما ذكرناه في المذكره السابقه لم ترد المدعيه عليه.لكل ما سبق نتمسك بما طلبناه مسبقا." وفي جلسه تاليه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي هل قام بالسعي لوحده فاجاب قايلا لا فجري سؤاله لم يطالب بكامل السعي فاجاب كولي ملتزم عرفا بحق باقي السعاه جري سؤاله عن نسبه موكله والمبلغ الذي يستحقه من السعي فطلب مهله وبسؤاله عن بينته علي دعواه فاجاب العقد ولدي موكلي شيكين محرر من قبل المدعي عليه لصالح مكتب المدد فجري افهامه بارفاقها في تبادل المذكرات الالكتروني خلال اسبوع من اليوم والا اتخذت الدايره الاجراء النظامي المتبع. وقد تقدم المدعي بمذكره تتضمن "اولا: اجابه اصحاب الفضيله عن البينه علي دعوانا وارفاقها مع المذكره: 1- صوره عقد البيع المحرر علي مطبوعات موكلتي بتاريخ 07/ 06/ 1437ه بين كل من البايع السيد (...) والمشتري المدعي عليها والمرفق سابقا في الدعوي، والذي اقرت المدعي عليها بصحته وبذلك نصه صراحه علي الوقوف والمعاينه ثم تم توقيعه واقرارها كذلك بشرايها من البايع السيد (...) والقاعده تنص علي ان المرء مؤاخذ باقراره. 2- صوره شيك محرر من (...) الشريك والمدير في الشركه المدعي عليها، لامر موكلتي مكتب (...) للعقار ، والمسبب بانه عربون شراء ارض، والمرسل من الفاكس رقم (...) (مرفق رقم 1) ويجدر الاشاره الي ان رقم الفاكس المنوه عنه تابع لشركه اخري ايضا الشريك والمدير فيها (...) كما هو موضح في مستخرجها (المرفق رقم 2) وقد حرر هذا الشيك في 09/ 12/ 2015م والموافق 27/ 02/ 1437ه اي قبل توقيع عقد المبايعه بثلاث اشهر، وحرر بهدف اثبات جديه المشتري لنقل طلبه بالشراء للبايع وهذا الشيك بينه صريحه نافيه لزعم المدعي عليها الشراء مباشره دون وسطاء. 3- صوره من شيك مصرفي مصدق بمبلغ (20) مليونا لامر البايع (...) كدفعه اولي (عربون) من اجمالي قيمه المبايعه (مرف رقم 3). ثانيا: الاجابه علي سؤال اصحاب الفضيله عن سبب مطالبه موكلتي بكامل مبلغ السعي؛ وتوضيح نصيبها من السعي: نجيب اصحاب الفضيله، ان نصيب موكلتي من السعي نسبه (50%) البالغه (680,990) ريال الا ان موكلتي ملزمه بتحصيل قيمه السعي كامله بموجب العقد المبرم بينها وبين السعاه الاخرين في 07/ 06/ 1437ه (المرفق رقم 4) ، وهي كذلك ملزمه بتسليم كل منهم حصته بموجب العقد ، ويجدر الاشاره الي ان موكلتي ضامنه لحقوق السعاه الاخرين ضمان اداء. وبناء علي ما تقدم نطلب من اصحاب الفضيله الحكم بطلباتنا الاصليه." وقد ارفق معها الشيك والعقد ومستخرج يبين رقم الفاكس الصادر منه الشيك وعقب المدعي عليه بمذكره تتضمن " 
اولا: ان الشيك الذي قدمه المدعي غير صحيح وليس بخط (...) او توقيعه كما ان الدعوي علي الشركه وليست علي (...) بصفته الشخصيه كما انه من المعروف ان الشيك ليس اداه ضمان وانما وفاء والمدعي تاجر يعلم ذلك فاين اصله ان صدق المدعي في ادعايه؟ كما ان الشيك لم يشتمل لاي معلومات تخص العقار الذي اشترته موكلتي كما ان (...) ليس له حق الشراء بصفته الشخصيه او منفردا ولذلك سيجد فضيلتكم بان عقد الشراء تم توقيعه من (...) و(...). مجتمعين حسب عقد تاسيس الشركه وكل هذه الادله تدحض ما اسمته المدعيه بدليل.
