moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 10573 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تقدم المدعي لهذه المحكمه بدعوي قيدت بالرقم المشار اليه اعلاه، جاء فيها قوله:" لقد تم الاتفاق والتعاقد علي ان اقوم بشراء (...) من المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره ممثله بصاحبها (...), ومن ثم اقوم بتاجيرها (...) لمده ثلاث سنوات مقابل مبالغ متفق عليها وبعد انتهاء مده التاجير اقوم ببيع (...) للمدعي عليها بنفس سعر شرايها حسب ما هو متفق عليه وفق الفقره الاولي من الماده الثامنه من عقود التشغيل، وقد تم الاتفاق وابرام عده عقود بيع وتشغيل .علي النحو الوارد تفصيلا في لايحه الدعوي. عقد شراء وتشغيل عدد (15) خمسه عشر (...) وذلك بمبلغ (300000) ثلاثمايه الف ريال عقد شراء وتشغيل عدد (...) ثمانيه وثلاثون (...) بمبلغ (760000) سبعمايه وستون الف ريال عقد شراء وتشغيل عدد (...) (...) بمبلغ (480000) اربعمايه وثمانون الف ريال عقد شراء عدد ثمانيه وثلاثون (...) (...) بمبلغ (760000) سبعمايه وستون الف ريال عقد شراء وتشغيل عدد (...) (...) بمبلغ (100000) مايه الف ريال عقد شراء وتشغيل عدد (...) (...) بمبلغ (500000) خمسمايه الف ريال بناء علي ما سبق بيانه فان مجموع ما اطالب به هو مبلغ (4868600) اربعه ملايين وثمانمايه وثمانيه وستون الفا وستمايه ريال، وتم استحقاقي للمبالغ المطالب بها في 1/ 1/ 1441 (تاريخ نشوء الحق1441/ 1/ 1) ..". وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ودراستها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعي تقدم بهذه الدعوي مطالبا بمبلغ (4.868.600) اربعه ملايين وثمانمايه وثمانيه وستون الفا وستمايه ريال، يدعي بانها مقابل عده عقود مبرمه مع المدعي عليها تتعلق بشراء وتشغيل (...) بيع ذاتي ، وبما انه ذكر في لايحته عقودا متعدده وكل عقد له عدد معين (...)، الاول منها ب(...) (...) ، والثاني ب(...) (...) ، والثالث ب(...) (...)، والرابع ب(...) (...) ، والخامس ب(...) (...) ، والسادس ب(...) (...) . وبما ان المستقر قضاء ونظاما عدم جمع عده عقود في دعوي واحده، اذ ان لكل عقد احكامه وشروطه ومدده وقيمته، وبالتالي ينفصل ارتباط كل منهما عن الاخر؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، وتحكم بموجب ذلك؛ استنادا للماده 20/3 من نظام المحكمه التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب وب ﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن محمد البدر عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان