tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430302900 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-01-04 date_hijri=1443-11-06 document_type=ruling entity=document_number:26e053e9-9ec6-4e6a-ba8e-ff1b189ee465 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٣٣٣٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (مواد خام وادوات صحيه) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (٤,٥٧٨,٩٣٣) اربعه ملايين وخمس ميه وثمانيه وسبعون الفا وتسع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (٠) ريال سعودي استنادا علي (مطابقه رصيد).
لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢,٤٠١,٩٣٣) مليونان واربع ميه وواحد الفا وتسع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه ٢/١١/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه وحصر دعواه بمبلغ (٢,٤٠١,٩٣١,٦٣) ريال مقابل خدمات نقل من المنافذ الجمركيه الي المستودع وتخليص جمركي والتخزين , وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها طلبت مهله فافهمتها الدايره بتقديم اجابتها خلال خمسه ايام من تاريخه , وللمدعيه الحق بتقديم اجابته عبر النظام خلال خمسه ايام تبدا من انتهاء المهله الممنوحه للمدعي عليها .
وفي جلسه ٢٠/١٢/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه الموضح اسمه اعلاه كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) سجل المدني (...) وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي اجابه المدعي عليها المرفقه بتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ه والمتضمنه (اولا: دفع شكلي:
الدفع بعدم الاخطار:
تلزم الماده الثانيه من نظام المحاكم التجاريه لعام ١٤٣٩ه تلزم المحاكم التجاريه بان تسري وتطبق احكام النظام ولايحته التنفيذيه علي المحكمه والدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، ومن ضمنها صريح نص الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق الفقره (١) من الماده (١٩) من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدد اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤- الدعوي اليسيره. ٥- الطلبات المستعجله).
ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره نظاما، وحيث ان المدعي لم يذكر في لايحه دعواه انه اخطر المدعي عليه ، وهو ما لم يحدث بالفعل، مخالفا بذلك لما يتطلبه النظام بموجب المواد المذكوره اعلاه، لذا التمس من الدايره الموقره عدم قبول الدعوي شكلا ووفقا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه لعام ١٤٣٥ه.
ثانيا: المخالفه لاحكام الماده الحاديه والاربعون والسادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه لعام ١٣٣٥ه.
ما ورد في لايحه الدعوي موضوع هذا الرد عباره عن كلام مرسل، حيث لم يقدم المدعي اي مستند يثبت لايحه دعواه، مثل العقد ، وخطاب المطابقه الذي ذكره في صدر دعواه، مما يجعل لايحه الدعوي مخالفه لمتطلبات الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه لعام ١٤٣٥ه الفقره (و) منها والتي تلزم المدعي ان تشتمل دعواه علي الاسانيد التي يعتمد عليها في اثبات دعواه ، الشيء الذي يجعل الدعوي غير محرره وفقا لنص (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه لعام ١٤٣٥ه ، والتي نصها: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي).
الطلبات:
لكل ما ذكر اعلاه، ولاي اسباب اخري تراها الدايره الموقره متممه ومنصفه وعادله، نلتمس من الدايره الموقره صرف النظر عن الدعوي واخلاء سبيل موكلي منها.
وتفضلوا بقبول فايق الاحترام والتقدير) , كما تشير الدايره الي اجابه المدعيه علي مذكره المدعي عليها والمتضمنه (اولا:- فاننا نشير الي ما ورد في اولا من مذكره المدعي عليها فيما يخص الدفع الشكلي، والتي اخذت مجددا تسلك طرق التملص بانكارها لاستلامها الاخطار المقدم من قبل موكلتي استنادا لنص الماده ١٩ بفقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه ، وحيث ان موكلتي التزمت بما اشترطه المنظم بكافه الاوجه النظاميه والتي علمت بها المدعي عليها بنيه المدعيه باللجوء للقضاء جراء تملصها لقرابه العام الميلادي عن سداد ما نطلبه في دعوانا، وهذا ما ذكر في صحيفه دعوانا مسبقا علي وجه التفصيل بالتواريخ المتعلقه بكل اجراء يخص الاخطار في الفقره رابعا والذي ارفق به خطاب الاخطار، وبوليصه الشحن والمقيده بمرجعيه الشحنه اخطار قانوني كمرفقات للدعوي، بالاضافه لمستند استلام المدعي عليها المقدم من قبل مزود الخدمه المعتمد والذي اكد استلام المدعي عليها للاخطار بتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠٢٢ م، الامر الذي يؤكد لمقام الدايره التزام موكلتي بكافه الاجراءات النظاميه المتعلقه بالدعوي(مرفق).