ثانيا ان مما يثبت عدم صحه ادعاء المدعيه وتلاعبها ما يلي: 
ا- تقديمها لعقد ضمان المدعي لحقوق السعاه مؤرخ في تاريخ 7/6/1437ه مع ان المدعي هو نفسه كان شاهدا علي القضيه المسبق الفصل فيها والمقيده في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بتاريخ: 20/3/1438ه فلو كان ضامنا لحقوق السعاه لما شهد في القضيه المقامه بالمدينه المنوه كما اسلفنا في مذكراتنا السابقه وكان من المفترض حسب العقد الذي بينهم ان المدعي هو من يبتدي القضيه وليس والد وكيل المدعيه. كما انه مذكور ان العقد تم تحريره بعد البيع مباشره ومع ذلك لم يقدمه للمحكمه العامه بالمدينه المنوره كما ان موكلتي تري ان هذا التصرف يثبت اتفاقهم علي الايقاع بموكلتي فشخص يتقدم بدعواه وشخصين يشهدون له وهكذا. 
ب- انه ليس ثمه مكاتبات بين المدعي وبين موكلتي من تاريخ البيع الي وقت قيد القضيه مما يثبت عدم صحه ادعاء المدعيه بل ان موكلتي تفاجات بالقضيه التي اقيمت عليها في المدينه المنوره سابقه الفصل وتفاجات في هذه القضيه ايضا. 
لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم اخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوي والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه" وفي جلسه تاليه بحضور الطرفين قررت الدايره ادخال البايع (...) هويه وطنيه رقم (...) في الدعوي وفي جلسه تاليه بحضور الطرفين وبسؤال الطرفين عن ادخال من قررت الدايره ادخاله فقرر المدعي بانه يطلب مهله لمراجعه اداره الدعاوي والاحكام لادخاله وفي جلسه تاليه وفيها حضر الطرفين فيما يحضر من قررت الدايره ادخاله رغم تبلغه وعليه افهم المدعي باحضار بينته علي قيامه بدور السعي والوساطه علي شراء العقار من قبل المدعي عليها كما افهم المدعي عليها ببيان لاليه شرايهم الارض ومن قام بدلالتهم عليها ودور المدعيين بخصوص هذا العقد وما حصل من توثيق علي المطبوعات وهل جري عقد اي اتفاق من قبل المدعي عليها من قبل مديرها اوشركايها مع المدعي عليهم وذلك من خلال تبادل المذكرات وقد تقدم المدعي بمذكره تتضمن "نجيب طلب اصحاب الفضيله بما يلي: 1- صوره عقد البيع المحرر علي مطبوعات موكلتي بتاريخ 07/ 06/ 1437ه بين كل من البايع السيد (...) والمشتري المدعي عليها (مرفق سابقا)، والذي اقرت المدعي عليها بصحته وبذلك نصه صراحه علي الوقوف والمعاينه ثم تم توقيعه واقرارها كذلك بشرايها من البايع السيد (...) والمرء مؤاخذ باقراره. 2- صوره شيك محرر في 09/ 12/ 2015م والموافق 27/ 02/ 1437ه اي قبل توقيع عقد المبايعه بثلاث اشهر من مدير المدعي عليها (...)، وموجه لامر موكلتي مكتب (...) للعقار، والمسبب بانه عربون شراء ارض، والمرسل من الفاكس رقم (...)(مرفق سابقا) وقدمنا سابقا ما يوصل الشيك بمدير المدعي عليها (...)، والمحرر بهدف اثبات جديه المشتري لنقل طلبه بالشراء للبايع وهذا الشيك بينه صريحه نافيه لزعم المدعي عليها الشراء مباشره دون وسطاء، وكذلك هذا المحرر بينه صريحه بوساطه وسعي موكلي. 3- صوره من شيك مصرفي مصدق بمبلغ (20) مليونا لامر البايع (...) كدفعه اولي (عربون) من اجمالي قيمه المبايعه (مرفق سابقا). ونود الاشاره الي ان العديد شهد علي سعي موكلتي ومالكها السيد (...)، سواء ممن كانوا علي علاقه او عاملين في المكتب مثل الاستاذ/ (...)، والاستاذ/ (...)