moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم4470662933 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م ؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٢٧,١٠٧.٥٨) ريال، الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي"، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٢٧,١٠٧.٥٨ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ١٢,٧١٠.٠٠تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 18/7/1444ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره لحضور وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه لجواب المدعي عليها، كما تشير الدايره انها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين انه قد جري احاله القضيه للدايره بتاريخ 15 / 7 /1444ه اي قبل يومي عمل من هذه الجلسه، ونظرا لمخالفه ذلك للنظام المتعلق بصحه التوزيع وللوقت المحدد للدايره من التحقق المتعلق بالاختصاص والامور الشكليه للقضيه، جري تاجيل الجلسه لما تقدم، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي كشف الحساب الصادر من موكلتها وكذلك المصادقه علي الرصيد الموقعه والمختومه من المدعي عليها وعليه تطلب الزام المدعي عليها بالسداد استنادا علي ما تقدم، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٢٧,١٠٧.٥٨ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ١٢,٧١٠.٠٠تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيله المدعي قدمت ما يسند صحه دعوي موكلها وذلك من خلال كشف الحساب الصادر من موكلتها وكذلك المصادقه علي الرصيد الموقعه والمختومه من المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه؛ وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (127.107.58) ميه وسبعه وعشرون الفا وميه وسبعه ريالات، وثمانيه وخمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره(12.700) اثنا عشر الفا وسبعمايه ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)