ثانيا:- فيما يتعلق بالفقره ثانيا في مذكره المدعي عليها، فانه من الثابت ان المدعي عليها تدفع بان دعوي موكلتي غير محرره؛لعدم اشتمالها علي الاسانيد التي تدعمها، فهذا الدفع لا يرقي لان يكون حجه علي عدم تقديمها الرد علي موضوع الدعوي ، وما نود بيانه لفضيلتكم ان المدعي عليها تناست العقد المبرم بين طرفيي الدعوي الذي كان من الاولي ان تلتزم به، فضلا عن مطابقه صحه الرصيد التي حررتها المدعي عليها علي مطبوعاتها وامهرتها بختمها بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٢ م وسلمت اصله للمدعي عليها بالاضافه لارسالها نسخه الكترونيه عبر البريد الالكتروني بذات تاريخ تحريره، الامر الذي تكون معه موكلتي قدمت البينات التي تؤكد استحقاقها لما تطلبه في دعواها، ولا يخفي علي فضيلتكم ان من المستقر قضاء و استنادا لنص الماده(٢٢) الفقره(٢)من نظام المحاكم التجاريه ان الرد علي الدعوي من قبل المدعي عليها يستلزم ان يكون شاملا للرد من حيث الشكل والموضوع ،الا ان المدعي عليها تخلفت عن ذلك، مما يؤكد للدايره الموقره تملص المدعي عليها من الرد علي موضوع الدعوي.
صاحب الفضيله / وفقا لما تم توضيحه اعلاه فانه يتبين لفضيلتكم التزام موكلتي بالاجراءات النظاميه المتعلقه بقيد الدعوي استنادا لما ورد في نظام المحاكم التجاريه، فضلا علي ارفاق جميع المستندات التي تؤكد صحه مطالبه موكلتي، الا ان المدعي عليها لا زالت تماطل عن ماهي ملزمه باداءه، لذا فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي:
الطلبات:-
- الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي البالغه (٢,٤٠١,٩٣١.٦٣) مليونان واربعمايه والفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا سعوديا وثلاث وستون هلله) , كما تشير الي اجابه المدعي عليها المرفقه بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ه والتي لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه , وحصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ (٢,٤٠١,٩٣١,٦٣) ريال مقابل خدمات نقل من المنافذ الجمركيه الي المستودع وتخليص جمركي والتخزين وبينته علي ذلك العقد ومطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها , ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم اجابته الموضوعيه علي الدعوي خلال اسبوع من تاريخه وفي حال عدم تقديمها ستعده الدايره نكولا عن الاجابه.
وفي جلسه ٢٥/١/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي عدم ورود مذكره المدعي عليها المطلوبه منها عبر النظام , وافاد بان لديه الاجابه حاضر وتقدم بها بهذه الجلسه وتضمنت (وافر التقدير والاحترام وبصفتي وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي اتقدم اليكم اصحاب الفضيله بهذا الرد علي مذكره المدعيه والمؤرخه بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ه ، الموافق ١٧/٧/٢٠٢٢م ، وذلك بالاتي:
اولا: لم تتقدم المدعيه بالمستندات التي ذكرتها في صحيفه دعواها الا في الجلسه الاخيره بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ه ، الموافق ١٧/٧/٢٠٢٢م ، وبالتالي فان ادعاء وكيل المدعيه واتهامه لنا باطاله امد التقاضي يرتد اليه والبينه العمليه من خلال تقديمه للمستندات المدعي بها .