، وكان لكل منهم دور بحكم عمله وبتوجيه مالك ومدير المكتب السيد (...) الا ان شهاداتهم غير مقبوله بحكم العلاقه، ونحن علي استعداد لطلب حضورهم في حال قبل اصحاب الفضيله سماع شهادتهم. وبناء علي ما تقدم نطلب من اصحاب الفضيله الحكم بطلباتنا الاصليه" وعقب المدعي عليه بمذكره تتضمن "ان الاليه التي اشترت بها موكلتي العقار هي ان مالك العقار المتداخل في القضيه عرض مباشره علي موكلتي الشركه شراء العقارات منه وبالفعل اشترتها منه وحضر المدعي يوم كتابه العقد فقط والذي احضره المالك السابق للعقارات ووثق العقد فقط ولم يقم باي عمل اخر سوي توثيق العقد هذا بخصوص الاليه التي اشترت موكلتي بها العقار واما رد موكلتي بخصوص العقد فلا يخفاكم بان العقد الذي وثقه المدعي لا يثبت السعي فالعقد المقدم من المدعي لم يذكر فيه ان المدعي قام بالسعي اطلاقا ولا يخفاكم بان السعي هو التواصل مع الاطراف لمحاوله اتمام الصفقه والمدعي عاجز عن اثبات انه تواصل مع موكلتي قبل العقد او انه دله عليها او قام باي امر من الامور التي تدل علي انه قام بالسعي وما اثاره في مذكرته الاخيره كله تم الرد عليه مسبقا. عليه فان موكلي يتمسك بطلبه السابق." وفي جلسه تاليه وفيها حضر الطرفين كما حضر عن البايع المدخل وكيله بموجب وكاله رقم (...) وبسؤاله عن اليه البيع من موكله لعقاره ذكر بان موكله لا يعرف المدعي عليهم الا عن طريق وسطاء حيث حضر لموكلي شخصين وهما الاول (...) والثاني (...) ويدعون انهم من طرف (...) الدلال وبعد عقد عدد من الاجتماعات والاتفاق علي السعر حضر (...) لموكلي ومعه عقد البيع وبعد اتمام البيع حضر الجفري لموكلي يشتكي ان المشتري رفض تسليمه الدلاله فقام موكي ببذل نصف الدلاله لل(...) من طيب خاطر وحتي يبارك ﷲ له في ماله هذا مالدي موكلي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال اني موكلي قد استلم مبلغ من البايع عن طيب خاطر واكنت هبه منه وليس من السعي والمبلغ علي وجه التحديد لا يذكرها علي وجه التحديد وبعرضها علي المدعي عليه ذكر بان العرض كان من (...) وقد اوهم موكلتي بانه يعمل تحت كفاله المدخل (...)، ثم جري سؤال المدعي هل يحلف اليمين بعد وعظه بعظم اليمين فاستعد ثم حلف قايلا ( وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انني قمت بالتوسط بين المدعي عليها المشتريه والبايع في شراء العقار وقد قمت بالتوفيق بينهما ولم استلم من المدعي عليها غي شيء يخص السعي ولم اتنازل عن حقي في مواجهتها وﷲ العظيم ) هكذا حلف وقد ارسل المتداخل عن طريق الشات في برانامج التيمز ان الوسيط (...) عندما حضر اليه اخبره ان المشتري عرض عليه فقط 300.000 ريال كدلاله وقررت الدايره قفل باب الترافع ورفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان الدعوي تتضمن مطالبه المدعي للمدعي عليه استنادا الي قيامه بعمل الوساطه وهو ممتهن لها وبما ان الخللاف الواقع بين الطرفين من ضمن ما تختص به المحكمه استنادا الي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي يطالب بقيمه السعي وقدرها 1,361,980 ريال بالاضافه الي اتعاب الترافع وبما ان المدعي عليها بعد تبلغها دفعت بعدم جواز النظر في الدعوي لسابقه الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من المحكمه العامه بالمدينه المنوره برقم 38267154 والتي اقامها (...) وكان يطالب فيها بكامل قيمه السعي الذي يطالب به الان ومن حيث الموضوع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي ومن حيث الموضوع بانكار الدعوي وبما ان المدعي يدعي ثبوت السعي واستحقاقه له واستدل علي ذلك بتزثيق عقد البيع علي مطبوعات مكتبه والشيك المدون كعربون باسم المكتب والوارد من فاكس الشركه المدعيه وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد الا انها انكرت دلالته علي استحقاق السعي وان العقد غنما هو لمجرد التوثيق وانكرت الشيك المذكور وانه في حال صدوره فيتعلق بشخص مصدره وبما ان الدايره سالت