tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 11246 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-08-22 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١١٢٤٦ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) 
ضد/شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم الاحد ٠٤/٠١/١٤٤٢ ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم: (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه وذكرت وكيله المدعيه بان المدعي عليها اشترت من موكلتها معدات صناعيه ولم تسدد ثمنها، ثم ذكرت انه اثناء رفع الدعوي سددت المدعي عليها جزء من المبلغ، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٩.٠٧٠ ريال) واستندت في دعواها الي مطابقه رصيد الحساب ممهور بختم المدعي عليها، وحصرت طلباتها في هذا المبلغ. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلتها في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١٩.٠٧٠ ريال) تمثل قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها عباره عن معدات صناعيه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ ه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استندت المدعيه وكاله في دعواها الي مطابقه رصيد الحساب ممهوره بختم المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٩.٠٧٠ ريال) تسعه عشر الف وسبعون ريال. وبﷲ التوفيق.