tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 12977 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-11-25 document_type=ruling entity=document_number:11692dc1-b45c-4f5a-892d-d796760eef01 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه المقيده رقم 12977 لعام 1439ه
المدعي/ (...)
المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن ولاه، اما بعد: 
ففي يوم الخميس الموافق 20/11/1439ه عقدت الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض جلستها المشكله من:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
المحاله للدايره بتاريخ 25/11/1438ه والمقيده لدي المحكمه بتاريخ 18/11/1438ه، الحاضر فيها (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن (...) تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح، صادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ 12/8/1436ه، كما حضر المدعي عليه اصاله، كما حضر (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...) بوكاله (...) تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار صادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه، برقم (...) وتاريخ 6/4/1436ه.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد قيمه عموله تسهيلات بنكيه سعي فيها بناء علي اتفاق شفهي وقيمه ما يطلبه 1.600.000 ريال، وباحاله القضيه الي الدايره بعد صدور حكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالرياض في 2/4/1439ه والقاضي بالغاء حكم الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر في 23/12/1438ه، والذي قضي بعدم الاختصاص الولايي لمحاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي، باشرت نظرها حسبما ورد في محاضر ضبطها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر ان موكله تعاقد شفويا عام 2006م مع المدعي عليه علي ان يلتزم موكله باخراج قرض بمبلغ (10.000.000) ريال ويستحق 16% من قيمه القرض، وقد التزم موكله باخراج القرض وسلمه المدعي عليه شيك بمبلغ (1.600.000) ريال، ولكن موكله رد الشيك للمدعي عليه عن طريق الخطا ويطلب الان الزامه بقيمه المتفق عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر ان التعاقد مع المدعي عام 2006م كان علي ان يقوم باكمال التسهيلات التي تم الاتفاق عليها عام 2002م ولم تتم بمبلغ (20.000.000) ريال مقابل (1.600.000) ريال وليس كما يذكر وكيل المدعي، وقد حرر هذا الشيك للمدعي علي ان يتم التسهيلات ولكن المدعي لم يلتزم بذلك وبعد ذلك تم ابرام عقد صلح مع المدعي بتاريخ 28/10/1436ه منهي للنزاع مع المدعي بحيث لا يطالبه باي مبلغ اخر وقد تم توثيق هذا الصلح بالحكم الصادر من المحكمه العامه بالحكم (361321749) تاريخ 11/11/1436ه وقد استعاد اصل شيك من المدعي بناء علي هذه الاتفاقيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اقر بصحه الاتفاقيه ولكنه يدفع بانها تخص شركه (...) وليس شخص موكله، فسالت الدايره وكيل المدعي عن البينه علي التزام موكله بتنفيذ محل التعاقد عام 2006م واخراج تسهيلات بمبلغ (10.000.000) ريال فذكر انه لا بينه لموكله علي ذلك فافهمت الدايره وكيل المدعي بان لي له الا يمين المدعي عليه فاكد ان موكله لا يرضي بيمينه، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.

(اسباب الحكم)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله ذكر بان مستنده علي ما يدعيه منحصر في صوره شيك بقيمه مليون وستمايه الف ريال ولا بينه له سواه، ولما كان الاصل في القضاء ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اذ الاصل براءه الذمه كما هو مقرر في فقه الشرع المطهر وسنه المصطفي المختار عليه ازكي الصلاه والسلام حيث يقول: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه)). متفق عليه. وللبيهقي باسناد صحيح: ((البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))، قال العلامه الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام من احاديث الاحكام: (والحديث دال علي انه لا يقبل قول احد فيما يدعيه لمجرد دعواه، بل يحتاج الي البينه او تصديق المدعي عليه، فان طلب يمين المدعي عليه فله ذلك، والي هذا ذهب سلف الامه وخلفها والحكمه في كون البينه علي المدعي ان جانب المدعي ضعيف لانه يدعي خلاف الظاهر فكلف الحجه القويه وهي البينه فتقوي بها ضعف المدعي وجانب المدعي عليه قوي لان الاصل فراغ ذمته فاكتفي منه باليمين وهي حجه ضعيفه)، ولما كانت اليمين انما تقرر لحظ المدعي وبطلبه، وحيث قرر وكيل المدعي عدم قبول موكله ليمين خصمه ما تنتهي معه الدايره لسقوط حقه بطلبه وبالتالي براءه ذمه المدعي عليه من دعوي المدعي.

(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي، وحدد يوم الثلاثاء 17/12/1439ه لاستلام الحكم وان لمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حرر في 20/11/1439ه

الحكم في القضيه رقم 640 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/08/24ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي وساطه في تسهيلات بنكيه ... والمطالبه بالعموله.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/11/1439ه في القضيه رقم 12977 لعام 1439ه القاضي برفض الدعوي.