ثانيا: نتقدم اليكم اصحاب الفضيله بكشف حساب (مرفق) يوضح المعاملات في الفتره من ١/١/ ٢٠٢٢م وحتي ٣١/٣/٢٠٢٢م. مما يعني ان هنالك معاملات متعدده جرت بين الطرفين بعد تاريخ خطاب المطابقه المرفق مع لايحه دعوي المدعيه.
ثالثا:: خطاب مطابقه الرصيد المرفق تم توقيعه – كما هو موضح في تاريخه - بتاريخ ٦/٢/٢٠٢١م ، و بمقارنه تاريخه بكشف الحساب الصادر من موكلتي يعني بانه صادر بتاريخ قديم وسابق لكشف الحساب الصادر من موكلتي، مما يعني ان هنالك معاملات كثيره قد جرت بين الطرفين كان اخرها حسب كشف الحساب المرفق من موكلتي هو تاريخ ١٨/١/٢٠٢٢م . مما يفيد بان خطاب مطابقه الرصيد المرفق من طرف المدعيه هو خطاب مطابقه قديم وجرت بعده معاملات متعدده وبالتالي لا يثبت حقيقه المبلغ النهايي للرصيد بين الطريق ، وعليه نلتمس ونطلب عدم قبوله.
الطلبات:
لكل ما ذكر اعلاه ، ولاي اسباب عادله وناجزه ، نلتمس ونطلب من الدايره الموقره رد الدعوي لعدم قيامها علي بينه موصله.) , وطلب وكيل المدعيه مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال اسبوع من تاريخه فاستعد بذلك.
وفي جلسه ١٨/٢/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه تشير لدايره علي مذكره المدعيه المرفقه بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه والتي انتهت فيها الزام المدعي عليها بمبلغ (٢,٤٠١,٩٣١,٦٣) ريال مقابل خدمات نقل من المنافذ الجمركيه الي المستودع وتخليص جمركي والتخزين وبينته علي ذلك العقد ومطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليه.
ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد شراكه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن موضوع الدعوي ، وحيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ (٢,٤٠١,٩٣١,٦٣) ريال مقابل خدمات نقل من المنافذ الجمركيه الي المستودع وتخليص جمركي والتخزين تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد ومطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليه , وحيث لم تنكر المدعي عليها تلك المصادقه واكتفت بدفعها المتمثل في قدم المصادقه وان هناك كشوفات لاحقه لتلك المصادقه , ولم تقدم ما يثبت السداد , ولما كان الاصل عدم السداد , مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
الزام المدعي عليها شركه مجمع (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٢,٤٠١,٩٣١,٦٣) ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٣٣٣٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ (٢,٤٠١,٩٣١,٦٣) ريال مقابل خدمات نقل من المنافذ الجمركيه الي المستودع وتخليص جمركي والتخزين، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر، بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠١/٠٣/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه مجمع (...) مساهمه مختلطه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) اللوجستيه التجاريه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٢,٤٠١,٩٣١,٦٣) ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٢١/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها، والمتضمنه الاقرار بمبلغ قدره (مليون وتسعميه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريالا وسته واربعون هلله) وان خطاب المصادقه المحكوم بموجبه امام الدايره الابتداييه قديم وجرت بعده عده معاملات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكد علي صحه الدعوي وان ما قدمته المستانفه بخصوص الكشوف اللاحقه لمطابقه الرصيد مصطنعه من المدعي عليها ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠١/٠٣/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٤٠٣٣٣٣) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه مجمع (...) مختلطه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٢,٤٠١,٩٣١,٦٣) ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.