tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4531092001 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-05-22 date_hijri=1445-08-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a7724d4a-1134-4ba1-b9ec-cb56f10392ef entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٠٢١٥٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعي تقدمت بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكرت فيها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (البيع والشراء في مواد البناء والكهرباء)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه في مجال مواد البناء، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، , وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣٠١٩١٧٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه في القضيه المقيده برقم (٤٤٩٠٤١٧١٤) في محكمه (محكمه الاستيناف بمنطقه عسير)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه)، وانتهت الي طلبها الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الف ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسه ١٦/٩/١٤٤٥ ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٨/١٤٤٥ ه المشار اليها اعلاه وقد تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره وكيله المدعي عن دعواها فاحالت علي لايحه الدعوي وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بانها حواله لحساب المدعي عليه بالاضافه الي العقد، ثم سالتها الدايره هل هناك مساع للصلح بين الطرفين فذكرت بانه لا يوجد وقد تم الرفع سابقا لمنصه تراضي دون جدوي او تجاوب من المدعي عليه، وعليه افهمتها الدايره بان الدعوي مقبوله شكلا وانها من اختصاص هذه المحكمه وقد توفرت فيها شروط قبول الدعوي،ثم افهمتها الدايره باحضار موكلها في الجلسه القادمه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لحين حضور المدعي اصاله، ثم تقدمت وكيله المدعي بمذكره عبر الطلبات علي القضيه تضمنت ما نصه: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد
الموضوع/تحرير دعوي في القضيه رقم ٤٥٧١١٠٢١٥٤ المقدمه من موكلي: (...) ضد المدعي عليه: (...).
الوقايع:
من الناحيه الشكليه: استنادا الي الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ابلاغ المدعي المدعي عليه كتابه باداء حقه وذلك قبل ١٥ يوم علي الاقل من اقامه الدعوي) وعليه نفيد فضيلتكم بتقديمنا اخطار عن طريق ناجز للمدعي عليه (...) بصفته الشخصيه بتاريخ٢١/٢/٢٠٢٤م.
من الناحيه الموضوعيه: انه بتاريخ ٧/٦/١٤٤٢ه تعاقد موكلي مع المدعي عليه (...) (عقد اتفاق شراكه) علي ان يتم استثمار مبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال لموكلي لدي المدعي عليه وان يقوم بتكوين شراكه في مؤسسته القايمه الخاصه في مجال البناء، وعلي ان تكون الارباح المتوقعه لموكلي ما لا يقل عن ٥٠٪ من اجمالي راس المال المستثمر وفي التاريخ نفسه قام موكلي بتحويل المبلغ كاملا علي حساب المدعي عليه (مرفق) ومنذ تاريخ العقد حتي تاريخنا هذا وراس المال والارباح محجوزه لدي المدعي عليه وقد قام موكلي بالتواصل مع المدعي عليه (...) ومطالبته بالمبلغ الموجود في ذمته وفي كل مره يقوم بالوعود وبالسداد (يوجد محادثات ومقاطع صوتيه باقراره بالمبلغ ووعوده بالسداد) الا انه مازال يماطل في اداء الحق وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم)
الطلبات: استنادا لما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:
اعاده راس المال المستثمر وقدره ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال.
وجزاكم الله خير الجزاء.
مقدمه المحاميه/(...))، ثم في جلسه هذا اليوم ١٤/١٠/١٤٤٥ ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيلته وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه ثم افهمت الدايره وكيله المدعي بتقديم صوره واضحه للحواله بمبلغ المطالبه عبر الطلبات علي القضيه فجري تقديمها من قبلها عبر الطلبات علي القضيه، ثم افهمت الدايره المدعي اصاله بان عليه اداء اليمين علي دعواه فهل هو مستعد لادايها فذكر بانه مستعد ثم ذكرته الدايره بالله عز وجل وبعقوبه اليمين الكاذبه فذكر بانه مستعد لاداء اليمين وبعرض صيغه اليمين عليه ذكر بانه لا يوجد لديه اي ملاحظات ثم حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو انني قمت بتحويل مبلغ ستون الف ريال ل(...) كراس مال وذلك للمضاربه به وتشغيله في مجال البناء ولم يعد لي راس المال ولم يسلمني اي ارباح والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان وكيله المدعي انتهت الي طلبها المفصل في واقعات الحكم، وبما ان النزاع بين الطرفين ينحصر في طلب اعاده راس المال المقدم من المدعي للمدعي عليه وذلك في الشراكه بينهما، لذا فان اختصاص نظر هذه القضيه منعقد للدواير والمحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦/٣) لكون الشراكه بين الطرفين شركه مضاربه، وفي الموضوع وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه نسخه من الحواله تتضمن كامل راس المال الي المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه، كما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه واستنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضوره او حضور من يمثله جلسات المرافعه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك؛ فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استند المدعي في دعواه الي الحواله، وبما ان الاصل بقاء المال علي حاله، وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله ليجيب علي الدعوي ويبين حال راس المال المسلم له، وبما ان الدايره قد قررت اخذ يمين المدعي بناء علي ما نصت عليه الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات، والتي جاء فيها ما يلي: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله)، وحيث ادي المدعي اليمين علي النحو المشار اليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باعاده راس مال المدعي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.