moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٨٦٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده ذات شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار التجاري شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (توريد بضاعه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢٠ه، بثمن اجمالي قدره (٦٦,٥٩٧.١٩) سته وستون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريالا وتسعه عشر هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (٦٦,٥٩٧.١٩) سته وستون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريالا وتسعه عشر هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٦\٠١\٢٠٢٠ م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٦٧,٣٨٠.٤٩) سبع وستون الف وثلاثميه وثمانون ريالا وتسع واربعون هلله ومذيله بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (٢١٨٧٥٢٣) بتاريخ ٢٢\١٠\٢٠١٩ م علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٣- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢\١٢\١٤٤٤ه وملخصها: حضر فيها ممثل المدعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (٦٦,٥٩٧.١٩) سته وستون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال وتسعه عشر هلله. وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتطوير والاستثمار التجاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦,٥٩٧.١٩) سته وستون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريالا وتسعه عشر هلله. والله الموفق.