المدعي عليها عن اليه معرفتها بالعقار المطلوب سعيه فذكرت بان الشراء كان مباشر مع المالك بدون وسيط وبما ان الدايره ادخلت البايع في القضيه وقد حضر ووكليه الجلسه المرييه وجري مناقشته ذكر بانه لا يعرف المدعي عليه وان الشراء كان بواسطه المدعي وان قام بدفع جزء من السعي عن طيب نفس منه وبما ان ما ادي به المدخل اظهر الحقيقه وليس في كلامه ما يوجب اطراحه زقد اكذب المدعي عليها في الشراء المباشر منه وبما ان المدعي اقر بجزء مما قرر المتداخل دفعه وبما ان الدفع هنا تكيفه الدايره انه وفاء عن الحق الثابت في ذمه المدعي عليه لذا فانها تري خصمه من المستحق للمدعي وتحكم بالمبلغ المتبقي علي المدعي عليه كما ان ما يؤكد ما ادعي المدعي الشيك المرسول عن طريق الفاكس والذي يبين المستخرج اتفاق ارقامه مع رقم الفاكس للشركه المدعي عليه ولا ينال من ذلك كون محرره احد مدراء الشركه المدعي عليها لان تصرفه انما هو في سبيل منفعه المدعي عليها وفايدتها وفي حال تصديه للغير علي انه الممثل عنها ، كما ان الحكم الصادر من المحكمه العامه لم يكن المدعي ممثلا فيه كرف ذا خصومه ولذا فان الحكم الصادر بخصوصها بالمحكمه العامه لم يفصل في الواقعه محل الخصومه وبين طرفيها وبما انه ظهر ان المدعيه منعت المدعي من حقه والجاته الي اختصام المدعي عليها للحصول علي حقها فانها تستحق مقابل ما تكبدته من اتعاب ترافع للحصول علي حقها وبما للدايره من سلطه تقديريه فانها تقدرها بالمبلغ المحكوم به لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي :- اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) واولاده للتجاره سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره 761.980 ريال . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) واولاده للتجاره سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره 50.000 ريال اتعابا للترافع.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3115 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) واولاده للتجاره غير ذلك (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه ، وباحاله الطلب الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 17/8/1442ه الذي قضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) واولاده للتجاره سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره 761.980 ريال . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) واولاده للتجاره سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره 50.000 ريال اتعابا للترافع، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 28/10/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه طلبت الدايره من المدعي وكاله الرد علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه خلال عشره ايام من تاريخه عن طريق تبادل المذكرات بدء من المدعي ، وفي جلسه 18/11/1442ه اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين والمرفقه بملف القضيه ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا .
واما من حيث موضوع الاعتراض والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 17/08/1442ه في القضيه رقم 1472 لعام 1441ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) واولاده للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره 761.980 ريال . ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) واولاده للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره 50.000 ريال اتعابا للترافع . وبالله التوفيق.